تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الرابع
الصفحة 3059 · ص. المطبوع 61 · الشرح
حاشية الشرواني
قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ) أَيْ وَيُسَنُّ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ إرَادَةِ الْإِحْرَامِ فَلَوْ أَحْرَمَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَاتَتْ ؛ لِأَنَّهَا ذَاتُ سَبَبٍ فَلَا تُقْضَى وَنَّائِيٌّ ( قَوْلُهُ : يَنْوِي ) إلَى قَوْلِهِ وَمَنْ لَا مَسْكَنَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ سِرًّا إلَى فِي الْأُولَى وَقَوْلُهُ فِي تَفْصِيلِهِمَا السَّابِقِ وَقَوْلُهُ أَيْ تَوَجَّهَتْ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ بِهِ مَعَ إلَى الْأَفْضَلِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَبِهِ مَعَ مَا مَرَّ إلَخْ ( قَوْلُهُ : يَنْوِي بِهِمَا إلَخْ ) وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُصَلِّيَهُمَا فِي مَسْجِدِ الْمِيقَاتِ إنْ كَانَ ثَمَّ مَسْجِدٌ وَلَا فَرْقَ فِي صَلَاتِهِمَا بَيْنَ الذَّكَرِ وَغَيْرِهِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : فِي الْأُولَى ) مُتَعَلِّقٌ بِيَقْرَأُ سم .
( قَوْلُهُ غَيْرُهُمَا ) أَيْ فَرِيضَةٍ أَوْ نَافِلَةٍ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : فِي تَفْصِيلِهَا السَّابِقِ ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ إنْ نَوَاهَا مَعَ الْغَيْرِ أُثِيبَ عَلَيْهَا أَيْضًا وَإِلَّا سَقَطَ الطَّلَبُ وَنَّائِيٌّ وَيُثَابُ عِنْدَ النِّهَايَةِ أَيْ وَالْمُغْنِي ، وَإِنْ لَمْ يَنْوِهَا مَعَهُ مُحَمَّدٌ صَالِحٌ الرَّئِيسُ ( قَوْلُهُ : وَيَحْرُمَانِ ) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ ( قَوْلُهُ : وَقْتَ الْكَرَاهَةِ إلَخْ ) أَيْ أَمَّا وَقْتَ الْكَرَاهَةِ فِي الْحَرَمِ فَلَا 61 يَحْرُمَانِ فِيهِ لَكِنْ هَلْ يُسْتَحَبَّانِ حِينَئِذٍ أَوْ لَا ؛ لِأَنَّ النَّافِلَةَ الْمُطْلَقَةَ فِي وَقْتِ الْكَرَاهَةِ فِي الْحَرَمِ خِلَافُ الْأَوْلَى فِيهِ نَظَرٌ لَكِنْ يُتَّجَهُ الِاسْتِحْبَابُ ؛ لِأَنَّ هَذِهِ ذَاتُ سَبَبٍ ، وَإِنْ كَانَ مُتَأَخِّرًا فَلَهَا مَزِيَّةٌ عَلَى النَّافِلَةِ الْمُطْلَقَةِ وَعِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ كَالْمُصَرِّحَةِ بِذَلِكَ سم ( قَوْلُهُ : فِي غَيْرِ الْحَرَمِ ) وَقَعَ السُّؤَالُ عَمَّنْ نَذَرَ رَكْعَتَيْنِ فِي وَقْتِ الْكَرَاهَةِ فِي الْحَرَمِ هَلْ يَنْعَقِدُ نَذْرُهُ أَوْ لَا ؛ لِأَنَّ النَّافِلَةَ أَيْ الْمُطْلَقَةَ فِي ذَلِكَ خِلَافُ الْأَوْلَى وَأَفْتَى بَعْضُهُمْ بِالِانْعِقَادِ ؛ لِأَنَّ النَّافِلَةَ قُرْبَةٌ فِي نَفْسِهَا وَكَوْنُهَا خِلَافَ الْأَوْلَى أَمْرٌ عَارِضٌ فَلَا يَمْنَعُ الِانْعِقَادَ فَلْيُتَأَمَّلْ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ الْأَقْرَبُ عَدَمُ الِانْعِقَادِ ؛ لِأَنَّ شَرْطَ صِحَّةِ النَّذْرِ كَوْنُ الْمَنْذُورِ قُرْبَةً وَخِلَافُ الْأَوْلَى مَنْهِيٌّ عَنْهُ فِي حَدِّ ذَاتِهِ ، وَهُوَ كَالْمَكْرُوهِ غَايَتُهُ أَنَّ الْكَرَاهَةَ فِيهِ خَفِيفَةٌ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ ( ثُمَّ الْأَفْضَلُ إلَخْ ) لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ مَنْ يُحْرِمُ مِنْ مَكَّةَ أَوْ غَيْرِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي .
( قَوْلُهُ : لَا مُجَرَّدِ إلَخْ ) لَعَلَّهُ بِالْجَرِّ عَطْفًا بِحَسَبِ الْمَعْنَى عَلَى قَوْلِهِ أَيْ تَوَجَّهَتْ وَيَجُوزُ رَفْعُهُ أَيْضًا أَيْ الْمُرَادُ بِالِانْبِعَاثِ مَا ذُكِرَ لَا مُجَرَّدُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَبِهِ ) أَيْ بِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ ثُمَّ الْأَفْضَلُ إلَخْ وَ ( قَوْلُهُ : مَعَ مَا مَرَّ ) لَعَلَّهُ أَرَادَ بِهِ مَا قَدَّمَهُ فِي شَرْحٍ وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ أَوَّلِ الْمِيقَاتِ لَكِنْ لَا يَظْهَرُ وَجْهُ عِلْمِ قَوْلِهِ ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ إلَخْ مِمَّا ذُكِرَ ( قَوْلُهُ : وَإِذَا كَانَ إلَخْ ) ظَرْفٌ لِيُنَافِيهِ و ( قَوْلُهُ : مَا مَرَّ ) فَاعِلُهُ ( قَوْلُهُ : مُلْتَفِتًا إلَخْ ) أَيْ بِصَدْرِهِ لَا بِمُجَرَّدِ وَجْهِهِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( يَحْرُمُ عَقِبَ الصَّلَاةِ ) أَيْ جَالِسًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : نَعَمْ ) إلَى قَوْلِهِ أَيْ إقَامَةً فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَخْذًا إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ فَيُقَدِّمُهَا إلَى وَتُكْرَهُ ( قَوْلُهُ : عَلَى مَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ ) ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : لِلتَّرْوِيَةِ ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ يَوْمَ السَّابِعِ ا هـ قَالَ الْبَصْرِيُّ قَوْلُهُ لِلتَّرْوِيَةِ يَنْبَغِي أَنْ يُتَأَمَّلَ فِي وَجْهِ التَّسْمِيَةِ ؛ لِأَنَّهُ سَيَأْتِي أَنَّ يَوْمَ السَّابِعِ يُسَمَّى يَوْمَ الزِّينَةِ وَيَوْمُ الثَّامِنِ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ مَعَ أَنَّ الْخُطْبَةَ فِي الْأَوَّلِ ا هـ .
وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ اللَّامَ لِلتَّعْلِيلِ أَيْ لِبَيَانِ التَّرْوِيَةِ وَمَا يُنَاسِبُهَا
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث