تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الرابع
( وَلَوْ اسْتَبْدَلَ عَنْ الْقَرْضِ ) أَيْ : دَيْنِهِ لَا نَفْسِهِ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ ؛ لِأَنَّ الْمُقْتَرِضَ مَلَكَهَا ، وَإِنْ جَازَ لِلْمُقْرِضِ الرُّجُوعُ فِيهَا وَيَلْزَمُ مِنْ مِلْكِهِ لَهَا كَذَلِكَ ثُبُوتُ بَدَلِهَا فِي ذِمَّتِهِ فَلَمْ يَقَعْ الِاسْتِبْدَالُ إلَّا عَنْ دَيْنِ الْقَرْضِ دُونَ عَيْنِهِ ( وَ ) عَنْ ( قِيمَةِ ) يَعْنِي بَدَلَ ( الْمُتْلَفِ ) مِنْ قِيمَةِ الْمُتَقَوِّمِ ، وَمِثْلِ الْمِثْلِيِّ ، وَبَدَلُ غَيْرِهِمَا كَالنَّقْدِ فِي الْحُكُومَةِ حَيْثُ وَجَبَ ( جَازَ ) حَيْثُ لَا رِبَا فَلَا تَضُرُّ زِيَادَةٌ تَبَرَّعَ بِهَا الْمُؤَدِّي بِأَنْ لَمْ يَجْعَلْهَا فِي مُقَابَلَةِ شَيْءٍ وَذَلِكَ لِاسْتِقْرَارِهِ وَيَكْفِي هُنَا الْعِلْمُ بِالْقَدْرِ ، وَلَوْ بِإِخْبَارِ الْمَالِكِ أَخْذًا مِمَّا قَالُوهُ فِي مَسْأَلَةِ الْكِيسِ 408 الْآتِيَةِ ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ الْإِسْقَاطُ لَا حَقِيقَةُ الْمُعَاوَضَةِ فَاشْتِرَاطُ بَعْضِهِمْ نَحْوَ الْوَزْنِ عِنْدَ قَضَاءِ الْقَرْضِ ، وَإِنْ عُلِمَ قَدْرُهُ غَيْرُ صَحِيحٍ ( وَفِي اشْتِرَاطِ قَبْضِهِ ) تَارَةً وَتَعْيِينِهِ أُخْرَى ( فِي الْمَجْلِسِ مَا سَبَقَ ) مِنْ أَنَّهُمَا إنْ تَوَافَقَا فِي عِلَّةِ الرِّبَا اُشْتُرِطَ قَبْضُهُ ، وَإِلَّا اُشْتُرِطَ تَعْيِينُهُ ، قَالَ السُّبْكِيُّ : وَكَوْنُهُ حَالًّا ، وَرَدَّهُ الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّ بَدَلَ هَذَيْنِ لَا يَكُونُ إلَّا حَالًّا ، وَأُجِيبَ بِأَنَّ مُرَادَهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ عَنْهُمَا مُؤَجَّلًا
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث