تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الرابع
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : وَذَكَرَ ) أَيْ : وَخَصَّ النَّخْلَ بِالذِّكْرِ ( قَوْلُهُ : مَوْرِدُ النَّصِّ ) يَعْنِي حَدِيثَ الشَّيْخَيْنِ الْآتِي وَأُلْحِقَ بِالنَّخْلِ سَائِرُ الثِّمَارِ ا هـ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : فِي أَبْوَابِهِ ) أَيْ : الْغَيْرِ ( قَوْلُهُ : تَأَبَّرَتْ أَمْ لَا ) وَلَوْ شَرَطَ غَيْرَ الْمُؤَبَّرَةِ لِلْمُشْتَرِي كَانَ تَأْكِيدًا كَمَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ : غَيْرُ الْمُؤَبَّرَةِ أَيْ الثَّمَرَةُ الَّتِي لَمْ يَتَأَبَّرْ مِنْهَا شَيْءٌ أَصْلًا أَمَّا لَوْ تَأَبَّرَ بَعْضُهَا دُونَ بَعْضٍ لَمْ يَكُنْ تَأْكِيدًا ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهَا كَانَتْ كُلُّهَا لِلْبَائِعِ ا هـ ( قَوْلُهُ : وَغَيْرِهِ ) أَيْ : وَشَرْطُ غَيْرِ الظَّاهِرِ ( قَوْلُهُ : وَقَدْ انْعَقَدَ ) فَإِنْ لَمْ يَنْعَقِدْ لَمْ يَصِحَّ شَرْطُهُ لِلْبَائِعِ وَيَنْبَغِي بُطْلَانُ الْبَيْعِ بِهَذَا الشَّرْطِ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَلَعَلَّ وَجْهَ الْبُطْلَانِ أَنَّهَا قَبْلَ انْعِقَادِهَا كَالْمَعْدُومَةِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : لِلْبَائِعِ ) مُتَعَلِّقٌ بِشَرْطِ الْمُقَدَّرِ بِالْعَطْفِ ( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا بَطَلَ إلَخْ ) جَوَابُ سُؤَالٍ مُنْشَؤُهُ قَوْلُهُ : وَغَيْرِهِ ، وَقَدْ انْعَقَدَ لِلْبَائِعِ ( قَوْلُهُ : وَفَاءً بِالشَّرْطِ ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ وَالشَّرْحِ مَعًا ( قَوْلُهُ : لِخُلُوِّ الْمَبِيعِ إلَخْ ) لِيُتَأَمَّلَ فَإِنَّ الْخُلُوَّ مُدَّةً لَوْ كَانَ يُؤَدِّي إلَى الْخُلُوِّ الْمَانِعِ مِنْ صِحَّةِ الْبَيْعِ لَبَطَلَ بَيْعُ الدَّارِ الْمُسْتَأْجَرَةِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ : وَهُوَ مُبْطِلٌ ، وَقَدْ يُقَالُ الْمُبْطِلُ خُلُوُّهُ عَنْهَا مُطْلَقًا لَا فِي مُدَّةٍ كَمَا هُنَا سم عَلَى حَجّ ، وَفِيهِ أَنَّ خُلُوَّهُ عَنْهَا مُدَّةً إنَّمَا يُغْتَفَرُ إذَا كَانَتْ الْمَنْفَعَةُ مُسْتَحَقَّةً لِغَيْرِ الْبَائِعِ كَبَيْعِ الدَّارِ الْمُؤَجَّرَةِ ، وَلَوْ اسْتَثْنَى الْبَائِعُ لِنَفْسِهِ مَنْفَعَةَ الدَّارِ الْمَبِيعَةِ مُدَّةً لَمْ يَجُزْ ، وَإِنْ قَلَّتْ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَ طَلْعَ ذَكَرٍ ) وَالْأَوْلَى أَنْ يَذْكُرَهُ بَعْدَ قَوْلِهِ الْآتِي بِأَنْ تَأَبَّرَ بَعْضُهَا كَمَا صَنَعَهُ النِّهَايَةُ .
( قَوْلُهُ بِأَنْ تَأَبَّرَ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ قَلَّ ) وَلَوْ وُجِدَ التَّأْبِيرُ بَيْنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ كَمَا اسْتَقَرَّ بِهِ سم قَالَ ع ش بَلْ وَلَوْ مَعَ آخِرِ الْقَبُولِ لِحُصُولِهِ قَبْلَ انْتِقَالِهِ عَنْ مِلْكِهِ أَيْ : الْبَائِعِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَلَوْ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ ) ظَاهِرُهُ ، وَلَوْ بِفِعْلِ فَاعِلٍ ( فَرْعٌ ) قَالَ فِي الْإِيعَابِ وَيُصَدَّقُ الْبَائِعُ أَيْ : فِي أَنَّ الْبَيْعَ وَقَعَ بَعْدَ التَّأْبِيرِ أَيْ : حَتَّى تَكُونَ الثَّمَرَةُ لَهُ سم عَلَى حَجّ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ اخْتَلَفَا هَلْ كَانَتْ الثَّمَرَةُ مَوْجُودَةً قَبْلَ الْعَقْدِ ، أَوْ حَدَثَتْ بَعْدَهُ فَالْمُصَدَّقُ الْبَائِعُ عَلَى الْأَصَحِّ عِنْدَ الشَّارِحِ م ر كَمَا ذَكَرَهُ فِي بَابِ اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ بَعْدَ قَوْلِهِ ، أَوْ صِفَتِهِ خِلَافًا لِحَجِّ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : جَمِيعُهَا ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : حَتَّى الطَّلْعُ الْحَادِثِ بَعْدُ خِلَافًا لِابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ 456 قَوْلُهُ : كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ ، قَوْلُهُ : وَلَمْ يَعْكِسْ إلَى وَالتَّأْبِيرُ ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : مَنْطُوقُهُ إلَى مَفْهُومِهِ ( قَوْلُهُ : وَافْتَرَقَا ) أَيْ : الْمُؤَبَّرُ وَغَيْرُهُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : مَا يَتَكَرَّرُ ) أَيْ : الْقُطْنُ الَّذِي يَتَكَرَّرُ ( قَوْلُهُ : وَضْعُ طَلْعِ الذَّكَرِ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي تَشَقُّقُ طَلْعِ الْإِنَاثِ وَذَرُّ طَلْعِ الذُّكُورِ فِيهِ ا هـ ( قَوْلُهُ : بِتَأَبَّرَ ) كَذَا فِي أَصْلِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ بِيَتَأَبَّرُ ، وَهِيَ أَقْعَدُ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : عِبَارَةُ أَصْلِهِ ) أَيْ بِالتَّأْبِيرِ ( قَوْلُهُ : وَقَدْ لَا يُؤَبَّرُ ) أَيْ : بِفِعْلِ فَاعِلٍ ( قَوْلُهُ : وَيَتَشَقَّقُ الْكُلُّ ) كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَلْيُنْظَرْ التَّقْيِيدُ بِالْكُلِّ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَلَعَلَّهُ مُجَرَّدُ تَصْوِيرٍ لَا لِلِاحْتِرَازِ لِمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ ، وَإِلَّا بِأَنْ تَأَبَّرَ بَعْضُهَا ، وَلَوْ طَلْعَ ذَكَرٍ ؛ إذْ التَّأَبُّرُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى فِعْلٍ ا هـ ع ش
( قَوْلُهُ : وَذَكَرَ ) أَيْ : وَخَصَّ النَّخْلَ بِالذِّكْرِ ( قَوْلُهُ : مَوْرِدُ النَّصِّ ) يَعْنِي حَدِيثَ الشَّيْخَيْنِ الْآتِي وَأُلْحِقَ بِالنَّخْلِ سَائِرُ الثِّمَارِ ا هـ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ : فِي أَبْوَابِهِ ) أَيْ : الْغَيْرِ ( قَوْلُهُ : تَأَبَّرَتْ أَمْ لَا ) وَلَوْ شَرَطَ غَيْرَ الْمُؤَبَّرَةِ لِلْمُشْتَرِي كَانَ تَأْكِيدًا كَمَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ : غَيْرُ الْمُؤَبَّرَةِ أَيْ الثَّمَرَةُ الَّتِي لَمْ يَتَأَبَّرْ مِنْهَا شَيْءٌ أَصْلًا أَمَّا لَوْ تَأَبَّرَ بَعْضُهَا دُونَ بَعْضٍ لَمْ يَكُنْ تَأْكِيدًا ؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهَا كَانَتْ كُلُّهَا لِلْبَائِعِ ا هـ ( قَوْلُهُ : وَغَيْرِهِ ) أَيْ : وَشَرْطُ غَيْرِ الظَّاهِرِ ( قَوْلُهُ : وَقَدْ انْعَقَدَ ) فَإِنْ لَمْ يَنْعَقِدْ لَمْ يَصِحَّ شَرْطُهُ لِلْبَائِعِ وَيَنْبَغِي بُطْلَانُ الْبَيْعِ بِهَذَا الشَّرْطِ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَلَعَلَّ وَجْهَ الْبُطْلَانِ أَنَّهَا قَبْلَ انْعِقَادِهَا كَالْمَعْدُومَةِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : لِلْبَائِعِ ) مُتَعَلِّقٌ بِشَرْطِ الْمُقَدَّرِ بِالْعَطْفِ ( قَوْلُهُ : وَإِنَّمَا بَطَلَ إلَخْ ) جَوَابُ سُؤَالٍ مُنْشَؤُهُ قَوْلُهُ : وَغَيْرِهِ ، وَقَدْ انْعَقَدَ لِلْبَائِعِ ( قَوْلُهُ : وَفَاءً بِالشَّرْطِ ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ وَالشَّرْحِ مَعًا ( قَوْلُهُ : لِخُلُوِّ الْمَبِيعِ إلَخْ ) لِيُتَأَمَّلَ فَإِنَّ الْخُلُوَّ مُدَّةً لَوْ كَانَ يُؤَدِّي إلَى الْخُلُوِّ الْمَانِعِ مِنْ صِحَّةِ الْبَيْعِ لَبَطَلَ بَيْعُ الدَّارِ الْمُسْتَأْجَرَةِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ ع ش قَوْلُهُ : وَهُوَ مُبْطِلٌ ، وَقَدْ يُقَالُ الْمُبْطِلُ خُلُوُّهُ عَنْهَا مُطْلَقًا لَا فِي مُدَّةٍ كَمَا هُنَا سم عَلَى حَجّ ، وَفِيهِ أَنَّ خُلُوَّهُ عَنْهَا مُدَّةً إنَّمَا يُغْتَفَرُ إذَا كَانَتْ الْمَنْفَعَةُ مُسْتَحَقَّةً لِغَيْرِ الْبَائِعِ كَبَيْعِ الدَّارِ الْمُؤَجَّرَةِ ، وَلَوْ اسْتَثْنَى الْبَائِعُ لِنَفْسِهِ مَنْفَعَةَ الدَّارِ الْمَبِيعَةِ مُدَّةً لَمْ يَجُزْ ، وَإِنْ قَلَّتْ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَ طَلْعَ ذَكَرٍ ) وَالْأَوْلَى أَنْ يَذْكُرَهُ بَعْدَ قَوْلِهِ الْآتِي بِأَنْ تَأَبَّرَ بَعْضُهَا كَمَا صَنَعَهُ النِّهَايَةُ .
( قَوْلُهُ بِأَنْ تَأَبَّرَ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : وَإِنْ قَلَّ ) وَلَوْ وُجِدَ التَّأْبِيرُ بَيْنَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ كَمَا اسْتَقَرَّ بِهِ سم قَالَ ع ش بَلْ وَلَوْ مَعَ آخِرِ الْقَبُولِ لِحُصُولِهِ قَبْلَ انْتِقَالِهِ عَنْ مِلْكِهِ أَيْ : الْبَائِعِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَلَوْ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ ) ظَاهِرُهُ ، وَلَوْ بِفِعْلِ فَاعِلٍ ( فَرْعٌ ) قَالَ فِي الْإِيعَابِ وَيُصَدَّقُ الْبَائِعُ أَيْ : فِي أَنَّ الْبَيْعَ وَقَعَ بَعْدَ التَّأْبِيرِ أَيْ : حَتَّى تَكُونَ الثَّمَرَةُ لَهُ سم عَلَى حَجّ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ اخْتَلَفَا هَلْ كَانَتْ الثَّمَرَةُ مَوْجُودَةً قَبْلَ الْعَقْدِ ، أَوْ حَدَثَتْ بَعْدَهُ فَالْمُصَدَّقُ الْبَائِعُ عَلَى الْأَصَحِّ عِنْدَ الشَّارِحِ م ر كَمَا ذَكَرَهُ فِي بَابِ اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ بَعْدَ قَوْلِهِ ، أَوْ صِفَتِهِ خِلَافًا لِحَجِّ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : جَمِيعُهَا ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ : حَتَّى الطَّلْعُ الْحَادِثِ بَعْدُ خِلَافًا لِابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ 456 قَوْلُهُ : كَمَا عُلِمَ مِمَّا تَقَرَّرَ ، قَوْلُهُ : وَلَمْ يَعْكِسْ إلَى وَالتَّأْبِيرُ ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ : مَنْطُوقُهُ إلَى مَفْهُومِهِ ( قَوْلُهُ : وَافْتَرَقَا ) أَيْ : الْمُؤَبَّرُ وَغَيْرُهُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : مَا يَتَكَرَّرُ ) أَيْ : الْقُطْنُ الَّذِي يَتَكَرَّرُ ( قَوْلُهُ : وَضْعُ طَلْعِ الذَّكَرِ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي تَشَقُّقُ طَلْعِ الْإِنَاثِ وَذَرُّ طَلْعِ الذُّكُورِ فِيهِ ا هـ ( قَوْلُهُ : بِتَأَبَّرَ ) كَذَا فِي أَصْلِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعِبَارَةُ النِّهَايَةِ بِيَتَأَبَّرُ ، وَهِيَ أَقْعَدُ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : عِبَارَةُ أَصْلِهِ ) أَيْ بِالتَّأْبِيرِ ( قَوْلُهُ : وَقَدْ لَا يُؤَبَّرُ ) أَيْ : بِفِعْلِ فَاعِلٍ ( قَوْلُهُ : وَيَتَشَقَّقُ الْكُلُّ ) كَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَلْيُنْظَرْ التَّقْيِيدُ بِالْكُلِّ سم عَلَى حَجّ أَقُولُ وَلَعَلَّهُ مُجَرَّدُ تَصْوِيرٍ لَا لِلِاحْتِرَازِ لِمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ ، وَإِلَّا بِأَنْ تَأَبَّرَ بَعْضُهَا ، وَلَوْ طَلْعَ ذَكَرٍ ؛ إذْ التَّأَبُّرُ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى فِعْلٍ ا هـ ع ش
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث