تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الرابع
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : وَعَلَى الْأَظْهَرِ ) إلَى قَوْلِهِ ، وَقَوْلُ الْمَجْمُوعِ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَعَلَى الْأَظْهَرِ ) أَيْ مِنْ اشْتِرَاطِ الرُّؤْيَةِ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : فِيمَا لَا يُظَنُّ إلَخْ ) صَادِقٌ بِمَا لَوْ شُكَّ فِي أَنَّهُ مِمَّا يَتَغَيَّرُ أَوْ مِمَّا لَا يَتَغَيَّرُ وَيُؤَيِّدُهُ مَا سَيَأْتِي فِي تَوْجِيهِهِ عِبَارَةَ الْأَنْوَارِ مِنْ قَوْلِهِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْمَانِعِ فَلْيُرَاجَعْ . انْتَهَى . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : بِظَنِّ أَنَّهُ ) لَعَلَّ هَذَا التَّقْدِيرَ إشَارَةٌ إلَى جَوَابٍ آخَرَ عَنْ الِاعْتِرَاضِ الْآتِي ، وَإِلَّا فَالْقَيْدُ عَلَيْهِ رَاجِعٌ إلَى الْمَنْفِيِّ ، وَإِنَّمَا الْمُنَاسِبُ لِرُجُوعِهِ إلَى النَّفْيِ تَقْدِيرُهُ قَبْلُ لَا يَتَغَيَّرُ قَوْلُ الْمَتْنِ ( قَبْلَ الْعَقْدِ ) وَلَوْ لِمَنْ عَمِيَ وَقْتَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ فَالْإِبْصَارُ وَقْتَ الْعَقْدِ إنَّمَا يُشْتَرَطُ لِلْعِلْمِ بِالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فَحَيْثُ عَلِمَهُ قَبْلُ وَاسْتَمَرَّ عِلْمُهُ لَا يُشْتَرَطُ إبْصَارُهُ وَعَلَيْهِ فَلَوْ أَوْجَبَ ثُمَّ عَمِيَ ، وَقَبِلَ الْمُشْتَرِي بَعْدُ أَوْ عَكْسُهُ صَحَّ الْعَقْدُ وَلَا يُنَافِي هَذَا مَا تَقَدَّمَ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ مِنْ اشْتِرَاطِ بَقَاءِ الْأَهْلِيَّةِ إلَى تَمَامِ الْعَقْدِ ؛ لِأَنَّ هَذَا أَهْلِيَّتُهُ بَاقِيَةٌ ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهَا مَا يَتَمَكَّنُ مَعَهُ مِنْ التَّصَرُّفِ ، وَهَذَا مَوْجُودٌ فِيهِ ع ش ( قَوْلُهُ : اشْتَرَى إلَخْ ) أَيْ أَوْ بَاعَ أَوْ آجَرَ أَوْ رَهَنَ أَوْ وَهَبَ وَنَحْوَهَا ( قَوْلُهُ : كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ إلَخْ ) وَهُوَ ظَاهِرٌ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا ، وَإِنْ اسْتَغْرَبَهُ الْمَجْمُوعُ . ا هـ . مُغْنِي .
( قَوْلُهُ : أَيْ نَفْلًا ) خَبَرٌ ، وَقَوْلُ الْمَجْمُوعِ إلَخْ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : عَلَى أَنَّ غَيْرَهُ ) أَيْ غَيْرَ الْمَاوَرْدِيِّ ( صَرَّحَ بِهِ ) أَيْ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ ذَاكِرًا إلَخْ ( قَوْلُهُ : لَا مُدْرِكًا ) بِضَمِّ الْمِيمِ مِنْ أَدْرَكَ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الْمِصْبَاحِ . ا هـ . ع ش وَجَوَّزُوا فَتْحَهَا مِنْ الثُّلَاثِيِّ ( قَوْلُهُ : فَلَا يُنَافِي ) أَيْ قَوْلُ الْمَجْمُوعِ ( تَصْحِيحَ غَيْرِهِ ) أَيْ غَيْرَ صَاحِبِ الْمَجْمُوعِ . ا هـ . رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَجَعْلُهُ ) ( وَقَوْلُهُ : لِتَضْعِيفِهِ ) ضَمَائِرُهَا لِمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ ( قَوْلُهُ : بِجَعْلِهِمْ ) أَيْ الْأَصْحَابِ ، الْبَاءُ مُتَعَلِّقٌ بِانْتَصَرَ ( قَوْلُهُ : وَبِأَنَّهُ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى بِجَعْلِهِمْ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَيَرِدُ ) أَيْ الِانْتِصَارُ الْمَذْكُورُ ( قَوْلُهُ : وَبُطْلَانِ الصَّوْمِ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى الْعَزْلِ ( قَوْلُهُ : ذَلِكَ ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِمَّا يُشْعِرُ بِعَدَمِ الرِّضَا إلَخْ وَمَا يُنَافِي الصَّوْمَ وَالْحَجَّ ( قَوْلُهُ : وَمَدَارُ الْبَيْعِ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى مَدَارِ الْعَزْلِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : يَقَعُ ) أَيْ الْغَرَرُ ( فِيهِ ) أَيْ فِي الْبَيْعِ 265 قَوْلُهُ : وَمَا ذُكِرَ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى الْمَدَارِ ( قَوْلُهُ : فِي الْفَرْعِ الْأَخِيرِ ) هُوَ مَا لَوْ رَأَى الْمَبِيعَ ثُمَّ الْتَفَتَ عَنْهُ إلَخْ . ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ : أَنَّ الْمَنْقُولَ فِيهِ ) أَيْ فِي الْفَرْعِ الْأَخِيرِ ( مَا ذُكِرَ ) أَيْ الصِّحَّةُ ( قَوْلُهُ : بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يَرَهَا ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَمْ يَرَ الثَّمَرَةَ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ ( قَوْلُهُ : لَمْ يَصِحَّ ) مُعْتَمَدٌ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ إلَخْ ) أَيْ الثَّمَرَةَ وَالتَّذْكِيرُ بِاعْتِبَارِ الْمَبِيعِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ ؛ لِأَنَّهَا تَتَغَيَّرُ بِنَحْوِ اللَّوْنِ فَكَانَتْ إلَخْ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَوْلَى ) أَيْ بِالْبُطْلَانِ ( قَوْلُهُ : فَإِنَّهُ إلَخْ ) أَيْ بَيْعَ مَا يَغْلِبُ إلَخْ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ ( قَوْلُهُ : كَمَا يَأْتِي ) أَيْ فِي التَّنْبِيهِ الْأَوَّلُ ( قَوْلُهُ : وَإِذَا صَحَّ ) أَيْ بِأَنْ كَانَ مِمَّا لَا يَتَغَيَّرُ غَالِبًا ، ( وَقَوْلُهُ : تَخَيَّرَ ) أَيْ فَوْرًا فِيمَا يَظْهَرُ ؛ لِأَنَّهُ خِيَارُ عَيْبٍ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا ع ش وَقَلْيُوبِيٌّ ( قَوْلُهُ : لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى وُجُودِهِ إلَخْ ) هَذِهِ الْعِلَّةُ مَوْجُودَةٌ فِيمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي تَغَيُّرِهِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ الْأُولَى مُصَوَّرَةٌ بِمَا قَبْلَ الْقَبْضِ فَلَا تُنَافِي هَذِهِ لَكِنَّ عُمُومَ كَلَامِهِمْ يُخَالِفُهُ وَالْأَقْرَبُ أَنْ يُصَوَّرَ مَا هُنَا بِأَنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى أَنَّ هَذِهِ الصُّفَّةَ كَانَتْ مَوْجُودَةً عِنْدَ الْعَقْدِ وَاخْتَلَفَا فِي مُجَرَّدِ عِلْمِ الْمُشْتَرِي بِهَا فَصُدِّقَ الْمُشْتَرِي عَمَلًا بِالْأَصْلِ كَمَا اقْتَضَاهُ قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْبَائِعَ يَدَّعِي عَلَيْهِ أَنَّهُ رَآهُ إلَخْ . ا هـ . ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ : لِاتِّفَاقِهِمَا إلَخْ أَيْ بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا فَإِنَّهُمَا لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى تَغَيُّرِهِ بَلْ الْمُشْتَرِي يَدَّعِيهِ وَالْبَائِعُ يُنْكِرُ وُجُودَهُ مِنْ أَصْلِهِ فَافْتَرَقَا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ فَانْدَفَعَ مَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : لِطُولِ الْمُدَّةِ ) إلَى التَّنْبِيهِ الْأَوَّلِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : فَسَادُهَا ) يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَا يَشْمَلُ تَلَفَهَا . ا هـ سم .
( قَوْلُهُ : مَفْهُومِ أَوَّلِهِ ) هُوَ قَوْلُهُ : فِيمَا لَا يَتَغَيَّرُ غَالِبًا إلَخْ ( وَقَوْلُهُ : وَآخِرِهِ ) أَيْ وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ دُونَ مَا يَتَغَيَّرُ غَالِبًا ( قَوْلُهُ : وَالْأَصَحُّ فِيهِ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ الْأَصَحَّ فِيمَا يَحْتَمِلُ التَّغَيُّرَ وَعَدَمَهُ عَلَى السَّوَاءِ . ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : بِشَرْطِهِ ) ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ حَالَ الْعَقْدِ ذَاكِرًا لِأَوْصَافِهِ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : بَلْ هُوَ ) أَيْ مَا يَحْتَمِلُ التَّغَيُّرَ وَعَدَمَهُ عَلَى السَّوَاءِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْقَيْدَ ) أَيْ غَالِبًا ( هُنَا ) أَيْ فِي أَوَّلِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ( قَوْلُهُ : وَجَعْلُ الْحَيَوَانِ مِثَالًا ) أَيْ لِمَا اسْتَوَى فِيهِ الْأَمْرَانِ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : مِنْ أَنَّهُ ) أَيْ الْحَيَوَانَ ( قَسِيمٌ لَهُ ) أَيْ لِمُحْتَمِلِ الْأَمْرَيْنِ عَلَى السَّوَاءِ ( قَوْلُهُ : وَحُكْمُهُمَا وَاحِدٌ ) أَيْ ، وَهُوَ الصِّحَّةُ ( قَوْلُهُ : فِيهِ نَظَرٌ ) أَيْ ؛ لِأَنَّهُ جَعْلُ قَسِيمِ الشَّيْءِ قِسْمًا لَهُ . ا هـ . رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : تَوْجِيهُهُ ) أَيْ مَا فِي الْأَنْوَارِ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْمَانِعِ ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ مِنْ الِاسْتِوَاءِ فَجُعِلَ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ مِنْ الْمُسْتَوِي . ا هـ . كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَجُعِلَ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ أُلْحِقَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : لَا بِوُقُوعِهِ إلَخْ ) أَيْ التَّغَيُّرِ أَوْ عَدَمِهِ ( قَوْلُهُ : لِهَذِهِ ) أَيْ لِوُقُوعِ أَحَدِهِمَا بِالْفِعْلِ ( قَوْلُهُ : أَوْ عَدَمِهِ فَتَغَيَّرَ إلَخْ ) هَذَا صَرِيحُ قَوْلِهِمْ السَّابِقِ ، وَإِذَا صَحَّ فَوَجَدَهُ مُتَغَيِّرًا عَمَّا رَآهُ عَلَيْهِ تَخَيَّرَ إذْ التَّخْيِيرُ فَرْعُ الصِّحَّةِ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : أَوْ لَمْ يَتَغَيَّرْ ) الْأَوْلَى حَذْفُهُ ( قَوْلُهُ : فِي الْأَوَّلِ ) هُوَ قَوْلُهُ : ( حَتَّى لَوْ 266 غَلَبَ التَّغَيُّرُ ) إلَخْ ( وَقَوْلُهُ : فِي الْآخَرَيْنِ ) هُمَا قَوْلُهُ : أَوْ عَدَمُهُ فَتَغَيَّرَ ، وَقَوْلُهُ : ( أَوْ اسْتَوَى فِيهِ الْأَمْرَانِ فَتَغَيَّرَ ) إلَخْ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : اسْتَنْبَطْتهَا إلَخْ ) مِنْ الْعَجَبِ دَعْوَى الِاسْتِنْبَاطِ فِي مَسْأَلَةٍ مُصَرَّحٍ بِهَا مَشْهُورَةٍ فِي كَلَامِهِمْ . ا هـ سم ، وَقَدْ يُوَجَّهُ كَلَامُ الشَّارِحِ بِأَنَّ مَقْصُودَهُ الْإِشَارَةُ إلَى أَنَّ مِنْ الْمُحَقِّقِينَ مَنْ صَرَّحَ بِهَا وَاسْتَنْبَطَهَا كَالشَّيْخِ عَبْدِ الْقَاهِرِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِهَا لَكِنَّهَا تُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ بِطَرِيقِ الِاسْتِنْبَاطِ فَقَوْلُهُ : كَالشَّيْخِ عَبْدِ الْقَاهِرِ مُتَعَلِّقٌ بِاسْتَنْبَطْتُهَا أَيْ اقْتَدَيْت بِالشَّيْخِ عَبْدِ الْقَاهِرِ أَيْ فِي التَّصْرِيحِ بِهَا وَاسْتِنْبَاطِهَا مِنْ كَلَامِ مَنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِهَا مِنْ الْمُحَقِّقِينَ فَحَاصِلُهُ أَنِّي لَمْ آخُذْهَا عَنْ الْمُصَرِّحِينَ بِهَا كَالشَّيْخِ الْمَذْكُورِ عَلَى سَبِيلِ التَّقْلِيدِ الصِّرْفِ بَلْ عَلَى سَبِيلِ التَّنَبُّهِ لِمَأْخَذِهَا مِنْ كَلَامِ الْمُحَقِّقِينَ ، وَهَذَا عَلَى سَبِيلِ التَّحَدُّثِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ عَمَّرَنَا اللَّهُ تَعَالَى ، وَإِيَّاهُمْ بِإِحْسَانِهِ وَبِرِّهِ ، وَأَسْبَلَ عَلَيْنَا وَعَلَيْهِمْ ذَيْلَ سِتْرِهِ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ .
وَقَدْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ الشَّيْخَ إمَامٌ فِي الْفَنِّ يَسْتَنْبِطُ مِنْ كَلَامِ اللَّهِ وَكَلَامِ الْبُلَغَاءِ لَا مِنْ كَلَامِ الْمُحَقِّقِينَ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ اعْتَبَرْت اشْتِمَالَ الْكَلَامِ إلَخْ ) أَيْ مِنْ غَيْرِ مُلَاحَظَةِ سَبْقِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ ( قَوْلُهُ : هُنَا أَيْضًا ) أَيْ فِي الِاعْتِبَارِ الثَّانِي كَالْأَوَّلِ ( قَوْلُهُ : وَعَلَيْهِمَا ) أَيْ الِاعْتِبَارَيْنِ ( قَوْلُهُ : مَا ذَكَرْته ) هُوَ قَوْلُهُ : أَنَّ الْقَيْدَ هُنَا لِلْمَنْفِيِّ لَا لِلنَّفْيِ أَيْ مَا لَا يَغْلِبُ تَغَيُّرُهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : أَيْ انْتِفَاءَ التَّغَيُّرِ غَالِبٌ ) الْأَوْفَقُ لِمَا مَرَّ فِي مُقَابِلِهِ أَيْ يَغْلِبُ انْتِفَاءُ تَغَيُّرِهِ ( قَوْلُهُ : فَلَا تَعَرُّضَ فِيهِ إلَخْ ) ظَاهِرُ صَنِيعِهِ تَسْلِيمُ الِاعْتِرَاضِ عَلَى فَرْضِ أَنَّ الْقَيْدَ لِلنَّفْيِ مَعَ أَنَّ آخِرَ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مُصَرِّحٌ بِحُكْمِ غَلَبَةِ التَّغَيُّرِ وَمُفْهِمٌ لِحُكْمِ الِاسْتِوَاءِ سَوَاءٌ كَانَ الْقَيْدُ فِي أَوَّلِ كَلَامِهِ لِلنَّفْيِ أَوْ الْمَنْفِيِّ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ سَكَتَ عَنْ رَدِّهِ عَلَى الْمَرْجُوحِ أَيْضًا لِظُهُورِهِ ( قَوْلُهُ : وَلَا لِعَدَمِهَا ) أَيْ لِلِاسْتِوَاءِ ( قَوْلُهُ : بِوَجْهٍ ) أَيْ لَا مَنْطُوقًا وَلَا مَفْهُومًا ( قَوْلُهُ : وَهُوَ الْفِعْلُ ) أَيْ وَشَبَهُهُ ( قَوْلُهُ : فِي الْمَفْعُولِ لَهُ ) أَيْ فِي نَحْوِ مَا ضَرَبْته تَحْقِيرًا ( قَوْلُهُ : فَتَقْدِيرُ ذَلِكَ ) أَيْ قَوْلُ الْمَتْنِ لَا يَتَغَيَّرُ غَالِبًا ( قَوْلُهُ : بِمَا انْتِفَاءُ تَغَيُّرِهِ إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِضَمِيرِ مِنْهُ الرَّاجِعِ لِتَقْدِيرِ ذَلِكَ ، وَقَدْ مَرَّ مَا فِيهِ ( قَوْلُهُ : وَمَعْنَى إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لَفْظًا إلَخْ ( قَوْلُهُ : فَيَكُونُ ) أَيْ الْقَيْدُ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا ) أَيْ بِأَنْ تَوَجَّهَ النَّفْيُ أَوْ الْإِثْبَاتُ إلَى الْقَيْدِ ( قَوْلُهُ : عَنْ غَرَضِ ذِكْرٍ إلَخْ ) الْإِضَافَةُ لِلْبَيَانِ وَكَانَ الْأَوْلَى عَنْ غَرَضِ التَّقْيِيدِ أَوْ التَّعْبِيرُ بِمِنْ بَدَلَ اللَّامِ ( قَوْلُهُ : مَنْ أَثْبَتَهُ ) أَيْ الْقَيْدَ ( قَوْلُهُ : كَمَا فِي الْآيَةِ ) أَيْ الْآتِيَةِ آنِفًا ( قَوْلُهُ : أَنَّ تَقْيِيدَ النَّفْيِ ) صَوَابُهُ الْمَنْفِيِّ بِالْمِيمِ ( قَوْلُهُ : هَذَا كُلُّهُ ) أَيْ قَوْلُهُ : إنْ اُعْتُبِرَتْ إلَى هُنَا ( قَوْلُهُ : مَا تَقَرَّرَ ) فَاعِلُ فَلَا يُنَافِي ، ( وَقَوْلُهُ : مَا قِيلَ ) مَفْعُولُهُ وَالْمُرَادُ بِمَا تَقَرَّرَ أَرْجَحِيَّةُ الْأَوَّلِ لَفْظًا وَمَعْنًى ، وَقَالَ الْكُرْدِيُّ هُوَ قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْقَيْدَ هُنَا لِلْمَنْفِيِّ إلَخْ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : كَثِيرًا مَا إلَخْ ) بَدَلٌ مِمَّا قِيلَ ( قَوْلُهُ : نَفْيَ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِانْتِفَاءِ صِفَتِهِ ) يَعْنِي نَفْيَ الْمُقَيَّدِ بِنَفْيِ قَيْدِهِ . ا هـ . كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْقَصْدِ الْمَذْكُورِ وَكَانَ الْأَوْلَى الْأَخْصَرَ بِدَلِيلِ السِّيَاقِ ( قَوْلُهُ : أَوْ دَلِيلٌ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى السِّيَاقِ ( قَوْلُهُ : عَلَى لَاحِبٍ ) أَيْ هُوَ عَلَى لَاحِبٍ وَاللَّاحِبُ الطَّرِيقُ ، ( وَقَوْلُهُ : لَا يُهْتَدَى إلَخْ ) صِفَةُ لَاحِبٍ . ا هـ . كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : نَفْيُ الْحَقِيقَةِ 267 إلَخْ ) أَيْ كَلَا رَجُلَ فِي الدَّارِ ( قَوْلُهُ : مِنْ نَفْيِهَا مُقَيَّدَةً ) أَيْ كَلَا رَجُلًا كَامِلًا فِي الدَّارِ ( قَوْلُهُ : سَلْبَهَا إلَخْ ) أَيْ عَدَمَ وُجُودِهَا بِالْكُلِّيَّةِ ( قَوْلُهُ : لَا يَسْتَلْزِمُهُ مَعَ قَيْدٍ آخَرَ ) أَيْ انْتِفَاءِ الْحَقِيقَةِ فِي ضِمْنِ فَرْدٍ آخَرَ .
( قَوْلُهُ : وَعَلَى الْأَظْهَرِ ) إلَى قَوْلِهِ ، وَقَوْلُ الْمَجْمُوعِ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَعَلَى الْأَظْهَرِ ) أَيْ مِنْ اشْتِرَاطِ الرُّؤْيَةِ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : فِيمَا لَا يُظَنُّ إلَخْ ) صَادِقٌ بِمَا لَوْ شُكَّ فِي أَنَّهُ مِمَّا يَتَغَيَّرُ أَوْ مِمَّا لَا يَتَغَيَّرُ وَيُؤَيِّدُهُ مَا سَيَأْتِي فِي تَوْجِيهِهِ عِبَارَةَ الْأَنْوَارِ مِنْ قَوْلِهِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْمَانِعِ فَلْيُرَاجَعْ . انْتَهَى . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : بِظَنِّ أَنَّهُ ) لَعَلَّ هَذَا التَّقْدِيرَ إشَارَةٌ إلَى جَوَابٍ آخَرَ عَنْ الِاعْتِرَاضِ الْآتِي ، وَإِلَّا فَالْقَيْدُ عَلَيْهِ رَاجِعٌ إلَى الْمَنْفِيِّ ، وَإِنَّمَا الْمُنَاسِبُ لِرُجُوعِهِ إلَى النَّفْيِ تَقْدِيرُهُ قَبْلُ لَا يَتَغَيَّرُ قَوْلُ الْمَتْنِ ( قَبْلَ الْعَقْدِ ) وَلَوْ لِمَنْ عَمِيَ وَقْتَهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ فَالْإِبْصَارُ وَقْتَ الْعَقْدِ إنَّمَا يُشْتَرَطُ لِلْعِلْمِ بِالْمَعْقُودِ عَلَيْهِ فَحَيْثُ عَلِمَهُ قَبْلُ وَاسْتَمَرَّ عِلْمُهُ لَا يُشْتَرَطُ إبْصَارُهُ وَعَلَيْهِ فَلَوْ أَوْجَبَ ثُمَّ عَمِيَ ، وَقَبِلَ الْمُشْتَرِي بَعْدُ أَوْ عَكْسُهُ صَحَّ الْعَقْدُ وَلَا يُنَافِي هَذَا مَا تَقَدَّمَ فِي كَلَامِ الشَّارِحِ مِنْ اشْتِرَاطِ بَقَاءِ الْأَهْلِيَّةِ إلَى تَمَامِ الْعَقْدِ ؛ لِأَنَّ هَذَا أَهْلِيَّتُهُ بَاقِيَةٌ ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهَا مَا يَتَمَكَّنُ مَعَهُ مِنْ التَّصَرُّفِ ، وَهَذَا مَوْجُودٌ فِيهِ ع ش ( قَوْلُهُ : اشْتَرَى إلَخْ ) أَيْ أَوْ بَاعَ أَوْ آجَرَ أَوْ رَهَنَ أَوْ وَهَبَ وَنَحْوَهَا ( قَوْلُهُ : كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ إلَخْ ) وَهُوَ ظَاهِرٌ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا ، وَإِنْ اسْتَغْرَبَهُ الْمَجْمُوعُ . ا هـ . مُغْنِي .
( قَوْلُهُ : أَيْ نَفْلًا ) خَبَرٌ ، وَقَوْلُ الْمَجْمُوعِ إلَخْ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : عَلَى أَنَّ غَيْرَهُ ) أَيْ غَيْرَ الْمَاوَرْدِيِّ ( صَرَّحَ بِهِ ) أَيْ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ ذَاكِرًا إلَخْ ( قَوْلُهُ : لَا مُدْرِكًا ) بِضَمِّ الْمِيمِ مِنْ أَدْرَكَ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ الْمِصْبَاحِ . ا هـ . ع ش وَجَوَّزُوا فَتْحَهَا مِنْ الثُّلَاثِيِّ ( قَوْلُهُ : فَلَا يُنَافِي ) أَيْ قَوْلُ الْمَجْمُوعِ ( تَصْحِيحَ غَيْرِهِ ) أَيْ غَيْرَ صَاحِبِ الْمَجْمُوعِ . ا هـ . رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَجَعْلُهُ ) ( وَقَوْلُهُ : لِتَضْعِيفِهِ ) ضَمَائِرُهَا لِمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ ( قَوْلُهُ : بِجَعْلِهِمْ ) أَيْ الْأَصْحَابِ ، الْبَاءُ مُتَعَلِّقٌ بِانْتَصَرَ ( قَوْلُهُ : وَبِأَنَّهُ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى بِجَعْلِهِمْ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَيَرِدُ ) أَيْ الِانْتِصَارُ الْمَذْكُورُ ( قَوْلُهُ : وَبُطْلَانِ الصَّوْمِ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى الْعَزْلِ ( قَوْلُهُ : ذَلِكَ ) أَيْ مَا ذُكِرَ مِمَّا يُشْعِرُ بِعَدَمِ الرِّضَا إلَخْ وَمَا يُنَافِي الصَّوْمَ وَالْحَجَّ ( قَوْلُهُ : وَمَدَارُ الْبَيْعِ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى مَدَارِ الْعَزْلِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : يَقَعُ ) أَيْ الْغَرَرُ ( فِيهِ ) أَيْ فِي الْبَيْعِ 265 قَوْلُهُ : وَمَا ذُكِرَ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى الْمَدَارِ ( قَوْلُهُ : فِي الْفَرْعِ الْأَخِيرِ ) هُوَ مَا لَوْ رَأَى الْمَبِيعَ ثُمَّ الْتَفَتَ عَنْهُ إلَخْ . ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ : أَنَّ الْمَنْقُولَ فِيهِ ) أَيْ فِي الْفَرْعِ الْأَخِيرِ ( مَا ذُكِرَ ) أَيْ الصِّحَّةُ ( قَوْلُهُ : بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ ( قَوْلُهُ : وَلَمْ يَرَهَا ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّهُ لَمْ يَرَ الثَّمَرَةَ بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلَاحِ ( قَوْلُهُ : لَمْ يَصِحَّ ) مُعْتَمَدٌ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ إلَخْ ) أَيْ الثَّمَرَةَ وَالتَّذْكِيرُ بِاعْتِبَارِ الْمَبِيعِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ ؛ لِأَنَّهَا تَتَغَيَّرُ بِنَحْوِ اللَّوْنِ فَكَانَتْ إلَخْ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَوْلَى ) أَيْ بِالْبُطْلَانِ ( قَوْلُهُ : فَإِنَّهُ إلَخْ ) أَيْ بَيْعَ مَا يَغْلِبُ إلَخْ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ ( قَوْلُهُ : كَمَا يَأْتِي ) أَيْ فِي التَّنْبِيهِ الْأَوَّلُ ( قَوْلُهُ : وَإِذَا صَحَّ ) أَيْ بِأَنْ كَانَ مِمَّا لَا يَتَغَيَّرُ غَالِبًا ، ( وَقَوْلُهُ : تَخَيَّرَ ) أَيْ فَوْرًا فِيمَا يَظْهَرُ ؛ لِأَنَّهُ خِيَارُ عَيْبٍ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا ع ش وَقَلْيُوبِيٌّ ( قَوْلُهُ : لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى وُجُودِهِ إلَخْ ) هَذِهِ الْعِلَّةُ مَوْجُودَةٌ فِيمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي تَغَيُّرِهِ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ الْأُولَى مُصَوَّرَةٌ بِمَا قَبْلَ الْقَبْضِ فَلَا تُنَافِي هَذِهِ لَكِنَّ عُمُومَ كَلَامِهِمْ يُخَالِفُهُ وَالْأَقْرَبُ أَنْ يُصَوَّرَ مَا هُنَا بِأَنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى أَنَّ هَذِهِ الصُّفَّةَ كَانَتْ مَوْجُودَةً عِنْدَ الْعَقْدِ وَاخْتَلَفَا فِي مُجَرَّدِ عِلْمِ الْمُشْتَرِي بِهَا فَصُدِّقَ الْمُشْتَرِي عَمَلًا بِالْأَصْلِ كَمَا اقْتَضَاهُ قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْبَائِعَ يَدَّعِي عَلَيْهِ أَنَّهُ رَآهُ إلَخْ . ا هـ . ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ : لِاتِّفَاقِهِمَا إلَخْ أَيْ بِخِلَافِ مَسْأَلَتِنَا فَإِنَّهُمَا لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى تَغَيُّرِهِ بَلْ الْمُشْتَرِي يَدَّعِيهِ وَالْبَائِعُ يُنْكِرُ وُجُودَهُ مِنْ أَصْلِهِ فَافْتَرَقَا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ الشَّارِحُ فَانْدَفَعَ مَا فِي حَاشِيَةِ الشَّيْخِ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : لِطُولِ الْمُدَّةِ ) إلَى التَّنْبِيهِ الْأَوَّلِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : فَسَادُهَا ) يَنْبَغِي أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَا يَشْمَلُ تَلَفَهَا . ا هـ سم .
( قَوْلُهُ : مَفْهُومِ أَوَّلِهِ ) هُوَ قَوْلُهُ : فِيمَا لَا يَتَغَيَّرُ غَالِبًا إلَخْ ( وَقَوْلُهُ : وَآخِرِهِ ) أَيْ وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ دُونَ مَا يَتَغَيَّرُ غَالِبًا ( قَوْلُهُ : وَالْأَصَحُّ فِيهِ ) أَيْ وَالْحَالُ أَنَّ الْأَصَحَّ فِيمَا يَحْتَمِلُ التَّغَيُّرَ وَعَدَمَهُ عَلَى السَّوَاءِ . ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : بِشَرْطِهِ ) ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ حَالَ الْعَقْدِ ذَاكِرًا لِأَوْصَافِهِ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : بَلْ هُوَ ) أَيْ مَا يَحْتَمِلُ التَّغَيُّرَ وَعَدَمَهُ عَلَى السَّوَاءِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْقَيْدَ ) أَيْ غَالِبًا ( هُنَا ) أَيْ فِي أَوَّلِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ( قَوْلُهُ : وَجَعْلُ الْحَيَوَانِ مِثَالًا ) أَيْ لِمَا اسْتَوَى فِيهِ الْأَمْرَانِ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : مِنْ أَنَّهُ ) أَيْ الْحَيَوَانَ ( قَسِيمٌ لَهُ ) أَيْ لِمُحْتَمِلِ الْأَمْرَيْنِ عَلَى السَّوَاءِ ( قَوْلُهُ : وَحُكْمُهُمَا وَاحِدٌ ) أَيْ ، وَهُوَ الصِّحَّةُ ( قَوْلُهُ : فِيهِ نَظَرٌ ) أَيْ ؛ لِأَنَّهُ جَعْلُ قَسِيمِ الشَّيْءِ قِسْمًا لَهُ . ا هـ . رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : تَوْجِيهُهُ ) أَيْ مَا فِي الْأَنْوَارِ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْمَانِعِ ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ مِنْ الِاسْتِوَاءِ فَجُعِلَ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ مِنْ الْمُسْتَوِي . ا هـ . كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَجُعِلَ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ أُلْحِقَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : لَا بِوُقُوعِهِ إلَخْ ) أَيْ التَّغَيُّرِ أَوْ عَدَمِهِ ( قَوْلُهُ : لِهَذِهِ ) أَيْ لِوُقُوعِ أَحَدِهِمَا بِالْفِعْلِ ( قَوْلُهُ : أَوْ عَدَمِهِ فَتَغَيَّرَ إلَخْ ) هَذَا صَرِيحُ قَوْلِهِمْ السَّابِقِ ، وَإِذَا صَحَّ فَوَجَدَهُ مُتَغَيِّرًا عَمَّا رَآهُ عَلَيْهِ تَخَيَّرَ إذْ التَّخْيِيرُ فَرْعُ الصِّحَّةِ . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : أَوْ لَمْ يَتَغَيَّرْ ) الْأَوْلَى حَذْفُهُ ( قَوْلُهُ : فِي الْأَوَّلِ ) هُوَ قَوْلُهُ : ( حَتَّى لَوْ 266 غَلَبَ التَّغَيُّرُ ) إلَخْ ( وَقَوْلُهُ : فِي الْآخَرَيْنِ ) هُمَا قَوْلُهُ : أَوْ عَدَمُهُ فَتَغَيَّرَ ، وَقَوْلُهُ : ( أَوْ اسْتَوَى فِيهِ الْأَمْرَانِ فَتَغَيَّرَ ) إلَخْ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : اسْتَنْبَطْتهَا إلَخْ ) مِنْ الْعَجَبِ دَعْوَى الِاسْتِنْبَاطِ فِي مَسْأَلَةٍ مُصَرَّحٍ بِهَا مَشْهُورَةٍ فِي كَلَامِهِمْ . ا هـ سم ، وَقَدْ يُوَجَّهُ كَلَامُ الشَّارِحِ بِأَنَّ مَقْصُودَهُ الْإِشَارَةُ إلَى أَنَّ مِنْ الْمُحَقِّقِينَ مَنْ صَرَّحَ بِهَا وَاسْتَنْبَطَهَا كَالشَّيْخِ عَبْدِ الْقَاهِرِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِهَا لَكِنَّهَا تُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِهِ بِطَرِيقِ الِاسْتِنْبَاطِ فَقَوْلُهُ : كَالشَّيْخِ عَبْدِ الْقَاهِرِ مُتَعَلِّقٌ بِاسْتَنْبَطْتُهَا أَيْ اقْتَدَيْت بِالشَّيْخِ عَبْدِ الْقَاهِرِ أَيْ فِي التَّصْرِيحِ بِهَا وَاسْتِنْبَاطِهَا مِنْ كَلَامِ مَنْ لَمْ يُصَرِّحْ بِهَا مِنْ الْمُحَقِّقِينَ فَحَاصِلُهُ أَنِّي لَمْ آخُذْهَا عَنْ الْمُصَرِّحِينَ بِهَا كَالشَّيْخِ الْمَذْكُورِ عَلَى سَبِيلِ التَّقْلِيدِ الصِّرْفِ بَلْ عَلَى سَبِيلِ التَّنَبُّهِ لِمَأْخَذِهَا مِنْ كَلَامِ الْمُحَقِّقِينَ ، وَهَذَا عَلَى سَبِيلِ التَّحَدُّثِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ عَمَّرَنَا اللَّهُ تَعَالَى ، وَإِيَّاهُمْ بِإِحْسَانِهِ وَبِرِّهِ ، وَأَسْبَلَ عَلَيْنَا وَعَلَيْهِمْ ذَيْلَ سِتْرِهِ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ .
وَقَدْ يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ الشَّيْخَ إمَامٌ فِي الْفَنِّ يَسْتَنْبِطُ مِنْ كَلَامِ اللَّهِ وَكَلَامِ الْبُلَغَاءِ لَا مِنْ كَلَامِ الْمُحَقِّقِينَ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ اعْتَبَرْت اشْتِمَالَ الْكَلَامِ إلَخْ ) أَيْ مِنْ غَيْرِ مُلَاحَظَةِ سَبْقِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ ( قَوْلُهُ : هُنَا أَيْضًا ) أَيْ فِي الِاعْتِبَارِ الثَّانِي كَالْأَوَّلِ ( قَوْلُهُ : وَعَلَيْهِمَا ) أَيْ الِاعْتِبَارَيْنِ ( قَوْلُهُ : مَا ذَكَرْته ) هُوَ قَوْلُهُ : أَنَّ الْقَيْدَ هُنَا لِلْمَنْفِيِّ لَا لِلنَّفْيِ أَيْ مَا لَا يَغْلِبُ تَغَيُّرُهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : أَيْ انْتِفَاءَ التَّغَيُّرِ غَالِبٌ ) الْأَوْفَقُ لِمَا مَرَّ فِي مُقَابِلِهِ أَيْ يَغْلِبُ انْتِفَاءُ تَغَيُّرِهِ ( قَوْلُهُ : فَلَا تَعَرُّضَ فِيهِ إلَخْ ) ظَاهِرُ صَنِيعِهِ تَسْلِيمُ الِاعْتِرَاضِ عَلَى فَرْضِ أَنَّ الْقَيْدَ لِلنَّفْيِ مَعَ أَنَّ آخِرَ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ مُصَرِّحٌ بِحُكْمِ غَلَبَةِ التَّغَيُّرِ وَمُفْهِمٌ لِحُكْمِ الِاسْتِوَاءِ سَوَاءٌ كَانَ الْقَيْدُ فِي أَوَّلِ كَلَامِهِ لِلنَّفْيِ أَوْ الْمَنْفِيِّ إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّهُ سَكَتَ عَنْ رَدِّهِ عَلَى الْمَرْجُوحِ أَيْضًا لِظُهُورِهِ ( قَوْلُهُ : وَلَا لِعَدَمِهَا ) أَيْ لِلِاسْتِوَاءِ ( قَوْلُهُ : بِوَجْهٍ ) أَيْ لَا مَنْطُوقًا وَلَا مَفْهُومًا ( قَوْلُهُ : وَهُوَ الْفِعْلُ ) أَيْ وَشَبَهُهُ ( قَوْلُهُ : فِي الْمَفْعُولِ لَهُ ) أَيْ فِي نَحْوِ مَا ضَرَبْته تَحْقِيرًا ( قَوْلُهُ : فَتَقْدِيرُ ذَلِكَ ) أَيْ قَوْلُ الْمَتْنِ لَا يَتَغَيَّرُ غَالِبًا ( قَوْلُهُ : بِمَا انْتِفَاءُ تَغَيُّرِهِ إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِضَمِيرِ مِنْهُ الرَّاجِعِ لِتَقْدِيرِ ذَلِكَ ، وَقَدْ مَرَّ مَا فِيهِ ( قَوْلُهُ : وَمَعْنَى إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ لَفْظًا إلَخْ ( قَوْلُهُ : فَيَكُونُ ) أَيْ الْقَيْدُ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا ) أَيْ بِأَنْ تَوَجَّهَ النَّفْيُ أَوْ الْإِثْبَاتُ إلَى الْقَيْدِ ( قَوْلُهُ : عَنْ غَرَضِ ذِكْرٍ إلَخْ ) الْإِضَافَةُ لِلْبَيَانِ وَكَانَ الْأَوْلَى عَنْ غَرَضِ التَّقْيِيدِ أَوْ التَّعْبِيرُ بِمِنْ بَدَلَ اللَّامِ ( قَوْلُهُ : مَنْ أَثْبَتَهُ ) أَيْ الْقَيْدَ ( قَوْلُهُ : كَمَا فِي الْآيَةِ ) أَيْ الْآتِيَةِ آنِفًا ( قَوْلُهُ : أَنَّ تَقْيِيدَ النَّفْيِ ) صَوَابُهُ الْمَنْفِيِّ بِالْمِيمِ ( قَوْلُهُ : هَذَا كُلُّهُ ) أَيْ قَوْلُهُ : إنْ اُعْتُبِرَتْ إلَى هُنَا ( قَوْلُهُ : مَا تَقَرَّرَ ) فَاعِلُ فَلَا يُنَافِي ، ( وَقَوْلُهُ : مَا قِيلَ ) مَفْعُولُهُ وَالْمُرَادُ بِمَا تَقَرَّرَ أَرْجَحِيَّةُ الْأَوَّلِ لَفْظًا وَمَعْنًى ، وَقَالَ الْكُرْدِيُّ هُوَ قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْقَيْدَ هُنَا لِلْمَنْفِيِّ إلَخْ . ا هـ .
( قَوْلُهُ : كَثِيرًا مَا إلَخْ ) بَدَلٌ مِمَّا قِيلَ ( قَوْلُهُ : نَفْيَ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ بِانْتِفَاءِ صِفَتِهِ ) يَعْنِي نَفْيَ الْمُقَيَّدِ بِنَفْيِ قَيْدِهِ . ا هـ . كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الْقَصْدِ الْمَذْكُورِ وَكَانَ الْأَوْلَى الْأَخْصَرَ بِدَلِيلِ السِّيَاقِ ( قَوْلُهُ : أَوْ دَلِيلٌ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى السِّيَاقِ ( قَوْلُهُ : عَلَى لَاحِبٍ ) أَيْ هُوَ عَلَى لَاحِبٍ وَاللَّاحِبُ الطَّرِيقُ ، ( وَقَوْلُهُ : لَا يُهْتَدَى إلَخْ ) صِفَةُ لَاحِبٍ . ا هـ . كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : نَفْيُ الْحَقِيقَةِ 267 إلَخْ ) أَيْ كَلَا رَجُلَ فِي الدَّارِ ( قَوْلُهُ : مِنْ نَفْيِهَا مُقَيَّدَةً ) أَيْ كَلَا رَجُلًا كَامِلًا فِي الدَّارِ ( قَوْلُهُ : سَلْبَهَا إلَخْ ) أَيْ عَدَمَ وُجُودِهَا بِالْكُلِّيَّةِ ( قَوْلُهُ : لَا يَسْتَلْزِمُهُ مَعَ قَيْدٍ آخَرَ ) أَيْ انْتِفَاءِ الْحَقِيقَةِ فِي ضِمْنِ فَرْدٍ آخَرَ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث