تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الرابع
حاشية الشرواني
قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَشَرْطُ صِحَّتِهِ إلَخْ ) وَلَهُمَا مَرَاتِبُ خَمْسٌ صِحَّةٌ مُطْلَقَةٌ وَصِحَّةٌ مُبَاشِرَةٌ وَوُقُوعٌ عَنْ النَّذْرِ وَوُقُوعٌ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَوُجُوبُهُمَا وَلِكُلِّ مَرْتَبَةٍ شُرُوطٌ فَيُشْتَرَطُ مَعَ الْوَقْتِ الْإِسْلَامُ وَحْدَهُ لِلصِّحَّةِ وَمَعَ التَّمْيِيزِ لِلْمُبَاشَرَةِ وَمَعَ التَّكْلِيفِ لِلنَّذْرِ وَمَعَ الْحُرِّيَّةِ لِوُقُوعِهِ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَعُمْرَتِهِ وَمَعَ الِاسْتِطَاعَةِ لِلْوُجُوبِ نِهَايَةٌ وَشَيْخُنَا .
( قَوْلُهُ : الْمُطْلَقَةِ ) إلَى قَوْلِهِ وَبِهَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي .
( قَوْلُهُ : الْمُطْلَقَةِ ) أَيْ غَيْرِ الْمُقَيَّدَةِ بِالْمُبَاشَرَةِ وَلَا غَيْرِهَا شَيْخُنَا .
( قَوْلُهُ : مَا ذُكِرَ مِنْ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ) يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَرْجِعُ الضَّمِيرِ الْحَجَّ فَقَطْ وَتُعْرَفُ الْعُمْرَةُ بِالْمُقَايَسَةِ وَاعْلَمْ أَنَّ الضَّمِيرَ قَدْ يُفْرَدُ عَلَى الْمَعْنَى كَمَا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ فِي قَوْلِ الْأَلْفِيَّةِ فِي بَابِ الْمَعْرِفَةِ وَالنَّكِرَةِ وَغَيْرُ مَعْرِفَةٍ مَا نَصُّهُ وَأُفْرِدَ الضَّمِيرَ عَلَى الْمَعْنَى كَمَا تُفْرَدُ الْإِشَارَةُ إذَا قُلْت وَغَيْرُ ذَلِكَ ا هـ . فَلَا إشْكَالَ فِي إفْرَادِ الْمُصَنِّفِ الضَّمِيرَ هُنَا عَلَى تَقْدِيرِ رُجُوعِهِ لَهُمَا سم .
( قَوْلُهُ : فَلَا يَصِحُّ إلَخْ ) وَقَضِيَّةُ كَلَامِ جَمْعٍ صِحَّةُ حَجِّ مُسْلِمٍ بِالتَّبَعِيَّةِ ، وَإِنْ اعْتَقَدَ الْكُفْرَ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ إذْ اعْتِقَادُهُ مِنْهُ لَغْوٌ نَعَمْ إنْ اعْتَقَدَهُ مَعَ إحْرَامِهِ لَمْ يَنْعَقِدْ ؛ لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ كَنِيَّةِ الْإِبْطَالِ وَهِيَ هُنَا تُؤَثِّرُ فِي الِابْتِدَاءِ دُونَ الدَّوَامِ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ اعْتَقَدَهُ مَعَ إحْرَامِهِ إلَخْ يَخْرُجُ مَا لَوْ اعْتَقَدَهُ مَعَ إحْرَامِ وَلِيِّهِ فَلَا أَثَرَ لَهُ وَقَوْلُهُ ، وَهِيَ هُنَا تُؤَثِّرُ إلَخْ وَمِثْلُ ذَلِكَ الصَّوْمُ وَالِاعْتِكَافُ فَلَا يَنْقَطِعُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِنِيَّةِ الْإِبْطَالِ ا هـ ع ش وَمِثْلُ ذَلِكَ أَيْضًا الْوُضُوءُ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ وَالتَّيَمُّمِ فَتُبْطِلُهُمَا مُطْلَقًا مَنْسَكُ الْوَنَائِيِّ ( قَوْلُهُ فِي فَاسِدِهِ ) الْأَوْلَى فِي بَاطِلِهِ أَوْ فِيهِ .
( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ تَعْرِيفَ الْجُزْأَيْنِ إلَخْ ) أَيْ : مَعَ ظُهُورِ فَسَادِ حَصْرِ الْخَبَرِ فِي الْمُبْتَدَأِ فَتَعَيَّنَ الْعَكْسُ سم .
( قَوْلُهُ : 6 لَكِنْ رُدَّ ذِكْرُ النِّيَّةِ إلَخْ ) وَعَلَى التَّسْلِيمِ فِي الْمَذْكُورَاتِ أَوْ بَعْضِهَا لَا يَضُرُّ ذَلِكَ فِي الْحَصْرِ الَّذِي أَفَادَتْهُ عِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ كَأَصْلِهِ لِإِمْكَانِ جَعْلِهِ إضَافِيًّا بِالْإِضَافَةِ إلَى مَا يُشْتَرَطُ فِي الْمَرَاتِبِ الْآتِيَةِ سم .
( قَوْلُهُ : بِأَنَّهُ مَعْلُومٌ إلَخْ ) فِيهِ تَأَمُّلٌ ( قَوْلُهُ بَلْ يَكْفِي لِانْعِقَادِهِ إلَخْ ) أَيْ : فَهَذَا أَيْضًا شَرْطٌ كَالْإِسْلَامِ فَلَمْ يُفِدْ هَذَا الرَّدُّ شَيْئًا سم وَبَصْرِيٌّ
قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَشَرْطُ صِحَّتِهِ إلَخْ ) وَلَهُمَا مَرَاتِبُ خَمْسٌ صِحَّةٌ مُطْلَقَةٌ وَصِحَّةٌ مُبَاشِرَةٌ وَوُقُوعٌ عَنْ النَّذْرِ وَوُقُوعٌ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَوُجُوبُهُمَا وَلِكُلِّ مَرْتَبَةٍ شُرُوطٌ فَيُشْتَرَطُ مَعَ الْوَقْتِ الْإِسْلَامُ وَحْدَهُ لِلصِّحَّةِ وَمَعَ التَّمْيِيزِ لِلْمُبَاشَرَةِ وَمَعَ التَّكْلِيفِ لِلنَّذْرِ وَمَعَ الْحُرِّيَّةِ لِوُقُوعِهِ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَعُمْرَتِهِ وَمَعَ الِاسْتِطَاعَةِ لِلْوُجُوبِ نِهَايَةٌ وَشَيْخُنَا .
( قَوْلُهُ : الْمُطْلَقَةِ ) إلَى قَوْلِهِ وَبِهَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي .
( قَوْلُهُ : الْمُطْلَقَةِ ) أَيْ غَيْرِ الْمُقَيَّدَةِ بِالْمُبَاشَرَةِ وَلَا غَيْرِهَا شَيْخُنَا .
( قَوْلُهُ : مَا ذُكِرَ مِنْ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ) يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَرْجِعُ الضَّمِيرِ الْحَجَّ فَقَطْ وَتُعْرَفُ الْعُمْرَةُ بِالْمُقَايَسَةِ وَاعْلَمْ أَنَّ الضَّمِيرَ قَدْ يُفْرَدُ عَلَى الْمَعْنَى كَمَا قَالَ ابْنُ هِشَامٍ فِي قَوْلِ الْأَلْفِيَّةِ فِي بَابِ الْمَعْرِفَةِ وَالنَّكِرَةِ وَغَيْرُ مَعْرِفَةٍ مَا نَصُّهُ وَأُفْرِدَ الضَّمِيرَ عَلَى الْمَعْنَى كَمَا تُفْرَدُ الْإِشَارَةُ إذَا قُلْت وَغَيْرُ ذَلِكَ ا هـ . فَلَا إشْكَالَ فِي إفْرَادِ الْمُصَنِّفِ الضَّمِيرَ هُنَا عَلَى تَقْدِيرِ رُجُوعِهِ لَهُمَا سم .
( قَوْلُهُ : فَلَا يَصِحُّ إلَخْ ) وَقَضِيَّةُ كَلَامِ جَمْعٍ صِحَّةُ حَجِّ مُسْلِمٍ بِالتَّبَعِيَّةِ ، وَإِنْ اعْتَقَدَ الْكُفْرَ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ إذْ اعْتِقَادُهُ مِنْهُ لَغْوٌ نَعَمْ إنْ اعْتَقَدَهُ مَعَ إحْرَامِهِ لَمْ يَنْعَقِدْ ؛ لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ كَنِيَّةِ الْإِبْطَالِ وَهِيَ هُنَا تُؤَثِّرُ فِي الِابْتِدَاءِ دُونَ الدَّوَامِ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ اعْتَقَدَهُ مَعَ إحْرَامِهِ إلَخْ يَخْرُجُ مَا لَوْ اعْتَقَدَهُ مَعَ إحْرَامِ وَلِيِّهِ فَلَا أَثَرَ لَهُ وَقَوْلُهُ ، وَهِيَ هُنَا تُؤَثِّرُ إلَخْ وَمِثْلُ ذَلِكَ الصَّوْمُ وَالِاعْتِكَافُ فَلَا يَنْقَطِعُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِنِيَّةِ الْإِبْطَالِ ا هـ ع ش وَمِثْلُ ذَلِكَ أَيْضًا الْوُضُوءُ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ وَالتَّيَمُّمِ فَتُبْطِلُهُمَا مُطْلَقًا مَنْسَكُ الْوَنَائِيِّ ( قَوْلُهُ فِي فَاسِدِهِ ) الْأَوْلَى فِي بَاطِلِهِ أَوْ فِيهِ .
( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ تَعْرِيفَ الْجُزْأَيْنِ إلَخْ ) أَيْ : مَعَ ظُهُورِ فَسَادِ حَصْرِ الْخَبَرِ فِي الْمُبْتَدَأِ فَتَعَيَّنَ الْعَكْسُ سم .
( قَوْلُهُ : 6 لَكِنْ رُدَّ ذِكْرُ النِّيَّةِ إلَخْ ) وَعَلَى التَّسْلِيمِ فِي الْمَذْكُورَاتِ أَوْ بَعْضِهَا لَا يَضُرُّ ذَلِكَ فِي الْحَصْرِ الَّذِي أَفَادَتْهُ عِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ كَأَصْلِهِ لِإِمْكَانِ جَعْلِهِ إضَافِيًّا بِالْإِضَافَةِ إلَى مَا يُشْتَرَطُ فِي الْمَرَاتِبِ الْآتِيَةِ سم .
( قَوْلُهُ : بِأَنَّهُ مَعْلُومٌ إلَخْ ) فِيهِ تَأَمُّلٌ ( قَوْلُهُ بَلْ يَكْفِي لِانْعِقَادِهِ إلَخْ ) أَيْ : فَهَذَا أَيْضًا شَرْطٌ كَالْإِسْلَامِ فَلَمْ يُفِدْ هَذَا الرَّدُّ شَيْئًا سم وَبَصْرِيٌّ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث