تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الرابع
الصفحة 3832 · ص. المطبوع 457 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : أَيْ زَهَرٍ ) بِفَتْحَتَيْنِ كَمَا فِي الْمُخْتَارِ ا هـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَعِنَبٍ ) وَفُسْتُقٍ بِفَتْحِ التَّاءِ وَيَجُوزُ ضَمُّهَا وَجَوْزٍ ا هـ مُغْنِي ( فَرْعٌ ) وُصِلَتْ شَجَرَةُ نَحْوِ تِينٍ بِغُصْنِ نَحْوِ مِشْمِشٍ ، أَوْ عَكْسُهُ فَيَنْبَغِي أَنَّ لِكُلٍّ حُكْمَهُ حَتَّى لَوْ بَرَزَ التِّينُ ، وَلَمْ يَتَنَاثَرْ نَوْرُ الْمِشْمِشِ فَالْأَوَّلُ فَقَطْ لِلْبَائِعِ سم عَلَى حَجّ ، وَهَذَا يُفِيدُهُ مَا يَأْتِي مِنْ اشْتِرَاطِ التَّبَعِيَّةِ بِاتِّحَادِ الْجِنْسِ ؛ لِأَنَّ هَذَيْنِ جِنْسَانِ وَإِنْ كَانَا فِي شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ ا هـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ ( إنْ بَرَزَ ثَمَرُهُ ) وَلَا يُعْتَبَرُ تَشَقُّقُ الْقِشْرِ إلَّا عَلَى مِنْ نَحْوِ جَوْزٍ بَلْ هُوَ لِلْبَائِعِ مُطْلَقًا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ : وَإِنْ لَمْ يَتَشَقَّقْ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ ظَهَرَ بَعْضُ التِّينِ إلَخْ ) وَكَالتِّينِ فِيمَا ذُكِرَ الْجُمَّيْزُ وَنَحْوُهُ كَالْقِثَّاءِ وَالْبِطِّيخِ لَا يَتْبَعُ بَعْضُهُ بَعْضًا ؛ لِأَنَّهَا بُطُونٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَكَذَا فِي سم عَنْ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ ( قَوْلُهُ : مِنْ حَمْلِ الْأَوَّلِ ) خَبَرُ فَكُلُّ مَا ظَهَرَ وَكَانَ الْأَوْلَى مِنْ حَمْلِهِ الْأَوَّلِ ( قَوْلُهُ : وَالتِّينَ ) عَطْفٌ عَلَى اسْمِ أَنَّ وَقَوْلُهُ : ( يَتَكَرَّرُ ) أَيْ : حَمْلُهُ عَطْفٌ عَلَى خَبَرِهِ ( قَوْلُهُ وَإِلْحَاقُ الْعِنَبِ بِالتِّينِ فِي ذَلِكَ ) أَيْ : فِي أَنَّ مَا ظَهَرَ مِنْهُ لِلْبَائِعِ وَمَا لَمْ يَظْهَرْ لِلْمُشْتَرِي جَرَى عَلَيْهِ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي قَالَ ع ش ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ ( قَوْلُهُ : عَنْ التَّهْذِيبِ ) هُوَ لِلْبَغَوِيِّ وَالْمُهَذَّبِ لِأَبِي إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيِّ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : ثُمَّ تَوَقَّفَا فِيهِ ) أَيْ : فِي إلْحَاقِ الْعِنَبِ بِالتِّينِ فِي التَّفْصِيلِ الْمَارِّ ( قَوْلُهُ : حَمَلَهُ ) خَبَرُ وَإِلْحَاقُ الْعِنَبِ ( قَوْلُهُ : عَلَى مَا ) أَيْ : عَلَى نَوْعٍ وَقَوْلُهُ : ( مِنْهُ ) أَيْ : مِنْ جِنْسِ الْعِنَبِ قَوْلُهُ : ( وَإِلَّا ) وَكَانَ الْأَوْلَى فَمَا لَا يَتَكَرَّرُ ( قَوْلُهُ : فَهُوَ كَالنَّخْلِ ) أَيْ : فَيَتْبَعُ غَيْرُ الظَّاهِرِ مِنْهُ لِلظَّاهِرِ مِنْهُ ( قَوْلُهُ : وَفِيهِ نَظَرٌ ) أَيْ : فِي الْحَمْلِ الْمَذْكُورِ ( قَوْلُهُ فَلْيَكُنْ ) أَيْ : الْعِنَبُ ( مِثْلَهُ ) أَيْ : النَّخْلِ فَيَتْبَعُ غَيْرُ الظَّاهِرِ مِنْهُ لِلظَّاهِرِ مُطْلَقًا أَيْ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ النَّوْعِ الَّذِي يَتَكَرَّرُ حَمْلُهُ ، أَوْ مِنْ غَيْرِهِ إلْحَاقًا لِلنَّادِرِ بِالْأَعَمِّ الْأَغْلَبِ أَيْ وِفَاقًا لِشَرْحِ الْمَنْهَجِ وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : مِنْهُ ) أَيْ : مِنْ الْعِنَبِ ( قَوْلُهُ : مَا يُورِدُ ) أَيْ : يَكُونُ لَهُ وَرْدٌ أَيْ : زَهْرٌ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ : أَيْ كَانَ مِنْ شَأْنِهِ ) إلَى قَوْلِهِ وَيُسْتَثْنَى الْوَرْدُ فِي النِّهَايَةِ .
( قَوْلُهُ سَالِمٌ مِنْ ذَلِكَ ) يَعْنِي مِنْ إيهَامِ أَنَّ الصُّورَةَ أَنَّهُ سَقَطَ بِالْفِعْلِ الَّذِي دَفَعَهُ بِقَوْلِهِ أَيْ : كَانَ مِنْ شَأْنِهِ ذَلِكَ ا هـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ أَيْ : مِنْ التَّأْوِيلِ بِالشَّأْنِ لِدَفْعِ مَا يُقَالُ إنَّ قَوْلَهُ خَرَجَ وَقَوْلَهُ ثُمَّ سَقَطَ مُنَافِيَانِ لِقَوْلِهِ إنْ لَمْ تَنْعَقِدْ الثَّمَرَةُ وَقَوْلِهِ : وَلَمْ يَتَنَاثَرْ النَّوْرُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : عَنْهُ ) أَيْ : عَنْ تَعْبِيرِ الْأَصْلِ ( قَوْلُهُ اتِّحَادِ هَذَا ) أَيْ : مَا يَخْرُجُ فِي نَوْرٍ إلَخْ ( مَعَ مَا قَبْلَهُ ) أَيْ : مَا يَخْرُجُ ثَمَرُهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : خَشْيَةَ إيهَامِ إلَخْ ) فِي هَذِهِ الْخَشْيَةِ بُعْدٌ وَبِتَقْدِيرِهِ فَمُجَرَّدُ التَّعْبِيرِ بِخَرَجَ لَا يَدْفَعُ هَذَا الْإِيهَامَ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : بِكَسْرِ مِيمَيْهِ ) وَحُكِيَ فَتْحُهُمَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَقَالَ ع ش وَضَمُّهُمَا أَيْضًا لَكِنَّ الضَّمَّ قَلِيلٌ كَمَا فِي عُبَابِ اللُّغَةِ ا هـ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَتُفَّاحٍ ) وَرُمَّانٍ وَلَوْزٍ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ ( إنْ لَمْ تَنْعَقِدْ الثَّمَرَةُ ) أَيْ : لِأَنَّهَا كَالْمَعْدُومَةِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : إلْحَاقًا لَهَا ) 457 أَيْ : لِلثَّمَرَةِ بِصُورَتَيْهِ لَكِنْ قَضِيَّةُ تَعْلِيلِ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي الصُّورَةَ الْأُولَى بِمَا مَرَّ آنِفًا عَنْهُمَا رُجُوعُ الضَّمِيرِ لِلصُّورَةِ الثَّانِيَةِ فَقَطْ أَيْ : الثَّمَرَةِ الَّتِي لَمْ يَتَنَاثَرْ نَوْرُهَا ، قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَبَعْدَ التَّنَاثُرِ ) أَيْ بِنَفْسِهِ حَتَّى لَوْ أَخَذَهُ فَاعِلٌ قَبْلَ أَوَانِ تَنَاثُرِهِ كَانَ كَمَا لَوْ لَمْ يَتَنَاثَرْ وَفَارَقَ النَّخْلَ بِأَنَّ تَأْبِيرَهُ لَا يُؤَدِّي إلَى فَسَادٍ مُطْلَقًا بِخِلَافِ أَخْذِ النَّوْرِ قَبْلَ أَوَانِهِ ا هـ م ر ، وَفِيهِ نَظَرٌ سم عَلَى الْمَنْهَجِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : وَلَوْ لِلْبَعْضِ إلَخْ ) فَمَا لَمْ يَظْهَرْ مِنْ ذَلِكَ تَابِعٌ لِمَا ظَهَرَ كَمَا فِي التَّنْبِيهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث