تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الرابع
حاشية الشرواني
قَوْلُ الْمَتْنِ ( تَحْصِيلِهِ ) أَيْ الْحَجِّ ( وَقَوْلُهُ فَمَنْ مَاتَ ) أَيْ غَيْرَ مُرْتَدٍّ وَ ( قَوْلُهُ : وَفِي ذِمَّتِهِ حَجٌّ وَاجِبٌ ) أَيْ : وَلَوْ كَانَ قَضَاءً أَوْ نَذْرًا أَوْ مُسْتَأْجَرًا عَلَيْهِ فِي ذِمَّتِهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَفِي سم عَنْ الْكَنْزِ مِثْلُهُ .
( قَوْلُهُ : وَاجِبٌ ) إلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَالْمَعْضُوبُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ إنْ لَمْ يَرِدْ إلَى الْمَتْنِ .
( قَوْلُهُ : وَاجِبٌ بِأَنْ تَمَكَّنَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَاجِبٌ مُسْتَقِرٌّ بِأَنْ تَمَكَّنَ بَعْدَ اسْتِطَاعَتِهِ مِنْ فِعْلِهِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ وَذَلِكَ بَعْدَ انْتِصَافِ لَيْلَةِ الْفَجْرِ وَمَضَى إمْكَانُ الرَّمْيِ وَالطَّوَافِ وَالسَّعْيِ إنْ دَخَلَ الْحَاجُّ بَعْدَ الْوُقُوفِ ثُمَّ مَاتَ أَثِمَ وَلَوْ شَابًّا ، وَإِنْ لَمْ تَرْجِعْ الْقَافِلَةُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : بِأَنْ تَمَكَّنَ مِنْ الْأَدَاءِ إلَخْ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ ذَلِكَ التَّمَكُّنَ خَارِجٌ عَنْ شُرُوطِ الْوُجُوبِ وَفِيهِ نَظَرٌ فَقَدْ يُقَالُ هُوَ مِنْ شُرُوطِ الْوُجُوبِ سم وَقَدْ يُجَابُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ آنِفًا عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْوُجُوبِ هُنَا الِاسْتِطَاعَةُ فَقَطْ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَجَبَ الْإِحْجَاجُ عَنْهُ إلَخْ ) هَلْ هُوَ مُقَيَّدٌ بِوُجُودِ مَنْ يَحُجَّ عَنْهُ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ لَا بِأَزْيَدَ نَظِيرُ مَا يَأْتِي فِي الْمَعْضُوبِ ثُمَّ رَأَيْت فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ لِلْكُرْدِيِّ مَا يُفِيدُ التَّقْيِيدَ الْمَذْكُورَ عِبَارَتُهُ وَمَحَلُّ مَا ذُكِرَ أَيْ : وُجُوبُ الِاسْتِنَابَةِ عَلَى مَنْ ذُكِرَ إنْ خَلَّفَ تَرِكَةً فَاضِلَةً عَمَّا تَعَلَّقَ بِعَيْنِ التَّرِكَةِ وَعَنْ مُؤَنِ التَّجْهِيزِ بِمَا يَرْضَى بِهِ الْأَجِيرُ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ فَأَقَلَّ وَإِلَّا لَمْ يَجِبْ عَلَى أَحَدٍ الْحَجُّ عَنْهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : إنْ لَمْ يُرِدْ إلَخْ ) أَيْ : مَنْ ذُكِرَ مِنْ الثَّلَاثَةِ وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ لِنَحْوِ الْوَصِيِّ إقَامَةَ نَفْسِهِ فِيمَا أَوْصَى بِهِ إلَيْهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ زِيَادٍ بَاعَشَنٍ قَوْلُ الْمَتْنِ ( الْإِحْجَاجُ عَنْهُ إلَخْ ) أَيْ ، وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهِ نِهَايَةٌ وَوَنَّائِيٌّ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيمَنْ يَحُجُّ عَنْ غَيْرِهِ مُسَاوَاتُهُ لِلْمَحْجُوجِ عَنْهُ فِي الذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ فَيَكْفِي حَجُّ الْمَرْأَةِ عَنْ الرَّجُلِ كَعَكْسِهِ أَخْذًا مِنْ الْحَدِيثِ الْآتِي ع ش وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مَا يُفِيدُهُ .
( قَوْلُهُ : فَلَا يَلْزَمُ أَحَدًا الْحَجُّ إلَخْ ) لَا عَلَى الْوَارِثِ وَلَا فِي بَيْتِ الْمَالِ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ : لَكِنَّهُ إلَخْ ) أَيْ كُلٌّ مِنْ الْحَجِّ وَالْإِحْجَاجِ عَمَّنْ مَاتَ وَفِي ذِمَّتِهِ حَجٌّ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ يُسَنُّ لِلْوَارِثِ إلَخْ ) أَيْ بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبِهِ وَيَبْرَأُ بِهِ الْمَيِّتُ نِهَايَةٌ .
( قَوْلُهُ : أَشْبَهُ بِالدُّيُونِ ) لِمَا فِيهِ مِنْ شَائِبَةِ الْمَالِيَّةِ بِاعْتِبَارِ احْتِيَاجِهِ غَالِبًا إلَى الْمَالِ بَصْرِيٌّ .
( قَوْلُهُ : عَمَّنْ إلَخْ ) أَيْ : عَنْ الْمَيِّتِ الَّذِي لَمْ يَسْتَطِعْ سم .
( قَوْلُهُ : وَبِقَوْلِهِ فِي ذِمَّتِهِ إلَخْ ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ بِتَرِكَتِهِ سم .
( قَوْلُهُ : فَلَا يَجُوزُ حَجُّهُ إلَخْ ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَلَا تَصِحُّ النِّيَابَةُ فِي التَّطَوُّعِ إلَّا عَنْ مَيِّتٍ أَوْصَى بِهِ وَعَنْ مَعْضُوبٍ أَنَابَ مَنْ يَحُجَّ عَنْهُ مَرَّةً أَوْ أَكْثَرَ انْتَهَى بِاخْتِصَارٍ فَتَحَصَّلَ جَوَازُ إنَابَةِ الْمَعْضُوبِ فِي الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ بَلْ يَجِبُ فِي الْفَرْضِ وَجَوَازُ الْحَجِّ عَنْ الْمَيِّتِ فِي الْفَرْضِ مُطْلَقًا وَفِي النَّفْلِ إنْ أَوْصَى بِهِ وَيَمْتَنِعُ إنَابَةُ الْقَادِرِ مُطْلَقًا سم .
( قَوْلُهُ : إلَّا إنْ أَوْصَى بِهِ ) وَقِيلَ يَصِحُّ مِنْ الْوَارِثِ ، وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهِ بَاعَشَنٍ وَقَوْلُهُ مِنْ الْوَارِثِ هَلْ الْمُرَادُ بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبِهِ وَهَلْ الْمُرَادُ بِالْوَارِثِ مُطْلَقُ الْقَرِيبِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي الصَّوْمِ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ لَمْ يَتَمَكَّنْ بَعْدَ الْوُجُوبِ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ الْوُجُوبُ لَا يَتَحَقَّقُ بِدُونِ 29 هَذَا التَّمَكُّنِ فَتَأَمَّلْهُ سم وَبَصْرِيٌّ وَتَقَدَّمَ الْجَوَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْوُجُوبِ هُنَا مُجَرَّدُ الِاسْتِطَاعَةِ ( قَوْلُهُ مَا لَمْ يُمْكِنْهُمْ تَقْدِيمُهُ ) أَيْ عَلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَمَا مَفْعُولُ يَسَعُ وَخَرَجَ بِذَلِكَ السَّعْيِ إذَا دَخَلَ الْحَاجُّ قَبْلَ الْوُقُوفِ لِإِمْكَانِهِ بَعْدَ طَوَافِ الْقُدُومِ سم .
( قَوْلُهُ : مِنْ الْأَرْكَانِ ) دَخَلَ فِيهَا الْحَلْقُ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ : وَالْمُغْنِي قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَلَا بُدَّ مِنْ زَمَنٍ يَسَعُ الْحَلْقَ أَوْ التَّقْصِيرَ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ رُكْنٌ وَيُعْتَبَرُ الْأَمْنُ فِي السَّيْرِ إلَى مَكَّةَ لِلطَّوَافِ لَيْلًا انْتَهَى وَنُوزِعَ فِي اعْتِبَارِ زَمَنِ الْحَلْقِ بِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَى اعْتِبَارِهِ لِإِمْكَانِ فِعْلِهِ فِي حَالِ السَّيْرِ م ر ا هـ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ ، وَهُوَ أَيْ : مَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ مَرْدُودٌ إذْ الْحَلْقُ أَوْ التَّقْصِيرُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى زَمَنٍ يَخُصُّهُ ؛ لِأَنَّ تَقْصِيرَ ثَلَاثِ شَعَرَاتٍ أَوْ حَلْقَهَا أَوْ نَتْفَهَا كَافٍ وَيُمْكِنُ فِعْلُهُ ، وَهُوَ سَائِرٌ إلَى مَكَّةَ فَيَنْدَرِجُ زَمَنُهُ فِي زَمَنِ السَّيْرِ إلَيْهَا ا هـ زَادَ الْوَنَائِيُّ وَكَذَا لَا يُعْتَبَرُ لِمَبِيتِ مُزْدَلِفَةَ زَمَنٌ لِحُصُولِهِ بِالْمُرُورِ فِيهَا بَعْدَ النِّصْفِ وَلَا لِلسَّعْيِ إنْ دَخَلَ أَهْلُ بَلَدِهِ مَكَّةَ قَبْلَ الْوُقُوفِ لِإِمْكَانِ تَقْدِيمِهِ عَلَيْهِ وَإِلَّا اُعْتُبِرَ ا هـ .
( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّهُ بَانَ زَوَالُ مِلْكِهِ إلَخْ )
قَوْلُ الْمَتْنِ ( تَحْصِيلِهِ ) أَيْ الْحَجِّ ( وَقَوْلُهُ فَمَنْ مَاتَ ) أَيْ غَيْرَ مُرْتَدٍّ وَ ( قَوْلُهُ : وَفِي ذِمَّتِهِ حَجٌّ وَاجِبٌ ) أَيْ : وَلَوْ كَانَ قَضَاءً أَوْ نَذْرًا أَوْ مُسْتَأْجَرًا عَلَيْهِ فِي ذِمَّتِهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَفِي سم عَنْ الْكَنْزِ مِثْلُهُ .
( قَوْلُهُ : وَاجِبٌ ) إلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَالْمَعْضُوبُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ إنْ لَمْ يَرِدْ إلَى الْمَتْنِ .
( قَوْلُهُ : وَاجِبٌ بِأَنْ تَمَكَّنَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَاجِبٌ مُسْتَقِرٌّ بِأَنْ تَمَكَّنَ بَعْدَ اسْتِطَاعَتِهِ مِنْ فِعْلِهِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِغَيْرِهِ وَذَلِكَ بَعْدَ انْتِصَافِ لَيْلَةِ الْفَجْرِ وَمَضَى إمْكَانُ الرَّمْيِ وَالطَّوَافِ وَالسَّعْيِ إنْ دَخَلَ الْحَاجُّ بَعْدَ الْوُقُوفِ ثُمَّ مَاتَ أَثِمَ وَلَوْ شَابًّا ، وَإِنْ لَمْ تَرْجِعْ الْقَافِلَةُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : بِأَنْ تَمَكَّنَ مِنْ الْأَدَاءِ إلَخْ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ ذَلِكَ التَّمَكُّنَ خَارِجٌ عَنْ شُرُوطِ الْوُجُوبِ وَفِيهِ نَظَرٌ فَقَدْ يُقَالُ هُوَ مِنْ شُرُوطِ الْوُجُوبِ سم وَقَدْ يُجَابُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ آنِفًا عَنْ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْوُجُوبِ هُنَا الِاسْتِطَاعَةُ فَقَطْ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَجَبَ الْإِحْجَاجُ عَنْهُ إلَخْ ) هَلْ هُوَ مُقَيَّدٌ بِوُجُودِ مَنْ يَحُجَّ عَنْهُ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ لَا بِأَزْيَدَ نَظِيرُ مَا يَأْتِي فِي الْمَعْضُوبِ ثُمَّ رَأَيْت فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ لِلْكُرْدِيِّ مَا يُفِيدُ التَّقْيِيدَ الْمَذْكُورَ عِبَارَتُهُ وَمَحَلُّ مَا ذُكِرَ أَيْ : وُجُوبُ الِاسْتِنَابَةِ عَلَى مَنْ ذُكِرَ إنْ خَلَّفَ تَرِكَةً فَاضِلَةً عَمَّا تَعَلَّقَ بِعَيْنِ التَّرِكَةِ وَعَنْ مُؤَنِ التَّجْهِيزِ بِمَا يَرْضَى بِهِ الْأَجِيرُ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ فَأَقَلَّ وَإِلَّا لَمْ يَجِبْ عَلَى أَحَدٍ الْحَجُّ عَنْهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : إنْ لَمْ يُرِدْ إلَخْ ) أَيْ : مَنْ ذُكِرَ مِنْ الثَّلَاثَةِ وَفِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ لِنَحْوِ الْوَصِيِّ إقَامَةَ نَفْسِهِ فِيمَا أَوْصَى بِهِ إلَيْهِ كَمَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ زِيَادٍ بَاعَشَنٍ قَوْلُ الْمَتْنِ ( الْإِحْجَاجُ عَنْهُ إلَخْ ) أَيْ ، وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهِ نِهَايَةٌ وَوَنَّائِيٌّ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيمَنْ يَحُجُّ عَنْ غَيْرِهِ مُسَاوَاتُهُ لِلْمَحْجُوجِ عَنْهُ فِي الذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ فَيَكْفِي حَجُّ الْمَرْأَةِ عَنْ الرَّجُلِ كَعَكْسِهِ أَخْذًا مِنْ الْحَدِيثِ الْآتِي ع ش وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مَا يُفِيدُهُ .
( قَوْلُهُ : فَلَا يَلْزَمُ أَحَدًا الْحَجُّ إلَخْ ) لَا عَلَى الْوَارِثِ وَلَا فِي بَيْتِ الْمَالِ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ : لَكِنَّهُ إلَخْ ) أَيْ كُلٌّ مِنْ الْحَجِّ وَالْإِحْجَاجِ عَمَّنْ مَاتَ وَفِي ذِمَّتِهِ حَجٌّ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ يُسَنُّ لِلْوَارِثِ إلَخْ ) أَيْ بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبِهِ وَيَبْرَأُ بِهِ الْمَيِّتُ نِهَايَةٌ .
( قَوْلُهُ : أَشْبَهُ بِالدُّيُونِ ) لِمَا فِيهِ مِنْ شَائِبَةِ الْمَالِيَّةِ بِاعْتِبَارِ احْتِيَاجِهِ غَالِبًا إلَى الْمَالِ بَصْرِيٌّ .
( قَوْلُهُ : عَمَّنْ إلَخْ ) أَيْ : عَنْ الْمَيِّتِ الَّذِي لَمْ يَسْتَطِعْ سم .
( قَوْلُهُ : وَبِقَوْلِهِ فِي ذِمَّتِهِ إلَخْ ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ بِتَرِكَتِهِ سم .
( قَوْلُهُ : فَلَا يَجُوزُ حَجُّهُ إلَخْ ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وَلَا تَصِحُّ النِّيَابَةُ فِي التَّطَوُّعِ إلَّا عَنْ مَيِّتٍ أَوْصَى بِهِ وَعَنْ مَعْضُوبٍ أَنَابَ مَنْ يَحُجَّ عَنْهُ مَرَّةً أَوْ أَكْثَرَ انْتَهَى بِاخْتِصَارٍ فَتَحَصَّلَ جَوَازُ إنَابَةِ الْمَعْضُوبِ فِي الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ بَلْ يَجِبُ فِي الْفَرْضِ وَجَوَازُ الْحَجِّ عَنْ الْمَيِّتِ فِي الْفَرْضِ مُطْلَقًا وَفِي النَّفْلِ إنْ أَوْصَى بِهِ وَيَمْتَنِعُ إنَابَةُ الْقَادِرِ مُطْلَقًا سم .
( قَوْلُهُ : إلَّا إنْ أَوْصَى بِهِ ) وَقِيلَ يَصِحُّ مِنْ الْوَارِثِ ، وَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهِ بَاعَشَنٍ وَقَوْلُهُ مِنْ الْوَارِثِ هَلْ الْمُرَادُ بِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبِهِ وَهَلْ الْمُرَادُ بِالْوَارِثِ مُطْلَقُ الْقَرِيبِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي الصَّوْمِ فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ لَمْ يَتَمَكَّنْ بَعْدَ الْوُجُوبِ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ الْوُجُوبُ لَا يَتَحَقَّقُ بِدُونِ 29 هَذَا التَّمَكُّنِ فَتَأَمَّلْهُ سم وَبَصْرِيٌّ وَتَقَدَّمَ الْجَوَابُ بِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْوُجُوبِ هُنَا مُجَرَّدُ الِاسْتِطَاعَةِ ( قَوْلُهُ مَا لَمْ يُمْكِنْهُمْ تَقْدِيمُهُ ) أَيْ عَلَى نِصْفِ اللَّيْلِ وَمَا مَفْعُولُ يَسَعُ وَخَرَجَ بِذَلِكَ السَّعْيِ إذَا دَخَلَ الْحَاجُّ قَبْلَ الْوُقُوفِ لِإِمْكَانِهِ بَعْدَ طَوَافِ الْقُدُومِ سم .
( قَوْلُهُ : مِنْ الْأَرْكَانِ ) دَخَلَ فِيهَا الْحَلْقُ وَفِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ : وَالْمُغْنِي قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَلَا بُدَّ مِنْ زَمَنٍ يَسَعُ الْحَلْقَ أَوْ التَّقْصِيرَ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ رُكْنٌ وَيُعْتَبَرُ الْأَمْنُ فِي السَّيْرِ إلَى مَكَّةَ لِلطَّوَافِ لَيْلًا انْتَهَى وَنُوزِعَ فِي اعْتِبَارِ زَمَنِ الْحَلْقِ بِعَدَمِ الْحَاجَةِ إلَى اعْتِبَارِهِ لِإِمْكَانِ فِعْلِهِ فِي حَالِ السَّيْرِ م ر ا هـ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ ، وَهُوَ أَيْ : مَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ مَرْدُودٌ إذْ الْحَلْقُ أَوْ التَّقْصِيرُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى زَمَنٍ يَخُصُّهُ ؛ لِأَنَّ تَقْصِيرَ ثَلَاثِ شَعَرَاتٍ أَوْ حَلْقَهَا أَوْ نَتْفَهَا كَافٍ وَيُمْكِنُ فِعْلُهُ ، وَهُوَ سَائِرٌ إلَى مَكَّةَ فَيَنْدَرِجُ زَمَنُهُ فِي زَمَنِ السَّيْرِ إلَيْهَا ا هـ زَادَ الْوَنَائِيُّ وَكَذَا لَا يُعْتَبَرُ لِمَبِيتِ مُزْدَلِفَةَ زَمَنٌ لِحُصُولِهِ بِالْمُرُورِ فِيهَا بَعْدَ النِّصْفِ وَلَا لِلسَّعْيِ إنْ دَخَلَ أَهْلُ بَلَدِهِ مَكَّةَ قَبْلَ الْوُقُوفِ لِإِمْكَانِ تَقْدِيمِهِ عَلَيْهِ وَإِلَّا اُعْتُبِرَ ا هـ .
( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّهُ بَانَ زَوَالُ مِلْكِهِ إلَخْ )
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث