تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثالث
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ : أَوْ مَعْطُوفٌ عَلَى فَاعِلِ يَعْتَبِرُ ) فِيهِ حَزَازَةٌ مَعَ قَوْلِهِ فَعَشَرَةُ أَوْسُقٍ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ فِي قِشْرَتِهِ الْحَمْرَاءَ ) أَيْ : السُّفْلَى ، وَهَذِهِ الْمُبَالَغَةُ تَقْتَضِي أَنَّ نِصَابَهُ عَشَرَةُ 248 أَوْسُقٍ سَوَاءٌ كَانَ فِي قِشْرَتِهِ السُّفْلَى ، وَهِيَ الْحَمْرَاءُ أَيْ فَقَطْ أَوْ كَانَ فِي الْعُلْيَا الْمُسْتَلْزِمِ لِكَوْنِهِ فِي السُّفْلَى أَيْضًا ، وَلَا يَخْفَى إشْكَالُهُ ؛ إذْ كَيْفَ يَكُونُ الْخَالِصُ مِنْ الْقِشْرَةِ خَمْسَةً عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهِ فِي الْقِشْرَةِ الْوَاحِدَةِ وَكَوْنِهِ فِي الْقِشْرَتَيْنِ ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْوَاوَ ، " وَلَوْ كَانَ إلَخْ " وَاوُ الْحَالِ فَيَكُونُ قَيْدًا ، وَفِيهِ مَعَ هَذَا مَا فِيهِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ فِي قِشْرَتِهِ الْحَمْرَاءِ ) أَرَادَ بِهَذَا أَنَّ الْحَمْرَاءَ أَيْضًا لَا تَدْخُلُ فِي الْحِسَابِ ( قَوْلُهُ : وَلَا يُدَّخَرُ فِي قِشْرِهِ ) أَيْ : الَّذِي لَمْ يُؤْكَلْ مَعَهُ ، وَإِلَّا وَرَدَ عَلَيْهِ مَا سَيَذْكُرُهُ ( قَوْلُهُ : فَيُعْتَبَرُ ) اعْتَمَدَهُ م ر ( قَوْلُهُ : وَكَذَا ضَعَّفَ أَيْضًا نَقْلَ الْمَاوَرْدِيِّ عَنْ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا عَدَمَ تَأْثِيرِ قِشْرَةِ الْأَرُزِّ الْحَمْرَاءِ حَتَّى إلَخْ ) وَلَا أَثَرَ لِلْقِشْرَةِ الْحَمْرَاءِ اللَّاصِقَةِ بِالْأَرُزِّ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْأَصْحَابِ شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ : وَلَا تَدْخُلُ قِشْرَةُ الْبَاقِلَا السُّفْلَى فِي الْحِسَابِ ) قَالَ الشَّيْخَانِ : لِأَنَّهَا غَلِيظَةٌ غَيْرُ مَقْصُودَةٍ ا هـ ، وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهَا لَا تُؤْكَلُ مَعَهُ فَتَرِدُ عَلَى قَوْلِهِ السَّابِقِ : وَلَا يُدَّخَرُ فِي قِشْرِهِ غَيْرُهُمَا وَيَسْتَغْنِي عَنْ انْدِفَاعِ الِاعْتِرَاضِ عَلَى الْمُصَنِّفِ بِمَا ذَكَرَهُ ( قَوْلُهُ : ثُمَّ رَجَّحَ الدُّخُولَ ) أَيْ : فِي قِشْرَةِ الْأَرُزِّ الْحَمْرَاءِ
( قَوْلُهُ : أَوْ مَعْطُوفٌ عَلَى فَاعِلِ يَعْتَبِرُ ) فِيهِ حَزَازَةٌ مَعَ قَوْلِهِ فَعَشَرَةُ أَوْسُقٍ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ فِي قِشْرَتِهِ الْحَمْرَاءَ ) أَيْ : السُّفْلَى ، وَهَذِهِ الْمُبَالَغَةُ تَقْتَضِي أَنَّ نِصَابَهُ عَشَرَةُ 248 أَوْسُقٍ سَوَاءٌ كَانَ فِي قِشْرَتِهِ السُّفْلَى ، وَهِيَ الْحَمْرَاءُ أَيْ فَقَطْ أَوْ كَانَ فِي الْعُلْيَا الْمُسْتَلْزِمِ لِكَوْنِهِ فِي السُّفْلَى أَيْضًا ، وَلَا يَخْفَى إشْكَالُهُ ؛ إذْ كَيْفَ يَكُونُ الْخَالِصُ مِنْ الْقِشْرَةِ خَمْسَةً عَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهِ فِي الْقِشْرَةِ الْوَاحِدَةِ وَكَوْنِهِ فِي الْقِشْرَتَيْنِ ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْوَاوَ ، " وَلَوْ كَانَ إلَخْ " وَاوُ الْحَالِ فَيَكُونُ قَيْدًا ، وَفِيهِ مَعَ هَذَا مَا فِيهِ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ فِي قِشْرَتِهِ الْحَمْرَاءِ ) أَرَادَ بِهَذَا أَنَّ الْحَمْرَاءَ أَيْضًا لَا تَدْخُلُ فِي الْحِسَابِ ( قَوْلُهُ : وَلَا يُدَّخَرُ فِي قِشْرِهِ ) أَيْ : الَّذِي لَمْ يُؤْكَلْ مَعَهُ ، وَإِلَّا وَرَدَ عَلَيْهِ مَا سَيَذْكُرُهُ ( قَوْلُهُ : فَيُعْتَبَرُ ) اعْتَمَدَهُ م ر ( قَوْلُهُ : وَكَذَا ضَعَّفَ أَيْضًا نَقْلَ الْمَاوَرْدِيِّ عَنْ أَكْثَرِ أَصْحَابِنَا عَدَمَ تَأْثِيرِ قِشْرَةِ الْأَرُزِّ الْحَمْرَاءِ حَتَّى إلَخْ ) وَلَا أَثَرَ لِلْقِشْرَةِ الْحَمْرَاءِ اللَّاصِقَةِ بِالْأَرُزِّ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْأَصْحَابِ شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ : وَلَا تَدْخُلُ قِشْرَةُ الْبَاقِلَا السُّفْلَى فِي الْحِسَابِ ) قَالَ الشَّيْخَانِ : لِأَنَّهَا غَلِيظَةٌ غَيْرُ مَقْصُودَةٍ ا هـ ، وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهَا لَا تُؤْكَلُ مَعَهُ فَتَرِدُ عَلَى قَوْلِهِ السَّابِقِ : وَلَا يُدَّخَرُ فِي قِشْرِهِ غَيْرُهُمَا وَيَسْتَغْنِي عَنْ انْدِفَاعِ الِاعْتِرَاضِ عَلَى الْمُصَنِّفِ بِمَا ذَكَرَهُ ( قَوْلُهُ : ثُمَّ رَجَّحَ الدُّخُولَ ) أَيْ : فِي قِشْرَةِ الْأَرُزِّ الْحَمْرَاءِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث