تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الرابع
الصفحة 3527 · ص. المطبوع 324 · الشرح
حاشية الشرواني
( فَصْلٌ ) فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ ( قَوْلُهُ : فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ ) إلَى قَوْلِهِ وَيَجْرِي فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ بِخِلَافِ عَكْسِهِ إلَى وَيُشْتَرَطُ ( قَوْلُهُ : أَوْ فِي الْأَحْكَامِ ) أَيْ فِي اخْتِلَافِ الْأَحْكَامِ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : كَذَلِكَ ) أَيْ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ ( قَوْلُهُ : وَضَابِطُ الْأَوَّلِ ) أَيْ التَّفْرِيقِ فِي الِابْتِدَاءِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( أَوْ مُشْتَرَكًا ) شَامِلٌ لِمَا إذَا جَهِلَ قَدْرَ حِصَّتِهِ حَالَ الْبَيْعِ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَا يَأْتِي عَنْ الرُّويَانِيِّ سم عَلَى حَجّ وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ بَاعَ الْكُلَّ أَوْ الْبَعْضَ وَهُوَ بِعُمُومِهِ مُنَافٍ لِمَا سَبَقَ فِي شَرْحِ م ر قَوْلُ الْمَتْنِ الْخَامِسُ الْعِلْمُ مِنْ اسْتِقْرَابِ عَدَمِ الصِّحَّةِ فِي بَيْعِ الْبَعْضِ وَقَدْ يُحْمَلُ مَا هُنَا عَلَى مَا سَبَقَ مِنْ الصِّحَّةِ فِي بَيْعِ الْكُلِّ دُونَ الْبَعْضِ فَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا وَفِي سم فِي أَثْنَاءِ كَلَامٍ بَعْدَ نَقْلِهِ عِبَارَةَ الرُّويَانِيِّ الَّتِي أَحَالَ عَلَيْهَا مَا نَصُّهُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ مَا يَصِحُّ فِيهِ الْبَيْعُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا حَالَ الْعَقْدِ وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ فِيهِ الْبَيْعُ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيَكْفِي الْعِلْمُ بِهِ وَلَوْ بَعْدَ ذَلِكَ فَالشَّرْطُ فِيهِ إمْكَانُ عِلْمِهِ وَلَوْ بَعْدُ فَلْيُتَأَمَّلْ انْتَهَى ا هـ ع ش وَيَأْتِي فِي آخِرِ السِّوَادَةِ مَا يُصَرِّحُ بِأَنَّهُ لَا يَضُرُّ الْجَهْلُ بِحِصَّتِهِ عِنْدَ الْعَقْدِ . قَوْلُ الْمَتْنِ ( فِي مِلْكِهِ ) أَيْ الْخَلُّ وَالشَّاةُ وَعَبْدُهُ وَحِصَّتُهُ مِنْ الْمُشْتَرَكِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ عَكْسِهِ ) وَاعْتَمَدَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَسَمِّ وِفَاقًا لِلشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ عَدَمَ الْفَرْقِ بَيْنَ تَقْدِيمِ مَا يَصِحُّ بَيْعُهُ وَتَأَخُّرِهِ كَبِعْتُكَ هَذَا الْحُرَّ وَهَذَا الْعَبْدَ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْعَطْفَ ) أَيْ الْمَعْطُوفَ ( قَوْلُهُ : وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قَالَ إلَخْ ) وَلَيْسَ هَذَا كَمَا قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ قِيَاسَهُ وَإِنَّمَا قِيَاسُهُ أَنْ يَقُولَ هَذَا الْحُرُّ مَبِيعٌ مِنْكَ وَعَبْدِي فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ بِخِلَافِ نَحْوِ بِعْتُك الْحُرَّ وَالْعَبْدَ فَإِنَّهُ يَصِحُّ فِي الْعَبْدِ لِأَنَّ الْعَامِلَ فِي الْأَوَّلِ عَامِلٌ فِي الثَّانِي وَقِيَاسُهُ فِي الطَّلَاقِ أَنْ يَقُولَ طَلَّقْتُ نِسَاءَ الْعَالَمِينَ وَزَوْجَتِي فَإِنَّهَا تَطْلُقُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ نِهَايَةٌ 324 وَمُغْنِي وَسَمِّ ( قَوْلُهُ : أَيْضًا ) أَيْ كَاشْتِرَاطِ تَقَدُّمِ مَا يَصِحُّ بَيْعُهُ وَقَدْ مَرَّ مَا فِيهِ ( قَوْلُهُ : مِنْ الْعُقُودِ ) أَيْ كَأَنْ آجَرَ أَوْ أَعَارَ أَوْ وَهَبَ مُشْتَرَكًا بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَالْحُلُولِ ) أَيْ كَانَ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ وَزَوْجَةَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَيَصِحُّ فِي زَوْجَتِهِ فَقَطْ ( قَوْلُهُ : وَغَيْرِهِمَا إلَخْ ) أَيْ إلَّا فِيمَا إذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ قَابِلًا لِلْعَقْدِ لَكِنْ امْتَنَعَ لِأَجْلِ الْجَمْعِ كَنِكَاحِ الْأُخْتَيْنِ فَلَا يَجْرِي فِيهِمَا اتِّفَاقًا نِهَايَةٌ وَسَمِّ ( قَوْلُهُ : كَالشَّهَادَةِ ) أَيْ كَأَنْ شَهِدَ لِأَجْنَبِيٍّ وَبَعْضِهِ 325 فَتُقْبَلُ لِلْأَجْنَبِيِّ فَقَطْ .
( قَوْلُهُ : وَيَجْرِي ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنَّمَا بَطَلَ فِي الزَّائِدِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بِشَرْطِ تَقَدُّمِ الْحِلِّ هُنَا أَيْضًا وَقَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ إلَى وَفِيمَا إذَا فَاضَلَ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَوْ النَّاظِرُ إلَى أَوْ اسْتَعَارَ ( قَوْلُهُ : بِشَرْطِ تَقَدُّمِ الْحِلِّ إلَخْ ) مَرَّ مَا فِيهِ ( قَوْلُهُ : فِيمَا إذَا آجَرَ الرَّاهِنُ إلَخْ ) أَيْ وَلَوْ جَاهِلًا وَمِثْلُهُ يُقَالُ فِي الْمُسْتَعِيرِ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ الْبُطْلَانِ فِي الرَّهْنِ إذَا آجَرَهُ لِغَيْرِ الْمُرْتَهِنِ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَإِنْ آجَرَهُ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ بِإِذْنِهِ صَحَّ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ ) وَإِنَّمَا تَتَحَقَّقُ الضَّرُورَةُ حَيْثُ كَانَتْ الْحَاجَةُ نَاجِزَةً كَأَنْ انْهَدَمَ وَلَمْ يُوجَدْ مَنْ يَسْتَأْجِرُهُ بِمَا يَفِي بِعِمَارَتِهِ إلَّا مُدَّةً تَزِيدُ عَلَى مَا شَرَطَ الْوَاقِفُ أَمَّا إجَارَتُهُ مُدَّةً طَوِيلَةً زِيَادَةً عَلَى شَرْطِ الْوَاقِفِ لِغَرَضِ إصْلَاحِ الْمَحَلِّ بِتَقْدِيرِ حُصُولِ خَلَلٍ فِيهِ بِمَا يَتَحَصَّلُ مِنْ الْأُجْرَةِ فَلَا يَجُوزُ لِانْتِفَاءِ الضَّرُورَةِ حَالَ الْعَقْدِ وَالْأُمُورُ الْمُسْتَقْبَلَةُ لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهَا وَمِنْ الضَّرُورَةِ مَا لَوْ صُرِفَتْ الْغَلَّةُ لِلْمُسْتَحِقِّينَ ثُمَّ انْهَدَمَ الْمَوْقُوفُ وَاحْتِيجَ فِي عِمَارَتِهِ إلَى إيجَارِهِ مُدَّةً وَلَيْسَ فِي الْوَقْفِ مَا يَعْمُرُ بِهِ غَيْرُ الْغَلَّةِ فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ وَإِنْ خَالَفَ شَرْطَ الْوَاقِفِ لِمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ أَنَّهُ لَا يَمْنَعُ الْغَلَّةَ عَنْ الْمُسْتَحَقِّينَ ثُمَّ يَدَّخِرُهَا لِلْعِمَارَةِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : أَوْ اسْتَعَارَ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ آجَرَ .
( قَوْلُهُ : وَيُؤْخَذُ مِنْ الْعِلَّةِ إلَخْ ) ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ الْبُطْلَانُ مُطْلَقًا فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ م ر ا هـ سم وَ ع ش ( قَوْلُهُ : وَفِيمَا إذَا فَاضَلَ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى فِيمَا إذَا آجَرَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : لِمَا يَأْتِي ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ إنْ كَانَ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ لَمْ يَنْعَقِدْ جَزْمًا أَوْ فِي خِيَارِ الْمَجْلِسِ يَبْطُلُ فِي الْكُلِّ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَوْ فِي الْعَرَايَا إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ ( قَوْلُهُ : عَلَى الْقَدْرِ الْجَائِزِ ) وَهُوَ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : لِوُقُوعِهِ إلَخْ ) رَاجِعٌ لِلصُّوَرِ الثَّلَاثِ الْمَذْكُورَةِ بِقَوْلِهِ وَفِيمَا إذَا فَاضَلَ إلَخْ أَوْ لِلْأَخِيرِ فَقَطْ وَهُوَ الْأَقْرَبُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : لِوُقُوعِهِ فِي الْعَقْدِ إلَخْ ) يُتَأَمَّلُ فَقَدْ تُوجَدُ هَذِهِ الْعِلَّةُ فِي صُورَةِ التَّفْرِيقِ سم عَلَى حَجّ وَقَدْ يُقَالُ مُرَادُهُ بِالنَّهْيِ عَنْهُ تَأْدِيَتُهُ لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِالْمُمَاثَلَةِ عِنْدَ إرَادَةِ التَّوْزِيعِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا بَطَلَ إلَخْ ) أَيْ مَعَ جَرَيَانِ الْعِلَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِيهَا ( قَوْلُهُ : وَفِيمَا لَوْ كَانَ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ فِيمَا إذَا آجَرَ إلَخْ ثُمَّ هُوَ إلَى قَوْلِهِ وَمَرَّ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : مُنَاصَفَةً ) مِثَالٌ ( قَوْلُهُ : مَحْفُوفَةً بِجَمِيعِهَا ) أَيْ الْقِطْعَةُ بِأَنْ كَانَتْ مِنْ وَسَطِ الْأَرْضِ وَكَذَا ضَمِيرُ مِنْهَا ( قَوْلُهُ : كَمَا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ ) وَيَظْهَرُ حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا تَعَيَّنَ الضَّرَرُ طَرِيقًا وَإِلَّا فَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ دَفْعِ ذَلِكَ بِالشِّرَاءِ أَوْ الِاسْتِئْجَارِ لِلْمَمَرِّ أَوْ الْقِسْمَةِ فَلَمْ يَتَعَيَّنْ الْإِضْرَارُ ا هـ نِهَايَةٌ قَالَ ع ش وَالرَّشِيدِيُّ . قَوْلَ م ر وَيَظْهَرُ حَمْلُهُ إلَخْ لَا وَجْهَ لِحَمْلِهِ عَلَى صُورَةٍ لَا يَتَعَيَّنُ فِيهَا الضَّرَرُ بَعْدَ فَرْضِ الْكَلَامِ فِي الْمَحْفُوفَةِ بِمِلْكِهِ مِنْ سَائِرِ الْجَوَانِبِ وَإِمْكَانُ نَحْوِ الشِّرَاءِ عَارِضٌ بَعْدَ تَمَامِ الْعَقْدِ وَمِثْلُهُ لَا نَظَرَ إلَيْهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : فِي نَصِيبِهِ ) أَيْ الْبَائِعِ ( مِنْهَا ) أَيْ مِنْ تِلْكَ الْقِطْعَةِ ( قَوْلُهُ : فِي حِصَّتِهِ ) أَيْ الشَّرِيكِ .
( قَوْلُهُ : فِي اسْتِثْنَاءِ الْأُولَى ) وَهِيَ صُورَةُ إجَارَةِ الرَّاهِنِ وَمِثْلُهَا الثَّانِيَةُ أَيْ إجَارَةُ نَاظِرِ الْوَقْفِ كَمَا يَأْتِي عَنْ سم ( قَوْلُهُ : وَالثَّالِثَةِ ) أَيْ صُورَةِ الِاسْتِعَارَةِ ( قَوْلُهُ : وَالْمَنْفَعَةُ الْمَعْقُودُ عَلَيْهَا إلَخْ ) هَذَا التَّوْجِيهُ جَارٍ فِي الثَّانِيَةِ فَلِمَ تَرَكَهَا ا هـ سم ( قَوْلُهُ : بِمَا لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ ) أَيْ عَلَى وَجْهٍ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ ا هـ مُغْنِي وَهُوَ الزِّيَادَةُ عَلَى الدَّيْنِ الْمُسْتَعَارِ لِلرَّهْنِ بِهِ ( قَوْلُهُ : وَيُرَدُّ إلَخْ ) أَيْ النِّزَاعُ الْمَذْكُورُ .
( قَوْلُهُ : وَخَرَجَ ) إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ قُلْت فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : فَيَصِحُّ جَزْمًا ) هَذَا ظَاهِرٌ إنْ عَرَفَ قَدْرَ حِصَّتِهِ وَأَمَّا إذَا جَهِلَهَا فَهَلْ يَبْطُلُ لِلْجَهْلِ بِمَا يَخُصُّهُ مِنْ الثَّمَنِ كَمَا لَوْ بَاعَ 326 عَبْدَهُ وَعَبْدَ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ وَلَمْ يَفْصِلْ الثَّمَنَ أَوْ يَصِحُّ لِأَنَّ الْعَقْدَ وَاحِدٌ وَكُلٌّ مِنْ الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ فِيهِ مَعْلُومٌ فَلْيُرَاجَعْ ا هـ سم أَقُولُ وَظَاهِرُ إطْلَاقِهِمْ الثَّانِي ( قَوْلُهُ : عَوْدُهُ ) أَيْ قَوْلِ الْمَتْنِ بِغَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ ( قَوْلُهُ : لِعَبْدِهِ وَعَبْدِ غَيْرِهِ ) أَيْ أَيْضًا أَيْ كَعَوْدِهِ لِمُشْتَرَكًا ( قَوْلُهُ : بِإِذْنِ الْآخَرِ ) وَالْأَوْلَى بِإِذْنِ الْغَيْرِ ( قَوْلُهُ : وَحِينَئِذٍ قَدْ تَعَدَّدَ الْعَقْدُ ) أَيْ فَلَيْسَ مِمَّا نَحْنُ فِيهِ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الصَّفْقَةِ الْوَاحِدَةِ ( قَوْلُهُ : وَذَلِكَ ) أَيْ تَعَدُّدُ الْعَقْدِ حِينَئِذٍ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : لَا يَضُرُّ إلَخْ ) فَإِنَّهُ يَصْدُقُ أَنَّهُ إذَا أَذِنَ كَانَ الْحُكْمُ بِخِلَافِ ذَلِكَ ( قَوْلُهُ : عَلَى مَا ذُكِرَ إلَخْ ) أَيْ مِنْ الصِّحَّةِ فِي عَبْدِهِ وَالْبُطْلَانِ فِي عَبْدِ غَيْرِهِ ( قَوْلُهُ : قَوْلُهُمْ إلَخْ ) فَاعِلُ يَشْكُلُ ( قَوْلُهُ : وَهَذَا بِعَيْنِهِ ) أَيْ الْجَهْلُ الْمَذْكُورُ ( قَوْلُهُ : مَا يُقَابِلُهُ مَجْهُولٌ إلَخْ ) الْجُمْلَةُ خَبَرُ نَحْوُ عَبْدِهِ ( قَوْلُهُ : عِنْدَ اخْتِلَافِ الْمَالِكِ ) أَيْ تَعَدُّدِهِ ( قَوْلُهُ : لِمَا يَأْتِي ) أَيْ آنِفًا ( قَوْلُهُ : كَمَا فِي تِلْكَ ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ بَيْعِهِمَا عَبْدَيْهِمَا بِثَمَنٍ وَاحِدٍ ( قَوْلُهُ : وَذَلِكَ ) أَيْ الْجَهْلُ الْمَذْكُورُ ( قَوْلُهُ : ذَلِكَ ) أَيْ كَوْنُ إبْطَالِ أَحَدِهِمَا تَرْجِيحًا بِلَا مُرَجِّحٍ فَقَوْلُهُ : وَالْمُرَجِّحُ إلَخْ تَفْسِيرٌ لِمَا قَبْلَهُ وَقَالَ ع ش الْمُشَارُ إلَيْهِ دَوَامُ النِّزَاعِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : عَلَى أَنَّا لَوْ نَظَرْنَا إلَخْ ) هَذِهِ الْعِلَاوَةُ مِمَّا يَقْضِي مِنْهُ الْعَجَبُ بِالنِّسْبَةِ لِلْإِشْكَالِ الثَّانِي الْمَذْكُورِ بِقَوْلِهِ بَلْ وَعَلَى مَا يَأْتِي إلَخْ لِأَنَّ حَاصِلَ هَذَا الْإِشْكَالِ لِمَ يَصِحُّ مَعَ الْجَهْلِ بِالْحِصَّةِ وَحَاصِلُ هَذَا الْجَوَابِ إنَّمَا صَحَّ لِأَنَّا لَوْ نَظَرْنَا لِلْجَهْلِ لَمْ يَصِحَّ فَتَأَمَّلْهُ بِلُطْفِ فَهْمٍ تَعْرِفْهُ فَإِنَّ فِيهِ دِقَّةً تَحْتَاجُ لِلُطْفِ الْفَهْمِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ فِي الْقِسْمِ الْأَوَّلِ وَغَيْرِهِ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ ) أَيْ الْحِصَّةُ وَالْقَسْمُ ( قَوْلُهُ : عَلَى ذَلِكَ ) أَيْ الْفَرْقِ الْمَذْكُورِ ( قَوْلُهُ : فِي بِعْتُكَ هَذَا الْقَطِيعَ ) فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ بَحْثٌ قَدَّمْنَاهُ فِي الشَّرْطِ الْخَامِسِ مِنْ شُرُوطِ الْمَبِيعِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : التَّعْلِيلُ ) فَاعِلُ يَشْكُلُ .
( وَقَوْلُهُ : الْمَارُّ إلَخْ ) أَيْ عَقِبَ كُلِّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : فَتَعَذَّرَ التَّوْزِيعُ ) نَظَرَ فِيهِ سم رَاجِعْهُ . قَوْلُ الْمَتْنِ ( فَيَتَخَيَّرُ الْمُشْتَرِي إلَخْ ) أَيْ وَإِنْ كَانَ الْحَرَامُ غَيْرَ مَقْصُودٍ لِلُحُوقِ الضَّرَرِ لِلْمُشْتَرِي م ر وَهُوَ الْأَوْجَهُ خِلَافًا لِمَا قَالَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ مِنْ أَنَّ مَحَلَّ الْخِيَارِ إنْ كَانَ الْحَرَامُ مَقْصُودًا فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مَقْصُودٍ كَدَمٍ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا خِيَارَ لَهُ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُقَابَلٍ بِشَيْءٍ مِنْ الثَّمَنِ انْتَهَى ا هـ سم وَ ع ش ( قَوْلُهُ : فَوْرًا ) وِفَاقًا لِلْمَنْهَجِ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : فَوْرًا ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَوْ جَمَعَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بَيِّنَتُهُ إلَى ثُمَّ رَأَيْتُ ( قَوْلُهُ : إنْ جَهِلَ ذَلِكَ ) أَيْ فَلَوْ كَانَ عَالِمًا فَلَا خِيَارَ لَهُ لِتَقْصِيرِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : فَإِنْ أَجَازَ الْعَقْدَ ) أَيْ أَوْ قَصَّرَ بَعْدَ عِلْمِهِ ( وَقَوْلُهُ : عِنْدَهُ ) أَيْ عِنْدَ الْعَقْدِ وَيُصَدَّقُ الْمُشْتَرِي فِي دَعْوَاهُ ذَلِكَ أَيْ الْجَهْلَ لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ إلَّا مِنْهُ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ 327 الْإِقْدَامِ عَلَى مَا فِيهِ الْفَسَادُ ا هـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ ( فَبِحِصَّتِهِ مِنْ الْمُسَمَّى بِاعْتِبَارِ قِيمَتِهِمَا ) إلَى آخِرِ تَقْرِيرِ الشَّارِحِ لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا الْكَلَامَ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ يَكْفِي الْعِلْمُ بِالْحِصَّةِ وَلَوْ بَعْدَ الْعَقْدِ لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْعِلْمُ بِهَا حَالَ الْعَقْدِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : فِي مِثْلِيَّيْنِ ) أَيْ مُتَّفِقَيْ الْقِيمَةِ ا هـ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : وَفِي الْمُشْتَرَكِ السَّابِقِ ) أَيْ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَوْ مُشْتَرَكًا ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : هُنَا ) أَيْ فِي الْمِثْلِيَّيْنِ وَالْمُشْتَرَكِ السَّابِقِ ( قَوْلُهُ : وَعَلَى الرَّأْسَيْنِ إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِالتَّوْزِيعِ الْمَفْهُومِ مِنْ قَوْلِهِ بِحِصَّةٍ إلَخْ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : الْمُتَقَوِّمَيْنِ إلَخْ ) وَكَذَا الْمِثْلِيَّاتُ الْمُخْتَلِفَةُ الْقِيمَةُ بِاخْتِلَافِ صِفَتِهَا أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ م ر أَيْ مُتَّفِقَيْ الْقِيمَةِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : الْمُتَقَوِّمَيْنِ ) وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ الْمُتَقَوِّمَيْنِ هُمَا أَوْ أَحَدِهِمَا ا هـ سم ( قَوْلُهُ : بِاعْتِبَارِ قِيمَتِهِمَا ) وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَكْتَفِيَ فِي التَّقْوِيمِ إلَّا بِرَجُلَيْنِ لَا بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَلَا بِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ لِأَنَّ التَّقْوِيمَ كَالْوِلَايَةِ وَهِيَ لَا نَكْتَفِي فِيهَا بِالنِّسَاءِ ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ : أَوْ لَمْ تَكُنْ إلَخْ ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لِأَحَدِهِمَا كَالْخَمْرِ وَالْحُرِّ وَالْخِنْزِيرِ فَتُعْتَبَرُ بَعْدَ التَّقْدِيرِ الْآتِي ( قَوْلُهُ : بَعْدَ التَّقْدِيرِ ) رَاجِعٌ لِلْمَعْطُوفِ فَقَطْ قَوْلُهُ : الْآتِي أَيْ بِقَوْلِهِ وَيُقَدَّرُ الْحُرُّ قِنًّا إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَذَلِكَ ) أَيْ التَّقْسِيطُ ( قَوْلُهُ : فَلَمْ يَجِبْ ) أَيْ لَمْ يَثْبُتْ ( قَوْلُهُ : ثُلُثُ الثَّمَنِ ) كَالْخَمْسِينَ فِيمَا إذَا كَانَ الثَّمَنُ مِائَةً وَخَمْسِينَ ( قَوْلُهُ : وَمَحَلُّهُ ) إلَى قَوْلِهِ خِلَافًا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ لِعَدَمِ إمْكَانِ عَوْدِهِ إلَيْهِ ( قَوْلُهُ : وَمَحَلُّهُ ) أَيْ التَّقْسِيطِ ( قَوْلُهُ : عَلَى الْأَوْجَهِ ) مُعْتَمَدٌ وَالْأَوْجَهُ أَيْضًا ثُبُوتُ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي حَيْثُ كَانَ جَاهِلًا ا هـ م ر ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَفِي ذَلِكَ ) أَيْ فِي تَقْدِيرِ الْخَمْرِ خَلًّا هُنَا وَتَقْوِيمِهِ عِنْدَ مَنْ يَرَى لَهُ قِيمَةً فِي الصَّدَاقِ ( قَوْلُهُ : فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ ) عِبَارَتُهُ وَلَا يُنَافِيهِ مَا فِي نِكَاحِ الْمُشْرِكِ مِنْ تَقْوِيمِهِ عِنْدَ مَنْ يَرَى لَهُ قِيمَةً لِظُهُورِ الْفَرْقِ فَإِنَّهُمَا ثَمَّ حَالَةَ الْعَقْدِ كَانَا يَرَيَانِ لَهُ قِيمَةً فَعُومِلَا بِاعْتِقَادِهِمَا بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنْ قُلْتَ قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْعَاقِدَيْنِ هُنَا لَوْ كَانَا ذِمِّيَّيْنِ قُوِّمَ عِنْدَ مَنْ يَرَى لَهُ قِيمَةً قُلْت يُمْكِنُ أَنْ يَلْتَزِمَ ذَلِكَ وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْبَيْعَ يُحْتَاطُ لَهُ لِكَوْنِهِ يَفْسُدُ بِفَسَادِ الْعِوَضِ أَكْثَرُ مِمَّا يُحْتَاطُ لِلصَّدَاقِ إذْ لَا يَفْسُدُ بِفَسَادِهِ ا هـ .
فَرْعٌ سُئِلَ الْعَلَّامَةُ حَجّ عَمَّا لَوْ وَكَّلَهُ بِبَيْعِ كِتَابٍ فَبَاعَهُ مَعَ كِتَابٍ آخَرَ لِلْوَكِيلِ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ هَلْ يَصِحُّ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ يَبْطُلُ فِي الْجَمِيعِ وَلَا يَدْخُلُهُ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَأْذُونٍ فِيهِ ذَكَرَهُ فِي الْبَيَانِ لَكِنْ قَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ صِحَّةُ بَيْعِهِ لِكِتَابِهِ وَأَنَّ تَفْرِيقَ الصَّفْقَةِ يَدْخُلُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ ا هـ أَقُولُ الْقِيَاسُ مَا فِي الْبَيَانِ مِنْ الْبُطْلَانِ كَمَا لَوْ بَاعَ عَبْدَهُ وَعَبْدَ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ فَبَيْعُ الْوَكِيلِ لِكِتَابِهِ كَبَيْعِ عَبْدِ نَفْسِهِ وَلِكِتَابِ الْمُوَكِّلِ كَبَيْعِ عَبْدِ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ مَعَ عَبْدِهِ وَقَدْ عَلِمْتَ بُطْلَانَ بَيْعِ الْعَبْدَيْنِ فَكَذَا بَيْعُ الْكِتَابَيْنِ فِي السُّؤَالِ الْمَذْكُورِ ا هـ ع ش وَقَوْلُهُ : الْقِيَاسُ مَا فِي الْبَيَانِ مِنْ الْبُطْلَانِ كَمَا لَوْ بَاعَ عَبْدَهُ إلَخْ أَيْ مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلِ الثَّمَنِ .
( قَوْلُهُ : تَمَحَّلَ إلَخْ ) أَيْ تَمَحُّلًا مُوَافِقًا لِمَا فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ ( قَوْلُهُ : وَرَجَعَ إلَيْهِ ) أَيْ التَّقْوِيمِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : فَلَمْ يَحْتَجْ إلَيْهَا ) يَعْنِي الْقِيمَةَ الْمَفْهُومَةَ مِنْ التَّقْوِيمِ ا هـ رَشِيدِيٌّ وَكَذَا ضَمِيرُ قَوْلِهِ الْآتِي فَهِيَ تَابِعَةٌ ، قَوْلُ الْمَتْنِ ( بِجَمِيعِهِ ) .
تَنْبِيهٌ لَوْ جَمَعَ بَيْنَ مَا يَحِلُّ وَغَيْرِهِ فِيمَا لَا عِوَضَ فِيهِ كَالْهِبَةِ وَالرَّهْنِ صَحَّ فِيمَا يَحِلُّ قَوْلًا وَاحِدًا وَقِيلَ عَلَى الْخِلَافِ كَنْزٌ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْعَقْدَ إلَخْ ) أَيْ فَكَانَ 328 الْآخَرُ كَالْمَعْدُومِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَإِنْ جَهِلَ ) أَيْ كَوْنَ بَعْضِ الْمَبِيعِ غَيْرَ مَمْلُوكٍ لَهُ ( قَوْلُهُ : لِمَا لَا يَمْلِكُ ) أَيْ لَا يَمْلِكُهُ بِحَذْفِ عَائِدِ الْمَوْصُولِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث