تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثالث
الصفحة 2202 · ص. المطبوع 174 · الشرح
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ أَوْ سَيِّدِيَّةٌ ) قَيَّدَهُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ الصَّغِيرِ بِمَوْتِ الرَّقِيقِ أَوَّلًا بِخِلَافِ عَكْسِهِ لِانْتِقَالِهِ لِلْوَارِثِ ( قَوْلُهُ وَمَا فِي الْمَجْمُوعِ ضَعِيفٌ ) أَفْتَى بِمَا فِيهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ ( قَوْلُهُ مِنْ حُرْمَتِهِ بَيْنَ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا ) وَبَيْنَ الرَّجُلَيْنِ وَالْمَرْأَتَيْنِ ( قَوْلُهُ وَيَحْرُمُ أَيْضًا إدْخَالُ مَيِّتٍ عَلَى آخَرَ ) عَلَّلُوهُ بِهَتْكِ حُرْمَتِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ عَدَمُ حُرْمَةِ نَبْشِ قَبْرٍ لَهُ لَحْدَانِ مَثَلًا لِدَفْنِ شَخْصٍ فِي اللَّحْدِ الثَّانِي إنْ لَمْ تَظْهَرْ لَهُ رَائِحَةٌ إذْ لَا هَتْكَ لِلْأَوَّلِ فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضُوا لَهُ فِيمَا أَعْلَمُ شَرْحٌ م ر ( قَوْلُهُ قَبْلَ بِلَى جَمِيعِهِ ) أَفْهَمَ جَوَازُ النَّبْشِ بَعْدَ بِلَى جَمِيعِهِ وَيُسْتَثْنَى قَبْرُ عَالِمٍ مَشْهُورٍ أَوْ وَلِيٍّ مَشْهُورٍ فَيُمْتَنَعُ نَبْشُهُ مُطْلَقًا م ر ( قَوْلُهُ بِأَنْ كَثُرَ الْمَوْتَى ) يَنْبَغِي الِاكْتِفَاءُ بِالْعُسْرِ وَإِنْ لَمْ يَكْثُرْ الْمَوْتَى وَأَنْ 174 يَكُونَ مِنْ الْعُسْرِ مَا لَوْ كَانَ لَوْ أُفْرِدَ كُلُّ مَيِّتٍ بِقَبْرٍ تَبَاعَدَتْ قُبُورُهُمْ بِحَيْثُ تَشُقُّ زِيَارَتُهُمْ بِأَنْ لَمْ يَتَيَسَّرْ مَوَاضِعُ مُتَقَارِبَةٌ ( قَوْلُهُ وَيُجْعَلُ بَيْنَهُمَا حَاجِزُ تُرَابٍ ) كَيْفَ يَتَأَتَّى فِي صُورَةِ الْكَفَنِ الْوَاحِدِ ( قَوْلُهُ بِمَا يُقَدَّمُ بِهِ فِي الْإِمَامَةِ ) كَانَ الْمُرَادُ مَا يُقَدَّمُ بِهِ الْإِمَامُ الْمَذْكُورُ فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ السَّابِقِ وَتَجُوزُ عَلَى الْجَنَائِزِ صَلَاةٌ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الرَّافِعِيِّ فَيُقَدَّمُ الرَّجُلُ ثُمَّ الصَّبِيُّ ثُمَّ الْخُنْثَى ثُمَّ الْمَرْأَةُ فَلْيُحَرَّرْ فَإِنَّ ظَاهِرَ الْعِبَارَةِ خِلَافُ ذَلِكَ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَإِلَّا ) أَيْ بِأَنْ اخْتَلَفَ النَّوْعُ ( قَوْلُهُ فَخُنْثَى فَامْرَأَةٌ ) وَهَلْ التَّقْدِيمُ فِي الْخُنْثَيَيْنِ بِمَا يُقَدَّمُ بِهِ عِنْدَ اتِّحَادِ النَّوْعِ أَوْ يَتَخَيَّرُهُ مُطْلَقًا فِيهِ نَظَرٌ ( قَوْلُهُ فَيُقَدَّمُ ابْنٌ عَلَى أُمِّهِ ) هَلْ يُقَدَّمُ الْخُنْثَى عَلَى أُمِّهِ احْتِيَاطًا لِاحْتِمَالِ الذُّكُورَةِ أَوْ تُقَدَّمُ الْأُمُّ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الذُّكُورَةِ فِيهِ نَظَرٌ ( قَوْلُهُ وَأَنَّهُمْ لَوْ تَرَتَّبُوا لَمْ يُنَحَّ الْأَسْبَقُ إلَخْ ) ذُكِرَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَنَّ هَذَا هُوَ 175 الظَّاهِرُ وَزَادَ أَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ مَا ذُكِرَ هُنَا مِنْ اسْتِثْنَاءِ الْأَبِ وَالْأُمِّ يَأْتِي هُنَاكَ قَالَ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْمُدَّةَ هُنَا مُؤَبَّدَةٌ بِخِلَافِهَا ثَمَّ وَبِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ الصَّلَاةِ الدُّعَاءُ وَالْأَفْضَلُ أَوْلَى بِهِ ا هـ وَاعْلَمْ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ تَبَعًا لِشَرْحِ الرَّوْضِ إلَّا مَا اُسْتُثْنِيَ ظَاهِرُهُ أَنَّهُ إذَا سَبَقَ وَضْعُ الْمَرْأَةِ مَثَلًا فِي اللَّحْدِ نُحِّيَتْ لِلذَّكَرِ وَلَا يَخْلُو عَنْ إشْكَالٍ وَيُتَّجَهُ خِلَافُهُ م ر
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث