تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الرابع
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ : أَوْ تَفْرِيغَهُ مِمَّا فِيهِ ) هَذَا سِيَّمَا مَعَ مُقَابَلَتِهِ 412 لِقَوْلِهِ الْآتِي أَمَّا عَقَارٌ ، أَوْ مَنْقُولٌ إلَخْ صَرِيحٌ فِي عَدَمِ اعْتِبَارِ تَفْرِيغِهِ بِالْفِعْلِ مِنْ مَتَاعِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي الْمَوْجُودِ فِيهِ بِالْفِعْلِ ، وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ فِي نَظِيرِهِ الْآتِي وَلَا أَمْتِعَةَ فِيهِ لِغَيْرِ الْمُشْتَرِي خِلَافُهُ ( قَوْلُهُ : أَوْ التَّخْلِيَةُ ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهَا الِاسْتِيلَاءُ ، وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِذِكْرِهَا ؛ لِأَنَّ الْعَقَارَ الْخَالِيَ مِنْ أَمْتِعَةِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي قَبَضَهُ بِالِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهِ مَعَ الْإِذْنِ إنْ كَانَ لِلْبَائِعِ حَقُّ الْحَبْسِ ، وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ تَفْرِيغٌ ؛ إذْ لَيْسَ فِيهِ مَا يُعْتَبَرُ تَفْرِيغُهُ فَإِذَا كَانَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي لَمْ يُعْتَبَرْ فِي قَبْضِهِ وَرَاءَ إذْنِ الْبَائِعِ بِشَرْطِهِ غَيْرُ مُجَرَّدِ مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْوُصُولُ إلَيْهِ ، وَالِاسْتِيلَاءُ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : وَأَمَّا قَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ إلَخْ ) مَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ مَمْنُوعٌ م ر ( قَوْلُهُ : هُوَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا إلَخْ ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ ، وَخَرَجَ بِالْغَائِبِ الْحَاضِرُ بِيَدِ الْمُشْتَرِي وَلَا أَمْتِعَةَ فِيهِ لِغَيْرِهِ فَإِنَّهُ يَكُونُ مَقْبُوضًا بِمُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ التَّخْلِيَةُ ، أَوْ النَّقْلُ ، وَلَا يُفْتَقَرُ فِيهِ ، وَفِي الْغَائِبِ إلَى إذْنِ الْبَائِعِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ ، وَإِلَّا اُفْتُقِرَ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي 413 وِفَاقًا لِلشَّيْخَيْنِ خِلَافًا لِلْمُتَوَلِّي هَكَذَا أَفْهَمَ ، وَلَا تَغْتَرَّ بِمَا يُخَالِفُهُ ا هـ نَعَمْ إنْ كَانَ الْمَبِيعُ مِمَّا يُتَنَاوَلُ بِالْيَدِ ، وَكَانَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي بِالْفِعْلِ كَمِنْدِيلٍ حَمَلَهُ فِي يَدِهِ كَانَ مَقْبُوضًا بِنَفْسِ الْعَقْدِ م ر
( قَوْلُهُ : أَوْ تَفْرِيغَهُ مِمَّا فِيهِ ) هَذَا سِيَّمَا مَعَ مُقَابَلَتِهِ 412 لِقَوْلِهِ الْآتِي أَمَّا عَقَارٌ ، أَوْ مَنْقُولٌ إلَخْ صَرِيحٌ فِي عَدَمِ اعْتِبَارِ تَفْرِيغِهِ بِالْفِعْلِ مِنْ مَتَاعِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي الْمَوْجُودِ فِيهِ بِالْفِعْلِ ، وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ فِي نَظِيرِهِ الْآتِي وَلَا أَمْتِعَةَ فِيهِ لِغَيْرِ الْمُشْتَرِي خِلَافُهُ ( قَوْلُهُ : أَوْ التَّخْلِيَةُ ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهَا الِاسْتِيلَاءُ ، وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِذِكْرِهَا ؛ لِأَنَّ الْعَقَارَ الْخَالِيَ مِنْ أَمْتِعَةِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي قَبَضَهُ بِالِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهِ مَعَ الْإِذْنِ إنْ كَانَ لِلْبَائِعِ حَقُّ الْحَبْسِ ، وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ تَفْرِيغٌ ؛ إذْ لَيْسَ فِيهِ مَا يُعْتَبَرُ تَفْرِيغُهُ فَإِذَا كَانَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي لَمْ يُعْتَبَرْ فِي قَبْضِهِ وَرَاءَ إذْنِ الْبَائِعِ بِشَرْطِهِ غَيْرُ مُجَرَّدِ مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْوُصُولُ إلَيْهِ ، وَالِاسْتِيلَاءُ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : وَأَمَّا قَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ إلَخْ ) مَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ مَمْنُوعٌ م ر ( قَوْلُهُ : هُوَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا إلَخْ ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ ، وَخَرَجَ بِالْغَائِبِ الْحَاضِرُ بِيَدِ الْمُشْتَرِي وَلَا أَمْتِعَةَ فِيهِ لِغَيْرِهِ فَإِنَّهُ يَكُونُ مَقْبُوضًا بِمُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ التَّخْلِيَةُ ، أَوْ النَّقْلُ ، وَلَا يُفْتَقَرُ فِيهِ ، وَفِي الْغَائِبِ إلَى إذْنِ الْبَائِعِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ ، وَإِلَّا اُفْتُقِرَ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي 413 وِفَاقًا لِلشَّيْخَيْنِ خِلَافًا لِلْمُتَوَلِّي هَكَذَا أَفْهَمَ ، وَلَا تَغْتَرَّ بِمَا يُخَالِفُهُ ا هـ نَعَمْ إنْ كَانَ الْمَبِيعُ مِمَّا يُتَنَاوَلُ بِالْيَدِ ، وَكَانَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي بِالْفِعْلِ كَمِنْدِيلٍ حَمَلَهُ فِي يَدِهِ كَانَ مَقْبُوضًا بِنَفْسِ الْعَقْدِ م ر
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث