تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثالث
( وَلَا يَجِبُ تَعْيِينُ الْمَيِّتِ ) وَلَا مَعْرِفَتُهُ بَلْ يَكْفِي أَدْنَى مُمَيِّزٍ كَعَلَى هَذَا أَوْ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ الْإِمَامُ وَاسْتِثْنَاءُ جَمْعٍ الْغَائِبَ فَلَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِهِ بِالْقَلْبِ أَيْ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ وَإِلَّا كَانَ اسْتِثْنَاؤُهُمْ فَاسِدًا يَرُدُّهُ تَصْرِيحُ الْبَغَوِيّ الَّذِي جَزَمَ بِهِ الْأَنْوَارُ وَغَيْرُهُ بِأَنَّهُ يَكْفِي فِيهِ أَنْ يَقُولَ عَلَى مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ الْإِمَامُ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ وَيُؤَيِّدُهُ بَلْ يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ جَمْعٍ وَاعْتَمَدَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَتَبِعَهُ أَكْثَرُ الْمُتَأَخِّرِينَ بِأَنَّهُ لَوْ صَلَّى عَلَى مَنْ مَاتَ الْيَوْمَ فِي أَقْطَارِ الْأَرْضِ مِمَّنْ تَصِحُّ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ جَازَ بَلْ نُدِبَ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ لِأَنَّ مَعْرِفَةَ أَعْيَانِ الْمَوْتَى وَعَدَدِهِمْ لَيْسَتْ شَرْطًا وَمِنْ ثَمَّ عَبَّرَ الزَّرْكَشِيُّ بِقَوْلِهِ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ عَدَدَهُمْ وَلَا أَشْخَاصَهُمْ وَلَا أَسْمَاءَهُمْ فَالْوَجْهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَاضِرِ وَأَفَادَ قَوْلُنَا مُمَيِّزٌ أَنَّهُ يَكْفِي فِي الْجَمْعِ قَصْدُهُمْ - وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ عَدَدَهُمْ كَمَا يَأْتِي - لَا بَعْضِهِمْ وَإِنْ صَلَّى ثَانِيًا عَلَى الْبَعْضِ الْبَاقِي لِوُجُودِ الْإِبْهَامِ الْمُطْلَقِ فِي كُلٍّ مِنْ الْبَعْضَيْنِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث