تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ تَعَالَى أَمَرَ إلَخْ ) أَيْ : بِقَوْلِهِ الْكَرِيمِ { وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلَى مَيْسَرَةٍ } ( قَوْلُهُ وَإِنَّمَا وَجَبَ ) إلَى قَوْلِهِ وَيُوَافِقُهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ إلَى أَنَّ الْإِيجَابَ إلَخْ وَإِلَى قَوْلِهِ وَنَظَرَ بَعْضُهُمْ فِي الْمُغْنِي إلَّا مَا ذُكِرَ ( قَوْلُهُ إحْيَاءَ بَعْضِهِ ) الْمُرَادُ بِهِ هُنَا الْأَصْلُ لَا مَا يَشْمَلُ الْفَرْعَ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ لَا يُؤْمَرُ بِالْكَسْبِ لِنَفَقَةِ فَرْعِهِ بِخِلَافِ عَكْسِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ بِسَبَبٍ عَصَى بِهِ ) وَإِنْ صَرَفَهُ فِي مُبَاحٍ كَغَاصِبٍ وَمُتَعَمِّدِ جِنَايَةٍ ا هـ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ كَمَا اعْتَمَدَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ كَمَا نَقَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ عَنْ ابْنِ الصَّلَاحِ ثُمَّ قَالَ وَهُوَ الْأَصَحُّ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَمِنْهُ يُعْلَمُ إلَخْ ) أَيْ : مِنْ التَّعْلِيلِ ( قَوْلُهُ وَأَنَّ الْإِيجَابَ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ إلَخْ ( قَوْلُهُ لَيْسَ لِلْإِيفَاءِ إلَخْ ) أَيْ : وَهُوَ حِينَئِذٍ غَيْرُ خَاصٍّ بِالْمُفْلِسِ ا هـ رَشِيدِيٌّ .
( قَوْلُهُ وَيُوَافِقُهُ إلَخْ ) أَيْ مَا اعْتَمَدَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ ( قَوْلُهُ فَإِنْ عَجَزَ سَأَلَ إلَخْ ) أَيْ : مَعَ أَنَّ السُّؤَالَ يُزْرِي بِهِ إنْ كَانَ مِنْ ذَوِي الْمُرُوآتِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ كَمَأْذُونٍ ) أَيْ : كَعَبْدٍ مَأْذُونٍ لَهُ فِي التِّجَارَةِ ( قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يَصِحُّ إلَخْ ) أَيْ : قَوْلُ ابْنِ الرِّفْعَةِ ( قَوْلُهُ إنْ أُرِيدَ الْوُجُوبُ إلَخْ ) أَيْ : وُجُوبُ اكْتِسَابِ الْمَأْذُونِ الْمَذْكُورِ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا فَالْقِنُّ إلَخْ ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَرِدْ الْوُجُوبُ مُطْلَقًا بَلْ فِيمَا إذَا أَمَرَهُ السَّيِّدُ بِهِ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ فَلَا وَجْهَ لِتَخْصِيصِ الْوُجُوبِ بِالْمَأْذُونِ ؛ لِأَنَّ الْقِنَّ مُطْلَقًا يَلْزَمُهُ إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَالْأَصَحُّ وُجُوبُ إلَخْ ) قَالَ الشَّيْخَانِ وَقَضِيَّةُ هَذَا إدَامَةُ الْحَجْرِ إلَى الْبَرَاءَةِ وَهُوَ كَالْمُسْتَبْعَدِ ا هـ وَالْمُرَادُ بِإِدَامَةِ الْحَجْرِ أَنْ لَا يَفُكَّهُ الْقَاضِي وَبِأَنَّهُ كَالْمُسْتَبْعَدِ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَفُكَّهُ لَا أَنَّهُ يَنْفَكُّ بِنَفْسِهِ لِمَا يَأْتِي فِي الْفَرْعِ الْآتِي .
( فَرْعٌ ) فِي شَرْحِ م ر وَلَوْ قَالَ لِغَرِيمِهِ : أَبْرِئْنِي فَإِنِّي مُعْسِرٌ فَأَبْرَأَهُ ثُمَّ بَانَ يَسَارُهُ بَرِئَ وَلَوْ قُيِّدَ الْإِبْرَاءُ بِعَدَمِ ظُهُورِ الْمَالِ لَمْ يَبْرَأْ ذَكَرَهُ الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ انْتَهَى ا هـ سم قَالَ ع ش وَالرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ م ر لَمْ يَبْرَأْ أَيْ : وَإِنْ بَانَ أَنْ لَا مَالَ لَهُ لِتَعْلِيقِ الْبَرَاءَةِ وَهُوَ لَا يَصِحُّ ا هـ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وُجُوبُ إجَارَةِ أُمِّ وَلَدِهِ ) أَيْ : عَلَى الْمَدِينِ فَهُوَ الْمُخَاطَبُ بِالْوُجُوبِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَعَلَيْهِ أَيْ الْمُفْلِسِ أَنْ يُؤَجِّرَ لَهُمْ مُسْتَوْلَدَتَهُ وَمَوْقُوفًا عَلَيْهِ انْتَهَى ا هـ رَشِيدِيٌّ زَادَ الْبُجَيْرِمِيُّ لَكِنْ يَنْبَغِي تَقْيِيدُ الْوُجُوبِ عَلَيْهِ بِمَا إذَا كَانَ الْحَاكِمُ قَدْ فَكَّ الْحَجْرَ عَنْهُ فَإِنْ لَمْ يَفُكَّهُ فَالْوُجُوبُ عَلَى الْحَاكِمِ كَمَا لَا يَخْفَى ا هـ .
( قَوْلُهُ نَحْوُ أُمِّ وَلَدِهِ ) قَضِيَّةُ زِيَادَةِ النَّحْوِ هُنَا وَفِيمَا بَعْدَ أَنَّ هُنَا غَيْرُ الْمُسْتَوْلَدَةِ وَالْمُوصَى لَهُ وَالْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ أَمْرًا آخَرَ تَجِبُ إجَارَتُهُ وَلَعَلَّهُ الْمَنْذُورُ لَهُ مَنْفَعَتُهَا وَاقْتَصَرَ النِّهَايَةُ عَلَى النَّحْوِ الْأَوَّلِ ثُمَّ قَالَ : إنَّ إجَارَةَ أُمِّ الْوَلَدِ لَا تَخْتَصُّ بِالْمَحْجُورِ بَلْ تَطَّرِدُ فِي كُلِّ مَدْيُونٍ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَنَحْوُ الْأَرْضِ إلَخْ ) وَمِثْلُ ذَلِكَ النُّزُولُ عَنْ الْوَظَائِفِ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ رَفْعُ الْيَدِ عَنْ الِاخْتِصَاصَاتِ إذَا 139 اُعْتِيدَ النُّزُولُ عَنْهَا بِدَرَاهِمَ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ حَيْثُ ) إلَى قَوْلِهِ وَبِهِ عُلِمَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ لَمْ يُخَالِفْ شَرْطَ الْوَاقِفِ ) فَإِنْ شَرَطَ عَدَمَ إجَارَتِهَا اتَّبَعَ فَلَا تَجُوزُ إجَارَتُهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى ) أَيْ وَيُؤَجَّرَانِ مَرَّةً إلَخْ ( قَوْلُهُ إلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ ) يَعْنِي الْبَرَاءَةَ ( قَوْلُهُ عَلَى إجَارَةِ الْوَقْفِ ) أَيْ : بِأُجْرَةٍ مُعَجَّلَةٍ وَمِثْلُهُ الْمُسْتَوْلَدَةُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ مُدَّةُ تَفَاوُتٍ ) فَاعِلُ ظَهَرَ ( قَوْلُهُ لِحَدٍّ ) مُتَعَلِّقٌ بِالتَّفَاوُتِ ( قَوْلُهُ ضَابِطُ زَمَنِ كُلِّ مَرَّةٍ ) وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ إجَارَةُ مَا ذُكِرَ كُلَّ مَرَّةٍ يُؤَجِّرُهَا مُدَّةً يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ بَقَاؤُهُ إلَى انْقِضَائِهَا ا هـ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ ) إلَى قَوْلِهِ فَقِيَاسُهُ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ ؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ قُدِّمَ بِهَا ) أَيْ بِالْغَلَّةِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهَا إلَخْ ) أَيْ : الْمَئُونَةَ ( قَوْلُهُ الْخَالِصِ ) أَيْ : الْحَاضِرِ ا هـ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ بِأَنَّهَا إلَخْ ) أَيْ : الْمَئُونَةَ ( قَوْلُهُ مِنْهَا ) أَيْ : الْغَلَّةِ ( قَوْلُهُ مَا لَمْ تُؤَجَّرْ ) أَيْ : أُمُّ الْوَلَدِ وَالْأَرْضُ الْمَذْكُورَةُ وَنَحْوُهَا ( قَوْلُهُ وَالظَّاهِرُ إلَخْ ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ آنِفًا ( قَوْلُهُ مَلَكَهُ ) أَيْ : الْمُفْلِسُ ( قَوْلُهُ لَا يَنْفَكُّ ) إلَى قَوْلِهِ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ بِرَفْعِ الْقَاضِي لَا غَيْرِهِ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ حَصَلَ وَفَاءُ الدُّيُونِ أَوْ الْإِبْرَاءِ مِنْهَا ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ فَيَتَبَيَّنُ بَقَاؤُهُ ) أَيْ : بَقَاءُ الْحَجْرِ وَعَدَمُ انْفِكَاكِهِ بِرَفْعِ الْقَاضِي ( قَوْلُهُ وَلَهُ ) أَيْ : لِلْقَاضِي ( قَوْلُهُ غَيْرُ الْمَأْجُورِ ) أَرَادَ بِالْمَأْجُورِ الْمُسْتَوْلَدَةَ وَالْمُوصَى لَهُ مَنْفَعَتُهُ ( قَوْلُهُ فِيمَا عَدَاهُمَا ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ فَكَّهُ .
( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّهُ تَعَالَى أَمَرَ إلَخْ ) أَيْ : بِقَوْلِهِ الْكَرِيمِ { وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلَى مَيْسَرَةٍ } ( قَوْلُهُ وَإِنَّمَا وَجَبَ ) إلَى قَوْلِهِ وَيُوَافِقُهُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ إلَى أَنَّ الْإِيجَابَ إلَخْ وَإِلَى قَوْلِهِ وَنَظَرَ بَعْضُهُمْ فِي الْمُغْنِي إلَّا مَا ذُكِرَ ( قَوْلُهُ إحْيَاءَ بَعْضِهِ ) الْمُرَادُ بِهِ هُنَا الْأَصْلُ لَا مَا يَشْمَلُ الْفَرْعَ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ لَا يُؤْمَرُ بِالْكَسْبِ لِنَفَقَةِ فَرْعِهِ بِخِلَافِ عَكْسِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ بِسَبَبٍ عَصَى بِهِ ) وَإِنْ صَرَفَهُ فِي مُبَاحٍ كَغَاصِبٍ وَمُتَعَمِّدِ جِنَايَةٍ ا هـ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ كَمَا اعْتَمَدَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ كَمَا نَقَلَهُ الْإِسْنَوِيُّ عَنْ ابْنِ الصَّلَاحِ ثُمَّ قَالَ وَهُوَ الْأَصَحُّ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَمِنْهُ يُعْلَمُ إلَخْ ) أَيْ : مِنْ التَّعْلِيلِ ( قَوْلُهُ وَأَنَّ الْإِيجَابَ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ إلَخْ ( قَوْلُهُ لَيْسَ لِلْإِيفَاءِ إلَخْ ) أَيْ : وَهُوَ حِينَئِذٍ غَيْرُ خَاصٍّ بِالْمُفْلِسِ ا هـ رَشِيدِيٌّ .
( قَوْلُهُ وَيُوَافِقُهُ إلَخْ ) أَيْ مَا اعْتَمَدَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ ( قَوْلُهُ فَإِنْ عَجَزَ سَأَلَ إلَخْ ) أَيْ : مَعَ أَنَّ السُّؤَالَ يُزْرِي بِهِ إنْ كَانَ مِنْ ذَوِي الْمُرُوآتِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ كَمَأْذُونٍ ) أَيْ : كَعَبْدٍ مَأْذُونٍ لَهُ فِي التِّجَارَةِ ( قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يَصِحُّ إلَخْ ) أَيْ : قَوْلُ ابْنِ الرِّفْعَةِ ( قَوْلُهُ إنْ أُرِيدَ الْوُجُوبُ إلَخْ ) أَيْ : وُجُوبُ اكْتِسَابِ الْمَأْذُونِ الْمَذْكُورِ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا فَالْقِنُّ إلَخْ ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يَرِدْ الْوُجُوبُ مُطْلَقًا بَلْ فِيمَا إذَا أَمَرَهُ السَّيِّدُ بِهِ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ فَلَا وَجْهَ لِتَخْصِيصِ الْوُجُوبِ بِالْمَأْذُونِ ؛ لِأَنَّ الْقِنَّ مُطْلَقًا يَلْزَمُهُ إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَالْأَصَحُّ وُجُوبُ إلَخْ ) قَالَ الشَّيْخَانِ وَقَضِيَّةُ هَذَا إدَامَةُ الْحَجْرِ إلَى الْبَرَاءَةِ وَهُوَ كَالْمُسْتَبْعَدِ ا هـ وَالْمُرَادُ بِإِدَامَةِ الْحَجْرِ أَنْ لَا يَفُكَّهُ الْقَاضِي وَبِأَنَّهُ كَالْمُسْتَبْعَدِ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَفُكَّهُ لَا أَنَّهُ يَنْفَكُّ بِنَفْسِهِ لِمَا يَأْتِي فِي الْفَرْعِ الْآتِي .
( فَرْعٌ ) فِي شَرْحِ م ر وَلَوْ قَالَ لِغَرِيمِهِ : أَبْرِئْنِي فَإِنِّي مُعْسِرٌ فَأَبْرَأَهُ ثُمَّ بَانَ يَسَارُهُ بَرِئَ وَلَوْ قُيِّدَ الْإِبْرَاءُ بِعَدَمِ ظُهُورِ الْمَالِ لَمْ يَبْرَأْ ذَكَرَهُ الرُّويَانِيُّ فِي الْبَحْرِ انْتَهَى ا هـ سم قَالَ ع ش وَالرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ م ر لَمْ يَبْرَأْ أَيْ : وَإِنْ بَانَ أَنْ لَا مَالَ لَهُ لِتَعْلِيقِ الْبَرَاءَةِ وَهُوَ لَا يَصِحُّ ا هـ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وُجُوبُ إجَارَةِ أُمِّ وَلَدِهِ ) أَيْ : عَلَى الْمَدِينِ فَهُوَ الْمُخَاطَبُ بِالْوُجُوبِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَعَلَيْهِ أَيْ الْمُفْلِسِ أَنْ يُؤَجِّرَ لَهُمْ مُسْتَوْلَدَتَهُ وَمَوْقُوفًا عَلَيْهِ انْتَهَى ا هـ رَشِيدِيٌّ زَادَ الْبُجَيْرِمِيُّ لَكِنْ يَنْبَغِي تَقْيِيدُ الْوُجُوبِ عَلَيْهِ بِمَا إذَا كَانَ الْحَاكِمُ قَدْ فَكَّ الْحَجْرَ عَنْهُ فَإِنْ لَمْ يَفُكَّهُ فَالْوُجُوبُ عَلَى الْحَاكِمِ كَمَا لَا يَخْفَى ا هـ .
( قَوْلُهُ نَحْوُ أُمِّ وَلَدِهِ ) قَضِيَّةُ زِيَادَةِ النَّحْوِ هُنَا وَفِيمَا بَعْدَ أَنَّ هُنَا غَيْرُ الْمُسْتَوْلَدَةِ وَالْمُوصَى لَهُ وَالْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ أَمْرًا آخَرَ تَجِبُ إجَارَتُهُ وَلَعَلَّهُ الْمَنْذُورُ لَهُ مَنْفَعَتُهَا وَاقْتَصَرَ النِّهَايَةُ عَلَى النَّحْوِ الْأَوَّلِ ثُمَّ قَالَ : إنَّ إجَارَةَ أُمِّ الْوَلَدِ لَا تَخْتَصُّ بِالْمَحْجُورِ بَلْ تَطَّرِدُ فِي كُلِّ مَدْيُونٍ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَنَحْوُ الْأَرْضِ إلَخْ ) وَمِثْلُ ذَلِكَ النُّزُولُ عَنْ الْوَظَائِفِ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ رَفْعُ الْيَدِ عَنْ الِاخْتِصَاصَاتِ إذَا 139 اُعْتِيدَ النُّزُولُ عَنْهَا بِدَرَاهِمَ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ حَيْثُ ) إلَى قَوْلِهِ وَبِهِ عُلِمَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ لَمْ يُخَالِفْ شَرْطَ الْوَاقِفِ ) فَإِنْ شَرَطَ عَدَمَ إجَارَتِهَا اتَّبَعَ فَلَا تَجُوزُ إجَارَتُهَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى ) أَيْ وَيُؤَجَّرَانِ مَرَّةً إلَخْ ( قَوْلُهُ إلَى قَضَاءِ الدَّيْنِ ) يَعْنِي الْبَرَاءَةَ ( قَوْلُهُ عَلَى إجَارَةِ الْوَقْفِ ) أَيْ : بِأُجْرَةٍ مُعَجَّلَةٍ وَمِثْلُهُ الْمُسْتَوْلَدَةُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ مُدَّةُ تَفَاوُتٍ ) فَاعِلُ ظَهَرَ ( قَوْلُهُ لِحَدٍّ ) مُتَعَلِّقٌ بِالتَّفَاوُتِ ( قَوْلُهُ ضَابِطُ زَمَنِ كُلِّ مَرَّةٍ ) وَيَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ إجَارَةُ مَا ذُكِرَ كُلَّ مَرَّةٍ يُؤَجِّرُهَا مُدَّةً يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ بَقَاؤُهُ إلَى انْقِضَائِهَا ا هـ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ ) إلَى قَوْلِهِ فَقِيَاسُهُ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ ؛ لِأَنَّ الْإِجَارَةَ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ قُدِّمَ بِهَا ) أَيْ بِالْغَلَّةِ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهَا إلَخْ ) أَيْ : الْمَئُونَةَ ( قَوْلُهُ الْخَالِصِ ) أَيْ : الْحَاضِرِ ا هـ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ بِأَنَّهَا إلَخْ ) أَيْ : الْمَئُونَةَ ( قَوْلُهُ مِنْهَا ) أَيْ : الْغَلَّةِ ( قَوْلُهُ مَا لَمْ تُؤَجَّرْ ) أَيْ : أُمُّ الْوَلَدِ وَالْأَرْضُ الْمَذْكُورَةُ وَنَحْوُهَا ( قَوْلُهُ وَالظَّاهِرُ إلَخْ ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ آنِفًا ( قَوْلُهُ مَلَكَهُ ) أَيْ : الْمُفْلِسُ ( قَوْلُهُ لَا يَنْفَكُّ ) إلَى قَوْلِهِ مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ بِرَفْعِ الْقَاضِي لَا غَيْرِهِ ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ حَصَلَ وَفَاءُ الدُّيُونِ أَوْ الْإِبْرَاءِ مِنْهَا ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ فَيَتَبَيَّنُ بَقَاؤُهُ ) أَيْ : بَقَاءُ الْحَجْرِ وَعَدَمُ انْفِكَاكِهِ بِرَفْعِ الْقَاضِي ( قَوْلُهُ وَلَهُ ) أَيْ : لِلْقَاضِي ( قَوْلُهُ غَيْرُ الْمَأْجُورِ ) أَرَادَ بِالْمَأْجُورِ الْمُسْتَوْلَدَةَ وَالْمُوصَى لَهُ مَنْفَعَتُهُ ( قَوْلُهُ فِيمَا عَدَاهُمَا ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ فَكَّهُ .
■narrator
■prophet
■place / term
■āya / ḥadīth-no
matn → hadith