تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الرابع
حاشية الشرواني
قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا إلَخْ ) فَإِنْ لَمْ يَأْتَمِنْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ نَصَّبَ الْحَاكِمُ أَمِينًا وَمُؤْنَتُهُ عَلَى مَنْ لَمْ يُؤْتَمَنْ شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِشَيْخِنَا سم عَلَى مَنْهَجٍ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : إذَا بَقِيَتْ ) أَيْ : الثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( الشَّجَرُ وَالثَّمَرُ ) أَوْ أَحَدُهُمَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : يَعْنِي إنْ لَمْ يَضُرَّ صَاحِبَهُ ) هَذِهِ عِبَارَةُ الْمُهَذَّبِ وَالْوَسِيطِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُؤْخَذُ مِنْهَا عَدَمُ الْمَنْعِ عِنْدَ انْتِفَاءِ الضَّرَرِ وَالنَّفْعِ ؛ لِأَنَّهُ تَعَنُّتٌ قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ ، وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ ؛ إذْ لَا غَرَضَ لِلْبَائِعِ حِينَئِذٍ فَكَيْفَ يَلْزَمُ الْمُشْتَرِي تَمْكِينُهُ ا هـ وَمَا قَالَهُ ظَاهِرٌ وَجَرَى عَلَيْهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي زَادَ سم وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي نَعَمْ يَتَّجِهُ إلَخْ ا هـ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ : م ر عَدَمُ الْمَنْعِ عِنْدَ انْتِفَاءِ الضَّرَرِ أَيْ : عَلَى الْآخَرِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ ، وَهُوَ صَادِقٌ بِمَا إذَا ضَرَّ السَّاقِيَ ، أَوْ نَفَعَهُ ، أَوْ لَمْ يَضُرَّهُ وَلَمْ يَنْفَعْهُ كَمَا يَصْدُقُ بِمَا إذَا كَانَ السَّاقِي الْبَائِعَ أَوْ الْمُشْتَرِي فَتَوَقُّفُ الشَّيْخِ إنَّمَا هُوَ فِي بَعْضِ مَاصَدَقَاتِ الْمَسْأَلَةِ ، وَهُوَ مَا إذَا كَانَ السَّاقِي الْبَائِعَ وَكَانَ السَّقْيُ يَضُرُّهُ ، أَوْ لَا يَضُرُّهُ وَلَا يَنْفَعُهُ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَأْتِي فِيمَا إذَا كَانَ السَّاقِي الْمُشْتَرِيَ وَالْحَالَةُ مَا ذُكِرَ ، وَأَمَّا إذَا كَانَ يَنْفَعُ السَّاقِيَ بَائِعًا ، أَوْ مُشْتَرِيًا فَلَا يَتَأَتَّى فِيهِ تَوَقُّفُ الشَّيْخِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْمَنْعَ ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : وَقَضِيَّتُهُ ) أَيْ : قَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : تَمْكِينُهُ ) أَيْ : اسْتِحْقَاقُ الْبَائِعِ عَلَى الْمُشْتَرِي تَمْكِينُهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : بِمَا اُعْتِيدَ ) أَيْ مِنْ مَحَلٍّ اُعْتِيدَ فَالْبَاءُ بِمَعْنَى مِنْ وَمَا مَوْصُولَةٌ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ بِالْهَمْزَةِ ، قَوْلُهُ : الْآتِي كَبِئْرٍ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ : مَاءِ بِئْرٍ .
( قَوْلُهُ : وَلَيْسَ فِيهِ ) أَيْ : فِي تَمْكِينِ الْبَائِعِ مِنْ السَّقْيِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ يَصِيرُ ) أَيْ : الْبَائِعُ ( قَوْلُهُ : إلَّا حَيْثُ نَفْعُهُ ) وَمَحَلُّ سَقْيِ الْبَائِعِ مِنْ الْبِئْرِ الدَّاخِلَةِ فِي الْبَيْعِ إنْ لَمْ يَحْتَجْ الْمُشْتَرِي لِمَاءِ الْبِئْرِ لِيَسْقِيَ بِهِ شَجَرًا آخَرَ مَمْلُوكًا هُوَ وَثَمَرَتُهُ لَهُ ، وَإِلَّا قُدِّمَ الْمُشْتَرِي فَإِنْ احْتَاجَ الْبَائِعُ إلَى السَّقْيِ نَقَلَ الْمَاءَ إلَيْهِ مِنْ مَحَلٍّ آخَرَ فَلْيُرَاجَعْ فَإِنَّ مُقْتَضَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَمَنْ بَاعَ مَا بَدَا صَلَاحُهُ لَزِمَهُ سَقْيُهُ إلَخْ قَدْ يُخَالِفُهُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ إلَّا عِنْدَ وُجُودِ مَنْفَعَةٍ بِهِ ) قَدْ يُقَالُ بَلْ الشَّرْعُ لَا يُبِيحُ مَالَ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَإِنْ نَفَعَهُ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : كَانَ الْكُلُّ ) إلَى قَوْلِهِ ؛ لِأَنَّ الْجَوَابَ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : السَّقْيُ لَهُمَا ) نَظَرَ فِيهِ سم إنْ رُمْت رَاجِعْهُ ( قَوْلُهُ : وَيَبْقَى ذَلِكَ ) أَيْ : سَقْيُ أَحَدِهِمَا بِرِضَا الْآخَرِ كَتَصَرُّفِهِ إلَخْ أَيْ : وَهُوَ مُمْتَنِعٌ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ ؛ لِأَنَّهُ إتْلَافٌ لِغَيْرِ غَرَضٍ مُعْتَبَرٍ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْحُرْمَةَ ارْتَفَعَتْ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ ثُمَّ رَأَيْت الرَّشِيدِيَّ قَالَ قَوْلُهُ : وَيَبْقَى ذَلِكَ مَعْنَاهُ إنَّ رِضَى الْآخَرِ بِالْإِضْرَارِ رَفَعَ حَقَّ مُطَالَبَتِهِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَالْأُخْرَوِيَّةِ وَبَقِيَ حَقُّ اللَّهِ فَتَصَرُّفُهُ فِيهِ كَتَصَرُّفِهِ فِي خَالِصِ مَالِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَأَجَابَ إلَخْ ) 460 وَأَجَابَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي بِأَنَّ الْإِفْسَادَ غَيْرُ مُحَقَّقٍ
قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا إلَخْ ) فَإِنْ لَمْ يَأْتَمِنْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ نَصَّبَ الْحَاكِمُ أَمِينًا وَمُؤْنَتُهُ عَلَى مَنْ لَمْ يُؤْتَمَنْ شَرْحُ الْإِرْشَادِ لِشَيْخِنَا سم عَلَى مَنْهَجٍ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ : إذَا بَقِيَتْ ) أَيْ : الثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( الشَّجَرُ وَالثَّمَرُ ) أَوْ أَحَدُهُمَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : يَعْنِي إنْ لَمْ يَضُرَّ صَاحِبَهُ ) هَذِهِ عِبَارَةُ الْمُهَذَّبِ وَالْوَسِيطِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَيُؤْخَذُ مِنْهَا عَدَمُ الْمَنْعِ عِنْدَ انْتِفَاءِ الضَّرَرِ وَالنَّفْعِ ؛ لِأَنَّهُ تَعَنُّتٌ قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ ، وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ ؛ إذْ لَا غَرَضَ لِلْبَائِعِ حِينَئِذٍ فَكَيْفَ يَلْزَمُ الْمُشْتَرِي تَمْكِينُهُ ا هـ وَمَا قَالَهُ ظَاهِرٌ وَجَرَى عَلَيْهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي زَادَ سم وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ الْآتِي نَعَمْ يَتَّجِهُ إلَخْ ا هـ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ : م ر عَدَمُ الْمَنْعِ عِنْدَ انْتِفَاءِ الضَّرَرِ أَيْ : عَلَى الْآخَرِ كَمَا هُوَ وَاضِحٌ ، وَهُوَ صَادِقٌ بِمَا إذَا ضَرَّ السَّاقِيَ ، أَوْ نَفَعَهُ ، أَوْ لَمْ يَضُرَّهُ وَلَمْ يَنْفَعْهُ كَمَا يَصْدُقُ بِمَا إذَا كَانَ السَّاقِي الْبَائِعَ أَوْ الْمُشْتَرِي فَتَوَقُّفُ الشَّيْخِ إنَّمَا هُوَ فِي بَعْضِ مَاصَدَقَاتِ الْمَسْأَلَةِ ، وَهُوَ مَا إذَا كَانَ السَّاقِي الْبَائِعَ وَكَانَ السَّقْيُ يَضُرُّهُ ، أَوْ لَا يَضُرُّهُ وَلَا يَنْفَعُهُ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ يَأْتِي فِيمَا إذَا كَانَ السَّاقِي الْمُشْتَرِيَ وَالْحَالَةُ مَا ذُكِرَ ، وَأَمَّا إذَا كَانَ يَنْفَعُ السَّاقِيَ بَائِعًا ، أَوْ مُشْتَرِيًا فَلَا يَتَأَتَّى فِيهِ تَوَقُّفُ الشَّيْخِ ا هـ .
( قَوْلُهُ : لِأَنَّ الْمَنْعَ ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : وَقَضِيَّتُهُ ) أَيْ : قَضِيَّةُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : تَمْكِينُهُ ) أَيْ : اسْتِحْقَاقُ الْبَائِعِ عَلَى الْمُشْتَرِي تَمْكِينُهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ : بِمَا اُعْتِيدَ ) أَيْ مِنْ مَحَلٍّ اُعْتِيدَ فَالْبَاءُ بِمَعْنَى مِنْ وَمَا مَوْصُولَةٌ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ بِالْهَمْزَةِ ، قَوْلُهُ : الْآتِي كَبِئْرٍ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ أَيْ : مَاءِ بِئْرٍ .
( قَوْلُهُ : وَلَيْسَ فِيهِ ) أَيْ : فِي تَمْكِينِ الْبَائِعِ مِنْ السَّقْيِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : أَنَّهُ يَصِيرُ ) أَيْ : الْبَائِعُ ( قَوْلُهُ : إلَّا حَيْثُ نَفْعُهُ ) وَمَحَلُّ سَقْيِ الْبَائِعِ مِنْ الْبِئْرِ الدَّاخِلَةِ فِي الْبَيْعِ إنْ لَمْ يَحْتَجْ الْمُشْتَرِي لِمَاءِ الْبِئْرِ لِيَسْقِيَ بِهِ شَجَرًا آخَرَ مَمْلُوكًا هُوَ وَثَمَرَتُهُ لَهُ ، وَإِلَّا قُدِّمَ الْمُشْتَرِي فَإِنْ احْتَاجَ الْبَائِعُ إلَى السَّقْيِ نَقَلَ الْمَاءَ إلَيْهِ مِنْ مَحَلٍّ آخَرَ فَلْيُرَاجَعْ فَإِنَّ مُقْتَضَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَمَنْ بَاعَ مَا بَدَا صَلَاحُهُ لَزِمَهُ سَقْيُهُ إلَخْ قَدْ يُخَالِفُهُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ إلَّا عِنْدَ وُجُودِ مَنْفَعَةٍ بِهِ ) قَدْ يُقَالُ بَلْ الشَّرْعُ لَا يُبِيحُ مَالَ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَإِنْ نَفَعَهُ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : كَانَ الْكُلُّ ) إلَى قَوْلِهِ ؛ لِأَنَّ الْجَوَابَ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ : السَّقْيُ لَهُمَا ) نَظَرَ فِيهِ سم إنْ رُمْت رَاجِعْهُ ( قَوْلُهُ : وَيَبْقَى ذَلِكَ ) أَيْ : سَقْيُ أَحَدِهِمَا بِرِضَا الْآخَرِ كَتَصَرُّفِهِ إلَخْ أَيْ : وَهُوَ مُمْتَنِعٌ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ ؛ لِأَنَّهُ إتْلَافٌ لِغَيْرِ غَرَضٍ مُعْتَبَرٍ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْحُرْمَةَ ارْتَفَعَتْ مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ ثُمَّ رَأَيْت الرَّشِيدِيَّ قَالَ قَوْلُهُ : وَيَبْقَى ذَلِكَ مَعْنَاهُ إنَّ رِضَى الْآخَرِ بِالْإِضْرَارِ رَفَعَ حَقَّ مُطَالَبَتِهِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَالْأُخْرَوِيَّةِ وَبَقِيَ حَقُّ اللَّهِ فَتَصَرُّفُهُ فِيهِ كَتَصَرُّفِهِ فِي خَالِصِ مَالِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَأَجَابَ إلَخْ ) 460 وَأَجَابَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي بِأَنَّ الْإِفْسَادَ غَيْرُ مُحَقَّقٍ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث