تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثاني
الصفحة 1272 · ص. المطبوع 189 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ إذْ الْفَرْضُ إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لِلتَّقْيِيدِ بِقَوْلِهِ بِاعْتِبَارِ مَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ( قَوْلُهُ عَلَى مَا جَرَى عَلَيْهِ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَالْمُغْنِي وَ ع ش عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَقَضِيَّةُ تَعْبِيرِهِمْ بِقَبْلِ الْقِيَامِ أَنَّهُ لَوْ زَالَ تَرَدُّدُهُ بَعْدَ نُهُوضِهِ وَقَبْلَ انْتِصَابِهِ لَمْ يَسْجُدْ إذْ حَقِيقَةُ الْقِيَامِ الِانْتِصَابُ وَمَا قَبْلَهُ انْتِقَالٌ لَا قِيَامٌ قَالَ شَيْخُنَا فَقَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ إنَّهُمْ أَهْمَلُوهُ مَرْدُودٌ وَكَذَا قَوْلُهُ وَالْقِيَاسُ أَنَّهُ إنْ صَارَ إلَى الْقِيَامِ أَقْرَبَ سَجَدَ وَإِلَّا فَلَا ؛ لِأَنَّ صَيْرُورَتَهُ إلَى مَا ذُكِرَ لَا تَقْتَضِي السُّجُودَ لِأَنَّ عَمْدَهُ لَا يُبْطِلُ وَ إنَّمَا يُبْطِلُ عَمْدُهُ مَعَ عَوْدِهِ كَمَا مَرَّ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ ابْنُ الْعِمَادِ ا هـ وَمَالَ النِّهَايَةُ كَالشَّارِحِ إلَى مَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ حَيْثُ عَقَّبَ كَلَامَ شَيْخِ الْإِسْلَامِ الْمَارَّ آنِفًا عَنْ الْمُغْنِي بِمَا نَصَّهُ وَمَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ مِنْ أَنَّ الْإِمَامَ لَوْ قَامَ لِخَامِسَةٍ إلَى آخِرِ مَا يَأْتِي فِي الشَّرْحِ صَرِيحٌ أَوْ كَالصَّرِيحِ فِيمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ ا هـ وَأَقَرَّهُ سم .
( قَوْلُهُ فِي اعْتِمَادِهِ هَذَا التَّفْصِيلَ ) وَهُوَ أَنَّهُ إنْ صَارَ إلَى الْقِيَامِ أَقْرَبَ سَجَدَ وَإِلَّا فَلَا سم ( قَوْلُهُ لِأَنَّ تَعَمُّدَ إلَخْ ) عِلَّةٌ لِمَا جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْعِمَادِ وَغَيْرُهُ ( قَوْلُهُ بَلْ مَعَ عَوْدِهِ ) أَيْ وَلَا عَوْدَ هُنَا ( قَوْلُهُ وَفِيهِ نَظَرٌ ) أَيْ فِيمَا قَالُوهُ مِنْ عَدَمِ السُّجُودِ فِي التَّذَكُّرِ قَبْلَ تَمَامِ الْقِيَامِ وَإِنْ صَارَ إلَى الْقِيَامِ أَقْرَبَ ( قَوْلُهُ وَالنُّهُوضَ إلَيْهِ ) أَيْ إلَى الْقِيَامِ ( قَوْلُهُ بَلْ لِإِبْطَالِهَا ) أَيْ تِلْكَ الزِّيَادَةِ مِنْ الْهَوِيِّ أَوْ النُّهُوضِ ( قَوْلُهُ بِذَلِكَ ) أَيْ بِإِبْطَالِ ذَلِكَ النُّهُوضِ ( قَوْلُهُ فَهُوَ ) أَيْ قَوْلُ الْمَجْمُوعِ ( قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يَقْرُبْ مِنْ الْقِيَامِ ) أَيْ حَيْثُ خَرَجَ عَنْ مُسَمَّى الْقُعُودِ لَكِنْ قَضِيَّةُ مَا يَأْتِي عَنْ الرَّوْضَةِ أَنَّ مُجَرَّدَ الْخُرُوجِ عَنْ مُسَمَّى الْقُعُودِ لَا أَثَرَ لَهُ ثُمَّ رَأَيْتُ سُؤَالَ الشَّارِحِ وَجَوَابَهُ الْآتِيَيْنِ سم ( قَوْلُهُ بِهَذَا ) أَيْ بِأَنَّ تَعَمُّدَ نُهُوضٍ عَنْ جُلُوسٍ فِي مَحَلِّهِ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ نَقُلْ بِذَلِكَ ) أَيْ بِالسُّجُودِ إذَا صَارَ إلَى الْقِيَامِ أَقْرَبَ ( قَوْلُهُ وَهُنَا ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الشَّكِّ فِي رَكْعَةٍ ثَالِثَةٍ إلَخْ وَ ( قَوْلُهُ لَا يُتَصَوَّرُ إلَخْ ) لَعَلَّ الْمُرَادَ عَلَى فَرْضِ أَنَّ الْمَشْكُوكَ فِيهَا رَابِعَةٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ( قَوْلُهُ وَمِمَّا يُؤَيِّدُ ) إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ قُلْتَ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ تَفْصِيلَ الْإِسْنَوِيِّ ) أَيْ أَنَّهُ إنْ صَارَ إلَى الْقِيَامِ أَقْرَبَ وَسَجَدَ وَإِلَّا فَلَا وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَيْ النِّهَايَةِ اعْتِمَادُهُ ع ش ( قَوْلُهُ فَإِنْ قُلْتَ هَذَا ) أَيْ تَفْصِيلُ الْإِسْنَوِيِّ وَ ( قَوْلُهُ مَا تَقَرَّرَ ) أَيْ مَا نَقَلَهُ عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ وَ ( قَوْلُهُ أَنَّ الْمَدَارَ إلَخْ ) بَيَانٌ لِمَا تَقَرَّرَ ( قَوْلُهُ الْمُرَادِفِ إلَخْ ) صِفَةُ الْقُرْبِ وَ ( قَوْلُهُ لِلْقُرْبِ إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِالْمُرَادِفِ ( قَوْلُهُ ذَلِكَ النُّهُوضَ ) أَيْ الْمُخْرِجَ عَنْ حَدِّ الْجُلُوسِ .
( قَوْلُهُ لَا فِي حَالِ الْعَمْدِ إلَخْ ) أَيْ فَأَبْطَلُوا بِهِ الصَّلَاةَ ( قَوْلُهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ شَكَّ فِي تَشَهُّدِهِ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ فَتَعَيَّنَ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ فَقَدْ أَتَى بِزَائِدٍ بِتَقْدِيرٍ ) وَإِنَّمَا كَانَ التَّرَدُّدُ فِي زِيَادَتِهَا مُقْتَضِيًا لِلسُّجُودِ ؛ لِأَنَّهَا إنْ كَانَتْ زَائِدَةً فَظَاهِرٌ وَإِلَّا فَتَرَدُّدُهُ أَضْعَفَ النِّيَّةَ وَأَحْوَجَ إلَى الْجَبْرِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ ثُمَّ يَسْجُدُ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْجُلُوسِ قَبْلَ هَوِيِّهِ لِلسُّجُودِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكْفِيَهُ نُزُولُهُ مِنْ الْقِيَامِ سَاجِدًا ؛ لِأَنَّ التَّشَهُّدَ بِجُلُوسِهِ تَقَدَّمَ وَجُلُوسُهُ 189 لِلسَّلَامِ يَأْتِي بِهِ بَعْدَ سُجُودِ السَّهْوِ فَلَا مَعْنَى لِتَعَيُّنِ جُلُوسِهِ قَبْلَ السُّجُودِ ع ش وَلَعَلَّ هَذَا الِاحْتِمَالَ هُوَ الظَّاهِرُ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ كَانَ قَدْ تَشَهَّدَ فِي الرَّابِعَةِ وَكَذَا إذَا لَمْ يَتَذَكَّرْ حَتَّى قَرَأَهُ فِي الْخَامِسَةِ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَقَدْ قَامَ إلَخْ ) وَلَوْ زَالَ شَكُّهُ قَبْلَ قِيَامِهِ يَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ فِيهِ مَا تَقَدَّمَ عَنْ ابْنِ الْعِمَادِ وَغَيْرِهِ سم .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث