تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الرابع
حاشية الشرواني
قَوْلُ الْمَتْنِ ( فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ الْعَاقِدَانِ ) شَمِلَ ذَلِكَ مَا لَوْ لَمْ يَحْضُرْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا ، أَوْ حَضَرَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ كَمَا لَوْ كَتَبَ أَحَدُهُمَا بِالْبَيْعِ ، أَوْ الشِّرَاءِ لِغَائِبٍ عِنْدَ الْمَبِيعِ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِيمَا لَوْ غَابَا مَعًا ، أَوْ الْمُشْتَرِي أَمَّا لَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي حَاضِرًا عِنْدَ الْمَبِيعِ ، وَكَتَبَ لَهُ الْبَائِعُ بِالْبَيْعِ فَقَبِلَ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ لِمُضِيِّ الزَّمَنِ لِحُضُورِهِ عِنْدَهُ وَلَكِنَّ قَضِيَّةَ إطْلَاقِهِمْ اعْتِبَارُ مُضِيِّ زَمَنِ إمْكَانِ حُضُورِ الْبَائِعِ فَيَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ حَتَّى يُوجَدَ صَارِفٌ عَنْهُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : الْعَقَارَ ) إلَى قَوْلِهِ أَمَّا عَقَارٌ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : الَّذِي بِيَدِ الْمُشْتَرِي ) نَعْتٌ لِلْمَبِيعِ ( قَوْلُهُ : عَنْ مَحَلِّ الْعَقْدِ ) أَيْ : مَجْلِسِهِ ، وَإِنْ كَانَ بِالْبَلَدِ ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ : يَسَعُ نَقْلَهُ ) أَيْ : فِي الْمَنْقُولِ ( قَوْلُهُ : أَوْ تَفْرِيغَهُ ) أَيْ : فِي غَيْرِ الْمَنْقُولِ بَلْ مُطْلَقًا ( قَوْلُهُ : أَوْ تَفْرِيغَهُ مِمَّا فِيهِ إلَخْ ) هَذَا سِيَّمَا مَعَ مُقَابَلَتِهِ لِقَوْلِهِ الْآتِي أَمَّا عَقَارٌ ، أَوْ مَنْقُولٌ إلَخْ صَرِيحٌ فِي عَدَمِ اعْتِبَارِ تَفْرِيغِهِ بِالْفِعْلِ مِنْ مَتَاعِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي - 412 الْمَوْجُودِ فِيهِ بِالْفِعْلِ ، وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ ، وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ فِي نَظِيرِهِ الْآتِي : وَلَا أَمْتِعَةَ فِيهِ لِغَيْرِ الْمُشْتَرِي خِلَافُهُ ا هـ سم أَقُولُ : وَهَذَا أَيْ : اعْتِبَارُ التَّفْرِيغِ بِالْفِعْلِ صَرِيحُ الْعُبَابِ وَظَاهِرُ النِّهَايَةِ ، وَعَلَيْهِ حَمْلُ الْحَوَاشِي عِبَارَةَ شَرْحِ الْمَنْهَجِ عِبَارَةُ الْعُبَابِ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمَبِيعُ حَاضِرًا فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ كَفَتْ التَّخْلِيَةُ ، وَلَوْ مَنْقُولًا مَعَ مُضِيِّ إمْكَانِ قَبْضِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : إنَّمَا اُغْتُفِرَ ) أَيْ اُغْتُفِرَ عَدَمُهُ وَتَرْكُهُ ( قَوْلُهُ : غَائِبٌ ) قَيْدٌ فِي كُلٍّ مِنْ الْعَقَارِ وَالْمَنْقُولِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : فَلَا يَكْفِي إلَخْ ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَهُوَ بِيَدِهِ ) أَيْ : حُكْمًا أَمَّا لَوْ كَانَ بِيَدِهِ حَقِيقَةً لَمْ يُشْتَرَطْ مُضِيُّ زَمَنٍ بَلْ إذْنُ الْبَائِعِ إنْ كَانَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ ، وَإِلَّا فَلَا انْتَهَى مِنْهُ م ر وَمِثْلُهُ فِي حَاشِيَةِ سم عَلَى مَنْهَجٍ عَنْهُ م ر ثُمَّ نَقَلَ عَنْهُ م ر أَنَّهُ م ر قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : يَنْبَغِي أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ مُضِيِّ زَمَنٍ بَعْدَ الْعَقْدِ يُمْكِنُ فِيهِ تَنَاوُلُهُ وَرَفْعُهُ انْتَهَى أَقُولُ : وَهَذَا هُوَ قِيَاسُ اعْتِبَارِ مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْوُصُولُ وَالنَّقْلُ فِيمَا كَانَ غَائِبًا ، وَهُوَ بِيَدِ الْمُشْتَرِي فَتَأَمَّلْهُ ا هـ ع ش وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ ، وَعَنْ الْمُغْنِي وَسَمِّ وَالرَّشِيدِيِّ اعْتِمَادُ الْأَوَّلِ ( قَوْلُهُ : أَوْ التَّخْلِيَةُ ) لَيْسَ الْمُرَادُ بِهَا التَّخْلِيَةَ حَقِيقَةً بَلْ تُحْمَلُ عَلَى إمْكَانِ التَّفْرِيغِ مِنْهُ ، وَعِبَارَةُ سم عَلَى حَجّ لَعَلَّ الْمُرَادَ الِاسْتِيلَاءُ ، وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِذِكْرِهَا ؛ لِأَنَّ الْعَقَارَ الْخَالِيَ مِنْ أَمْتِعَةِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي قَبْضُهُ بِالِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهِ مَعَ الْإِذْنِ إنْ كَانَ لِلْبَائِعِ حَقُّ الْحَبْسِ ، وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ تَفْرِيغٌ ؛ إذْ لَيْسَ فِيهِ مَا يُعْتَبَرُ تَفْرِيغُهُ فَإِذَا كَانَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي لَمْ يُعْتَبَرْ فِي قَبْضِهِ وَرَاءَ إذْنِ الْبَائِعِ بِشَرْطِهِ غَيْرُ مُجَرَّدِ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْوُصُولُ إلَيْهِ وَالِاسْتِيلَاءُ انْتَهَى ا هـ ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ : التَّخْلِيَةُ لَعَلَّ الْمُرَادَ تَقْدِيرُ إمْكَانِ التَّخْلِيَةِ لَوْ فَرَضْنَاهُ بِيَدِ الْبَائِعِ ، وَإِلَّا فَلَا مَعْنَى لِمُضِيِّ إمْكَانِ التَّخْلِيَةِ مَعَ أَنَّهُ مُخْلًى بِالْفِعْلِ ا هـ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي ، وَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ تَحْتَ يَدِ الْمُشْتَرِي أَمَانَةً ، أَوْ مَضْمُونًا ، وَهُوَ حَاضِرٌ ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْبَائِعِ حَقُّ الْحَبْسِ صَارَ مَقْبُوضًا بِنَفْسِ الْعَقْدِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إذْنِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : فَمَمْنُوعٌ إلَخْ ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي ، وَالنِّهَايَةُ عِبَارَتُهَا : وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ ، وَهُوَ أَنَّ يَدَ الْأَجْنَبِيِّ كَيَدِ الْبَائِعِ ا هـ ( قَوْلُهُ : وَفِي الْحَاضِرِ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مِنْ إلْحَاقِ الْأَجْنَبِيِّ ( قَوْلُهُ : وَاعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ ) وَكَذَا اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ ( قَوْلُهُ : أَنَّ هَذَا الْمَنْقُولَ ) أَيْ : عَنْ الْمُتَوَلِّي مِنْ أَنَّهُ يَصِيرُ مَقْبُوضًا بِنَفْسِ الْعَقْدِ ، وَإِنْ كَانَ لِلْبَائِعِ حَقُّ الْحَبْسِ ، وَلَا يُعْتَبَرُ مُضِيُّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ التَّخْلِيَةُ وَالنَّقْلُ ( قَوْلُهُ : هُوَ الْأَحَقُّ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : وَإِنْ كَانَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : كَمَا بَيَّنْته ) فِي شَرْحِ الْعُبَابِ عِبَارَتُهُ : لِأَنَّهُ إنْ كَانَ أَمَانَةً فَقَدْ رَضِيَ بِدَوَامِ يَدِهِ ، أَوْ مَضْمُونًا سَقَطَ ضَمَانُ الْقِيمَةِ وَتَقَرَّرَ ضَمَانُ الثَّمَنِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَنَّ رُجُوعَ شَيْخِنَا إلَخْ ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ : وَخَرَجَ بِالْغَائِبِ الْحَاضِرُ بِيَدِ الْمُشْتَرِي ، وَلَا أَمْتِعَةَ فِيهِ لِغَيْرِهِ فَإِنَّهُ يَكُونُ مَقْبُوضًا بِمُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ التَّخْلِيَةُ ، أَوْ النَّقْلُ ، وَلَا يُفْتَقَرُ فِيهِ ، وَفِي الْغَائِبِ إلَى إذْنِ الْبَائِعِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ ، وَإِلَّا اُفْتُقِرَ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي وِفَاقًا لِلشَّيْخَيْنِ وَخِلَافًا لِلْمُتَوَلِّي هَكَذَا أَفْهَمَ ، وَلَا تَغْتَرَّ بِمَا يُخَالِفُهُ ا هـ نَعَمْ إنْ كَانَ الْبَيْعُ مِمَّا يُتَنَاوَلُ بِالْيَدِ وَكَانَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي بِالْفِعْلِ كَمِنْدِيلٍ حَمَلَهُ فِي يَدِهِ كَانَ مَقْبُوضًا بِنَفْسِ الْعَقْد م ر ا هـ سم
قَوْلُ الْمَتْنِ ( فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ الْعَاقِدَانِ ) شَمِلَ ذَلِكَ مَا لَوْ لَمْ يَحْضُرْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا ، أَوْ حَضَرَ أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ كَمَا لَوْ كَتَبَ أَحَدُهُمَا بِالْبَيْعِ ، أَوْ الشِّرَاءِ لِغَائِبٍ عِنْدَ الْمَبِيعِ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِيمَا لَوْ غَابَا مَعًا ، أَوْ الْمُشْتَرِي أَمَّا لَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي حَاضِرًا عِنْدَ الْمَبِيعِ ، وَكَتَبَ لَهُ الْبَائِعُ بِالْبَيْعِ فَقَبِلَ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ لِمُضِيِّ الزَّمَنِ لِحُضُورِهِ عِنْدَهُ وَلَكِنَّ قَضِيَّةَ إطْلَاقِهِمْ اعْتِبَارُ مُضِيِّ زَمَنِ إمْكَانِ حُضُورِ الْبَائِعِ فَيَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ حَتَّى يُوجَدَ صَارِفٌ عَنْهُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : الْعَقَارَ ) إلَى قَوْلِهِ أَمَّا عَقَارٌ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : الَّذِي بِيَدِ الْمُشْتَرِي ) نَعْتٌ لِلْمَبِيعِ ( قَوْلُهُ : عَنْ مَحَلِّ الْعَقْدِ ) أَيْ : مَجْلِسِهِ ، وَإِنْ كَانَ بِالْبَلَدِ ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ : يَسَعُ نَقْلَهُ ) أَيْ : فِي الْمَنْقُولِ ( قَوْلُهُ : أَوْ تَفْرِيغَهُ ) أَيْ : فِي غَيْرِ الْمَنْقُولِ بَلْ مُطْلَقًا ( قَوْلُهُ : أَوْ تَفْرِيغَهُ مِمَّا فِيهِ إلَخْ ) هَذَا سِيَّمَا مَعَ مُقَابَلَتِهِ لِقَوْلِهِ الْآتِي أَمَّا عَقَارٌ ، أَوْ مَنْقُولٌ إلَخْ صَرِيحٌ فِي عَدَمِ اعْتِبَارِ تَفْرِيغِهِ بِالْفِعْلِ مِنْ مَتَاعِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي - 412 الْمَوْجُودِ فِيهِ بِالْفِعْلِ ، وَفِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ ، وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِ فِي نَظِيرِهِ الْآتِي : وَلَا أَمْتِعَةَ فِيهِ لِغَيْرِ الْمُشْتَرِي خِلَافُهُ ا هـ سم أَقُولُ : وَهَذَا أَيْ : اعْتِبَارُ التَّفْرِيغِ بِالْفِعْلِ صَرِيحُ الْعُبَابِ وَظَاهِرُ النِّهَايَةِ ، وَعَلَيْهِ حَمْلُ الْحَوَاشِي عِبَارَةَ شَرْحِ الْمَنْهَجِ عِبَارَةُ الْعُبَابِ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ الْمَبِيعُ حَاضِرًا فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ كَفَتْ التَّخْلِيَةُ ، وَلَوْ مَنْقُولًا مَعَ مُضِيِّ إمْكَانِ قَبْضِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : إنَّمَا اُغْتُفِرَ ) أَيْ اُغْتُفِرَ عَدَمُهُ وَتَرْكُهُ ( قَوْلُهُ : غَائِبٌ ) قَيْدٌ فِي كُلٍّ مِنْ الْعَقَارِ وَالْمَنْقُولِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : فَلَا يَكْفِي إلَخْ ) خِلَافًا لِلْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَهُوَ بِيَدِهِ ) أَيْ : حُكْمًا أَمَّا لَوْ كَانَ بِيَدِهِ حَقِيقَةً لَمْ يُشْتَرَطْ مُضِيُّ زَمَنٍ بَلْ إذْنُ الْبَائِعِ إنْ كَانَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ ، وَإِلَّا فَلَا انْتَهَى مِنْهُ م ر وَمِثْلُهُ فِي حَاشِيَةِ سم عَلَى مَنْهَجٍ عَنْهُ م ر ثُمَّ نَقَلَ عَنْهُ م ر أَنَّهُ م ر قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : يَنْبَغِي أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ مُضِيِّ زَمَنٍ بَعْدَ الْعَقْدِ يُمْكِنُ فِيهِ تَنَاوُلُهُ وَرَفْعُهُ انْتَهَى أَقُولُ : وَهَذَا هُوَ قِيَاسُ اعْتِبَارِ مُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْوُصُولُ وَالنَّقْلُ فِيمَا كَانَ غَائِبًا ، وَهُوَ بِيَدِ الْمُشْتَرِي فَتَأَمَّلْهُ ا هـ ع ش وَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ ، وَعَنْ الْمُغْنِي وَسَمِّ وَالرَّشِيدِيِّ اعْتِمَادُ الْأَوَّلِ ( قَوْلُهُ : أَوْ التَّخْلِيَةُ ) لَيْسَ الْمُرَادُ بِهَا التَّخْلِيَةَ حَقِيقَةً بَلْ تُحْمَلُ عَلَى إمْكَانِ التَّفْرِيغِ مِنْهُ ، وَعِبَارَةُ سم عَلَى حَجّ لَعَلَّ الْمُرَادَ الِاسْتِيلَاءُ ، وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِذِكْرِهَا ؛ لِأَنَّ الْعَقَارَ الْخَالِيَ مِنْ أَمْتِعَةِ غَيْرِ الْمُشْتَرِي قَبْضُهُ بِالِاسْتِيلَاءِ عَلَيْهِ مَعَ الْإِذْنِ إنْ كَانَ لِلْبَائِعِ حَقُّ الْحَبْسِ ، وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ تَفْرِيغٌ ؛ إذْ لَيْسَ فِيهِ مَا يُعْتَبَرُ تَفْرِيغُهُ فَإِذَا كَانَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي لَمْ يُعْتَبَرْ فِي قَبْضِهِ وَرَاءَ إذْنِ الْبَائِعِ بِشَرْطِهِ غَيْرُ مُجَرَّدِ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْوُصُولُ إلَيْهِ وَالِاسْتِيلَاءُ انْتَهَى ا هـ ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ : التَّخْلِيَةُ لَعَلَّ الْمُرَادَ تَقْدِيرُ إمْكَانِ التَّخْلِيَةِ لَوْ فَرَضْنَاهُ بِيَدِ الْبَائِعِ ، وَإِلَّا فَلَا مَعْنَى لِمُضِيِّ إمْكَانِ التَّخْلِيَةِ مَعَ أَنَّهُ مُخْلًى بِالْفِعْلِ ا هـ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي ، وَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ تَحْتَ يَدِ الْمُشْتَرِي أَمَانَةً ، أَوْ مَضْمُونًا ، وَهُوَ حَاضِرٌ ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْبَائِعِ حَقُّ الْحَبْسِ صَارَ مَقْبُوضًا بِنَفْسِ الْعَقْدِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إذْنِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : فَمَمْنُوعٌ إلَخْ ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي ، وَالنِّهَايَةُ عِبَارَتُهَا : وَالْمُعْتَمَدُ خِلَافُهُ ، وَهُوَ أَنَّ يَدَ الْأَجْنَبِيِّ كَيَدِ الْبَائِعِ ا هـ ( قَوْلُهُ : وَفِي الْحَاضِرِ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ مِنْ إلْحَاقِ الْأَجْنَبِيِّ ( قَوْلُهُ : وَاعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ ) وَكَذَا اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ ( قَوْلُهُ : أَنَّ هَذَا الْمَنْقُولَ ) أَيْ : عَنْ الْمُتَوَلِّي مِنْ أَنَّهُ يَصِيرُ مَقْبُوضًا بِنَفْسِ الْعَقْدِ ، وَإِنْ كَانَ لِلْبَائِعِ حَقُّ الْحَبْسِ ، وَلَا يُعْتَبَرُ مُضِيُّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ التَّخْلِيَةُ وَالنَّقْلُ ( قَوْلُهُ : هُوَ الْأَحَقُّ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : وَإِنْ كَانَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : كَمَا بَيَّنْته ) فِي شَرْحِ الْعُبَابِ عِبَارَتُهُ : لِأَنَّهُ إنْ كَانَ أَمَانَةً فَقَدْ رَضِيَ بِدَوَامِ يَدِهِ ، أَوْ مَضْمُونًا سَقَطَ ضَمَانُ الْقِيمَةِ وَتَقَرَّرَ ضَمَانُ الثَّمَنِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : أَنَّ رُجُوعَ شَيْخِنَا إلَخْ ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ : وَخَرَجَ بِالْغَائِبِ الْحَاضِرُ بِيَدِ الْمُشْتَرِي ، وَلَا أَمْتِعَةَ فِيهِ لِغَيْرِهِ فَإِنَّهُ يَكُونُ مَقْبُوضًا بِمُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ التَّخْلِيَةُ ، أَوْ النَّقْلُ ، وَلَا يُفْتَقَرُ فِيهِ ، وَفِي الْغَائِبِ إلَى إذْنِ الْبَائِعِ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَقُّ الْحَبْسِ ، وَإِلَّا اُفْتُقِرَ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي وِفَاقًا لِلشَّيْخَيْنِ وَخِلَافًا لِلْمُتَوَلِّي هَكَذَا أَفْهَمَ ، وَلَا تَغْتَرَّ بِمَا يُخَالِفُهُ ا هـ نَعَمْ إنْ كَانَ الْبَيْعُ مِمَّا يُتَنَاوَلُ بِالْيَدِ وَكَانَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي بِالْفِعْلِ كَمِنْدِيلٍ حَمَلَهُ فِي يَدِهِ كَانَ مَقْبُوضًا بِنَفْسِ الْعَقْد م ر ا هـ سم
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث