تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثالث
حاشية ابن قاسم
228 قَوْلُهُ : أَوْ أَقَلُّ وَلِأَحَدِهِمَا نِصَابٌ ) أَيْ ، وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ إلَّا بِحِصَّتِهِ مِنْ الْمُشْتَرَكِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي وَلِأَحَدِهِمَا ثَلَاثُونَ انْفَرَدَ بِهَا ( قَوْلُهُ : وَنَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ ) وَالظَّاهِرُ أَنَّ كَلَامَهُمْ وَالْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ أَيْ : عَلَى مَا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ إنْ أَدَّى مِنْ الْمُشْتَرَكِ ) أَيْ : بِخِلَافِ مَا إذَا أَخَذَ السَّاعِي مِنْ مَالِ أَحَدِهِمَا فَيَرْجِعُ ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ الْآخَرُ كَمَا سَيَأْتِي ( قَوْلُهُ : إنْ أَدَّى مِنْ الْمُشْتَرَكِ ) أَيْ : اشْتِرَاكٌ فِي خُلْطَةِ الْجِوَارِ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْمُشْتَرَكِ فِيهَا الْمُتَجَاوِرُ هَذَا فِي خُلْطَةِ الْجِوَارِ الْآتِيَةِ أَظْهَرُ مِنْهُ فِي خُلْطَةِ الشُّيُوعِ الَّتِي الْكَلَامُ الْآنَ فِيهَا ؛ وَلِذَا ذَكَرَ هَذَا الْكَلَامَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي سِيَاقِ الْكَلَامِ عَلَى خُلْطَةِ الْجِوَارِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ عَلَى الرُّجُوعِ فِي خُلْطَةِ الشُّيُوعِ فَإِنَّهُ فِيهَا مُسْتَبْعَدٌ ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ بَيْنَهُمَا نِصَابٌ مَثَلًا عَلَى السَّوَاءِ أَوْ التَّفَاوُتِ فَإِذَا أَخْرَجَ قَدْرَ الْوَاجِبِ فَقَدْ أَخَذَ مِنْ كُلٍّ قَدْرَ وَاجِبِهِ مِنْ مِلْكِهِ لَا مِنْ مِلْكِ صَاحِبِهِ حَتَّى يُتَصَوَّرَ الرُّجُوعُ نَعَمْ يُتَصَوَّرُ فِيهِ بِنَحْوِ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ حَيْثُ قَالَ : أَوْ تَفَاوَتَ قَدْرُ الْمِلْكَيْنِ 229 كَأَنْ كَانَ بَيْنَهُمَا أَرْبَعُونَ شَاةً لِأَحَدِهِمَا فِي عِشْرِينَ مِنْهَا نِصْفُهَا ، وَفِي الْعِشْرِينَ الْأُخْرَى ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا وَقِيمَةُ الشَّاةِ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ فَإِنْ أُخِذَتْ مِنْ الْعِشْرِينَ الْمُرَبَّعَةِ رَجَعَ صَاحِبُ الْأَكْثَرِ عَلَى الْآخَرِ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ ا هـ
228 قَوْلُهُ : أَوْ أَقَلُّ وَلِأَحَدِهِمَا نِصَابٌ ) أَيْ ، وَإِنْ لَمْ يَتِمَّ إلَّا بِحِصَّتِهِ مِنْ الْمُشْتَرَكِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي وَلِأَحَدِهِمَا ثَلَاثُونَ انْفَرَدَ بِهَا ( قَوْلُهُ : وَنَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ ) وَالظَّاهِرُ أَنَّ كَلَامَهُمْ وَالْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَيْهِ أَيْ : عَلَى مَا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ إنْ أَدَّى مِنْ الْمُشْتَرَكِ ) أَيْ : بِخِلَافِ مَا إذَا أَخَذَ السَّاعِي مِنْ مَالِ أَحَدِهِمَا فَيَرْجِعُ ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ الْآخَرُ كَمَا سَيَأْتِي ( قَوْلُهُ : إنْ أَدَّى مِنْ الْمُشْتَرَكِ ) أَيْ : اشْتِرَاكٌ فِي خُلْطَةِ الْجِوَارِ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْمُشْتَرَكِ فِيهَا الْمُتَجَاوِرُ هَذَا فِي خُلْطَةِ الْجِوَارِ الْآتِيَةِ أَظْهَرُ مِنْهُ فِي خُلْطَةِ الشُّيُوعِ الَّتِي الْكَلَامُ الْآنَ فِيهَا ؛ وَلِذَا ذَكَرَ هَذَا الْكَلَامَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِي سِيَاقِ الْكَلَامِ عَلَى خُلْطَةِ الْجِوَارِ قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ عَلَى الرُّجُوعِ فِي خُلْطَةِ الشُّيُوعِ فَإِنَّهُ فِيهَا مُسْتَبْعَدٌ ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ بَيْنَهُمَا نِصَابٌ مَثَلًا عَلَى السَّوَاءِ أَوْ التَّفَاوُتِ فَإِذَا أَخْرَجَ قَدْرَ الْوَاجِبِ فَقَدْ أَخَذَ مِنْ كُلٍّ قَدْرَ وَاجِبِهِ مِنْ مِلْكِهِ لَا مِنْ مِلْكِ صَاحِبِهِ حَتَّى يُتَصَوَّرَ الرُّجُوعُ نَعَمْ يُتَصَوَّرُ فِيهِ بِنَحْوِ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ حَيْثُ قَالَ : أَوْ تَفَاوَتَ قَدْرُ الْمِلْكَيْنِ 229 كَأَنْ كَانَ بَيْنَهُمَا أَرْبَعُونَ شَاةً لِأَحَدِهِمَا فِي عِشْرِينَ مِنْهَا نِصْفُهَا ، وَفِي الْعِشْرِينَ الْأُخْرَى ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهَا وَقِيمَةُ الشَّاةِ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ فَإِنْ أُخِذَتْ مِنْ الْعِشْرِينَ الْمُرَبَّعَةِ رَجَعَ صَاحِبُ الْأَكْثَرِ عَلَى الْآخَرِ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ ا هـ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث