تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثاني
حاشية الشرواني
قَوْلُ الْمَتْنِ ( كُلَّ وَقْتٍ ) يَعْنِي مُدَّةً لَا تَقْطَعُ السَّفَرَ كَيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ وَلَيْسَ الْمُرَادُ كُلَّ لَحْظَةٍ بُجَيْرِمِيٌّ ( قَوْلُهُ : يَعْنِي قَبْلَ مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ ) هَذَا يُفِيدُ أَنَّهُ إذَا جَوَّزَ حُصُولَ الْحَاجَةِ قَبْلَ مُضِيِّ الْأَرْبَعَةِ وَتَأَخَّرَ حُصُولُهَا عَنْ ذَلِكَ جَازَ لَهُ الْقَصْرُ سم ( قَوْلُهُ : بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بَعْدُ وَلَوْ عَلِمَ إلَخْ ) فِيهِ نَظَرٌ إذْ لَا دَلَالَةَ فِي هَذَا عَلَى مَا ادَّعَاهُ ؛ لِأَنَّ هَذَا يُخْرِجُ مَا لَوْ شَكَّ هَلْ تَنْقَضِي حَاجَتُهُ قَبْلَ الْأَرْبَعِ أَوْ بَعْدَهَا فَيَشْمَلُهُ الْكَلَامُ الْأَوَّلُ سم عَلَى حَجّ . ا هـ . ع ش وَلَك أَنْ تَقُولَ إنَّ مُدَّعَى الشَّارِحِ تَفْسِيرُ كُلِّ وَقْتٍ بِمَا ذُكِرَ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَمَّا قَبْلَهُ ( قَوْلُهُ : وَمِنْ ذَلِكَ انْتِظَارُ الرِّيحِ إلَخْ ) وَلَوْ فَارَقَ مَكَانَهُ ثُمَّ رَدَّتْهُ الرِّيحُ إلَيْهِ فَأَقَامَ فِيهِ اسْتَأْنَفَ الْمُدَّةَ ؛ لِأَنَّ إقَامَتَهُ فِيهِ إقَامَةٌ جَدِيدَةٌ فَلَا تُضَمُّ إلَى الْأُولَى بَلْ تُعْتَبَرُ مُدَّتُهَا وَحْدَهَا ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
( قَوْلُهُ : وَإِلَّا فَوَحْدَهُ ) 378 أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا أَرَادَ أَنَّهُمْ إنْ لَمْ يَخْرُجُوا رَجَعَ فَلَا قَصْرَ لَهُ سم وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش ثُمَّ إذَا جَاءَتْ الرُّفْقَةُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا قَصْرَ لَهُ بِمُجَرَّدِ مَجِيئِهِمْ بَلْ بَعْدَ مُفَارَقَةِ مَحَلِّهِمْ ؛ لِأَنَّهُمْ مَحْكُومٌ بِإِقَامَتِهِمْ مَا دَامُوا بِمَحَلِّهِمْ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : لِابْنِ جُدْعَانَ ) بِضَمِّ الْجِيمِ وَسُكُونِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَبِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ كَمَا فِي جَامِعِ الْأُصُولِ ع ش ( قَوْلُهُ : وَإِنْ ضَعَّفَهُ ) أَيْ ابْنُ جُدْعَانَ ع ش ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ لَهُ شَوَاهِدَ إلَخْ ) أَيْ فَهُوَ حَسَنٌ بِالْغَيْرِ لَا بِالذَّاتِ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : بِتَقْدِيرِ صِحَّتِهَا ) أَيْ رِوَايَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ ( قَوْلُهُ : وَغَيْرُهُ ) أَيْ غَيْرُ رَاوِي هَذَيْنِ يَعْنِي رَاوِيَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ نِيَّةَ إقَامَتِهَا ) أَيْ الْأَرْبَعَةَ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : فَإِقَامَتُهَا أَوْلَى ) أَيْ لِأَنَّ الْفِعْلَ أَبْلَغُ مِنْ النِّيَّةِ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ لَوْ دَامَتْ الْحَاجَةُ إلَخْ ) أَيْ لَوْ زَادَتْ حَاجَتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ لَقَصَرَ فِي الزَّائِدِ أَيْضًا مُغْنِي ( قَوْلُهُ : فِيمَا فَوْقَ الْأَرْبَعَةِ ) هَلْ الْمُرَادُ بِالْمَعْنَى الْمُرَادُ فِي الْقَوْلِ الثَّانِي سم عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ الْأَنْسَبُ بِمَا قَدَّمَهُ فِي الْأَرْبَعَةِ فَمَا فَوْقَهَا . ا هـ . قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَنَحْوُهُ ) أَيْ كَالْمُتَّفِقَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ مُرِيدُ الْفِقْهِ بِأَنْ يَأْتِيَ بِقَصْدِ السُّؤَالِ عَنْ حُكْمٍ فِي مَسْأَلَةٍ أَوْ مَسَائِلَ مُعَيَّنَةٍ مَثَلًا ، وَإِذَا تَعَلَّمَهَا رَجَعَ إلَى وَطَنِهِ ع ش ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ عَلِمَ بَقَاءَ الْإِكْرَاهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ قَوْلُهُ ( مُدَّةً طَوِيلَةً ) وَهِيَ الْأَرْبَعَةُ فَمَا فَوْقَهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَهِيَ أَنْسَبُ مِنْ تَفْسِيرِ الشَّارِحِ بَصْرِيٌّ .
( قَوْلُهُ : بِأَنْ زَادَتْ عَلَى أَرْبَعَةٍ إلَخْ ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالزِّيَادَةِ عَلَى الْأَرْبَعَةِ الصِّحَاحِ أَنَّهَا لَا تَحْصُلُ إلَّا بَعْدَ تَمَامِ الْأَرْبَعَةِ لَا أَنَّهَا لَا تَحْصُلُ إلَّا بَعْدَ الزِّيَادَةِ عَلَى الْأَرْبَعَةِ الصِّحَاحِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم .
( قَوْلُهُ : وَإِجْرَاءُ الْخِلَافِ ) أَيْ الْمَذْكُورِ بِقَوْلِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ ( قَوْلُهُ : الَّذِي اقْتَضَاهُ الْمَتْنُ ) أَيْ إذْ ظَاهِرُهُ رُجُوعُ ضَمِيرِ عَلِمَ لِمُطْلَقِ الْمُسَافِرِ .
( قَوْلُهُ : كَمَا فِي الرَّوْضَةِ ) أَيْ كَمَا ذَكَرَ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّ حِكَايَةَ الْخِلَافِ فِي غَيْرِ الْمُحَارِبِ غَلَطٌ بَلْ الْمَعْرُوفُ فِي غَيْرِ الْمُحَارِبِ الْجَزْمُ بِالْمَنْعِ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : فَتَعَيَّنَ إلَخْ ) قَدْ يُمْنَعُ التَّعْيِينُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يَكْفِي لِصِحَّةِ التَّعْبِيرِ بِالْمَذْهَبِ حِكَايَةُ طَرِيقَيْنِ فِي الْمَذْهَبِ ، وَإِنْ غَلِطَتْ حِكَايَةُ إحْدَاهُمَا وَلِذَا عَبَّرَ فِي الرَّوْضَةِ فِي غَيْرِ الْمُحَارِبِ بِالْمَذْهَبِ مَعَ تَغْلِيطِهِ حِكَايَةَ الْقَوْلَيْنِ حَيْثُ قَالَ : وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُحَارِبٍ كَالْمُتَفَقِّهِ ، وَالتَّاجِرِ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يَتَرَخَّصُ أَبَدًا وَقِيلَ هُوَ كَالْمُحَارِبِ وَهُوَ غَلَطٌ . ا هـ . فَلَوْلَا أَنَّهُ يَكْفِي لِصِحَّةِ التَّعْبِيرِ بِالْمَذْهَبِ مَا ذُكِرَ مَا عَبَّرَ بِهِ مَعَ تَصْرِيحِهِ بِالتَّغْلِيطِ الْمَذْكُورِ وَلَوْ سُلِّمَ فَيَجُوزُ تَعْمِيمُ الضَّمِيرِ لِأَنَّهُ الْأَفْيَدُ وَلَا يُنَافِيهِ التَّعْبِيرُ بِالْمَذْهَبِ بِنَاءً عَلَى التَّغْلِيبِ وَكَوْنِهِ فِي مَجْمُوعِ الْأَمْرَيْنِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش .
قَوْلُ الْمَتْنِ ( كُلَّ وَقْتٍ ) يَعْنِي مُدَّةً لَا تَقْطَعُ السَّفَرَ كَيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ وَلَيْسَ الْمُرَادُ كُلَّ لَحْظَةٍ بُجَيْرِمِيٌّ ( قَوْلُهُ : يَعْنِي قَبْلَ مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ ) هَذَا يُفِيدُ أَنَّهُ إذَا جَوَّزَ حُصُولَ الْحَاجَةِ قَبْلَ مُضِيِّ الْأَرْبَعَةِ وَتَأَخَّرَ حُصُولُهَا عَنْ ذَلِكَ جَازَ لَهُ الْقَصْرُ سم ( قَوْلُهُ : بِدَلِيلِ قَوْلِهِ بَعْدُ وَلَوْ عَلِمَ إلَخْ ) فِيهِ نَظَرٌ إذْ لَا دَلَالَةَ فِي هَذَا عَلَى مَا ادَّعَاهُ ؛ لِأَنَّ هَذَا يُخْرِجُ مَا لَوْ شَكَّ هَلْ تَنْقَضِي حَاجَتُهُ قَبْلَ الْأَرْبَعِ أَوْ بَعْدَهَا فَيَشْمَلُهُ الْكَلَامُ الْأَوَّلُ سم عَلَى حَجّ . ا هـ . ع ش وَلَك أَنْ تَقُولَ إنَّ مُدَّعَى الشَّارِحِ تَفْسِيرُ كُلِّ وَقْتٍ بِمَا ذُكِرَ بِقَطْعِ النَّظَرِ عَمَّا قَبْلَهُ ( قَوْلُهُ : وَمِنْ ذَلِكَ انْتِظَارُ الرِّيحِ إلَخْ ) وَلَوْ فَارَقَ مَكَانَهُ ثُمَّ رَدَّتْهُ الرِّيحُ إلَيْهِ فَأَقَامَ فِيهِ اسْتَأْنَفَ الْمُدَّةَ ؛ لِأَنَّ إقَامَتَهُ فِيهِ إقَامَةٌ جَدِيدَةٌ فَلَا تُضَمُّ إلَى الْأُولَى بَلْ تُعْتَبَرُ مُدَّتُهَا وَحْدَهَا ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
( قَوْلُهُ : وَإِلَّا فَوَحْدَهُ ) 378 أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا أَرَادَ أَنَّهُمْ إنْ لَمْ يَخْرُجُوا رَجَعَ فَلَا قَصْرَ لَهُ سم وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش ثُمَّ إذَا جَاءَتْ الرُّفْقَةُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا قَصْرَ لَهُ بِمُجَرَّدِ مَجِيئِهِمْ بَلْ بَعْدَ مُفَارَقَةِ مَحَلِّهِمْ ؛ لِأَنَّهُمْ مَحْكُومٌ بِإِقَامَتِهِمْ مَا دَامُوا بِمَحَلِّهِمْ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : لِابْنِ جُدْعَانَ ) بِضَمِّ الْجِيمِ وَسُكُونِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَبِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ كَمَا فِي جَامِعِ الْأُصُولِ ع ش ( قَوْلُهُ : وَإِنْ ضَعَّفَهُ ) أَيْ ابْنُ جُدْعَانَ ع ش ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ لَهُ شَوَاهِدَ إلَخْ ) أَيْ فَهُوَ حَسَنٌ بِالْغَيْرِ لَا بِالذَّاتِ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : بِتَقْدِيرِ صِحَّتِهَا ) أَيْ رِوَايَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ ( قَوْلُهُ : وَغَيْرُهُ ) أَيْ غَيْرُ رَاوِي هَذَيْنِ يَعْنِي رَاوِيَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ نِيَّةَ إقَامَتِهَا ) أَيْ الْأَرْبَعَةَ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : فَإِقَامَتُهَا أَوْلَى ) أَيْ لِأَنَّ الْفِعْلَ أَبْلَغُ مِنْ النِّيَّةِ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ لَوْ دَامَتْ الْحَاجَةُ إلَخْ ) أَيْ لَوْ زَادَتْ حَاجَتُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ لَقَصَرَ فِي الزَّائِدِ أَيْضًا مُغْنِي ( قَوْلُهُ : فِيمَا فَوْقَ الْأَرْبَعَةِ ) هَلْ الْمُرَادُ بِالْمَعْنَى الْمُرَادُ فِي الْقَوْلِ الثَّانِي سم عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ الْأَنْسَبُ بِمَا قَدَّمَهُ فِي الْأَرْبَعَةِ فَمَا فَوْقَهَا . ا هـ . قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَنَحْوُهُ ) أَيْ كَالْمُتَّفِقَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ مُرِيدُ الْفِقْهِ بِأَنْ يَأْتِيَ بِقَصْدِ السُّؤَالِ عَنْ حُكْمٍ فِي مَسْأَلَةٍ أَوْ مَسَائِلَ مُعَيَّنَةٍ مَثَلًا ، وَإِذَا تَعَلَّمَهَا رَجَعَ إلَى وَطَنِهِ ع ش ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ عَلِمَ بَقَاءَ الْإِكْرَاهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ قَوْلُهُ ( مُدَّةً طَوِيلَةً ) وَهِيَ الْأَرْبَعَةُ فَمَا فَوْقَهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَهِيَ أَنْسَبُ مِنْ تَفْسِيرِ الشَّارِحِ بَصْرِيٌّ .
( قَوْلُهُ : بِأَنْ زَادَتْ عَلَى أَرْبَعَةٍ إلَخْ ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالزِّيَادَةِ عَلَى الْأَرْبَعَةِ الصِّحَاحِ أَنَّهَا لَا تَحْصُلُ إلَّا بَعْدَ تَمَامِ الْأَرْبَعَةِ لَا أَنَّهَا لَا تَحْصُلُ إلَّا بَعْدَ الزِّيَادَةِ عَلَى الْأَرْبَعَةِ الصِّحَاحِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم .
( قَوْلُهُ : وَإِجْرَاءُ الْخِلَافِ ) أَيْ الْمَذْكُورِ بِقَوْلِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ ( قَوْلُهُ : الَّذِي اقْتَضَاهُ الْمَتْنُ ) أَيْ إذْ ظَاهِرُهُ رُجُوعُ ضَمِيرِ عَلِمَ لِمُطْلَقِ الْمُسَافِرِ .
( قَوْلُهُ : كَمَا فِي الرَّوْضَةِ ) أَيْ كَمَا ذَكَرَ فِي الرَّوْضَةِ أَنَّ حِكَايَةَ الْخِلَافِ فِي غَيْرِ الْمُحَارِبِ غَلَطٌ بَلْ الْمَعْرُوفُ فِي غَيْرِ الْمُحَارِبِ الْجَزْمُ بِالْمَنْعِ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : فَتَعَيَّنَ إلَخْ ) قَدْ يُمْنَعُ التَّعْيِينُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يَكْفِي لِصِحَّةِ التَّعْبِيرِ بِالْمَذْهَبِ حِكَايَةُ طَرِيقَيْنِ فِي الْمَذْهَبِ ، وَإِنْ غَلِطَتْ حِكَايَةُ إحْدَاهُمَا وَلِذَا عَبَّرَ فِي الرَّوْضَةِ فِي غَيْرِ الْمُحَارِبِ بِالْمَذْهَبِ مَعَ تَغْلِيطِهِ حِكَايَةَ الْقَوْلَيْنِ حَيْثُ قَالَ : وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُحَارِبٍ كَالْمُتَفَقِّهِ ، وَالتَّاجِرِ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يَتَرَخَّصُ أَبَدًا وَقِيلَ هُوَ كَالْمُحَارِبِ وَهُوَ غَلَطٌ . ا هـ . فَلَوْلَا أَنَّهُ يَكْفِي لِصِحَّةِ التَّعْبِيرِ بِالْمَذْهَبِ مَا ذُكِرَ مَا عَبَّرَ بِهِ مَعَ تَصْرِيحِهِ بِالتَّغْلِيطِ الْمَذْكُورِ وَلَوْ سُلِّمَ فَيَجُوزُ تَعْمِيمُ الضَّمِيرِ لِأَنَّهُ الْأَفْيَدُ وَلَا يُنَافِيهِ التَّعْبِيرُ بِالْمَذْهَبِ بِنَاءً عَلَى التَّغْلِيبِ وَكَوْنِهِ فِي مَجْمُوعِ الْأَمْرَيْنِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ ا هـ ع ش .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith