تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
حاشية ابن قاسم
قَوْلُهُ بِالضَّرْبِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَإِنْ زَادَ مَجْمُوعُهُ عَلَى الْحَدِّ وَحَاصِلُ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ تَعَيُّنُ تَقْدِيمِ الْحَبْسِ إذَا طَلَبَهُ الْغَرِيمُ أَوْ لَا وَعِبَارَتُهُ فَإِنْ لَمْ يَنْزَجِرْ بِالْحَبْسِ أَيْ : الَّذِي طَلَبَهُ الْغَرِيمُ وَرَأَى الْحَاكِمُ ضَرْبَهُ أَوْ غَيْرَهُ فَعَلَ ذَلِكَ وَإِنْ زَادَ مَجْمُوعُهُ عَلَى الْحَدِّ وَلَا يُعَزِّرُهُ ثَانِيًا حَتَّى يَبْرَأَ مِنْ الْأَوَّلِ ا هـ .
( قَوْلُهُ مِنْ أَلَمِ الْأُولَى ) سَيَأْتِي فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ عُذِّرَ وَلِيُّ وَوَالٍ إلَخْ قَوْلُ الشَّارِحِ مَا نَصُّهُ إمَّا مُعَانِدٌ بِأَنْ تَوَجَّهَ عَلَيْهِ حَقٌّ وَامْتَنَعَ مِنْ أَدَائِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ وَلَا طَرِيقَ لِلتَّوَصُّلِ لِمَالِهِ إلَّا عِقَابَهُ فَيُعَاقَبُ حَتَّى يُؤَدِّيَ أَوْ يَمُوتَ عَلَى مَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَأَطَالَ فِيهِ ا هـ فَكَأَنَّهُ أَشَارَ بِقَوْلِهِ هُنَا خِلَافًا لِمَا 122 أَطَالَ بِهِ السُّبْكِيُّ إلَخْ إلَى مُخَالَفَةِ هَذَا الْمَذْكُورِ هُنَا عَنْ السُّبْكِيّ ( قَوْلُهُ فَلْيُحْمَلْ ) هَذَا الْحَمْلُ يُنَافِيهِ قَوْلُهُ وَإِنْ زَادَ مَالُهُ إلَخْ إلَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ تَصَرُّفِ الْإِسْنَوِيِّ لَا مِنْ كَلَامِهِمَا .
قَوْلُهُ بِالضَّرْبِ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَإِنْ زَادَ مَجْمُوعُهُ عَلَى الْحَدِّ وَحَاصِلُ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ تَعَيُّنُ تَقْدِيمِ الْحَبْسِ إذَا طَلَبَهُ الْغَرِيمُ أَوْ لَا وَعِبَارَتُهُ فَإِنْ لَمْ يَنْزَجِرْ بِالْحَبْسِ أَيْ : الَّذِي طَلَبَهُ الْغَرِيمُ وَرَأَى الْحَاكِمُ ضَرْبَهُ أَوْ غَيْرَهُ فَعَلَ ذَلِكَ وَإِنْ زَادَ مَجْمُوعُهُ عَلَى الْحَدِّ وَلَا يُعَزِّرُهُ ثَانِيًا حَتَّى يَبْرَأَ مِنْ الْأَوَّلِ ا هـ .
( قَوْلُهُ مِنْ أَلَمِ الْأُولَى ) سَيَأْتِي فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَوْ عُذِّرَ وَلِيُّ وَوَالٍ إلَخْ قَوْلُ الشَّارِحِ مَا نَصُّهُ إمَّا مُعَانِدٌ بِأَنْ تَوَجَّهَ عَلَيْهِ حَقٌّ وَامْتَنَعَ مِنْ أَدَائِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ وَلَا طَرِيقَ لِلتَّوَصُّلِ لِمَالِهِ إلَّا عِقَابَهُ فَيُعَاقَبُ حَتَّى يُؤَدِّيَ أَوْ يَمُوتَ عَلَى مَا قَالَهُ السُّبْكِيُّ وَأَطَالَ فِيهِ ا هـ فَكَأَنَّهُ أَشَارَ بِقَوْلِهِ هُنَا خِلَافًا لِمَا 122 أَطَالَ بِهِ السُّبْكِيُّ إلَخْ إلَى مُخَالَفَةِ هَذَا الْمَذْكُورِ هُنَا عَنْ السُّبْكِيّ ( قَوْلُهُ فَلْيُحْمَلْ ) هَذَا الْحَمْلُ يُنَافِيهِ قَوْلُهُ وَإِنْ زَادَ مَالُهُ إلَخْ إلَّا أَنْ يَكُونَ هَذَا مِنْ تَصَرُّفِ الْإِسْنَوِيِّ لَا مِنْ كَلَامِهِمَا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث