تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
حاشية الشرواني
قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَيَنْفَكُّ إلَخْ ) وَلَوْ فَكَّ الْمُرْتَهِنُ فِي بَعْضِ الْمَرْهُونِ انْفَكَّ وَصَارَ الْبَاقِي رَهْنًا بِجَمِيعِ الدَّيْنِ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ تَلِفَ بَعْضُ الْمَرْهُونِ انْفَكَّ فِيمَا تَلِفَ ذَكَرَهُ الْبُلْقِينِيُّ ا هـ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ وَإِنْ أَبَى الرَّاهِنُ ) أَيْ مِنْ الْفَسْخِ .
( قَوْلُهُ نَعَمْ إلَخْ ) اسْتِدْرَاكٌ عَنْ مُطْلَقِ الرَّهْنِ اسْتِطْرَادٌ ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ هُنَا فِي الرَّهْنِ الْجُعْلِيِّ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ بِأَيِّ وَجْهٍ كَانَتْ ) كَأَدَاءٍ أَوْ إبْرَاءٍ وَحَوَالَةٍ بِهِ وَغَيْرِهَا ا هـ نِهَايَةٌ أَيْ كَجَعْلِ الدَّائِنِ مَا لَهُ مِنْ الدَّيْنِ عَلَى الْمَرْأَةِ مَثَلًا صَدَاقًا لَهَا وَجَعْلِ الْمَرْأَةِ مَا لَهَا مِنْ الدَّيْنِ عَلَى الزَّوْجِ عِوَضَ خُلْعٍ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَلَوْ اعْتَاضَ ) أَيْ الْمُرْتَهِنُ عَيْنًا عَنْ الدَّيْنِ ( قَوْلُهُ ثُمَّ تَقَايَلَا ) أَيْ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ ( قَوْلُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ إلَخْ ) قَيَّدَ فِي مَسْأَلَةِ التَّلَفِ خَاصَّةً رَشِيدِيٌّ وَ ع ش ( قَوْلُهُ ثُمَّ انْفَسَخَ ) بِتَلَفِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ كَمَا صَوَّرَ الْمَسْأَلَةَ بِذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَرَاجِعْهُ ا هـ سم قَوْلُ الْمَتْنِ ( فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ ) أَيْ وَلَوْ قَلَّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْله ؛ لِأَنَّهُ كُلَّهُ إلَخْ ) وَكَانَ الْأَوْلَى الْعَطْفُ كَمَا فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ عَلَى كُلِّ جَزْءٍ إلَخْ ) أَيْ لِكُلِّ جَزْءٍ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ إلَخْ ) أَيْ مِنْ أَجْلِ أَنَّ كُلَّهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ بَطَلَ شَرْطُ إلَخْ ) أَيْ وَفَسَدَ الرَّهْنُ لِاشْتِرَاطِ مَا يُنَافِيهِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي .
( قَوْلُهُ وَمِنْ مُثُلِ ذَلِكَ ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَالثَّاءِ وَالْمُشَارُ إلَيْهِ الْمُسْتَثْنَيَاتُ الْأَرْبَعَةُ بِتَأْوِيلِ الْمَذْكُورِ ، وَالْمُثُلُ الْآتِيَةُ عَلَى غَيْرِ تَرْتِيبِ اللَّفِّ . قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَنِصْفُهُ بِآخَرَ ) أَيْ فِي صَفْقَةٍ أُخْرَى نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش وَمِنْ تَعَدُّدِ الصَّفْقَةِ مَا لَوْ قَالَ رَهَنْت نِصْفَهُ بِدَيْنِ كَذَا وَنِصْفَهُ بِدَيْنِ كَذَا فَقَالَ الْمُرْتَهِنُ قَبِلْت فَلَا يُشْتَرَطُ إفْرَادُ كُلٍّ مِنْ النِّصْفَيْنِ بِعَقْدٍ ؛ لِأَنَّ تَفْصِيلَ الْمَرْهُونِ بِهِ بِعَدَدِ الصَّفْقَةِ كَتَفْصِيلِ الثَّمَنِ وَإِنْ أَوْهَمَ قَوْلُهُ م ر فِي صَفْقَةٍ خِلَافَهُ ا هـ .
قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَيَنْفَكُّ إلَخْ ) وَلَوْ فَكَّ الْمُرْتَهِنُ فِي بَعْضِ الْمَرْهُونِ انْفَكَّ وَصَارَ الْبَاقِي رَهْنًا بِجَمِيعِ الدَّيْنِ وَمِثْلُهُ مَا لَوْ تَلِفَ بَعْضُ الْمَرْهُونِ انْفَكَّ فِيمَا تَلِفَ ذَكَرَهُ الْبُلْقِينِيُّ ا هـ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ وَإِنْ أَبَى الرَّاهِنُ ) أَيْ مِنْ الْفَسْخِ .
( قَوْلُهُ نَعَمْ إلَخْ ) اسْتِدْرَاكٌ عَنْ مُطْلَقِ الرَّهْنِ اسْتِطْرَادٌ ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ هُنَا فِي الرَّهْنِ الْجُعْلِيِّ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ بِأَيِّ وَجْهٍ كَانَتْ ) كَأَدَاءٍ أَوْ إبْرَاءٍ وَحَوَالَةٍ بِهِ وَغَيْرِهَا ا هـ نِهَايَةٌ أَيْ كَجَعْلِ الدَّائِنِ مَا لَهُ مِنْ الدَّيْنِ عَلَى الْمَرْأَةِ مَثَلًا صَدَاقًا لَهَا وَجَعْلِ الْمَرْأَةِ مَا لَهَا مِنْ الدَّيْنِ عَلَى الزَّوْجِ عِوَضَ خُلْعٍ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَلَوْ اعْتَاضَ ) أَيْ الْمُرْتَهِنُ عَيْنًا عَنْ الدَّيْنِ ( قَوْلُهُ ثُمَّ تَقَايَلَا ) أَيْ قَبْلَ الْقَبْضِ أَوْ بَعْدَهُ ( قَوْلُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ إلَخْ ) قَيَّدَ فِي مَسْأَلَةِ التَّلَفِ خَاصَّةً رَشِيدِيٌّ وَ ع ش ( قَوْلُهُ ثُمَّ انْفَسَخَ ) بِتَلَفِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ كَمَا صَوَّرَ الْمَسْأَلَةَ بِذَلِكَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَرَاجِعْهُ ا هـ سم قَوْلُ الْمَتْنِ ( فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ ) أَيْ وَلَوْ قَلَّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْله ؛ لِأَنَّهُ كُلَّهُ إلَخْ ) وَكَانَ الْأَوْلَى الْعَطْفُ كَمَا فِي الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ عَلَى كُلِّ جَزْءٍ إلَخْ ) أَيْ لِكُلِّ جَزْءٍ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ إلَخْ ) أَيْ مِنْ أَجْلِ أَنَّ كُلَّهُ إلَخْ ( قَوْلُهُ بَطَلَ شَرْطُ إلَخْ ) أَيْ وَفَسَدَ الرَّهْنُ لِاشْتِرَاطِ مَا يُنَافِيهِ كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي .
( قَوْلُهُ وَمِنْ مُثُلِ ذَلِكَ ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَالثَّاءِ وَالْمُشَارُ إلَيْهِ الْمُسْتَثْنَيَاتُ الْأَرْبَعَةُ بِتَأْوِيلِ الْمَذْكُورِ ، وَالْمُثُلُ الْآتِيَةُ عَلَى غَيْرِ تَرْتِيبِ اللَّفِّ . قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَنِصْفُهُ بِآخَرَ ) أَيْ فِي صَفْقَةٍ أُخْرَى نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش وَمِنْ تَعَدُّدِ الصَّفْقَةِ مَا لَوْ قَالَ رَهَنْت نِصْفَهُ بِدَيْنِ كَذَا وَنِصْفَهُ بِدَيْنِ كَذَا فَقَالَ الْمُرْتَهِنُ قَبِلْت فَلَا يُشْتَرَطُ إفْرَادُ كُلٍّ مِنْ النِّصْفَيْنِ بِعَقْدٍ ؛ لِأَنَّ تَفْصِيلَ الْمَرْهُونِ بِهِ بِعَدَدِ الصَّفْقَةِ كَتَفْصِيلِ الثَّمَنِ وَإِنْ أَوْهَمَ قَوْلُهُ م ر فِي صَفْقَةٍ خِلَافَهُ ا هـ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث