تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثالث
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : لِخَبَرِهِمَا ) أَيْ : الصَّحِيحَيْنِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( فَفِيهَا شَاةٌ ) أَيْ : وَلَوْ ذَكَرًا ، وَإِنَّمَا وَجَبَتْ الشَّاةُ ، وَإِنْ كَانَ وُجُوبُهَا عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ لِلرِّفْقِ بِالْفَرِيقَيْنِ ؛ لِأَنَّ إيجَابَ الْبَعِيرِ يَضُرُّ بِالْمَالِكِ ، وَإِيجَابُ جَزْءٍ مِنْ بَعِيرٍ ، وَهُوَ الْخُمُسُ مُضِرٌّ بِهِ وَبِالْفُقَرَاءِ بِالتَّبْعِيضِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : فَلَا يَرِدُ إلَخْ ) أَيْ : إطْلَاقُ قَوْلِهِ : وَخَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنَّهُ مُقَيَّدٌ بِقَيْدَيْ الذُّكُورِ وَالْكِبَارِ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ : وَيُجْزِئُ ) إلَى قَوْلِهِ لَكِنْ فِيهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : لِإِجْزَائِهِمَا إلَخْ ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَيُجْزِئُ عَنْهَا بِنْتَا لَبُونٍ أَيْضًا قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَسِتٍّ وَسَبْعِينَ بِنْتَا لَبُونٍ ) أَيْ : تَعَبُّدًا لَا بِالْحِسَابِ ، وَإِلَّا فَمُقْتَضَى الْحِسَابِ أَنْ تَجِبَا فِي اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ ؛ لِأَنَّ بِنْتَ اللَّبُونِ وَجَبَتْ فِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَكَذَا قَوْلُهُ : وَإِحْدَى وَتِسْعِينَ حِقَّتَانِ وَقَوْلُهُ : وَمِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ أَيْ : تَعَبُّدًا لَا 211 بِالْحِسَابِ ، وَإِلَّا لَوَجَبَتْ الْحِقَّتَانِ فِي اثْنَتَيْنِ وَتِسْعِينَ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ وُجُوبِ الْحِقَّةِ فِي سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ وَوَجَبَتْ ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ فِي مِائَةٍ وَثَمَانِيَةٍ فَهَذَا كُلُّهُ بِالنَّصِّ ، وَلَا دَخْلَ لِلْحِسَابِ فِيهِ شَيْخُنَا ( قَوْلُهُ : ثُمَّ إنْ زَادَتْ عَلَى ذَلِكَ تَغَيَّرَ الْوَاجِبُ إلَخْ ) وَالْحَاصِلُ : أَنَّ بَنَاتِ اللَّبُونِ الثَّلَاثَ تَجِبُ فِي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ وَتَسْتَمِرُّ إلَى مِائَةٍ وَثَلَاثِينَ فَيَتَغَيَّرُ الْوَاجِبُ فَيَجِبُ حِينَئِذٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ فَفِي الْمِائَةِ وَالثَّلَاثِينَ حِقَّةٌ وَبِنْتَا لَبُونٍ ، وَفِي مِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَحِقَّتَانِ ، وَفِي مِائَةٍ وَخَمْسِينَ ثَلَاثُ حِقَاقٍ وَهَكَذَا شَرْحُ بَافَضْلٍ وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مِثْلُهُ ( قَوْلُهُ : لَمَّا وَجَّهَهُ إلَخْ ) ظَرْفٌ لِكِتَابِ أَبِي بَكْرٍ إلَخْ ( قَوْلُهُ : إلَى الْبَحْرَيْنِ ) هِيَ بِلَفْظِ التَّثْنِيَةِ اسْمٌ لِإِقْلِيمٍ مَخْصُوصٍ مِنْ الْيَمَنِ ، وَقَاعِدَتُهُ هَجَرُ ( فَائِدَةٌ )
ذَكَرَ الشَّيْخُ تَاجُ الدِّينِ بْنُ عَطَاءِ اللَّهِ فِي التَّنْوِيرِ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَا تَجِبُ عَلَيْهِمْ الزَّكَاةُ ؛ لِأَنَّهُمْ لَا مِلْكَ لَهُمْ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ إنَّمَا هِيَ طُهْرَةٌ لِمَا عَسَاهُ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِمْ ، وَالْأَنْبِيَاءُ مُبَرَّءُونَ مِنْ الدَّنَسِ لِعِصْمَتِهِمْ ا هـ سُيُوطِيٌّ فِي الْخَصَائِصِ الصُّغْرَى لَكِنْ قَالَ الْمِنَاوِيُّ فِي شَرْحِهَا مَا نَصُّهُ ، وَهَذَا بَنَاهُ ابْنُ عَطَاءِ اللَّهِ عَلَى مَذْهَبِ إمَامِهِ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ ، وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ خِلَافُهُ ا هـ وَنُقِلَ بِالدَّرْسِ عَنْ فَتَاوَى الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ الْقَوْلُ بِوُجُوبِ الزَّكَاةِ عَلَيْهِمْ ع ش ( قَوْلُهُ : لَكِنْ فِيهِ ) أَيْ : فِي ذَلِكَ الْكِتَابِ ( قَوْلُهُ : مِمَّا تَقَرَّرَ ) وَهُوَ قَوْلُهُ : ثُمَّ إنْ زَادَتْ عَلَى ذَلِكَ تَغَيَّرَ الْوَاجِبُ إلَخْ .
( قَوْلُهُ : وَلِلْوَاحِدَةِ إلَخْ ) كَلَامٌ مُسْتَأْنَفٌ ( قَوْلُهُ : الزَّائِدَةِ عَلَى الْعِشْرِينَ ) أَيْ : فِي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ ( قَوْلُهُ : إنْ كَانَتْ إلَخْ ) أَيْ ؛ لِأَنَّهَا إذَا سَاوَتْ فِي الثَّانِي قِيمَةَ شَاةٍ ، وَهِيَ الْوَاجِبَةُ فِي الْأَوَّلِ كَانَ الْبَاقِي فِي الْحَوْلِ الثَّانِي بَعْدَ وَاجِبِ الْأَوَّلِ نِصَابًا ، وَفِي الثَّالِثِ قِيمَةُ شَاتَيْنِ أَيْ : وَهُمَا وَاجِبُ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي كَانَ الْبَاقِي فِي الْحَوْلِ الثَّالِثِ بَعْدَ وَاجِبِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي نِصَابًا 212 وَهَذَا مَعْنَى كَلَامِ الْعِمْرَانِيِّ فِيمَا يَظْهَرُ سم ( قَوْلُهُ : وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ الصَّوَابَ إسْقَاطُ كُلٍّ ) أَيْ : وَإِبْدَالُهَا بِلَفْظِ وَاحِدَةٍ فَيُقَالُ : إنْ كَانَتْ قِيمَةُ وَاحِدَةٍ مِنْ السِّتِّ إلَخْ كَذَا يَظْهَرُ أَنَّهُ الْمُرَادُ وَإِنَّمَا كَانَ الصَّوَابُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ إذَا سَاوَتْ وَاحِدَةٌ فَقَطْ مَا ذَكَرَ أَيْ : قِيمَةَ شَاةٍ فِي الْحَوْلِ الثَّانِي وَقِيمَةَ شَاتَيْنِ فِي الْحَوْلِ الثَّالِثِ كَانَ الْبَاقِي فِي كُلٍّ مِنْ الثَّانِي وَالثَّالِثِ بَعْدَ قَدْرِ وَاجِبِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي نِصَابًا فَتَأَمَّلْهُ سم .
( قَوْلُهُ : كَمَا بَيَّنْته فِي شَرْحِ الْعُبَابِ ) عِبَارَتُهُ هُنَاكَ بَعْدَ كَلَامٍ نَصُّهُ وَإِنَّمَا الَّذِي يَتَّجِهُ فِي هَذَا الْمَحَلِّ أَنْ يُقَالَ : يُشْتَرَطُ فِي الشَّاةِ فِي الْخَمْسِ أَنْ تُسَاوِيَ نَحْوَ قِيمَةِ خُمُسِ بِنْتِ مَخَاضٍ ، وَمَرَّ أَنَّ الْمُسْتَحِقِّينَ شُرَكَاءُ فِي الْخَمْسِ بِقَدْرِ قِيمَةِ الشَّاةِ الْوَاجِبَةِ فِيهَا وَأَنَّ الْوَقْصَ عَفْوٌ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الزَّكَاةُ وَبِهَذَا الْأَخِيرِ يَتَبَيَّنُ أَنَّ مَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ مَبْنِيٌّ عَلَى الضَّعِيفِ أَنَّ الْوَاجِبَ يَتَعَلَّقُ بِالْوَقْصِ أَيْضًا أَمَّا عَلَى الصَّحِيحِ فَالشَّاةُ فِي الثَّانِي مُتَعَلِّقَةٌ بِالْخَمْسِ فَقَطْ فَيَلْزَمُ نَقْصُهَا ، وَكَذَا فِي الثَّالِثِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْخَمْسِ وَالسِّتِّ ، وَمَا فَوْقَهَا إلَى الْعَشْرِ فَجَزَمَ الْمُصَنِّفُ بِمَا قَالَهُ الشَّيْخُ غَفْلَةً عَمَّا ذَكَرْته ، وَإِنَّمَا الصَّوَابُ أَنَّهُ تَلْزَمُهُ شَاةٌ فَقَطْ لِلْأَوَّلِ انْتَهَى ، وَأَقُولُ : لَا يَخْفَى أَنَّ الشَّارِحَ اسْتَنَدَ فِي حُكْمِهِ عَلَى الْمَذْكُورَيْنِ بِالْغَفْلَةِ وَالْغَلَطِ إلَى أَنَّ الْوَقْصَ لَا تَتَعَلَّقُ بِهِ الزَّكَاةُ ، وَالْبَعِيرُ السَّادِسُ فِي الْمِثَالِ وَقْصٌ فَلَا تَتَعَلَّقُ بِهِ الزَّكَاةُ فَهُوَ كَالْعَدَمِ فَلَا يَجِبُ الْعَامَ الثَّانِيَ وَالثَّالِثَ شَيْءٌ لِنَقْصِ النِّصَابِ ، وَهُوَ الْخَمْسُ بِمِلْكِ الْمُسْتَحِقِّينَ بِتَمَامِ الْعَامِ الْأَوَّلِ مِقْدَارَ شَاةٍ مِنْهَا ، وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ : إذَا نَقَصَ النِّصَابُ بَعْدَ تَمَامِ الْعَامِ الْأَوَّلِ بِمِلْكِ الْمُسْتَحِقِّينَ مَا ذُكِرَ كَمُلَ مِنْ الْبَعِيرِ السَّادِسِ ، وَلَا تَكُونُ التَّكْمِلَةُ وَقْصًا ؛ لِأَنَّ الْوَقْصَ مَا زَادَ عَلَى النِّصَابِ ، وَالتَّكْمِلَةُ حِينَئِذٍ غَيْرُ زَائِدَةٍ فَيَنْعَقِدُ الْحَوْلُ الثَّانِي لِتَحَقُّقِ النِّصَابِ بِالتَّكْمِلَةِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ أَيْضًا .
وَهَكَذَا وَبِهَذَا يَظْهَرُ أَنَّ مَا ادَّعَاهُ مِنْ الْغَفْلَةِ وَالْغَلَطِ لَا مَنْشَأَ لَهُ إلَّا الْغَفْلَةُ وَالْغَلَطُ نَعَمْ يَرِد عَلَيْهِمْ شَيْءٌ آخَرُ غَيْرُ مَا ذَكَرَهُ ، وَهُوَ أَنَّهُ إذَا كَانَ قِيمَةُ كُلٍّ مِنْ السِّتِّ فِي الْعَامِ الثَّانِي قَدْرَ قِيمَةِ شَاةٍ فَقَدْ مَلَكَ الْمُسْتَحِقُّونَ بِتَمَامِ الْعَامِ الْأَوَّلِ وَاحِدَةً وَبِتَمَامِ الثَّانِي أُخْرَى فَيَنْقُصُ النِّصَابُ فَلَا يَجِبُ ثَلَاثُ شِيَاهٍ كَمَا قَالُوا : بَلْ ثِنْتَانِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ إذَا صَارَتْ كُلٌّ مَعَ ابْتِدَاءِ الْحَوْلِ الثَّالِثِ تُسَاوِي قِيمَةَ شَاتَيْنِ فَهِيَ قَدْرُ وَاجِبِ الْعَامِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي وَالْبَاقِي بَعْدَهُ نِصَابٌ فَيَجِبُ فِيهِ لِلْعَامِ الثَّالِثِ شَاةٌ أُخْرَى فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سم بِحَذْفٍ ( قَوْلُهُ وَكُلُّهُ إلَخْ ) أَيْ : مِنْ أَقْوَالِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَالْعِمْرَانِيِّ وَمَنْ اعْتَرَضَهُ .
( قَوْلُهُ : كَامِلَةٌ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَقِيلَ سَنَةٌ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَحِينَئِذٍ إلَى ، وَهَذَا ( قَوْلُهُ : كَامِلَةٌ ) عِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ وَالشِّرْبِينِيِّ وَالرَّمْلِيِّ أَيْ : وَغَيْرِهِمَا وَطَعَنَتْ فِي الثَّانِيَةِ ، وَكَذَا فِي الْبَقِيَّةِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا تَخَالُفَ ، وَأَنَّ مُرَادَهُمْ مَا بِهِ يَتَحَقَّقُ كَمَالُ السِّنَةِ مَثَلًا بَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ أُمَّهَا إلَخْ ) أَيْ سُمِّيَتْ بِهِ ؛ لِأَنَّ إلَخْ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ فَتَصِيرُ مَاخِضًا إلَخْ ) فِيهِ تَفْرِيعُ الشَّيْءِ عَلَى نَفْسِهِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَتَصِيرُ 213 مِنْ الْمَخَاضِ أَيْ : الْحَوَامِلِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَيَصِيرُ لَهَا إلَخْ ) الْأَوْلَى إبْدَالُ الْوَاوِ بِالْفَاءِ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَاللَّبُونُ ) مَعْطُوفٌ عَلَى " الْمَخَاضُ " وَ ( قَوْلُهُ : وَالْحِقَّةُ ) مَعْطُوفٌ عَلَى " بِنْتُ " إلَخْ سم قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَبِنْتُ الْمَخَاضِ إلَخْ ) قَالَ الْعَلْقَمِيُّ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ، وَهُوَ أَيْ : الْإِبِلُ حُوَارُ بِضَمِّ الْحَاءِ وَبِالرَّاءِ ثُمَّ بَعْدَ فَصْلِهِ مِنْ أُمِّهِ فَصِيلٌ ثُمَّ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ ابْنُ مَخَاضٍ وَبِنْتُ مَخَاضٍ ، وَفِي الثَّالِثَةِ ابْنُ لَبُونٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ ، وَفِي الرَّابِعَةِ حِقٌّ وَحِقَّةٌ ، وَفِي الْخَامِسَةِ جَذَعٌ وَجَذَعَةٌ ، وَفِي السَّادِسَةِ ثَنِيٌّ وَثَنِيَّةٌ ، وَفِي السَّابِعَةِ رَبَاعِي وَرَبَاعِيَةٌ بِفَتْحِ الرَّاءِ ، وَفِي الثَّامِنَةِ سُدُسٌ بِفَتْحِ السِّينِ وَالدَّالِ وَسَدِيسَةٌ ، وَفِي التَّاسِعَةِ بَازِلٌ ، وَفِي الْعَاشِرَةِ مُخْلِفٌ بِضَمِّ الْمِيمِ وَإِسْكَانِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ ا هـ زَادَ شَرْحُ الرَّوْضِ ثُمَّ لَا يَخْتَصُّ هَذَانِ أَيْ : بَازِلٌ وَمُخْلِفٌ بِاسْمٍ بَلْ يُقَالُ بَازِلُ عَامٍ وَبَازِلُ عَامَيْنِ فَأَكْثَرَ فَإِذَا كَبِرَ بِأَنْ جَاوَزَ الْخَمْسَ سِنِينَ بَعْدَ الْعَاشِرَةِ فَهُوَ عَوْدٌ وَعَوْدَةٌ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَإِسْكَانِ الْوَاوِ فَإِذَا هَرِمَ فَالذَّكَرُ قَحِمٌ بِفَتْحِ الْقَافِ وَكَسْرِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالْأُنْثَى نَابٌ وَشَارِفٌ انْتَهَى ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : أَنْ يَطْرُقَ ) أَيْ ، وَأَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ أَيْضًا ع ش
( قَوْلُهُ : لِخَبَرِهِمَا ) أَيْ : الصَّحِيحَيْنِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( فَفِيهَا شَاةٌ ) أَيْ : وَلَوْ ذَكَرًا ، وَإِنَّمَا وَجَبَتْ الشَّاةُ ، وَإِنْ كَانَ وُجُوبُهَا عَلَى خِلَافِ الْأَصْلِ لِلرِّفْقِ بِالْفَرِيقَيْنِ ؛ لِأَنَّ إيجَابَ الْبَعِيرِ يَضُرُّ بِالْمَالِكِ ، وَإِيجَابُ جَزْءٍ مِنْ بَعِيرٍ ، وَهُوَ الْخُمُسُ مُضِرٌّ بِهِ وَبِالْفُقَرَاءِ بِالتَّبْعِيضِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : فَلَا يَرِدُ إلَخْ ) أَيْ : إطْلَاقُ قَوْلِهِ : وَخَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ فَإِنَّهُ مُقَيَّدٌ بِقَيْدَيْ الذُّكُورِ وَالْكِبَارِ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ : وَيُجْزِئُ ) إلَى قَوْلِهِ لَكِنْ فِيهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : لِإِجْزَائِهِمَا إلَخْ ) رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ وَيُجْزِئُ عَنْهَا بِنْتَا لَبُونٍ أَيْضًا قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَسِتٍّ وَسَبْعِينَ بِنْتَا لَبُونٍ ) أَيْ : تَعَبُّدًا لَا بِالْحِسَابِ ، وَإِلَّا فَمُقْتَضَى الْحِسَابِ أَنْ تَجِبَا فِي اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ ؛ لِأَنَّ بِنْتَ اللَّبُونِ وَجَبَتْ فِي سِتٍّ وَثَلَاثِينَ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَكَذَا قَوْلُهُ : وَإِحْدَى وَتِسْعِينَ حِقَّتَانِ وَقَوْلُهُ : وَمِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ أَيْ : تَعَبُّدًا لَا 211 بِالْحِسَابِ ، وَإِلَّا لَوَجَبَتْ الْحِقَّتَانِ فِي اثْنَتَيْنِ وَتِسْعِينَ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ وُجُوبِ الْحِقَّةِ فِي سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ وَوَجَبَتْ ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونٍ فِي مِائَةٍ وَثَمَانِيَةٍ فَهَذَا كُلُّهُ بِالنَّصِّ ، وَلَا دَخْلَ لِلْحِسَابِ فِيهِ شَيْخُنَا ( قَوْلُهُ : ثُمَّ إنْ زَادَتْ عَلَى ذَلِكَ تَغَيَّرَ الْوَاجِبُ إلَخْ ) وَالْحَاصِلُ : أَنَّ بَنَاتِ اللَّبُونِ الثَّلَاثَ تَجِبُ فِي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ وَتَسْتَمِرُّ إلَى مِائَةٍ وَثَلَاثِينَ فَيَتَغَيَّرُ الْوَاجِبُ فَيَجِبُ حِينَئِذٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ فَفِي الْمِائَةِ وَالثَّلَاثِينَ حِقَّةٌ وَبِنْتَا لَبُونٍ ، وَفِي مِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَحِقَّتَانِ ، وَفِي مِائَةٍ وَخَمْسِينَ ثَلَاثُ حِقَاقٍ وَهَكَذَا شَرْحُ بَافَضْلٍ وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ مِثْلُهُ ( قَوْلُهُ : لَمَّا وَجَّهَهُ إلَخْ ) ظَرْفٌ لِكِتَابِ أَبِي بَكْرٍ إلَخْ ( قَوْلُهُ : إلَى الْبَحْرَيْنِ ) هِيَ بِلَفْظِ التَّثْنِيَةِ اسْمٌ لِإِقْلِيمٍ مَخْصُوصٍ مِنْ الْيَمَنِ ، وَقَاعِدَتُهُ هَجَرُ ( فَائِدَةٌ )
ذَكَرَ الشَّيْخُ تَاجُ الدِّينِ بْنُ عَطَاءِ اللَّهِ فِي التَّنْوِيرِ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَا تَجِبُ عَلَيْهِمْ الزَّكَاةُ ؛ لِأَنَّهُمْ لَا مِلْكَ لَهُمْ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ إنَّمَا هِيَ طُهْرَةٌ لِمَا عَسَاهُ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِمْ ، وَالْأَنْبِيَاءُ مُبَرَّءُونَ مِنْ الدَّنَسِ لِعِصْمَتِهِمْ ا هـ سُيُوطِيٌّ فِي الْخَصَائِصِ الصُّغْرَى لَكِنْ قَالَ الْمِنَاوِيُّ فِي شَرْحِهَا مَا نَصُّهُ ، وَهَذَا بَنَاهُ ابْنُ عَطَاءِ اللَّهِ عَلَى مَذْهَبِ إمَامِهِ أَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ ، وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ خِلَافُهُ ا هـ وَنُقِلَ بِالدَّرْسِ عَنْ فَتَاوَى الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ الْقَوْلُ بِوُجُوبِ الزَّكَاةِ عَلَيْهِمْ ع ش ( قَوْلُهُ : لَكِنْ فِيهِ ) أَيْ : فِي ذَلِكَ الْكِتَابِ ( قَوْلُهُ : مِمَّا تَقَرَّرَ ) وَهُوَ قَوْلُهُ : ثُمَّ إنْ زَادَتْ عَلَى ذَلِكَ تَغَيَّرَ الْوَاجِبُ إلَخْ .
( قَوْلُهُ : وَلِلْوَاحِدَةِ إلَخْ ) كَلَامٌ مُسْتَأْنَفٌ ( قَوْلُهُ : الزَّائِدَةِ عَلَى الْعِشْرِينَ ) أَيْ : فِي مِائَةٍ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ ( قَوْلُهُ : إنْ كَانَتْ إلَخْ ) أَيْ ؛ لِأَنَّهَا إذَا سَاوَتْ فِي الثَّانِي قِيمَةَ شَاةٍ ، وَهِيَ الْوَاجِبَةُ فِي الْأَوَّلِ كَانَ الْبَاقِي فِي الْحَوْلِ الثَّانِي بَعْدَ وَاجِبِ الْأَوَّلِ نِصَابًا ، وَفِي الثَّالِثِ قِيمَةُ شَاتَيْنِ أَيْ : وَهُمَا وَاجِبُ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي كَانَ الْبَاقِي فِي الْحَوْلِ الثَّالِثِ بَعْدَ وَاجِبِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي نِصَابًا 212 وَهَذَا مَعْنَى كَلَامِ الْعِمْرَانِيِّ فِيمَا يَظْهَرُ سم ( قَوْلُهُ : وَاعْتُرِضَ بِأَنَّ الصَّوَابَ إسْقَاطُ كُلٍّ ) أَيْ : وَإِبْدَالُهَا بِلَفْظِ وَاحِدَةٍ فَيُقَالُ : إنْ كَانَتْ قِيمَةُ وَاحِدَةٍ مِنْ السِّتِّ إلَخْ كَذَا يَظْهَرُ أَنَّهُ الْمُرَادُ وَإِنَّمَا كَانَ الصَّوَابُ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّهُ إذَا سَاوَتْ وَاحِدَةٌ فَقَطْ مَا ذَكَرَ أَيْ : قِيمَةَ شَاةٍ فِي الْحَوْلِ الثَّانِي وَقِيمَةَ شَاتَيْنِ فِي الْحَوْلِ الثَّالِثِ كَانَ الْبَاقِي فِي كُلٍّ مِنْ الثَّانِي وَالثَّالِثِ بَعْدَ قَدْرِ وَاجِبِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي نِصَابًا فَتَأَمَّلْهُ سم .
( قَوْلُهُ : كَمَا بَيَّنْته فِي شَرْحِ الْعُبَابِ ) عِبَارَتُهُ هُنَاكَ بَعْدَ كَلَامٍ نَصُّهُ وَإِنَّمَا الَّذِي يَتَّجِهُ فِي هَذَا الْمَحَلِّ أَنْ يُقَالَ : يُشْتَرَطُ فِي الشَّاةِ فِي الْخَمْسِ أَنْ تُسَاوِيَ نَحْوَ قِيمَةِ خُمُسِ بِنْتِ مَخَاضٍ ، وَمَرَّ أَنَّ الْمُسْتَحِقِّينَ شُرَكَاءُ فِي الْخَمْسِ بِقَدْرِ قِيمَةِ الشَّاةِ الْوَاجِبَةِ فِيهَا وَأَنَّ الْوَقْصَ عَفْوٌ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الزَّكَاةُ وَبِهَذَا الْأَخِيرِ يَتَبَيَّنُ أَنَّ مَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ مَبْنِيٌّ عَلَى الضَّعِيفِ أَنَّ الْوَاجِبَ يَتَعَلَّقُ بِالْوَقْصِ أَيْضًا أَمَّا عَلَى الصَّحِيحِ فَالشَّاةُ فِي الثَّانِي مُتَعَلِّقَةٌ بِالْخَمْسِ فَقَطْ فَيَلْزَمُ نَقْصُهَا ، وَكَذَا فِي الثَّالِثِ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْخَمْسِ وَالسِّتِّ ، وَمَا فَوْقَهَا إلَى الْعَشْرِ فَجَزَمَ الْمُصَنِّفُ بِمَا قَالَهُ الشَّيْخُ غَفْلَةً عَمَّا ذَكَرْته ، وَإِنَّمَا الصَّوَابُ أَنَّهُ تَلْزَمُهُ شَاةٌ فَقَطْ لِلْأَوَّلِ انْتَهَى ، وَأَقُولُ : لَا يَخْفَى أَنَّ الشَّارِحَ اسْتَنَدَ فِي حُكْمِهِ عَلَى الْمَذْكُورَيْنِ بِالْغَفْلَةِ وَالْغَلَطِ إلَى أَنَّ الْوَقْصَ لَا تَتَعَلَّقُ بِهِ الزَّكَاةُ ، وَالْبَعِيرُ السَّادِسُ فِي الْمِثَالِ وَقْصٌ فَلَا تَتَعَلَّقُ بِهِ الزَّكَاةُ فَهُوَ كَالْعَدَمِ فَلَا يَجِبُ الْعَامَ الثَّانِيَ وَالثَّالِثَ شَيْءٌ لِنَقْصِ النِّصَابِ ، وَهُوَ الْخَمْسُ بِمِلْكِ الْمُسْتَحِقِّينَ بِتَمَامِ الْعَامِ الْأَوَّلِ مِقْدَارَ شَاةٍ مِنْهَا ، وَلِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ : إذَا نَقَصَ النِّصَابُ بَعْدَ تَمَامِ الْعَامِ الْأَوَّلِ بِمِلْكِ الْمُسْتَحِقِّينَ مَا ذُكِرَ كَمُلَ مِنْ الْبَعِيرِ السَّادِسِ ، وَلَا تَكُونُ التَّكْمِلَةُ وَقْصًا ؛ لِأَنَّ الْوَقْصَ مَا زَادَ عَلَى النِّصَابِ ، وَالتَّكْمِلَةُ حِينَئِذٍ غَيْرُ زَائِدَةٍ فَيَنْعَقِدُ الْحَوْلُ الثَّانِي لِتَحَقُّقِ النِّصَابِ بِالتَّكْمِلَةِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهِ أَيْضًا .
وَهَكَذَا وَبِهَذَا يَظْهَرُ أَنَّ مَا ادَّعَاهُ مِنْ الْغَفْلَةِ وَالْغَلَطِ لَا مَنْشَأَ لَهُ إلَّا الْغَفْلَةُ وَالْغَلَطُ نَعَمْ يَرِد عَلَيْهِمْ شَيْءٌ آخَرُ غَيْرُ مَا ذَكَرَهُ ، وَهُوَ أَنَّهُ إذَا كَانَ قِيمَةُ كُلٍّ مِنْ السِّتِّ فِي الْعَامِ الثَّانِي قَدْرَ قِيمَةِ شَاةٍ فَقَدْ مَلَكَ الْمُسْتَحِقُّونَ بِتَمَامِ الْعَامِ الْأَوَّلِ وَاحِدَةً وَبِتَمَامِ الثَّانِي أُخْرَى فَيَنْقُصُ النِّصَابُ فَلَا يَجِبُ ثَلَاثُ شِيَاهٍ كَمَا قَالُوا : بَلْ ثِنْتَانِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ إذَا صَارَتْ كُلٌّ مَعَ ابْتِدَاءِ الْحَوْلِ الثَّالِثِ تُسَاوِي قِيمَةَ شَاتَيْنِ فَهِيَ قَدْرُ وَاجِبِ الْعَامِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي وَالْبَاقِي بَعْدَهُ نِصَابٌ فَيَجِبُ فِيهِ لِلْعَامِ الثَّالِثِ شَاةٌ أُخْرَى فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سم بِحَذْفٍ ( قَوْلُهُ وَكُلُّهُ إلَخْ ) أَيْ : مِنْ أَقْوَالِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ وَالْعِمْرَانِيِّ وَمَنْ اعْتَرَضَهُ .
( قَوْلُهُ : كَامِلَةٌ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَقِيلَ سَنَةٌ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَحِينَئِذٍ إلَى ، وَهَذَا ( قَوْلُهُ : كَامِلَةٌ ) عِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ وَالشِّرْبِينِيِّ وَالرَّمْلِيِّ أَيْ : وَغَيْرِهِمَا وَطَعَنَتْ فِي الثَّانِيَةِ ، وَكَذَا فِي الْبَقِيَّةِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا تَخَالُفَ ، وَأَنَّ مُرَادَهُمْ مَا بِهِ يَتَحَقَّقُ كَمَالُ السِّنَةِ مَثَلًا بَصْرِيٌّ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ أُمَّهَا إلَخْ ) أَيْ سُمِّيَتْ بِهِ ؛ لِأَنَّ إلَخْ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ فَتَصِيرُ مَاخِضًا إلَخْ ) فِيهِ تَفْرِيعُ الشَّيْءِ عَلَى نَفْسِهِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي فَتَصِيرُ 213 مِنْ الْمَخَاضِ أَيْ : الْحَوَامِلِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَيَصِيرُ لَهَا إلَخْ ) الْأَوْلَى إبْدَالُ الْوَاوِ بِالْفَاءِ كَمَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَاللَّبُونُ ) مَعْطُوفٌ عَلَى " الْمَخَاضُ " وَ ( قَوْلُهُ : وَالْحِقَّةُ ) مَعْطُوفٌ عَلَى " بِنْتُ " إلَخْ سم قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَبِنْتُ الْمَخَاضِ إلَخْ ) قَالَ الْعَلْقَمِيُّ فِي شَرْحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ، وَهُوَ أَيْ : الْإِبِلُ حُوَارُ بِضَمِّ الْحَاءِ وَبِالرَّاءِ ثُمَّ بَعْدَ فَصْلِهِ مِنْ أُمِّهِ فَصِيلٌ ثُمَّ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ ابْنُ مَخَاضٍ وَبِنْتُ مَخَاضٍ ، وَفِي الثَّالِثَةِ ابْنُ لَبُونٍ وَبِنْتُ لَبُونٍ ، وَفِي الرَّابِعَةِ حِقٌّ وَحِقَّةٌ ، وَفِي الْخَامِسَةِ جَذَعٌ وَجَذَعَةٌ ، وَفِي السَّادِسَةِ ثَنِيٌّ وَثَنِيَّةٌ ، وَفِي السَّابِعَةِ رَبَاعِي وَرَبَاعِيَةٌ بِفَتْحِ الرَّاءِ ، وَفِي الثَّامِنَةِ سُدُسٌ بِفَتْحِ السِّينِ وَالدَّالِ وَسَدِيسَةٌ ، وَفِي التَّاسِعَةِ بَازِلٌ ، وَفِي الْعَاشِرَةِ مُخْلِفٌ بِضَمِّ الْمِيمِ وَإِسْكَانِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ ا هـ زَادَ شَرْحُ الرَّوْضِ ثُمَّ لَا يَخْتَصُّ هَذَانِ أَيْ : بَازِلٌ وَمُخْلِفٌ بِاسْمٍ بَلْ يُقَالُ بَازِلُ عَامٍ وَبَازِلُ عَامَيْنِ فَأَكْثَرَ فَإِذَا كَبِرَ بِأَنْ جَاوَزَ الْخَمْسَ سِنِينَ بَعْدَ الْعَاشِرَةِ فَهُوَ عَوْدٌ وَعَوْدَةٌ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَإِسْكَانِ الْوَاوِ فَإِذَا هَرِمَ فَالذَّكَرُ قَحِمٌ بِفَتْحِ الْقَافِ وَكَسْرِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالْأُنْثَى نَابٌ وَشَارِفٌ انْتَهَى ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : أَنْ يَطْرُقَ ) أَيْ ، وَأَنْ يُحْمَلَ عَلَيْهِ أَيْضًا ع ش
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث