تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الرابع
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ رَطْبَةً ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهَا بِقَوْلِهِ : أَمَّا الْجَافَّةُ ثُمَّ هُوَ إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَوَرَقُهَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَوْ تَبَعًا ) كَأَنْ بَاعَ الْأَرْضَ وَأَطْلَقَ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّ ) أَيْ : فِي أَوَّلِ الْبَابِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( دَخَلَ عُرُوقُهَا ) أَيْ : إنْ لَمْ يَشْرِطْ قَطْعَهَا أَيْ : الشَّجَرَةَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَسَيُنَبِّهُ عَلَيْهِ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ ، أَوْ الْقَطْعَ ( قَوْلُهُ : وَجَاوَزَتْ الْعَادَةَ ) وَإِنْ خَرَجَتْ بِذَلِكَ الِامْتِدَادِ عَنْ أَرْضِ الْبَائِعِ كَانَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ 451 تَكْلِيفُهُ قَطْعَ مَا وَصَلَ إلَى أَرْضِهِ ا هـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَوَرَقُهَا ) أَيْ : إذَا كَانَ رَطْبًا ، وَلَا فَرْقَ فِي دُخُولِ الْوَرَقِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مِنْ فِرْصَادٍ وَسِدْرٍ وَحِنَّاءٍ وَتُوتٍ أَبْيَضَ وَنِيلَةٍ وَغَيْرِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَ ع ش ( قَوْلُهُ : وَهُوَ مُتَّجِهٌ ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَأَوْعِيَةُ نَحْوِ طَلْعٍ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ عُرُوقُهَا عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَيَدْخُلُ أَيْضًا الْكِمَامُ ، وَهُوَ بِكَسْرِ الْكَافِ أَوْعِيَةُ الطَّلْعِ وَغَيْرِهِ ، وَلَوْ كَانَ ثَمَرُهَا مُؤَبَّرًا ا هـ ( قَوْلُهُ : وَقِيَاسُهَا الْعُرْجُونُ ) مُعْتَمَدٌ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : تَبَعًا لَهَا ) أَيْ لِلْأَوْعِيَةِ ( قَوْلُهُ : وَشَيْخُنَا ) عَطْفٌ عَلَى الزَّرْكَشِيّ .
( قَوْلُهُ : فِيمَا يَظْهَرُ ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : لِمَنْ قَالَ إلَخْ ) يَعْنِي الْبُلْقِينِيَّ ا هـ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : مِنْ أَنَّ قَطْعَهَا ) أَيْ : الشَّمَارِيخِ ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْعُرْجُونِ ) قَضِيَّتُهُ مُخَالَفَةُ شَيْخِهِ ا هـ سم ، وَاعْتَمَدَ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ مَا قَالَهُ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ : فِي أَنَّ ذَلِكَ ) أَيْ : مَا ذُكِرَ مِنْ الْعُرْجُونِ وَالشَّمَارِيخِ فِي بَحْثِ ذَلِكَ ( قَوْلُهُ : فِي الْمُسَاقَاةِ ) الْأَوْلَى تَقْدِيمُهُ عَلَى فِي أَنَّ ذَلِكَ ( قَوْلُهُ : لِلْعَامِلِ ) أَيْ : مَعَ الْمَالِكِ ( أَوْ الْمَالِكِ ) أَيْ : خَاصَّةً ، وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا يَأْتِي عَنْ سم قَوْلُهُ : أَوْ الْمَالِكِ لَفْظَةُ أَوْ أُصْلِحَتْ فِي أَصْلِهِ بِدُونِ فَلْيُرَاجَعْ وَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : مَا يُسْتَأْنَسُ إلَخْ ) فَاعِلُ يَأْتِي ( قَوْلُهُ فَيَنْبَغِي أَنَّ مَا صَرَّحُوا إلَخْ ) سَيَأْتِي أَنَّ الشَّمَارِيخَ بَيْنَهُمَا فَلْيُلَاحَظْ ذَلِكَ مَعَ مَا ذَكَرَهُ ا هـ سم أَيْ : هُنَا مِنْ اخْتِصَاصِ الْمُشْتَرِي بِهَا ( قَوْلُهُ الْأَبْيَضِ ) إلَى قَوْلِهِ ، وَيُرَدُّ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَالَ ع ش فِي إضَافَةِ الْوَرَقِ إلَى التُّوتِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ التُّوتَ اسْمٌ لِلشَّجَرِ ، وَفِي تَقْيِيدِهِ بِالْأَبْيَضِ تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّ التُّوتَ شَامِلٌ لِلْأَحْمَرِ لَكِنْ فِي الْمُخْتَارِ التُّوتُ الْفِرْصَادُ وَفُسِّرَ الْفِرْصَادُ بِأَنَّهُ التُّوتُ الْأَحْمَرُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : الْأَبْيَضِ ) لَمْ يَظْهَرْ وَجْهُ التَّقْيِيدِ بِهِ فَإِنَّ الْأَحْمَرَ يُقْصَدُ وَرَقُهُ لِتَرْبِيَةِ الدُّودِ أَيْضًا بَلْ هُوَ الْغَالِبُ فِي بِلَادِنَا ( قَوْلُهُ : فِي الرَّبِيعِ ) مُتَعَلِّقٌ بِالْمَبِيعَةِ ( قَوْلُهُ : وَقَدْ خَرَجَ ) أَيْ : بِزْرُ الْوَرَقِ ( فَرْعٌ ) اشْتَرَى شَجَرَةَ فِرْصَادٍ ، وَلَا وَرَقَ عَلَيْهَا فَأَوْرَقَتْ فِي يَدِهِ ثُمَّ فُسِخَ كَانَ الْوَرَقُ لَهُ كَذَا أَجَابَ بِهِ م ر فِي دَرْسِهِ ثُمَّ أَجَابَ بِخِلَافِهِ فَالْمَسْأَلَةُ فِيهَا وَجْهَانِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَقُولُ وَجْهُ الْأَوَّلِ ظَاهِرٌ كَالصُّوفِ وَاللَّبَنِ الْحَادِثَيْنِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ لِلشَّجَرَةِ ) أَيْ : كَشَجَرِ التُّوتِ ( قَوْلُهُ : كَانَ تَابِعًا ) أَيْ : الْوَرَقُ ( قَوْلُهُ : وَمِنْ ثَمَّ ) أَيْ : مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ حَيْثُ كَانَ لِلشَّجَرَةِ إلَخْ وَكَذَا الْإِشَارَةُ فِي قَوْلِهِ ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ .
( قَوْلُهُ : فِي وَرَقِ الْحِنَّاءِ وَنَحْوِهِ ) ، وَاعْتَمَدَ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ وِفَاقًا لِإِفْتَاءِ وَالِدِهِ وَنَقَلَهُ سم عَنْ الرَّوْضِ دُخُولَ الْأَوْرَاقِ مُطْلَقًا وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مِنْ فِرْصَادٍ وَسِدْرٍ وَحِنَّاءٍ وَتُوتٍ أَبْيَضَ وَنِيلَةٍ وَأَنْ يَكُونَ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ ( قَوْلُهُ : وَبِهِ يُعْلَمُ ) أَيْ بِالتَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ ( قَوْلُهُ : وَلَا يَدْخُلُ إلَخْ ) وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِمَّا عُلِمَ بِالتَّعْلِيلِ الْمَارِّ فَكَانَ الْأَوْفَقُ الْأَفْيَدُ أَنْ يَقُولَ وَأَنَّ مَا لَا ثَمَرَ لَهُ كَالنِّيلَةِ لَا يَدْخُلُ وَرَقُهُ ( قَوْلُهُ : وَغَيْرُهُ ) أَيْ نَقَلَ غَيْرُ الْحَرِيرِيِّ ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ ) أَيْ الْفِرْصَادُ ( قَوْلُهُ : عَنْهُ بِهِ ) أَيْ : عَنْ الْفِرْصَادِ بِالتُّوتِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ ) أَيْ : التُّوتَ ( قَوْلُهُ لَا يُوَافِقُ ) أَيْ : قَوْلُ السُّبْكِيّ ( شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ) أَمَّا عَدَمُ مُوَافَقَتِهِ لِمَا نَقَلَهُ الْحَرِيرِيُّ فَظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَهُمَا مُتَرَادِفَيْنِ وَمَا نَقَلَهُ الْحَرِيرِيُّ يُفِيدُ الْمُبَايَنَةَ ، وَأَمَّا عَدَمُ مُوَافَقَتِهِ لِمَا نَقَلَهُ غَيْرُ الْحَرِيرِيِّ فَلِأَنَّ مَا نَقَلَهُ الْغَيْرُ يُفِيدُ أَنَّ الْفِرْصَادَ أَخَصُّ مِنْ التُّوتِ ( قَوْلُهُ : إلَّا أَنْ يَثْبُتَ إلَخْ ) اسْتِثْنَاءٌ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ قَوْلِ السُّبْكِيّ الْمَفْهُومِ مِنْ قَوْلِهِ لَا يُوَافِقُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَتَأَمَّلْ .
( قَوْلُهُ : أَنَّهُ ) أَيْ : التُّوتُ ( مُشْتَرَكٌ ) أَيْ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ ( قَوْلُهُ : بِمَا يُوَافِقُ هَذَا ) أَيْ الِاشْتِرَاكِ ( قَوْلُهُ : مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ ؛ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ تَفْسِيرِ لَفْظٍ بِلَفْظٍ مُشْتَرَكٍ أَنْ يَكُونَ 452 الْمُفَسَّرُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ جَمِيعِ تِلْكَ الْمَعَانِي بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّ مَقْصُودَهُ مِنْ قَوْلِهِ التُّوتُ الْفِرْصَادُ أَيْ بِاعْتِبَارِ أَحَدِ مَعَانِيهِ الْآتِيَةِ وَالتَّعْرِيفُ بِالْأَعَمِّ سِيَّمَا فِي التَّعَارِيفِ اللَّفْظِيَّةِ سَائِغٌ شَائِعٌ فَمُحَصَّلُهُ أَنَّ التُّوتَ اسْمٌ لِلشَّجَرِ وَالْفِرْصَادَ اسْمٌ لَهُ ، أَوْ لِمُطْلَقِ الثَّمَرِ أَوْ لِأَحْمَرِهِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : مِنْهَا ) أَيْ : الْأَغْصَانِ ( قَوْلُهُ : وَعَوْدُهُ لِلثَّلَاثَةِ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ م ر ا هـ سم أَيْ : حَيْثُ قَالَ فِي النِّهَايَةِ نَعَمْ إنْ رَجَعَ الِاسْتِثْنَاءُ لِلثَّلَاثَةِ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ لَمْ يَدْخُلْهَا الْيَابِسُ مُطْلَقًا ا هـ أَيْ : لَا مِنْ الْعُرُوقِ ، وَلَا الْأَغْصَانِ ، وَلَا الْوَرَقِ ع ش ، وَوَافَقَ الْمُغْنِي الشَّارِحُ فِي اخْتِصَاصِ الِاسْتِثْنَاءِ بِالْأَغْصَانِ ، وَفِي دُخُولِ الْيَابِسِ مِنْ الْعُرُوقِ دُونَ الْأَخِيرَيْنِ ( قَوْلُهُ : بِتَخْفِيفِ اللَّامِ ) أَيْ : مَعَ كَسْرِ الْخَاءِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَذَلِكَ لِاعْتِيَادِ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : وَقِيلَ صَفْصَافٌ ، قَوْلُهُ : وَكَلَامُ الرَّوْضَةِ مُشِيرٌ لِذَلِكَ ( قَوْلُهُ : وَرَجَّحَ ابْنُ الْأُسْتَاذِ إلَخْ ) مُعْتَمَدٌ ع ش وَرَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : أَنَّ مِنْهُ ) أَيْ : الْخِلَافِ ( قَوْلُهُ فَهُوَ كَالثَّمَرَةِ ) أَيْ : فَلَا يَدْخُلُ الظَّاهِرُ مِنْهُ فِي الْبَيْعِ ا هـ ع ش وَقَالَ السَّيِّدُ عُمَرَ ، وَعَلَيْهِ فَهَلْ يُشْتَرَطُ شَرْطُ الْقَطْعِ ؛ لِأَنَّهُ يَتَزَايَدُ فَكَانَ كَالْجِزَّةِ ، أَوْ لَا كَالثَّمَرَةِ الظَّاهِرُ الْأَوَّلُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : لِذَلِكَ ) أَيْ : لِمَا رَجَّحَهُ ابْنُ الْأُسْتَاذِ ، أَوْ لِتَرْجِيحِ قَوْلِ الْقَاضِي
( قَوْلُهُ رَطْبَةً ) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهَا بِقَوْلِهِ : أَمَّا الْجَافَّةُ ثُمَّ هُوَ إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَوَرَقُهَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : أَوْ تَبَعًا ) كَأَنْ بَاعَ الْأَرْضَ وَأَطْلَقَ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّ ) أَيْ : فِي أَوَّلِ الْبَابِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( دَخَلَ عُرُوقُهَا ) أَيْ : إنْ لَمْ يَشْرِطْ قَطْعَهَا أَيْ : الشَّجَرَةَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَسَيُنَبِّهُ عَلَيْهِ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ ، أَوْ الْقَطْعَ ( قَوْلُهُ : وَجَاوَزَتْ الْعَادَةَ ) وَإِنْ خَرَجَتْ بِذَلِكَ الِامْتِدَادِ عَنْ أَرْضِ الْبَائِعِ كَانَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ 451 تَكْلِيفُهُ قَطْعَ مَا وَصَلَ إلَى أَرْضِهِ ا هـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَوَرَقُهَا ) أَيْ : إذَا كَانَ رَطْبًا ، وَلَا فَرْقَ فِي دُخُولِ الْوَرَقِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مِنْ فِرْصَادٍ وَسِدْرٍ وَحِنَّاءٍ وَتُوتٍ أَبْيَضَ وَنِيلَةٍ وَغَيْرِهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَ ع ش ( قَوْلُهُ : وَهُوَ مُتَّجِهٌ ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَأَوْعِيَةُ نَحْوِ طَلْعٍ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ عُرُوقُهَا عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ وَيَدْخُلُ أَيْضًا الْكِمَامُ ، وَهُوَ بِكَسْرِ الْكَافِ أَوْعِيَةُ الطَّلْعِ وَغَيْرِهِ ، وَلَوْ كَانَ ثَمَرُهَا مُؤَبَّرًا ا هـ ( قَوْلُهُ : وَقِيَاسُهَا الْعُرْجُونُ ) مُعْتَمَدٌ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : تَبَعًا لَهَا ) أَيْ لِلْأَوْعِيَةِ ( قَوْلُهُ : وَشَيْخُنَا ) عَطْفٌ عَلَى الزَّرْكَشِيّ .
( قَوْلُهُ : فِيمَا يَظْهَرُ ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : لِمَنْ قَالَ إلَخْ ) يَعْنِي الْبُلْقِينِيَّ ا هـ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : مِنْ أَنَّ قَطْعَهَا ) أَيْ : الشَّمَارِيخِ ( قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْعُرْجُونِ ) قَضِيَّتُهُ مُخَالَفَةُ شَيْخِهِ ا هـ سم ، وَاعْتَمَدَ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ مَا قَالَهُ الشَّيْخُ كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ : فِي أَنَّ ذَلِكَ ) أَيْ : مَا ذُكِرَ مِنْ الْعُرْجُونِ وَالشَّمَارِيخِ فِي بَحْثِ ذَلِكَ ( قَوْلُهُ : فِي الْمُسَاقَاةِ ) الْأَوْلَى تَقْدِيمُهُ عَلَى فِي أَنَّ ذَلِكَ ( قَوْلُهُ : لِلْعَامِلِ ) أَيْ : مَعَ الْمَالِكِ ( أَوْ الْمَالِكِ ) أَيْ : خَاصَّةً ، وَبِهِ يَنْدَفِعُ مَا يَأْتِي عَنْ سم قَوْلُهُ : أَوْ الْمَالِكِ لَفْظَةُ أَوْ أُصْلِحَتْ فِي أَصْلِهِ بِدُونِ فَلْيُرَاجَعْ وَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : مَا يُسْتَأْنَسُ إلَخْ ) فَاعِلُ يَأْتِي ( قَوْلُهُ فَيَنْبَغِي أَنَّ مَا صَرَّحُوا إلَخْ ) سَيَأْتِي أَنَّ الشَّمَارِيخَ بَيْنَهُمَا فَلْيُلَاحَظْ ذَلِكَ مَعَ مَا ذَكَرَهُ ا هـ سم أَيْ : هُنَا مِنْ اخْتِصَاصِ الْمُشْتَرِي بِهَا ( قَوْلُهُ الْأَبْيَضِ ) إلَى قَوْلِهِ ، وَيُرَدُّ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَالَ ع ش فِي إضَافَةِ الْوَرَقِ إلَى التُّوتِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّ التُّوتَ اسْمٌ لِلشَّجَرِ ، وَفِي تَقْيِيدِهِ بِالْأَبْيَضِ تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّ التُّوتَ شَامِلٌ لِلْأَحْمَرِ لَكِنْ فِي الْمُخْتَارِ التُّوتُ الْفِرْصَادُ وَفُسِّرَ الْفِرْصَادُ بِأَنَّهُ التُّوتُ الْأَحْمَرُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : الْأَبْيَضِ ) لَمْ يَظْهَرْ وَجْهُ التَّقْيِيدِ بِهِ فَإِنَّ الْأَحْمَرَ يُقْصَدُ وَرَقُهُ لِتَرْبِيَةِ الدُّودِ أَيْضًا بَلْ هُوَ الْغَالِبُ فِي بِلَادِنَا ( قَوْلُهُ : فِي الرَّبِيعِ ) مُتَعَلِّقٌ بِالْمَبِيعَةِ ( قَوْلُهُ : وَقَدْ خَرَجَ ) أَيْ : بِزْرُ الْوَرَقِ ( فَرْعٌ ) اشْتَرَى شَجَرَةَ فِرْصَادٍ ، وَلَا وَرَقَ عَلَيْهَا فَأَوْرَقَتْ فِي يَدِهِ ثُمَّ فُسِخَ كَانَ الْوَرَقُ لَهُ كَذَا أَجَابَ بِهِ م ر فِي دَرْسِهِ ثُمَّ أَجَابَ بِخِلَافِهِ فَالْمَسْأَلَةُ فِيهَا وَجْهَانِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ أَقُولُ وَجْهُ الْأَوَّلِ ظَاهِرٌ كَالصُّوفِ وَاللَّبَنِ الْحَادِثَيْنِ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ لِلشَّجَرَةِ ) أَيْ : كَشَجَرِ التُّوتِ ( قَوْلُهُ : كَانَ تَابِعًا ) أَيْ : الْوَرَقُ ( قَوْلُهُ : وَمِنْ ثَمَّ ) أَيْ : مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ حَيْثُ كَانَ لِلشَّجَرَةِ إلَخْ وَكَذَا الْإِشَارَةُ فِي قَوْلِهِ ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ .
( قَوْلُهُ : فِي وَرَقِ الْحِنَّاءِ وَنَحْوِهِ ) ، وَاعْتَمَدَ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ وِفَاقًا لِإِفْتَاءِ وَالِدِهِ وَنَقَلَهُ سم عَنْ الرَّوْضِ دُخُولَ الْأَوْرَاقِ مُطْلَقًا وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مِنْ فِرْصَادٍ وَسِدْرٍ وَحِنَّاءٍ وَتُوتٍ أَبْيَضَ وَنِيلَةٍ وَأَنْ يَكُونَ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ ( قَوْلُهُ : وَبِهِ يُعْلَمُ ) أَيْ بِالتَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ ( قَوْلُهُ : وَلَا يَدْخُلُ إلَخْ ) وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِمَّا عُلِمَ بِالتَّعْلِيلِ الْمَارِّ فَكَانَ الْأَوْفَقُ الْأَفْيَدُ أَنْ يَقُولَ وَأَنَّ مَا لَا ثَمَرَ لَهُ كَالنِّيلَةِ لَا يَدْخُلُ وَرَقُهُ ( قَوْلُهُ : وَغَيْرُهُ ) أَيْ نَقَلَ غَيْرُ الْحَرِيرِيِّ ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ ) أَيْ الْفِرْصَادُ ( قَوْلُهُ : عَنْهُ بِهِ ) أَيْ : عَنْ الْفِرْصَادِ بِالتُّوتِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ ) أَيْ : التُّوتَ ( قَوْلُهُ لَا يُوَافِقُ ) أَيْ : قَوْلُ السُّبْكِيّ ( شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ) أَمَّا عَدَمُ مُوَافَقَتِهِ لِمَا نَقَلَهُ الْحَرِيرِيُّ فَظَاهِرٌ ؛ لِأَنَّهُ جَعَلَهُمَا مُتَرَادِفَيْنِ وَمَا نَقَلَهُ الْحَرِيرِيُّ يُفِيدُ الْمُبَايَنَةَ ، وَأَمَّا عَدَمُ مُوَافَقَتِهِ لِمَا نَقَلَهُ غَيْرُ الْحَرِيرِيِّ فَلِأَنَّ مَا نَقَلَهُ الْغَيْرُ يُفِيدُ أَنَّ الْفِرْصَادَ أَخَصُّ مِنْ التُّوتِ ( قَوْلُهُ : إلَّا أَنْ يَثْبُتَ إلَخْ ) اسْتِثْنَاءٌ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ قَوْلِ السُّبْكِيّ الْمَفْهُومِ مِنْ قَوْلِهِ لَا يُوَافِقُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَتَأَمَّلْ .
( قَوْلُهُ : أَنَّهُ ) أَيْ : التُّوتُ ( مُشْتَرَكٌ ) أَيْ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ ( قَوْلُهُ : بِمَا يُوَافِقُ هَذَا ) أَيْ الِاشْتِرَاكِ ( قَوْلُهُ : مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ ؛ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ تَفْسِيرِ لَفْظٍ بِلَفْظٍ مُشْتَرَكٍ أَنْ يَكُونَ 452 الْمُفَسَّرُ مُشْتَرَكًا بَيْنَ جَمِيعِ تِلْكَ الْمَعَانِي بَلْ الظَّاهِرُ أَنَّ مَقْصُودَهُ مِنْ قَوْلِهِ التُّوتُ الْفِرْصَادُ أَيْ بِاعْتِبَارِ أَحَدِ مَعَانِيهِ الْآتِيَةِ وَالتَّعْرِيفُ بِالْأَعَمِّ سِيَّمَا فِي التَّعَارِيفِ اللَّفْظِيَّةِ سَائِغٌ شَائِعٌ فَمُحَصَّلُهُ أَنَّ التُّوتَ اسْمٌ لِلشَّجَرِ وَالْفِرْصَادَ اسْمٌ لَهُ ، أَوْ لِمُطْلَقِ الثَّمَرِ أَوْ لِأَحْمَرِهِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : مِنْهَا ) أَيْ : الْأَغْصَانِ ( قَوْلُهُ : وَعَوْدُهُ لِلثَّلَاثَةِ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ م ر ا هـ سم أَيْ : حَيْثُ قَالَ فِي النِّهَايَةِ نَعَمْ إنْ رَجَعَ الِاسْتِثْنَاءُ لِلثَّلَاثَةِ ، وَهُوَ الْأَصَحُّ لَمْ يَدْخُلْهَا الْيَابِسُ مُطْلَقًا ا هـ أَيْ : لَا مِنْ الْعُرُوقِ ، وَلَا الْأَغْصَانِ ، وَلَا الْوَرَقِ ع ش ، وَوَافَقَ الْمُغْنِي الشَّارِحُ فِي اخْتِصَاصِ الِاسْتِثْنَاءِ بِالْأَغْصَانِ ، وَفِي دُخُولِ الْيَابِسِ مِنْ الْعُرُوقِ دُونَ الْأَخِيرَيْنِ ( قَوْلُهُ : بِتَخْفِيفِ اللَّامِ ) أَيْ : مَعَ كَسْرِ الْخَاءِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَذَلِكَ لِاعْتِيَادِ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : وَقِيلَ صَفْصَافٌ ، قَوْلُهُ : وَكَلَامُ الرَّوْضَةِ مُشِيرٌ لِذَلِكَ ( قَوْلُهُ : وَرَجَّحَ ابْنُ الْأُسْتَاذِ إلَخْ ) مُعْتَمَدٌ ع ش وَرَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : أَنَّ مِنْهُ ) أَيْ : الْخِلَافِ ( قَوْلُهُ فَهُوَ كَالثَّمَرَةِ ) أَيْ : فَلَا يَدْخُلُ الظَّاهِرُ مِنْهُ فِي الْبَيْعِ ا هـ ع ش وَقَالَ السَّيِّدُ عُمَرَ ، وَعَلَيْهِ فَهَلْ يُشْتَرَطُ شَرْطُ الْقَطْعِ ؛ لِأَنَّهُ يَتَزَايَدُ فَكَانَ كَالْجِزَّةِ ، أَوْ لَا كَالثَّمَرَةِ الظَّاهِرُ الْأَوَّلُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : لِذَلِكَ ) أَيْ : لِمَا رَجَّحَهُ ابْنُ الْأُسْتَاذِ ، أَوْ لِتَرْجِيحِ قَوْلِ الْقَاضِي
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث