تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثالث
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : نَدْبًا ) إلَى قَوْلِهِ وَيَظْهَرُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ إنْ لَاقَتْ بِهِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا ذُكِرَ ( قَوْلُهُ : نَدْبًا ) أَيْ إنْ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي ذَلِكَ وَإِلَّا فَوُجُوبًا كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَالْأَوْجَهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : الَّتِي مَاتَ فِيهَا ) أَيْ وَاعْتِيدَ لُبْسُهَا غَالِبًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيْضَاءَ إبْقَاءً لِأَثَرِ الشَّهَادَةِ وَعَلَيْهِ فَمَحَلُّ سَنِّ التَّكْفِينِ فِي الْأَبْيَضِ حَيْثُ لَمْ يُعَارِضْهُ مَا يَقْتَضِي خِلَافَهُ ع ش ( قَوْلُهُ : فَالتَّقْيِيدُ لِذَلِكَ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ فَالتَّقْيِيدُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ كَأَصْلِهِ بِالْمُلَطَّخَةِ لِبَيَانِ الْأَكْمَلِ وَعُلِمَ بِالتَّقْيِيدِ بِنَدْبًا أَنَّهُ لَا يَجِبُ تَكْفِينُهُ فِيهَا كَسَائِرِ الْمَوْتَى ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَالْأَوْجَهُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ وَالنِّهَايَةِ وَلَوْ أَرَادَ الْوَرَثَةُ نَزْعَهَا وَتَكْفِينَهُ فِي غَيْرِهَا جَازَ سَوَاءٌ كَانَ عَلَيْهَا أَثَرُ شَهَادَةٍ أَمْ لَا وَلَوْ طَلَبَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ النَّزْعَ وَامْتَنَعَ بَعْضُهُمْ أُجِيبَ الْمُمْتَنِعُ فِي أَحَدِ احْتِمَالَيْنِ يَظْهَرُ تَرْجِيحُهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : لَا يُجَابُ أَحَدُ الْوَرَثَةِ ) أَيْ بِخِلَافِ جَمِيعِ الْوَرَثَةِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ نَدْبًا سم ( قَوْلُهُ : إنْ لَاقَتْ بِهِ ) أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ تَلْقَ بِهِ يَجُوزُ نَزْعُهَا وَتَكْفِينُهُ فِي اللَّائِقِ م ر ا هـ سم ( قَوْلُهُ : نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الثَّلَاثِ ) أَيْ كَمَا لَوْ قَالَ بَعْضُهُمْ : نُكَفِّنُهُ فِي ثَوْبٍ وَامْتَنَعَ الْبَاقُونَ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : رِعَايَةً لِمَصْلَحَتِهِ إلَخْ ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ فَإِنْ قُلْت : أَصْلُ التَّكْفِينِ وَاجِبٌ بِخِلَافِ تَكْفِينِ الشَّهِيدِ بِثِيَابِهِ قُلْت الَّذِي اُسْتُفِيدَ مِنْ تَقْدِيمِهِمْ لِطَالِبِ الثَّلَاثَةِ هُوَ رِعَايَةُ حَقِّ الْمَيِّتِ وَأَنَّهُ عِنْدَ التَّنَازُعِ يُفْعَلُ بِهِ الْأَكْمَلُ وَهُوَ هُنَا عَدَمُ النِّزَاعِ انْتَهَى ا هـ سم ( قَوْلُهُ : وَيُنْزَعُ نَدْبًا إلَخْ ) أَيْ 166 وَلَوْ فُرِضَ أَنَّهُ يُعَدُّ إزْرَاءً لَا الْتِفَاتَ إلَيْهِ لِوُرُودِ الْأَمْرِ بِهِ ع ش ( قَوْلُهُ : نَحْوُ دِرْعٍ إلَخْ ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ آلَةُ حَرْبٍ كَدِرْعٍ وَكَذَا كُلُّ مَا لَا يُعْتَادُ لُبْسُهُ غَالِبًا كَخُفٍّ وَجُبَّةٍ مَحْشُوَّةٍ إلَخْ ( قَوْلُهُ : أَنَّ مَحَلَّهُ ) أَيْ مَحَلَّ نَدْبِ نَزْعِ مَا ذُكِرَ .
( قَوْلُهُ : نَدْبًا ) إلَى قَوْلِهِ وَيَظْهَرُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ إنْ لَاقَتْ بِهِ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي النِّهَايَةِ إلَّا مَا ذُكِرَ ( قَوْلُهُ : نَدْبًا ) أَيْ إنْ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي ذَلِكَ وَإِلَّا فَوُجُوبًا كَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَالْأَوْجَهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : الَّتِي مَاتَ فِيهَا ) أَيْ وَاعْتِيدَ لُبْسُهَا غَالِبًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَيْضَاءَ إبْقَاءً لِأَثَرِ الشَّهَادَةِ وَعَلَيْهِ فَمَحَلُّ سَنِّ التَّكْفِينِ فِي الْأَبْيَضِ حَيْثُ لَمْ يُعَارِضْهُ مَا يَقْتَضِي خِلَافَهُ ع ش ( قَوْلُهُ : فَالتَّقْيِيدُ لِذَلِكَ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ فَالتَّقْيِيدُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ كَأَصْلِهِ بِالْمُلَطَّخَةِ لِبَيَانِ الْأَكْمَلِ وَعُلِمَ بِالتَّقْيِيدِ بِنَدْبًا أَنَّهُ لَا يَجِبُ تَكْفِينُهُ فِيهَا كَسَائِرِ الْمَوْتَى ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَالْأَوْجَهُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَشَرْحِ الرَّوْضِ وَالنِّهَايَةِ وَلَوْ أَرَادَ الْوَرَثَةُ نَزْعَهَا وَتَكْفِينَهُ فِي غَيْرِهَا جَازَ سَوَاءٌ كَانَ عَلَيْهَا أَثَرُ شَهَادَةٍ أَمْ لَا وَلَوْ طَلَبَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ النَّزْعَ وَامْتَنَعَ بَعْضُهُمْ أُجِيبَ الْمُمْتَنِعُ فِي أَحَدِ احْتِمَالَيْنِ يَظْهَرُ تَرْجِيحُهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : لَا يُجَابُ أَحَدُ الْوَرَثَةِ ) أَيْ بِخِلَافِ جَمِيعِ الْوَرَثَةِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ نَدْبًا سم ( قَوْلُهُ : إنْ لَاقَتْ بِهِ ) أَيْ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ تَلْقَ بِهِ يَجُوزُ نَزْعُهَا وَتَكْفِينُهُ فِي اللَّائِقِ م ر ا هـ سم ( قَوْلُهُ : نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الثَّلَاثِ ) أَيْ كَمَا لَوْ قَالَ بَعْضُهُمْ : نُكَفِّنُهُ فِي ثَوْبٍ وَامْتَنَعَ الْبَاقُونَ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : رِعَايَةً لِمَصْلَحَتِهِ إلَخْ ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ فَإِنْ قُلْت : أَصْلُ التَّكْفِينِ وَاجِبٌ بِخِلَافِ تَكْفِينِ الشَّهِيدِ بِثِيَابِهِ قُلْت الَّذِي اُسْتُفِيدَ مِنْ تَقْدِيمِهِمْ لِطَالِبِ الثَّلَاثَةِ هُوَ رِعَايَةُ حَقِّ الْمَيِّتِ وَأَنَّهُ عِنْدَ التَّنَازُعِ يُفْعَلُ بِهِ الْأَكْمَلُ وَهُوَ هُنَا عَدَمُ النِّزَاعِ انْتَهَى ا هـ سم ( قَوْلُهُ : وَيُنْزَعُ نَدْبًا إلَخْ ) أَيْ 166 وَلَوْ فُرِضَ أَنَّهُ يُعَدُّ إزْرَاءً لَا الْتِفَاتَ إلَيْهِ لِوُرُودِ الْأَمْرِ بِهِ ع ش ( قَوْلُهُ : نَحْوُ دِرْعٍ إلَخْ ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ آلَةُ حَرْبٍ كَدِرْعٍ وَكَذَا كُلُّ مَا لَا يُعْتَادُ لُبْسُهُ غَالِبًا كَخُفٍّ وَجُبَّةٍ مَحْشُوَّةٍ إلَخْ ( قَوْلُهُ : أَنَّ مَحَلَّهُ ) أَيْ مَحَلَّ نَدْبِ نَزْعِ مَا ذُكِرَ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث