تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثاني
الصفحة 1275 · ص. المطبوع 190 · الشرح
حاشية الشرواني
قَوْلُ الْمَتْنِ ( بَعْدَ السَّلَامِ ) سَيَذْكُرُ الشَّارِحِ مُحْتَرَزَهُ ( قَوْلُهُ الَّذِي ) إلَى قَوْلِهِ فَتَعَيَّنَ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ الَّذِي لَا يَحْصُلُ إلَخْ ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ ( قَوْلُهُ فِي تَرْكِ فَرْضٍ غَيْرِ النِّيَّةِ إلَخْ ) بَقِيَ الشَّكُّ فِي النِّيَّةِ وَالتَّكْبِيرِ وَالشَّرْطِ قَبْلَ السَّلَامِ قَالَ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّ الشَّكَّ فِي النِّيَّةِ وَتَكْبِيرَةِ التَّحَرُّمِ وَالطُّهْرِ مُبْطِلٌ أَيْ بِشَرْطِهِ فَقَوْلُهُ الْآتِي وَقَبْلَهُ أَيْ السَّلَامِ يَأْتِي بِهِ ثُمَّ يَسْجُدُ يُقَيَّدُ بِغَيْرِ ذَلِكَ انْتَهَى وَلَا يَخْفَى صَرَاحَةُ هَذَا الْكَلَامِ فِي تَصْوِيرِ الشَّكِّ فِي الطُّهْرِ بِالشَّكِّ فِي أَصْلِهِ إذْ الشَّكُّ فِي بَقَائِهِ بَعْدَ تَيَقُّنِ وُجُودِهِ غَيْرُ مُبْطِلٍ وَهَذَا قَرِينَةٌ عَلَى تَصْوِيرِ مُقَابِلِهِ وَهُوَ الشَّكُّ فِي الطُّهْرِ بَعْدَ السَّلَامِ بِالشَّكِّ فِي أَصْلِهِ أَيْضًا فَلْيُتَأَمَّلْ ( فَرْعٌ ) مِنْ الشَّكِّ فِي الطَّهَارَةِ بَعْدَ السَّلَامِ الشَّكُّ فِي نِيَّتِهَا فَلَا يُؤَثِّرُ فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ وَإِنْ أَثَّرَ الشَّكُّ بَعْدَ الطَّهَارَةِ فِي نِيَّتِهَا بِالنِّسْبَةِ لَهَا حَتَّى لَا يَجُوزَ افْتِتَاحُ صَلَاةٍ بِهَذِهِ الطَّهَارَةِ فَعُلِمَ أَنَّ لِلشَّكِّ فِي نِيَّةِ الطَّهَارَةِ بَعْدَ الطَّهَارَةِ حَالَيْنِ وَأَنَّهُ إذَا شَكَّ فِي نِيَّتِهَا بَعْدَ السَّلَامِ لَمْ يُؤَثِّرْ فِي صِحَّةِ الصَّلَاةِ الَّتِي سَلَّمَ مِنْهَا وَيُؤَثِّرُ الشَّكُّ فِي أَصْلِ الطَّهَارَةِ وَإِلَّا كَمَا هُوَ صَرِيحُ كَلَامِ الشَّارِحِ فَلَا وَحَاصِلُ كَلَامِ الشَّارِحِ تَصْوِيرُ مَسْأَلَةِ الشَّكِّ بَعْدَ السَّلَامِ فِي الطَّهَارَةِ مَثَلًا بِمَا إذَا تَيَقَّنَ الطَّهَارَةَ وَشَكَّ فِي طُرُوءِ الْحَدَثِ ، وَقَدْ يَسْتَبْعِدُ هَذَا الظُّهُورُ عَدَم تَأْثِيرِ الشَّكِّ فِي طُرُوءِ الْحَدَثِ بَعْدَ تَيَقُّنِ الطَّهَارَةِ فَلَا يَظْهَرُ كَوْنُهُ مَحَلَّ هَذَا النِّزَاعِ الْكَبِيرِ وَلَا مَانِعَ مِنْ تَصْوِيرِهَا بِالشَّكِّ بَعْدَ السَّلَامِ فِي أَصْلِ الطَّهَارَةِ كَمَا أَنَّهَا مُصَوَّرَةٌ فِي الْأَرْكَانِ بِالشَّكِّ فِي أَصْلِ وُجُودِهَا نَعَمْ هَذَا قَرِيبٌ فِيمَا إذَا لَمْ يَتَيَقَّنْ بِسَبْقِ حَدَثٍ وَلَا طَهَارَةٍ أَوْ تَيَقَّنَ سَبْقَهُمَا وَجَهِلَ السَّابِقَ مِنْهُمَا أَمَّا لَوْ تَيَقَّنَ سَبْقَ الْحَدَثِ ثُمَّ شَكَّ فِي وُجُودِ الطَّهَارَةِ فَعَدَمُ التَّأْثِيرِ هُنَا بَعِيدٌ فَلْيُتَأَمَّلْ سم وَ ( قَوْلُهُ وَقَدْ يَسْتَبْعِدُ إلَخْ ) حَكَاهُ الرَّشِيدِيُّ عَنْهُ ثُمَّ جَزَمَ بِتَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ بِالشَّكِّ بَعْدَ السَّلَامِ فِي أَصْلِ الطَّهَارَةِ وَكَذَا جَزَمَ بِذَلِكَ الْحَفْنِي .
( قَوْلُهُ غَيْرِ النِّيَّةِ إلَخْ ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا لَعَسُرَ إلَخْ ) أَيْ خُصُوصًا عَلَى ذَوِي الْوَسْوَاسِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَبِهِ ) أَيْ بِالتَّعْلِيلِ الثَّانِي وَقَالَ الْكُرْدِيُّ بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي تَرْكِ فَرْضٍ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَيُتَّجَهُ أَنَّ الشَّرْطَ كَالرُّكْنِ إلَخْ ) وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي 190 وَزِيَادِيٌّ عِبَارَةُ شَرْحِ بَافَضْلٍ وَإِلَّا الشَّكَّ فِي الطَّهَارَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ بَقِيَّةِ الشُّرُوطِ عَلَى مَا فِي مَوْضِعٍ مِنْ الْمَجْمُوعِ لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا فِيهِ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَفِي غَيْرِهِ مِنْ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ الشَّكُّ فِيهِ بَعْدَ تَيَقُّنِ وُجُودِهِ عِنْدَ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ إلَّا فِي الطَّهَارَةِ فَإِنَّهُ يَكْفِي تَيَقُّنُ وُجُودِهَا وَلَوْ قَبْلَ الصَّلَاةِ ا هـ . قَالَ الْكُرْدِيُّ قَوْلُهُ إلَّا فِي الطَّهَارَةِ هَكَذَا فَرَّقَ الشَّارِحِ بَيْنَ الطَّهَارَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ بَقِيَّةِ الشُّرُوطِ هُنَا وَفِي شَرْحَيْ الْإِرْشَادِ وَأَطْلَقَ فِي التُّحْفَةِ عَدَمَ ضَرَرِ الشَّكِّ فِي الشَّرْطِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الطُّهْرِ وَغَيْرِهِ مِنْ الشُّرُوطِ وَكَذَلِكَ النِّهَايَةُ وَ الزِّيَادِيُّ وَغَيْرُهُمَا ا هـ .
( قَوْلُهُ وَيَجُوزُ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ بِأَنَّ الشَّكَّ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَدَعْوَى ) إلَى قَوْلِهِ وَإِذَا بَنَى فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ إلَى وَإِنَّمَا وَجَبَتْ وَقَوْلُهُ أَمَّا سَلَامُ إلَى وَأَمَّا الشَّكُّ إلَخْ ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُمْ إذَا جَوَّزُوا لَهُ الدُّخُولَ فِيهَا مَعَ الشَّكِّ إلَخْ ) فِيهِ أَنَّ هَذَا الشَّكَّ لَا عِبْرَةَ بِهِ مَعَ تَيَقُّنِ الطَّهَارَةِ بِخِلَافِ الشَّكِّ الَّذِي الْكَلَامُ فِيهِ كَمَا عَلِمْتَ فَالْأَوْلَوِيَّةُ بَلْ الْمُسَاوَاةُ مَمْنُوعَةٌ رَشِيدِيٌّ .
( قَوْلُهُ وَأَمَّا قَوْلُهُ ) أَيْ الْمَجْمُوعِ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ فَهُوَ كَمَا لَوْ شَكَّ بَعْدَ السَّلَامِ إلَخْ ) قَدْ مَرَّ عَنْ سم وَغَيْرِهِ مَا فِيهِ ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَا أَصْلَ لَهُ إلَخْ ) أَيْ لِأَجْلِ هَذَا وَجَبَتْ الْإِعَادَةُ لَا لِلشَّكِّ فِي الشَّرْطِ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ كَلَامُهُمْ الْمَذْكُورُ ) وَهُوَ تَصْرِيحُهُمْ بِجَوَازِ دُخُولِ الصَّلَاةِ إلَخْ ( قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي ) أَيْ فِي آخِرِ الْبَابِ ( قَوْلُهُ يُوجِبُ الْإِتْيَانَ بِهِ ) أَيْ مَا لَمْ يَأْتِ بِمُبْطِلٍ وَلَوْ بَعْدَ طُولِ الْفَصْلِ كَمَا مَرَّ فِي أَوَّلِ الْبَابِ ع ش ( قَوْلُهُ فِي رُكْنِ التَّرْتِيبِ ) عِبَارَتُهُ هُنَاكَ لَوْ سَلَّمَ الثَّانِيَةَ عَلَى اعْتِقَادِ أَنَّهُ سَلَّمَ الْأُولَى ثُمَّ شَكَّ فِي الْأُولَى أَوْ بَانَ أَنَّهُ لَمْ يُسَلِّمْهَا لَمْ يُحْسَبْ سَلَامُهُ عَنْ فَرْضِهِ انْتَهَتْ ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَأَمَّا الشَّكُّ ) إلَى قَوْلِهِ لَا الشَّكُّ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ فَيُؤَثِّرُ إلَخْ ) أَيْ فَتَلْزَمُهُ الْإِعَادَةُ مُغْنِي وَشَرْحُ بَافَضْلٍ ( قَوْلُهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ) أَيْ وَلَوْ كَانَ طُرُوءُ الشَّكِّ بَعْدَ طُولِ الْفَصْلِ مِنْ السَّلَامِ ع ش ( قَوْلُهُ لِشَكِّهِ إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِيُؤَثِّرُ ( قَوْلُهُ وَمِنْهُ ) أَيْ مِنْ الشَّكِّ فِي النِّيَّةِ ( قَوْلُهُ أَنَوَى فَرْضًا إلَخْ ) قَالَ الْبَغَوِيّ وَلَوْ شَكَّ أَنَّ مَا أَدَّاهُ ظُهْرٌ أَوْ عَصْرٌ ، وَقَدْ فَاتَتَاهُ لَزِمَهُ إعَادَتُهُمَا جَمِيعًا مُغْنِي ( قَوْلُهُ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ ) يَنْبَغِي وَالْمُعَادَةِ بَصْرِيٌّ عِبَارَةُ ع ش يَنْبَغِي أَنْ يَلْحَقَ بِهَا مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْجَمَاعَةُ كَالْمُعَادَةِ وَالْمَجْمُوعَةِ جَمْعَ تَقْدِيمٍ بِالْمَطَرِ بِخِلَافِ الْمَنْذُورِ فِعْلُهَا جَمَاعَةً ؛ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ لَيْسَتْ شَرْطًا لِصِحَّتِهَا بَلْ وَاجِبَةٌ لِلْوَفَاءِ بِالنَّذْرِ ا هـ .
( قَوْلُهُ بَعْدَ فَرَاغِ الصَّوْمِ ) مَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا شَكَّ قَبْلَ فَرَاغِهِ ضَرَّ فَيَجِبُ الْإِمْسَاكُ وَقَضَاؤُهُ إنْ كَانَ فَرْضًا ع ش .
( قَوْلُهُ لِمَشَقَّةِ الْإِعَادَةِ فِيهِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِأَنَّ تَعَلُّقَ النِّيَّةِ بِالصَّلَاةِ أَشَدُّ مِنْ تَعَلُّقِهَا بِالصَّوْمِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ شَكَّ فِيهَا فِي الصَّلَاةِ وَطَالَ الزَّمَنُ بَطَلَتْ وَلَا كَذَلِكَ الصَّوْمُ ا هـ .
( قَوْلُهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ ) أَيْ الشَّكُّ قَبْلَ السَّلَامِ وَ ( قَوْلُهُ فِي تَرْكِ رُكْنٍ إلَخْ ) أَيْ وَإِنْ كَانَ فِي شَرْطٍ أَبْطَلَ بِشَرْطِهِ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ شَرْحِ الْبَهْجَةِ سم ( قَوْلُهُ إنْ بَقِيَ مَحَلُّهُ ) يَعْنِي بِأَنْ لَمْ يَبْلُغْ مِثْلَهُ كَمَا عُلِمَ مِمَّا قَدَّمَهُ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ وَ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا فَبِرَكْعَةٍ ) أَيْ لِأَنَّ نَظِيرَهُ يَقُومُ مَقَامَهُ وَيَلْغُو مَا بَيْنَهُمَا فَيَبْقَى عَلَيْهِ رَكْعَةٌ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ الزِّيَادَةِ ) هَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا لَوْ شَكَّ عَقِبَ الرُّكْنِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ بِرُكْنٍ غَيْرِهِ وَإِلَّا فَالزِّيَادَةُ مُحَقَّقَةٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ فَكَانَ الْأَوْلَى حَذْفُ الِاحْتِمَالِ لِإِغْنَاءِ قَوْلِهِ أَوْ لِضَعْفٍ إلَخْ عَنْهُ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَبِهِ ) أَيْ بِالتَّعْلِيلِ الثَّانِي ( قَوْلُهُ فَأَحْرَمَ إلَخْ ) وَلَا يُشْكِلُ مَا هُنَا بِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ إذَا أَتَى بِتَكْبِيرَةِ التَّحَرُّمِ بِقَصْدِ التَّحَرُّمِ تَبْطُلُ الصَّلَاةُ الَّتِي هُوَ فِيهَا ؛ لِأَنَّ الْمُبْطِلَ هُنَاكَ مَا يَلْزَمُ التَّحَرُّمُ مِنْ قَطْعِ الصَّلَاةِ الَّتِي هُوَ فِيهَا وَهَذَا لَا يَتَأَتَّى هُنَا ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا أَتَى هُنَا بِهَذَا التَّحَرُّمِ لِظَنِّ أَنَّ الْأُولَى قَدْ انْقَضَتْ وَلَمْ يُتَصَوَّرْ مِنْهُ قَصْدُ قَطْعِهَا بِخِلَافِ مَا مَضَى بَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ فَوْرًا ) أَيْ مِنْ غَيْرِ طُولِ فَصْلٍ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا بَعْدَهُ وَمِنْ مُحْتَرَزِهِ الْآتِي فَلَيْسَ الْمُرَادُ الْفَوْرِيَّةُ الْحَقِيقِيَّةُ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ لَمْ تَنْعَقِدْ ) أَيْ الْأُخْرَى ( قَوْلُهُ ثُمَّ إنْ ذَكَرَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَخَرَجَ بِالشَّكِّ الْعِلْمُ فَلَوْ تَذَكَّرَ بَعْدَهُ أَنَّهُ تَرَكَ رُكْنًا بَنَى عَلَى مَا فَعَلَهُ إنْ لَمْ يَطُلْ الْفَصْلُ وَلَمْ 191 يَطَأْ نَجَاسَةً وَإِنْ تَكَلَّمَ قَلِيلًا وَاسْتَدْبَرَ الْقِبْلَةَ وَخَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ وَتُفَارِقُ هَذِهِ الْأُمُورُ وَطْءَ النَّجَاسَةِ بِاحْتِمَالِهَا فِي الصَّلَاةِ فِي الْجُمْلَةِ وَالْمَرْجِعُ فِي طُولِهِ وَقِصَرِهِ إلَى الْعُرْفِ ا هـ .
( قَوْلُهُ قَبْلَ طُولِ فَصْلٍ ) أَيْ عُرْفًا وَ ( قَوْلُهُ وَإِنْ تَخَلَّلَ إلَخْ ) غَايَةٌ ع ش ( قَوْلُهُ يَسِيرٌ ) أَخْرَجَ الْكَثِيرَ سم ( قَوْلُهُ أَوْ اسْتَدْبَرَ الْقِبْلَةَ ) قَالَ فِي الْعُبَابِ وَفَارَقَ مُصَلَّاهُ وَقَالَ فِي شَرْحِهِ كَشَرْحِ الرَّوْضِ وَخَرَجَ مِنْ الْمَسْجِدِ أَيْ مِنْ غَيْرِ فِعْلٍ كَثِيرٍ مُتَوَالٍ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ا هـ وَهُوَ ظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّ الْفِعْلَ الْكَثِيرَ الْمُتَوَالِيَ يُبْطِلُ حَتَّى مَعَ السَّهْوِ وَالْجَهْلِ سم وَفِي ع ش مَا يُوَافِقُهُ ( قَوْلُهُ حُسِبَ لَهُ إلَخْ ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهُ وَمَتَى بَنَى لَمْ تُحْسَبْ قِرَاءَتُهُ إنْ كَانَ قَدْ شَرَعَ فِي نَفْلٍ فَإِنْ شَرَعَ فِي فَرْضٍ حُسِبَتْ لِاعْتِقَادِهِ فَرْضِيَّتَهَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ ثُمَّ قَالَ وَهَذَا إذَا قُلْنَا إنَّهُ إذَا تَذَكَّرَ لَا يَجِبُ الْقُعُودُ وَإِلَّا فَلَا تُحْسَبُ وَعِنْدِي لَا تُحْسَبُ انْتَهَى وَهُوَ الْأَوْجَهُ ا هـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَعِنْدِي لَا تُحْسَبُ إلَخْ أَيْ بَلْ يَجِبُ الْعَوْدُ لِلْقُعُودِ وَإِلْغَاءُ قِيَامِهِ ا هـ وَقَالَ س م بَعْدَ نَقْلِهِ عَنْ الْإِيعَابِ وَشَرْحِ الْبَهْجَةِ مَقَالَةَ الْبَغَوِيّ الْمَذْكُورَةِ بِتَمَامِهَا وَقَوْلُهُ وَعِنْدِي لَا تُحْسَبُ هُوَ الْأَوْجَهُ م ر وَقَضِيَّتُهُ وُجُوبُ الْقُعُودِ عِنْدَ التَّذَكُّرِ وَبِذَلِكَ كُلِّهِ يُعْلَمُ مُخَالَفَةُ الشَّارِحِ هُنَا لِمَا ذَكَرَهُ وِيُّ وَسَيَأْتِي فِي صَلَاةِ الْمُسَافِرِ فِي شَرْحِ : وَلَوْ جَمَعَ ثُمَّ عَلِمَ تَرْكَ رُكْنٍ مِنْ الْأُولَى إلَخْ قَوْلُ الشَّارِحِ أَمَّا إذَا لَمْ يُطِلْ فَيَلْغُو مَا أَتَى بِهِ مِنْ الثَّانِيَةِ وَيَبْنِي عَلَى الْأُولَى انْتَهَى وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا هُنَا وَمُوَافِقٌ لِمَا قَالَهُ الْبَغَوِيّ مِنْ عَدَمِ الْحُسْبَانِ مُطْلَقًا ا هـ وَعِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ م ر وَعِنْدِي لَا تُحْسَبُ أَيْ لِوُجُوبِ الْقُعُودِ عَلَيْهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ السِّيَاقِ وَانْظُرْ مَا وَجْهُهُ فِيمَا لَوْ كَانَ الرُّكْنُ الْمَشْكُوكُ فِيهِ مِنْ الْأَرْكَانِ الَّتِي لَا تَتَعَلَّقُ بِالْقُعُودِ كَالرُّكُوعِ مَثَلًا وَهَلَّا كَانَ الْعَوْدُ لِلْقُعُودِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ مُبْطِلًا ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ زِيَادَةُ رُكْنٍ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ فَكَأَنَّ الْمُتَبَادِرَ عَوْدُهُ إلَى مَا شَكَّ فِيهِ وَانْظُرْ مَا صُورَةُ حُسْبَانِ الْقِرَاءَةِ أَوْ عَدَمِ حُسْبَانِهَا فَإِنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ لِي ا هـ .
أَقُولُ كَلَامُ الْبَغَوِيّ كَمَا فِي سم عَنْ شَرْحِ الْبَهْجَةِ مَفْرُوضٌ فِيمَا إذَا سَلَّمَ نَاسِيًا مِنْ رَكْعَتَيْنِ فَشَرَعَ فِي أُخْرَى وَقَرَأَ ثُمَّ تَذَكَّرَ أَنَّهُ لَمْ يُتِمَّ الْأُولَى فَمَا يَقْتَضِيهِ السِّيَاقُ مِنْ وُجُوبِ الْقُعُودِ إنَّمَا هُوَ لِذَلِكَ الْفَرْضِ فَلَوْ كَانَ الْمَتْرُوكُ نَحْوَ رُكُوعٍ فَيَجِبُ الْعَوْدُ إلَيْهِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِمَّا مَرَّ فِي صِفَةِ الصَّلَاةِ وَبِذَلِكَ الْفَرْضِ تَظْهَرُ أَيْضًا صُورَةُ الْحُسْبَانِ أَوْ عَدَمِهِ ( قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ ) أَيْ قُبَيْلَ الرُّكْنِ الثَّانِي عَشَرَ ( قَوْلُهُ تَفْصِيلُ الشَّكِّ إلَخْ ) أَيْ قَبْلَ السَّلَامِ الْآتِي قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَسَهْوُهُ بَعْدَ سَلَامِهِ 192 وَالْمَارِّ قُبَيْلَ بَيَانِ السُّتْرَةِ ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ ) أَيْ الشَّكَّ فِي النِّيَّةِ ( يُضْعِفُهَا ) أَيْ النِّيَّةَ ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ الظَّنِّ ) فَفِيهِ التَّفْرِقَةُ بَيْنَ الظَّنِّ وَالشَّكِّ سم وَ ع ش ( قَوْلُهُ وَلِذَلِكَ ) أَيْ لِأَجْلِ أَنَّ الشَّكَّ فِي النِّيَّةِ يُضْعِفُهَا ( قَوْلُهُ وَخَرَجَ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ مَا لَوْ طَالَ الْفَصْلُ إلَخْ ) وَأَفْتَى الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيمَنْ سَلَّمَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ رُبَاعِيَّةٍ نَاسِيًا وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ نَفْلًا ثُمَّ تَذَكَّرَ بِوُجُوبِ اسْتِئْنَافِهَا ؛ لِأَنَّهُ إنْ أَحْرَمَ بِالنَّفْلِ قَبْلَ طُولِ الْفَصْلِ فَتَحَرُّمُهُ بِهِ لَمْ يَنْعَقِدْ وَلَا يَبْنِي عَلَى الْأُولَى لِطُولِ الْفَصْلِ بِالرَّكْعَتَيْنِ أَوْ بَعْدَ طُولِهِ بَطَلَتْ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر لِطُولِ الْفَصْلِ قَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ يَحْصُلُ بِهِمَا طُولُ الْفَصْلِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُعْتَبَرَ ذَلِكَ بِالْوَسَطِ الْمُعْتَدِلِ ؛ لِأَنَّهُ الْمَحْمُولُ عَلَيْهِ غَالِبًا عِنْدَ الْإِطْلَاقِ ا هـ .
( قَوْلُهُ عَلَى مَا تَقَرَّرَ ) وَهُوَ قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ طَالَ الْفَصْلُ إلَخْ ( قَوْلُهُ انْضَمَّ إلَيْهِ ) أَيْ إلَى الْخُرُوجِ ع ش .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث