تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الرابع
الصفحة 3741 · ص. المطبوع 422 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : بِإِجْبَارٍ ، أَوْ تَبَرُّعٍ ) كَذَا فِي الْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ وَكَتَبَ عَلَيْهِ الْبُجَيْرِمِيُّ مَا نَصُّهُ ضَعِيفٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْفَسْخِ ؛ لِأَنَّهُ إذَا سَلَّمَ مُتَبَرِّعًا لَمْ يَجُزْ لَهُ الْفَسْخُ إذَا وَفَّى الْمَبِيعَ بِالثَّمَنِ فَيَتَعَيَّنُ أَنَّ تَصَوُّرَ الْمَسْأَلَةِ بِإِجْبَارِ الْحَاكِمِ ، وَقَدْ يُقَالُ : هُوَ بِالنِّسْبَةِ لِلْإِجْبَارِ فَقَطْ لَا لِمَا بَعْدَهُ فَلَا تَضْعِيفَ شَوْبَرِيٌّ ، وَاَلَّذِي بَعْدَهُ قَوْلُهُ : وَإِلَّا فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا إلَخْ ا هـ وَسَيَأْتِي عَنْ سم مَا يُوَافِقُ الْجَوَابَ الْمَذْكُورَ فِي الشَّرْحِ كَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي مَا يُفِيدُهُ ( قَوْلُهُ : أَوْ عَيَّنَهُ ) إلَى قَوْلِهِ : وَيُؤْخَذُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : عَلَى مَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ ( قَوْلُهُ : إنْ تَعَيَّنَ ) كَأَنْ عَيَّنَ فِي الْفَقْدِ ا هـ ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ أَيْ : وَلَوْ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ ؛ إذْ الْمُعَيَّنُ فِي الْمَجْلِسِ كَالْمُعَيَّنِ فِي الْعَقْدِ ، وَحِينَئِذٍ فَمَعْنَى حُضُورِ نَوْعِهِ حُضُورُهُ فِي الْمَجْلِسِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ أَصْلًا ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَلِإِجْبَارِهِ عَلَيْهِ ) أَيْ : الْمُشْتَرِي عَلَى التَّسْلِيمِ ( قَوْلُهُ : لَمْ يَتَخَيَّرْ الْبَائِعُ ) أَيْ : فِي الْفَسْخِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَإِنْ أَصَرَّ ) أَيْ : الْمُشْتَرِي ( قَوْلُهُ إلَيْهِ ) أَيْ : الْبَائِعِ ( قَوْلُهُ : وَيُؤْخَذُ مِنْهُ ) أَيْ : مِنْ عَدَمِ التَّخْيِيرِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : فِي الثَّانِيَةِ ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ عَدَمِ تَعَيُّنِ الثَّمَنِ الْمَذْكُورَةِ بِقَوْلِهِ : وَإِلَّا فَنَوْعُهُ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : مَحْجُورًا عَلَيْهِ فِيهِ ) أَيْ : فِي النَّوْعِ الْحَاضِرِ مَجْلِسَ الْعَقْدِ ( قَوْلُهُ : تَصَرُّفُهُ فِيهِ ) أَيْ : فِي شَيْءٍ مِنْهُ وَ ( قَوْلُهُ : بِمَا يُفَوِّتُ إلَخْ ) أَيْ : كَالْبَيْعِ مَثَلًا ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا ) أَيْ : وَإِنْ لَمْ يَصِرْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ إلَخْ .
( قَوْلُهُ : فَوْرًا ) مَعْمُولٌ لِلْإِحْضَارِ ( قَوْلُهُ وَيُوَجَّهُ إطْلَاقُهُمْ إلَخْ ) هَذَا التَّوْجِيهُ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ مِنْ أَنَّ الْخِصَامَ يَقَعُ فِي مَوْقِعِ الْعَقْدِ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : فَطَلَبَ إلَخْ ) أَيْ : طَلَبَ الْمُشْتَرِي ( قَوْلُهُ : عَنْهُ ) أَيْ : عَنْ وَقْتِ حُضُورِ النَّوْعِ ( قَوْلُهُ : فِيهِ ) أَيْ : فِي طَلَبِ التَّأْخِيرِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : أَوْ عِنَادٍ ) قَدْ يُمْنَعُ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ لَهُ فِي التَّأْخِيرِ غَرَضٌ كَتَسْلِيمِ مَا لَا شُبْهَةَ فِيهِ أَوْ إبْقَائِهِ ا هـ ع ش عِبَارَةُ - 422 الْإِيعَابِ : وَالْحَاصِلُ أَنَّ الَّذِي يَتَّجِهُ إجْبَارُهُ عَلَى الْأَدَاءِ مِنْ الْحَاضِرِ الْمُوَافِقِ لِصِفَةِ الثَّمَنِ إنْ ظَهَرَ مِنْهُ أَدْنَى تَسْوِيفٍ ، أَوْ عِنَادٍ ، وَإِلَّا بِأَنْ طَلَبَ تَأْخِيرًا يَسِيرًا يُحْتَمَلُ عُرْفًا لَمْ يُجْبَرْ وَإِلَّا أُجْبِرَ مِنْ غَيْرِ حَجْرٍ عَلَيْهِ ؛ إذْ لَا حَاجَةَ إلَيْهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ الْأَصْلُ ) أَيْ : وَإِلَّا فَلَوْ وَقَعَتْ الْخُصُومَةُ فِي غَيْرِ مَحَلِّ الْعَقْدِ كَانَ الْعِبْرَةُ بِمَحَلِّ الْخُصُومَةِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ وَعُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنْ لَا يُطْلَقَ الْقَوْلُ بِاعْتِبَارِ بَلَدِ الْمُخَاصَمَةِ وَلَا بَلَدِ الْعَقْدِ ، وَلَا الْعَاقِدِ ، وَلَوْ انْتَقَلَ إلَى بَلْدَةٍ أُخْرَى ا هـ ع ش ، وَفِي سم وَالرَّشِيدِيِّ مَا يُوَافِقُهُ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا يَكُنْ ) أَيْ : الثَّمَنُ ( قَوْلُهُ : يَكُنْ حَاضِرًا ) إلَى بِالْبَابِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : بَعْدَ الْحَجْرِ إلَى الْمَتْنِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( فَإِنْ كَانَ ) أَيْ : الْمُشْتَرِي ( قَوْلُهُ : بِأَنْ لَمْ يَكُنْ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْإِيعَابِ : وَالْمُرَادُ بِالْمُعْسِرِ هُنَا مَنْ لَا يَمْلِكُ غَيْرَ الْمَبِيعِ سَوَاءٌ كَانَ قَدْرَ الثَّمَنِ أَمْ أَقَلَّ أَمْ أَكْثَرَ ، أَوْ لَهُ غَيْرُهُ وَزَادَتْ الدُّيُونُ عَلَيْهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : سَاوَى ) أَيْ : الْمَبِيعُ قَوْلُ الْمَتْنِ ( فَلِلْبَائِعِ الْفَسْخُ إلَخْ ) فَإِنْ صَبَرَ بِأَنْ لَمْ يَفْسَخْ بَقِيَ الْحَجْرُ عَلَى الْمُشْتَرِي فِي جَمِيعِ مَالِهِ رِعَايَةً لِمَصْلَحَةِ الْبَائِعِ ا هـ عُبَابٌ مَعَ شَرْحِهِ .
( قَوْلُهُ وَأَخْذُ الْمَبِيعِ ) وَفِي افْتِقَارِ الرُّجُوعِ بَعْدَ الْحَجْرِ إلَى إذْنِ الْحَاكِمِ وَجْهَانِ أَشْهَرُهُمَا كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ أَنَّهُ لَا يَفْتَقِرُ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَحِينَئِذٍ ) أَيْ : جَوَازِ الْفَسْخِ وَ ( قَوْلُهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ ) أَيْ : فِي جَوَازِ الْفَسْخِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ حَجْرُ الْقَاضِي ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : حَجْرُ الْقَاضِي ) هَذَا مَعَ قَوْلِهِ أَمْ زَادَ عَلَيْهِ يُفِيدُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ لِهَذَا الْحَجْرِ مَا يُشْتَرَطُ لِحَجْرِ الْفَلَسِ ا هـ سم عِبَارَةُ الْبُجَيْرِمِيِّ قَالَ شَيْخُنَا : وَهَذَا الْحَجْرُ لَيْسَ مِنْ الْغَرِيبِ بَلْ هُوَ الْحَجْرُ الْمَعْرُوفُ ؛ إذْ الْفَرْضُ أَنَّهُ مُعْسِرٌ بِخِلَافِ الْحَجْرَيْنِ اللَّذَيْنِ فِي الْمَتْنِ فَهُمَا مِنْ الْغَرِيبِ ؛ إذْ الْفَرْضُ فِيهِمَا أَنَّهُ مُوسِرٌ ا هـ ، وَهُوَ الظَّاهِرُ ( قَوْلُهُ : هَذَا إنْ سَلَّمَ إلَخْ ) مُعْتَمَدٌ وَالْإِشَارَةُ رَاجِعَةٌ إلَى قَوْلِهِ : فَلِلْبَائِعِ الْفَسْخُ إلَخْ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ لَهُ اسْتِرْدَادٌ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ م ر قَالَ : وَلَا يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلَ الشَّارِحِ يَعْنِي الْمَحَلِّيَّ بِإِجْبَارٍ ، أَوْ دُونِهِ ؛ لِأَنَّهُ بِالنِّسْبَةِ لِمَا إذَا حَضَرَ الثَّمَنُ لَا بِالنِّسْبَةِ لِمَا بَعْدُ إلَّا ا هـ سم وَمَرَّ عَنْ الْبُجَيْرِمِيِّ مِثْلُهُ ( قَوْلُهُ : إنْ لَمْ يَكُنْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ ) فِيهِ أَمْرَانِ الْأَوَّلُ : أَنَّ الْحَجْرَ بِالْفَلَسِ يُنَافِي الْيَسَارَ الَّذِي هُوَ فَرْضُ مَسْأَلَتِنَا ، فَكَيْفَ يُقَيَّدُ بِعَدَمِ الْحَجْرِ الْمُفْهِمِ مُجَامَعَةَ الْحَجْرِ بِالْفَلَسِ لِيَسَارِهِ إلَّا أَنْ يُجَابَ بِأَنَّ الْيَسَارَ إنَّمَا يُنَافِي الْحَجْرَ بِالْفَلَسِ ابْتِدَاءً أَمَّا بَعْدَهُ فَلَا يُنَافِيهِ لِجَوَازِ طُرُوُّ يَسَارِهِ بَعْدَ الْحَجْرِ بِمَوْتِ مُورَثِهِ أَوْ اكْتِسَابِ مَا يَزِيدُ بِهِ مَالُهُ عَلَى دَيْنِهِ فَيَصْدُقُ عَلَيْهِ الْآنَ أَنَّهُ مُوسِرٌ مَعَ الْحَجْرِ بِالْفَلَسِ ؛ لِأَنَّ الْحَجْرَ بِالْفَلَسِ لَا يَنْفَكُّ إلَّا بِفَكِّ قَاضٍ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ مُجَرَّدِ يَسَارِهِ بِذَلِكَ فَكُّ الْقَاضِي ، وَالثَّانِي أَنَّهُ إذَا كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِالْفَلَسِ فَسَيَأْتِي فِي الْمَتْنِ أَنَّ الْأَصَحَّ أَنَّهُ لَيْسَ لِبَائِعِهِ أَنْ يَفْسَخَ وَيَتَعَلَّقَ بِعَيْنِ مَتَاعِهِ إنْ عَلِمَ الْحَالَ ، وَإِنْ جَهِلَ فَلَهُ ذَلِكَ ، وَأَنَّهُ إذَا لَمْ يُمْكِنُ التَّعَلُّقُ بِهَا بِأَنْ عَلِمَ الْحَالَ لَا يُزَاحِمُ الْغُرَمَاءَ ا هـ وَبَيَّنَّا هُنَاكَ أَنَّ - 423 الصَّحِيحَ فِي حَالَةِ الْجَهْلِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مُزَاحَمَةُ الْغُرَمَاءِ فَلَا يَتَأَتَّى حِينَئِذٍ قَوْلُهُ : هُنَا حَتَّى يُسَلِّمَ الثَّمَنَ هَذَا وَلَك أَنْ تَقُولَ يَنْبَغِي تَخْصِيصُ قَوْلِهِ حَتَّى يُسَلِّمَ الثَّمَنَ بِغَيْرِ مَا زَادَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ : إنْ لَمْ يَكُنْ مَحْجُورًا عَلَيْهِ بِفَلَسٍ فَيَنْدَفِعُ الْأَمْرُ الثَّانِي أَيْضًا ا هـ سم مَعَ زِيَادَةِ إيضَاحٍ مِنْ ع ش ( قَوْلُهُ : فِي أَمْوَالِهِ كُلِّهَا ) عِبَارَةُ الْعُبَابِ وَالْمُغْنِي فِي الْمَبِيعِ ، وَفِي بَاقِي أَمْوَالِهِ ، وَإِنْ وَفَّتْ بِدَيْنِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : بِهِ ) أَيْ : بِهَذَا الْحَجْرِ .
( قَوْلُهُ : وَلَا يَحْتَاجُ لِفَكِّ قَاضٍ ) أَيْ : بَلْ يَنْفَكُّ بِمُجَرَّدِ التَّسْلِيمِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : وَمِنْ ثَمَّ ) أَيْ : مِنْ أَجْلِ أَنَّ هَذَا الْحَجْرَ لَا يُعْتَبَرُ فِيهِ ضِيقُ الْمَالِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : بَعْدَ الْحَجْرِ عَلَيْهِ ) أَيْ : فِي أَمْوَالِهِ كُلِّهَا ( قَوْلُهُ : بَعْدَ الْحَجْرِ إلَخْ ) الْمُعْتَمَدُ هُنَا عَدَمُ الِاحْتِيَاجِ إلَى الْحَجْرِ سم وَنِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : لِمَا ذُكِرَ ) أَيْ : لِتَضَرُّرِهِ بِتَأْخِيرِ حَقِّهِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَشَرْحِ الْمَنْهَجِ لِتَعَذُّرِ تَحْصِيلِ الثَّمَنِ كَالْإِفْلَاسِ بِهِ ا هـ ( قَوْلُهُ : مِنْهَا ) أَيْ : مِنْ بَلْدَةِ الْبَيْعِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : إلَى بَلَدٍ آخَرَ ) أَيْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَالِ دُونَ مَسَافَةِ الْقَصْرِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ، وَإِلَّا بِأَنْ كَانَ أَبْعَدَ مِنْ مَحَلِّ الْعَقْدِ إلَى الْمَالِ فَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا أَثَرَ لَهُ ؛ إذْ الصُّورَةُ أَنَّ الْمَالَ بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ مِنْ مَحَلِّ الْعَقْدِ ا هـ رَشِيدِيٌّ وَلَك أَنْ تَزِيدَ ، أَوْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَالِ مَسَافَةُ الْقَصْرِ وَبَيْنَ مَحَلِّ الْعَقْدِ وَبَيْنَ الْمَالِ دُونَهَا فَيَكُونُ رَاجِعًا لِصُورَتَيْ الْإِيسَارِ جَمِيعًا ( قَوْلُهُ : بِبَلَدِ الْبَائِعِ ) أَيْ : الَّذِي انْتَقَلَ إلَيْهِ وَ ( قَوْلُهُ : مُطْلَقًا ) أَيْ : سَوَاءٌ انْتَقَلَ الْبَائِعُ مِنْهُ أَمْ لَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : عَنْهُ ) أَيْ : عَنْ الثَّمَنِ ( قَوْلُهُ لِلْفَيْصُولَةِ ) أَيْ : لَا لِلْحَيْلُولَةِ فَلَا يُسْتَرَدُّ بِحَالٍ بِخِلَافِ مَا لِلْحَيْلُولَةِ فَإِنَّهُ قَدْ يُسْتَرَدُّ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : بِخِلَافِ السَّلَمِ ) فَإِذَا أَخَذَ رَأْسَ مَالِهِ فَهُوَ لِلْحَيْلُولَةِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ الِاسْتِبْدَالُ عَنْ الْمُسْلَمِ فِيهِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( فَإِنْ صَبَرَ فَالْحَجْرُ ) فِيهِ إشْعَارٌ بِعَدَمِ الْحَجْرِ فِي قَوْلِهِ : وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَهُ الْفَسْخُ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : عَلَى الْمُشْتَرِي ) أَيْ : يُضْرَبُ عَلَى الْمُشْتَرِي نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُ كَمَا ذَكَرْنَا قَرِيبًا ) أَيْ : فِي الْمَبِيعِ ، وَفِي جَمِيعِ أَمْوَالِهِ حَتَّى يُسَلِّمَ الثَّمَنَ ا هـ مُغْنِي .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث