تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُ الْمُصَنِّفِ أَوْ فَسَقَ ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي تَغَيُّرِ حَالِ الْعَدْلِ قَالَ الدَّارِمِيُّ صُدِّقَ النَّافِي بِلَا يَمِينٍ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يَحْلِفَ عَلَى نَفْيِ عِلْمِهِ بِذَلِكَا هـ قَالَ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْعَدْلَ لَا يَنْعَزِلُ عَنْ الْحِفْظِ بِالْفِسْقِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَهُوَ صَحِيحٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْحَاكِمُ هُوَ الَّذِي وَضَعَهُ ؛ لِأَنَّهُ نَائِبُهُ فَيَنْعَزِلُ بِالْفِسْقِ ا هـ قُلْت أَوْ يَكُونَ الرَّاهِنُ نَحْوَ وَلِيٍّ ( قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُشْرَطْ فِي بَيْعٍ ) إشَارَةٌ إلَى رَدِّ مَا فِي شَرَحَ الرَّوْضُ عَنْ ابْنِ الرِّفْعَةِ حَيْثُ قَالَ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ هَذَا أَيْ نَقْلُ الْحَاكِمِ لَهُ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ إذَا تَنَازَعَا إذَا كَانَ الرَّهْنُ مَشْرُوطًا فِي بَيْعٍ وَإِلَّا فَيَظْهَرُ أَنْ لَا يُوضَعَ عِنْدَ عَدْلٍ إلَّا بِرِضَا الرَّاهِنِ ؛ لِأَنَّ لَهُ الِامْتِنَاعَ مِنْ أَصْلِ الْإِقْبَاضِ هـ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَكَأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى عَدَمِ لُزُومِ الرَّهْنِ بِقَبْضِ الْعَدْلِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ لِأَنَّهُ نَائِبُ الْمُرْتَهِنِ فِي الْقَبْضِ فَقَبْضُهُ كَقَبْضِهِ ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ أَطَالَ فِي رَدِّهِ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْجَوَاهِرِ وَغَيْرُهَا أَنَّ الْعَدْلَ نَائِبُهُمَا وَأَنَّ قَبْضَهُ كَقَبْضِ الْمُرْتَهِنِ وَأَنَّ مَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ يُحْمَلُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ نَائِبُ الرَّاهِنِ فَقَطْ قَالَ لَا يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلَهُمْ إنَّهُ وَكِيلُ الرَّاهِنِ ؛ لِأَنَّ هَذَا بِالنِّسْبَةِ إلَى التَّصَرُّفِ فِي الْمَرْهُونِ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ إلَخْ ) لَا يَخْفَى مَا فِيهِ 82 إذْ كَيْفَ يَكُونُ التَّشَاحُّ بَعْدَ الْقَبْضِ فِيمَنْ يُوضَعُ عِنْدَهُ مِنْ أَفْرَادِ التَّشَاحِّ ابْتِدَاءً كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِهِ ( قَوْلُهُ وَقَالَ آخَرُونَ ) وَهُمْ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَغَيْرُهُ مِنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَنَقَلُوهُ عَنْ ابْنِ سُرَيْجٍ .
( قَوْلُ الْمُصَنِّفِ أَوْ فَسَقَ ) فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي تَغَيُّرِ حَالِ الْعَدْلِ قَالَ الدَّارِمِيُّ صُدِّقَ النَّافِي بِلَا يَمِينٍ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيَنْبَغِي أَنْ يَحْلِفَ عَلَى نَفْيِ عِلْمِهِ بِذَلِكَا هـ قَالَ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْعَدْلَ لَا يَنْعَزِلُ عَنْ الْحِفْظِ بِالْفِسْقِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَهُوَ صَحِيحٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْحَاكِمُ هُوَ الَّذِي وَضَعَهُ ؛ لِأَنَّهُ نَائِبُهُ فَيَنْعَزِلُ بِالْفِسْقِ ا هـ قُلْت أَوْ يَكُونَ الرَّاهِنُ نَحْوَ وَلِيٍّ ( قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُشْرَطْ فِي بَيْعٍ ) إشَارَةٌ إلَى رَدِّ مَا فِي شَرَحَ الرَّوْضُ عَنْ ابْنِ الرِّفْعَةِ حَيْثُ قَالَ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ هَذَا أَيْ نَقْلُ الْحَاكِمِ لَهُ عِنْدَ مَنْ يَرَاهُ إذَا تَنَازَعَا إذَا كَانَ الرَّهْنُ مَشْرُوطًا فِي بَيْعٍ وَإِلَّا فَيَظْهَرُ أَنْ لَا يُوضَعَ عِنْدَ عَدْلٍ إلَّا بِرِضَا الرَّاهِنِ ؛ لِأَنَّ لَهُ الِامْتِنَاعَ مِنْ أَصْلِ الْإِقْبَاضِ هـ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَكَأَنَّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى عَدَمِ لُزُومِ الرَّهْنِ بِقَبْضِ الْعَدْلِ وَهُوَ مَمْنُوعٌ لِأَنَّهُ نَائِبُ الْمُرْتَهِنِ فِي الْقَبْضِ فَقَبْضُهُ كَقَبْضِهِ ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ أَطَالَ فِي رَدِّهِ بِمَا حَاصِلُهُ أَنَّ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْجَوَاهِرِ وَغَيْرُهَا أَنَّ الْعَدْلَ نَائِبُهُمَا وَأَنَّ قَبْضَهُ كَقَبْضِ الْمُرْتَهِنِ وَأَنَّ مَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ يُحْمَلُ عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ نَائِبُ الرَّاهِنِ فَقَطْ قَالَ لَا يُنَافِي ذَلِكَ قَوْلَهُمْ إنَّهُ وَكِيلُ الرَّاهِنِ ؛ لِأَنَّ هَذَا بِالنِّسْبَةِ إلَى التَّصَرُّفِ فِي الْمَرْهُونِ فَلْيُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ إلَخْ ) لَا يَخْفَى مَا فِيهِ 82 إذْ كَيْفَ يَكُونُ التَّشَاحُّ بَعْدَ الْقَبْضِ فِيمَنْ يُوضَعُ عِنْدَهُ مِنْ أَفْرَادِ التَّشَاحِّ ابْتِدَاءً كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِهِ ( قَوْلُهُ وَقَالَ آخَرُونَ ) وَهُمْ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ وَغَيْرُهُ مِنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَنَقَلُوهُ عَنْ ابْنِ سُرَيْجٍ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث