تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الثالث
حاشية الشرواني
قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَصَوْمُ الدَّهْرِ ) ( فَائِدَةٌ ) قَالَ ابْنُ سِيدَهْ الدَّهْرُ الْأَبَدُ الْمَمْدُودُ وَالْجَمْعُ أَدْهُرٌ وَدُهُورٌ أَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ } فَمَعْنَاهُ أَنَّ مَا أَصَابَك مِنْ الدَّهْرِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى هُوَ فَاعِلُهُ لَيْسَ الدَّهْرَ فَإِذَا سَبَبْت بِهِ الدَّهْرَ فَكَأَنَّك أَرَدْت اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ ( غَيْرَ الْعِيدِ وَالتَّشْرِيقِ ) أَيْ : أَمَّا صَوْمُ الْعِيدَيْنِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَوْ شَيْءٍ مِنْهَا فَحَرَامٌ كَمَا مَرَّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ ( مَكْرُوهٌ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ الضَّرَرُ مُبِيحًا لِلتَّيَمُّمِ وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّهُ يَحْرُمُ صَوْمُ رَمَضَانَ مَعَ ذَلِكَ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالضَّرَرِ هُنَا مَا دُونَ ذَلِكَ فَرَاجِعْهُ قَلْيُوبِيٌّ ( وَقَوْلُهُ : لِأَنَّهُ يَحْرُمُ إلَخْ ) هَذَا عَلَى مُرْضِي الشَّارِحِ خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَشَيْخِ الْإِسْلَامِ فَإِنَّ الْمُحَرَّمَ عِنْدَهُمْ إنَّمَا هُوَ خَوْفُ الْهَلَاكِ فَقَطْ كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ وَلَوْ مَنْدُوبًا ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي .
( قَوْلُهُ كُلِّ اللَّيْلِ ) الْأَوْلَى إمَّا تَنْكِيرُ اللَّيْلِ أَوْ جَمْعُهُ .
( قَوْلُهُ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ إلَخْ ) قَالَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَالْأَسْنَى لِمَا صَحَّ مِنْ { قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي الدَّرْدَاءِ لَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ فَتَبَذَّلَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ إنَّ لِرَبِّك عَلَيْك حَقًّا وَلِأَهْلِكَ عَلَيْك حَقًّا وَلِجَسَدِك عَلَيْك حَقًّا فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ وَأْتِ أَهْلَك وَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ } وَخَبَرِ { لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ } مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ صَامَ الْعِيدَيْنِ وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ أَوْ شَيْئًا مِنْهَا ا هـ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَمُسْتَحَبٌّ لِغَيْرِهِ ) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَلَا يُخَالِفُهُ تَعْبِيرُ الشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ بِعَدَمِ الْكَرَاهَةِ لِصِدْقِهِ بِالِاسْتِحْبَابِ وَلَوْ نَذَرَ صَوْمَ الدَّهْرِ انْعَقَدَ نَذْرُهُ مَا لَمْ يَكُنْ مَكْرُوهًا كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش وَحَيْثُ انْعَقَدَ نَذْرُهُ لَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ مَا يَشُقُّ مَعَهُ الصَّوْمُ أَوْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ فَوْتُ حَقٍّ أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا يَمْنَعُ انْعِقَادَ النَّذْرِ هَلْ يُؤَثِّرُ أَوْ لَا فَيَجِبُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ مَعَ الْمَشَقَّةِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِعَجْزِهِ عَنْ فِعْلِ مَا الْتَزَمَهُ وَلَيْسَ لَهُ وَقْتٌ يُمْكِنُ قَضَاؤُهُ فِيهِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ الشَّارِحِ م ر السَّابِقِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَالْأَظْهَرُ وُجُوبُ الْمُدِّ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ إلَخْ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ نَذَرَ صَوْمًا لَمْ يَصِحَّ نَذْرُهُ وَلَوْ قَدَرَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْفِطْرِ لَمْ يَلْزَمْهُ قَضَاؤُهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ مَنْ صَامَ يَوْمًا إلَخْ ) أَيْ : وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى فَضْلِ مُطْلَقِ صَوْمِ التَّطَوُّعِ الشَّامِلِ لِصَوْمِ الدَّهْرِ .
( قَوْلُهُ وَعَقَدَ تِسْعِينَ ) قَالَ الْحَلِيمِيُّ هُوَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِبْهَامَ وَيَجْعَلَ السَّبَّابَةَ دَاخِلَةً تَحْتَهُ مَطْبُوقَةً جِدًّا ع ش عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ وَالتِّسْعِينَ كِنَايَةٌ عَنْ عَقْدِ السَّبَّابَةِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ عُقْدَةٍ بِثَلَاثِينَ ا هـ .
( قَوْلُهُ أَوْ لَا يَكُونُ لَهُ إلَخْ ) لَا يَظْهَرُ مُغَايَرَتُهُ لِمَا قَبْلَهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ .
( قَوْلُهُ وَالْخَبَرُ الْأَوَّلُ مَحْمُولٌ إلَخْ ) يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ السَّابِقُ وَذَلِكَ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ إلَخْ .
( قَوْلُهُ لِخَبَرِهِمَا أَفْضَلُ الصِّيَامِ إلَخْ ) وَفِيهِ أَيْضًا لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ إلَخْ ) وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَيْضًا أَنَّ مَنْ فَعَلَهُ فَوَافَقَ صَوْمُهُ يَوْمًا يُكْرَهُ إفْرَادُهُ بِالصَّوْمِ كَالسَّبْتِ يَكُونُ صَوْمُهُ أَفْضَلَ لِيَتِمَّ لَهُ صَوْمُ يَوْمٍ وَفِطْرُ يَوْمٍ سم وَتَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ ( قَوْلُهُ يَوْمًا يُسَنُّ صَوْمُهُ ) يَدْخُلُ فِيهِ نَحْوُ عَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ وَتَاسُوعَاءَ وَفِيهِ نَظَرٌ وَالْمُتَّجَهُ أَنَّ صَوْمَهُ أَفْضَلُ وَلَا يَخْرُجُ بِهِ عَنْ صَوْمِ يَوْمٍ وَفِطْرِ يَوْمٍ بِخِلَافِ سِتَّةِ شَوَّالٍ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُطْلَبُ مُوَالَاتُهَا فَإِنَّ مُوَالَاتَهَا لَيْسَتْ مُؤَكَّدَةً كَتَأَكُّدِ صِيَامِ هَذِهِ الْأَيَّامِ سم .
( قَوْلُهُ لَكِنْ بَحَثَ بَعْضُهُمْ إلَخْ ) أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ سم عَلَى حَجّ وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِ الشَّارِحِ م ر أَيْ : وَالْمُغْنِي مُوَافَقَةُ الْأَوَّلِ ع ش .
قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَصَوْمُ الدَّهْرِ ) ( فَائِدَةٌ ) قَالَ ابْنُ سِيدَهْ الدَّهْرُ الْأَبَدُ الْمَمْدُودُ وَالْجَمْعُ أَدْهُرٌ وَدُهُورٌ أَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ } فَمَعْنَاهُ أَنَّ مَا أَصَابَك مِنْ الدَّهْرِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى هُوَ فَاعِلُهُ لَيْسَ الدَّهْرَ فَإِذَا سَبَبْت بِهِ الدَّهْرَ فَكَأَنَّك أَرَدْت اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ ( غَيْرَ الْعِيدِ وَالتَّشْرِيقِ ) أَيْ : أَمَّا صَوْمُ الْعِيدَيْنِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَوْ شَيْءٍ مِنْهَا فَحَرَامٌ كَمَا مَرَّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ ( مَكْرُوهٌ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَ الضَّرَرُ مُبِيحًا لِلتَّيَمُّمِ وَفِيهِ نَظَرٌ ؛ لِأَنَّهُ يَحْرُمُ صَوْمُ رَمَضَانَ مَعَ ذَلِكَ فَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِالضَّرَرِ هُنَا مَا دُونَ ذَلِكَ فَرَاجِعْهُ قَلْيُوبِيٌّ ( وَقَوْلُهُ : لِأَنَّهُ يَحْرُمُ إلَخْ ) هَذَا عَلَى مُرْضِي الشَّارِحِ خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَشَيْخِ الْإِسْلَامِ فَإِنَّ الْمُحَرَّمَ عِنْدَهُمْ إنَّمَا هُوَ خَوْفُ الْهَلَاكِ فَقَطْ كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ وَلَوْ مَنْدُوبًا ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي .
( قَوْلُهُ كُلِّ اللَّيْلِ ) الْأَوْلَى إمَّا تَنْكِيرُ اللَّيْلِ أَوْ جَمْعُهُ .
( قَوْلُهُ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ إلَخْ ) قَالَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَالْأَسْنَى لِمَا صَحَّ مِنْ { قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي الدَّرْدَاءِ لَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ فَتَبَذَّلَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ إنَّ لِرَبِّك عَلَيْك حَقًّا وَلِأَهْلِكَ عَلَيْك حَقًّا وَلِجَسَدِك عَلَيْك حَقًّا فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ وَأْتِ أَهْلَك وَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ } وَخَبَرِ { لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ } مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ صَامَ الْعِيدَيْنِ وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ أَوْ شَيْئًا مِنْهَا ا هـ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَمُسْتَحَبٌّ لِغَيْرِهِ ) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَلَا يُخَالِفُهُ تَعْبِيرُ الشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ بِعَدَمِ الْكَرَاهَةِ لِصِدْقِهِ بِالِاسْتِحْبَابِ وَلَوْ نَذَرَ صَوْمَ الدَّهْرِ انْعَقَدَ نَذْرُهُ مَا لَمْ يَكُنْ مَكْرُوهًا كَمَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش وَحَيْثُ انْعَقَدَ نَذْرُهُ لَوْ طَرَأَ عَلَيْهِ مَا يَشُقُّ مَعَهُ الصَّوْمُ أَوْ تَرَتَّبَ عَلَيْهِ فَوْتُ حَقٍّ أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا يَمْنَعُ انْعِقَادَ النَّذْرِ هَلْ يُؤَثِّرُ أَوْ لَا فَيَجِبُ عَلَيْهِ الصَّوْمُ مَعَ الْمَشَقَّةِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِعَجْزِهِ عَنْ فِعْلِ مَا الْتَزَمَهُ وَلَيْسَ لَهُ وَقْتٌ يُمْكِنُ قَضَاؤُهُ فِيهِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ قَوْلُ الشَّارِحِ م ر السَّابِقِ بَعْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَالْأَظْهَرُ وُجُوبُ الْمُدِّ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ إلَخْ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ نَذَرَ صَوْمًا لَمْ يَصِحَّ نَذْرُهُ وَلَوْ قَدَرَ عَلَيْهِ بَعْدَ الْفِطْرِ لَمْ يَلْزَمْهُ قَضَاؤُهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ مَنْ صَامَ يَوْمًا إلَخْ ) أَيْ : وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى فَضْلِ مُطْلَقِ صَوْمِ التَّطَوُّعِ الشَّامِلِ لِصَوْمِ الدَّهْرِ .
( قَوْلُهُ وَعَقَدَ تِسْعِينَ ) قَالَ الْحَلِيمِيُّ هُوَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِبْهَامَ وَيَجْعَلَ السَّبَّابَةَ دَاخِلَةً تَحْتَهُ مَطْبُوقَةً جِدًّا ع ش عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ وَالتِّسْعِينَ كِنَايَةٌ عَنْ عَقْدِ السَّبَّابَةِ ؛ لِأَنَّ كُلَّ عُقْدَةٍ بِثَلَاثِينَ ا هـ .
( قَوْلُهُ أَوْ لَا يَكُونُ لَهُ إلَخْ ) لَا يَظْهَرُ مُغَايَرَتُهُ لِمَا قَبْلَهُ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ .
( قَوْلُهُ وَالْخَبَرُ الْأَوَّلُ مَحْمُولٌ إلَخْ ) يُغْنِي عَنْهُ قَوْلُهُ السَّابِقُ وَذَلِكَ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ إلَخْ .
( قَوْلُهُ لِخَبَرِهِمَا أَفْضَلُ الصِّيَامِ إلَخْ ) وَفِيهِ أَيْضًا لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ إلَخْ ) وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَيْضًا أَنَّ مَنْ فَعَلَهُ فَوَافَقَ صَوْمُهُ يَوْمًا يُكْرَهُ إفْرَادُهُ بِالصَّوْمِ كَالسَّبْتِ يَكُونُ صَوْمُهُ أَفْضَلَ لِيَتِمَّ لَهُ صَوْمُ يَوْمٍ وَفِطْرُ يَوْمٍ سم وَتَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهُ ( قَوْلُهُ يَوْمًا يُسَنُّ صَوْمُهُ ) يَدْخُلُ فِيهِ نَحْوُ عَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ وَتَاسُوعَاءَ وَفِيهِ نَظَرٌ وَالْمُتَّجَهُ أَنَّ صَوْمَهُ أَفْضَلُ وَلَا يَخْرُجُ بِهِ عَنْ صَوْمِ يَوْمٍ وَفِطْرِ يَوْمٍ بِخِلَافِ سِتَّةِ شَوَّالٍ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُطْلَبُ مُوَالَاتُهَا فَإِنَّ مُوَالَاتَهَا لَيْسَتْ مُؤَكَّدَةً كَتَأَكُّدِ صِيَامِ هَذِهِ الْأَيَّامِ سم .
( قَوْلُهُ لَكِنْ بَحَثَ بَعْضُهُمْ إلَخْ ) أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ سم عَلَى حَجّ وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِ الشَّارِحِ م ر أَيْ : وَالْمُغْنِي مُوَافَقَةُ الْأَوَّلِ ع ش .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث