تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثالث
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ أَنْ تُخْرَجَ ) إلَى قَوْلِهِ لِلْخِلَافِ فِي الْمُغْنِي وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ لَا قَبْلَهُ ( قَوْلُهُ يَوْمَ الْعِيدِ إلَخْ ) قَالَ الْقَلْيُوبِيُّ نَعَمْ لَوْ شَهِدُوا بَعْدَ الْغُرُوبِ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ بِالْأَمْسِ فَإِخْرَاجُهَا لَيْلًا أَفْضَلُ قَالَهُ شَيْخُنَا كَشَيْخِهِ الْبُرُلُّسِيِّ وَلَوْ قِيلَ بِوُجُوبِ إخْرَاجِهَا فِيهِ حِينَئِذٍ لَمْ يَبْعُدْ فَرَاجِعْهُ انْتَهَى ا هـ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ ( قَوْلُهُ لَا قَبْلَهُ ) شَامِلٌ لِلَيْلَتِهِ وَسَيَأْتِي مَا فِيهِ سم ( قَوْلُهُ وَأَنْ يَكُونَ إخْرَاجُهَا قَبْلَ صَلَاتِهِ ) وَلَوْ تَعَارَضَ عَلَيْهِ الْإِخْرَاجُ وَصَلَاةُ الْعِيدِ فِي جَمَاعَةٍ هَلْ يُقَدَّمُ الْأَوَّلُ أَوْ الثَّانِي فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الثَّانِي مَا لَمْ تَشْتَدَّ حَاجَةُ الْفُقَرَاءِ فَيُقَدَّمُ الْأَوَّلُ فَلْيُرَاجَعْ ع ش وَجَزَمَ بِذَلِكَ بَاعَشَنٍ ( قَوْلُهُ لِلْأَمْرِ الصَّحِيحِ بِهِ ) أَيْ بِالْإِخْرَاجِ قَبْلَ الْخُرُوجِ إلَى صَلَاةِ الْعِيدِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي .
( قَوْلُهُ بَلْ يُكْرَهُ ذَلِكَ ) أَيْ تَأْخِيرُهَا عَنْ الصَّلَاةِ إلَى آخِرِ يَوْمِ الْعِيدِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَشَيْخُنَا ( قَوْلُهُ فَهُوَ ) أَيْ الْخِلَافُ ( قَوْلُهُ وَبِمَا قَرَّرَتْهُ إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ يَنْدَفِعُ إلَخْ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ نَدْبُ الْإِخْرَاجِ إلَخْ ) أَيْ الْأَوَّلُ نَدْبُ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا ) أَيْ بِأَنْ أَخْرَجَهَا مَعَ الصَّلَاةِ ( قَوْلُهُ وَنَدْبُ عَدَمِ التَّأْخِيرِ إلَخْ ) أَيْ وَالثَّانِي نَدْبُ عَدَمِ التَّأْخِيرِ إلَخْ الشَّامِلِ لِلْمَعِيَّةِ ( قَوْلُهُ وَأَنَّ كَلَامَ الْمَتْنِ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَنَّ الْكَلَامَ إلَخْ وَ ( قَوْلُهُ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْمَتْنِ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ بِأَنَّهُ يُوهِمُ نَدْبَ إخْرَاجِهَا مَعَ الصَّلَاةِ ) أَيْ وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ يَرُدُّهُ مُغْنِي ( قَوْلُهُ مَا تَقَرَّرَ ) أَيْ مَا يُفْهَمُ مِمَّا تَقَرَّرَ كُرْدِيٌّ .
( قَوْلُهُ فَمَا أَوْهَمَهُ ) أَيْ الْمَتْنُ مِنْ أَنَّ إخْرَاجَهَا مَعَ الصَّلَاةِ مَنْدُوبٌ ( قَوْلُهُ الَّتِي تَوَهَّمَهَا ) صِفَةُ الْأَفْضَلِيَّةِ ( قَوْلُهُ وَإِنْ تَبِعَهُ شَيْخُنَا إلَخْ ) أَيْ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ فَجَرَى عَلَى أَنَّ إخْرَاجَهَا مَعَهَا غَيْرُ مَنْدُوبٍ ) فِي الْجَزْمِ بِأَنَّهُ جَرَى عَلَى ذَلِكَ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّهُ قَالَ إنَّ تَعْبِيرَ الْمِنْهَاجِ صَادِقٌ بِإِخْرَاجِهَا مَعَ الصَّلَاةِ مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ ا هـ وَهَذَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِنَاءً عَلَى حَمْلِهِ كَلَامَ الْمِنْهَاجِ عَلَى الْمَقَامِ الْأَوَّلِ إذْ لَا مَانِعَ مِنْ حَمْلِهِ عَلَيْهِ فَكَوْنُهُ غَيْرَ مُرَادٍ لَا ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَنْدُوبٍ بَلْ ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ غَرَضِهِ مِنْ إرَادَةِ بَيَانِ سُنِّيَّةِ إخْرَاجِهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ سم .
( قَوْلُهُ وَأَلْحَقَ الْخُوَارِزْمِيَّ إلَخْ ) وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يُخْرِجُهَا قَبْلَ الْعِيدِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَتْحُ الْوَدُودِ ( قَوْلُهُ وَوُجِّهَ إلَخْ ) قَدْ يَقْتَضِي أَفْضَلِيَّةَ الْإِخْرَاجِ لَيْلًا سم أَيْ 309 مِنْ الْإِخْرَاجِ نَهَارًا ( قَوْلُهُ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ ) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَإِنَاطَةُ ذَلِكَ ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ جَزَمَ بِذَلِكَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي بِلَا عَزْوٍ ( قَوْلُهُ وَإِنَاطَةُ ذَلِكَ إلَخْ ) أَيْ إخْرَاجُ الْفِطْرَةِ كُرْدِيٌّ أَيْ قَوْلُهُمْ يُسَنُّ الْإِخْرَاجُ قَبْلَ الصَّلَاةِ ( قَوْلُهُ نَعَمْ يُسَنُّ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَسَيَأْتِي فِي زَكَاةِ الْمَالِ التَّأْخِيرُ لِانْتِظَارِ نَحْوِ قَرِيبٍ وَجَارٍ أَفْضَلُ فَيَأْتِي مِثْلُهُ هُنَا مَا لَمْ يُؤَخِّرْهَا عَنْ يَوْمِ الْفِطْرِ ا هـ ع ش .
وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي أَنَّهُ لَوْ أَخَّرَ هُنَا لِغَرَضٍ مِنْ هَذِهِ ثُمَّ تَلِفَ الْمَالُ اسْتَقَرَّتْ فِي ذِمَّتِهِ لِمَا يَأْتِي ثُمَّ إنَّ التَّأْخِيرَ مَشْرُوطٌ بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ ا هـ ( قَوْلُهُ بِلَا عُذْرٍ ) وَلَيْسَ مِنْ الْعُذْرِ انْتِظَارُ الْأَحْوَجِ ع ش قَالَ سم هَلْ مِنْ الْعُذْرِ عَدَمُ تَبَيُّنِ الْمَالِكِ إذَا بِيعَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُمَا أَوْ تَأَخَّرَ قَبُولُ الْمُوصَى لَهُ بِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ كَغَيْبَةِ مَالٍ إلَخْ ) أَيْ لَا كَانْتِظَارِ نَحْوِ قَرِيبٍ كَجَارٍ وَصَالِحٍ فَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا عَنْهُ لِذَلِكَ بِخِلَافِ زَكَاةِ الْمَالِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا لَهُ إنْ لَمْ يَشْتَدَّ ضَرَرُ الْحَاضِرِينَ شَيْخُنَا ( قَوْلُهُ أَوْ مُسْتَحِقٍّ ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّهُمْ فِي مَحَلٍّ يَحْرُمُ نَقْلُ الزَّكَاةِ إلَيْهِ حَلَبِيٌّ ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ ( قَوْلُهُ تَأْخِيرُهَا عَنْهَا ) أَيْ تَأْخِيرُ الْفِطْرَةِ عَنْ الصَّلَاةِ كُرْدِيٌّ .
( قَوْلُهُ وَيَجِبُ الْقَضَاءُ إلَخْ ) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ زَكَاةَ الْمَالِ الْمُؤَخَّرَةَ عَنْ التَّمَكُّنِ تَكُونُ أَدَاءً وَالْفَرْقُ أَنَّ الْفِطْرَةَ مُؤَقَّتَةٌ بِزَمَنٍ مَحْدُودٍ كَالصَّلَاةِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ فَوْرًا ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِيمَا إذَا أَخَّرَهَا بِلَا عُذْرٍ انْتَهَى ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ إلَخْ ) نَعَمْ إنْ انْحَصَرَ الْمُسْتَحِقُّونَ وَطَالَبُوهُ وَجَبَ الْفَوْرُ كَمَا لَوْ طُولِبَ الْمُوسِرُ بِالدَّيْنِ الْحَالِّ م ر ا هـ سم ( قَوْلُهُ تَنْبِيهٌ إلَخْ ) وَفِي ع ش عَقَّبَ حِكَايَةَ هَذَا التَّنْبِيهِ بِتَمَامِهِ مَا نَصُّهُ وَقَضِيَّةُ اقْتِصَارِ الشَّارِحِ م ر عَلَى كَوْنِ الْغَيْبَةِ عُذْرًا فِي جَوَازِ التَّأْخِيرِ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ عِنْدَهُ م ر الْوُجُوبُ مُطْلَقًا وَإِنَّمَا اُغْتُفِرَ لَهُ جَوَازُ التَّأْخِيرِ لِعُذْرِهِ بِالْغِيبَةِ ا هـ .
وَقَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ اقْتِصَارِ الشَّارِحِ إلَخْ أَيْ وَالْمَنْهَجِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ لِمَرْحَلَتَيْنِ أَوْ دُونِهَا ع ش ( قَوْلُهُ إذَا دَعَا إلَخْ ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ كَإِفْتَاءِ بَعْضِهِمْ إلَخْ وَتَوْجِيهٌ لِلنَّظَرِ فِي ذَلِكَ الْإِفْتَاءِ ( قَوْلُهُ أَوْ لِمَرْحَلَتَيْنِ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِدُونِ مَرْحَلَتَيْنِ ( قَوْلُهُ كَانَ كَالْقِسْمِ الْأَوَّلِ ) أَيْ تَلْزَمُهُ الْفِطْرَةُ مَعَ جَوَازِ التَّأْخِيرِ إلَى حُضُورِ الْمَالِ
( قَوْلُهُ أَنْ تُخْرَجَ ) إلَى قَوْلِهِ لِلْخِلَافِ فِي الْمُغْنِي وَكَذَا فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ لَا قَبْلَهُ ( قَوْلُهُ يَوْمَ الْعِيدِ إلَخْ ) قَالَ الْقَلْيُوبِيُّ نَعَمْ لَوْ شَهِدُوا بَعْدَ الْغُرُوبِ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ بِالْأَمْسِ فَإِخْرَاجُهَا لَيْلًا أَفْضَلُ قَالَهُ شَيْخُنَا كَشَيْخِهِ الْبُرُلُّسِيِّ وَلَوْ قِيلَ بِوُجُوبِ إخْرَاجِهَا فِيهِ حِينَئِذٍ لَمْ يَبْعُدْ فَرَاجِعْهُ انْتَهَى ا هـ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ ( قَوْلُهُ لَا قَبْلَهُ ) شَامِلٌ لِلَيْلَتِهِ وَسَيَأْتِي مَا فِيهِ سم ( قَوْلُهُ وَأَنْ يَكُونَ إخْرَاجُهَا قَبْلَ صَلَاتِهِ ) وَلَوْ تَعَارَضَ عَلَيْهِ الْإِخْرَاجُ وَصَلَاةُ الْعِيدِ فِي جَمَاعَةٍ هَلْ يُقَدَّمُ الْأَوَّلُ أَوْ الثَّانِي فِيهِ نَظَرٌ وَلَا يَبْعُدُ الثَّانِي مَا لَمْ تَشْتَدَّ حَاجَةُ الْفُقَرَاءِ فَيُقَدَّمُ الْأَوَّلُ فَلْيُرَاجَعْ ع ش وَجَزَمَ بِذَلِكَ بَاعَشَنٍ ( قَوْلُهُ لِلْأَمْرِ الصَّحِيحِ بِهِ ) أَيْ بِالْإِخْرَاجِ قَبْلَ الْخُرُوجِ إلَى صَلَاةِ الْعِيدِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي .
( قَوْلُهُ بَلْ يُكْرَهُ ذَلِكَ ) أَيْ تَأْخِيرُهَا عَنْ الصَّلَاةِ إلَى آخِرِ يَوْمِ الْعِيدِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَشَيْخُنَا ( قَوْلُهُ فَهُوَ ) أَيْ الْخِلَافُ ( قَوْلُهُ وَبِمَا قَرَّرَتْهُ إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ يَنْدَفِعُ إلَخْ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ نَدْبُ الْإِخْرَاجِ إلَخْ ) أَيْ الْأَوَّلُ نَدْبُ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا ) أَيْ بِأَنْ أَخْرَجَهَا مَعَ الصَّلَاةِ ( قَوْلُهُ وَنَدْبُ عَدَمِ التَّأْخِيرِ إلَخْ ) أَيْ وَالثَّانِي نَدْبُ عَدَمِ التَّأْخِيرِ إلَخْ الشَّامِلِ لِلْمَعِيَّةِ ( قَوْلُهُ وَأَنَّ كَلَامَ الْمَتْنِ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَنَّ الْكَلَامَ إلَخْ وَ ( قَوْلُهُ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْمَتْنِ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ بِأَنَّهُ يُوهِمُ نَدْبَ إخْرَاجِهَا مَعَ الصَّلَاةِ ) أَيْ وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ يَرُدُّهُ مُغْنِي ( قَوْلُهُ مَا تَقَرَّرَ ) أَيْ مَا يُفْهَمُ مِمَّا تَقَرَّرَ كُرْدِيٌّ .
( قَوْلُهُ فَمَا أَوْهَمَهُ ) أَيْ الْمَتْنُ مِنْ أَنَّ إخْرَاجَهَا مَعَ الصَّلَاةِ مَنْدُوبٌ ( قَوْلُهُ الَّتِي تَوَهَّمَهَا ) صِفَةُ الْأَفْضَلِيَّةِ ( قَوْلُهُ وَإِنْ تَبِعَهُ شَيْخُنَا إلَخْ ) أَيْ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ فَجَرَى عَلَى أَنَّ إخْرَاجَهَا مَعَهَا غَيْرُ مَنْدُوبٍ ) فِي الْجَزْمِ بِأَنَّهُ جَرَى عَلَى ذَلِكَ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّهُ قَالَ إنَّ تَعْبِيرَ الْمِنْهَاجِ صَادِقٌ بِإِخْرَاجِهَا مَعَ الصَّلَاةِ مَعَ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ ا هـ وَهَذَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِنَاءً عَلَى حَمْلِهِ كَلَامَ الْمِنْهَاجِ عَلَى الْمَقَامِ الْأَوَّلِ إذْ لَا مَانِعَ مِنْ حَمْلِهِ عَلَيْهِ فَكَوْنُهُ غَيْرَ مُرَادٍ لَا ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَنْدُوبٍ بَلْ ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ غَرَضِهِ مِنْ إرَادَةِ بَيَانِ سُنِّيَّةِ إخْرَاجِهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ سم .
( قَوْلُهُ وَأَلْحَقَ الْخُوَارِزْمِيَّ إلَخْ ) وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا يُخْرِجُهَا قَبْلَ الْعِيدِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ فَتْحُ الْوَدُودِ ( قَوْلُهُ وَوُجِّهَ إلَخْ ) قَدْ يَقْتَضِي أَفْضَلِيَّةَ الْإِخْرَاجِ لَيْلًا سم أَيْ 309 مِنْ الْإِخْرَاجِ نَهَارًا ( قَوْلُهُ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ ) إلَى قَوْلِهِ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَإِنَاطَةُ ذَلِكَ ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ جَزَمَ بِذَلِكَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي بِلَا عَزْوٍ ( قَوْلُهُ وَإِنَاطَةُ ذَلِكَ إلَخْ ) أَيْ إخْرَاجُ الْفِطْرَةِ كُرْدِيٌّ أَيْ قَوْلُهُمْ يُسَنُّ الْإِخْرَاجُ قَبْلَ الصَّلَاةِ ( قَوْلُهُ نَعَمْ يُسَنُّ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَسَيَأْتِي فِي زَكَاةِ الْمَالِ التَّأْخِيرُ لِانْتِظَارِ نَحْوِ قَرِيبٍ وَجَارٍ أَفْضَلُ فَيَأْتِي مِثْلُهُ هُنَا مَا لَمْ يُؤَخِّرْهَا عَنْ يَوْمِ الْفِطْرِ ا هـ ع ش .
وَقِيَاسُ مَا يَأْتِي أَنَّهُ لَوْ أَخَّرَ هُنَا لِغَرَضٍ مِنْ هَذِهِ ثُمَّ تَلِفَ الْمَالُ اسْتَقَرَّتْ فِي ذِمَّتِهِ لِمَا يَأْتِي ثُمَّ إنَّ التَّأْخِيرَ مَشْرُوطٌ بِسَلَامَةِ الْعَاقِبَةِ ا هـ ( قَوْلُهُ بِلَا عُذْرٍ ) وَلَيْسَ مِنْ الْعُذْرِ انْتِظَارُ الْأَحْوَجِ ع ش قَالَ سم هَلْ مِنْ الْعُذْرِ عَدَمُ تَبَيُّنِ الْمَالِكِ إذَا بِيعَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَهُمَا أَوْ تَأَخَّرَ قَبُولُ الْمُوصَى لَهُ بِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ كَغَيْبَةِ مَالٍ إلَخْ ) أَيْ لَا كَانْتِظَارِ نَحْوِ قَرِيبٍ كَجَارٍ وَصَالِحٍ فَلَا يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا عَنْهُ لِذَلِكَ بِخِلَافِ زَكَاةِ الْمَالِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ تَأْخِيرُهَا لَهُ إنْ لَمْ يَشْتَدَّ ضَرَرُ الْحَاضِرِينَ شَيْخُنَا ( قَوْلُهُ أَوْ مُسْتَحِقٍّ ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّهُمْ فِي مَحَلٍّ يَحْرُمُ نَقْلُ الزَّكَاةِ إلَيْهِ حَلَبِيٌّ ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ ( قَوْلُهُ تَأْخِيرُهَا عَنْهَا ) أَيْ تَأْخِيرُ الْفِطْرَةِ عَنْ الصَّلَاةِ كُرْدِيٌّ .
( قَوْلُهُ وَيَجِبُ الْقَضَاءُ إلَخْ ) قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ زَكَاةَ الْمَالِ الْمُؤَخَّرَةَ عَنْ التَّمَكُّنِ تَكُونُ أَدَاءً وَالْفَرْقُ أَنَّ الْفِطْرَةَ مُؤَقَّتَةٌ بِزَمَنٍ مَحْدُودٍ كَالصَّلَاةِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ فَوْرًا ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فِيمَا إذَا أَخَّرَهَا بِلَا عُذْرٍ انْتَهَى ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ إلَخْ ) نَعَمْ إنْ انْحَصَرَ الْمُسْتَحِقُّونَ وَطَالَبُوهُ وَجَبَ الْفَوْرُ كَمَا لَوْ طُولِبَ الْمُوسِرُ بِالدَّيْنِ الْحَالِّ م ر ا هـ سم ( قَوْلُهُ تَنْبِيهٌ إلَخْ ) وَفِي ع ش عَقَّبَ حِكَايَةَ هَذَا التَّنْبِيهِ بِتَمَامِهِ مَا نَصُّهُ وَقَضِيَّةُ اقْتِصَارِ الشَّارِحِ م ر عَلَى كَوْنِ الْغَيْبَةِ عُذْرًا فِي جَوَازِ التَّأْخِيرِ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ عِنْدَهُ م ر الْوُجُوبُ مُطْلَقًا وَإِنَّمَا اُغْتُفِرَ لَهُ جَوَازُ التَّأْخِيرِ لِعُذْرِهِ بِالْغِيبَةِ ا هـ .
وَقَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ اقْتِصَارِ الشَّارِحِ إلَخْ أَيْ وَالْمَنْهَجِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ لِمَرْحَلَتَيْنِ أَوْ دُونِهَا ع ش ( قَوْلُهُ إذَا دَعَا إلَخْ ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ كَإِفْتَاءِ بَعْضِهِمْ إلَخْ وَتَوْجِيهٌ لِلنَّظَرِ فِي ذَلِكَ الْإِفْتَاءِ ( قَوْلُهُ أَوْ لِمَرْحَلَتَيْنِ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لِدُونِ مَرْحَلَتَيْنِ ( قَوْلُهُ كَانَ كَالْقِسْمِ الْأَوَّلِ ) أَيْ تَلْزَمُهُ الْفِطْرَةُ مَعَ جَوَازِ التَّأْخِيرِ إلَى حُضُورِ الْمَالِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث