تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ بِخِلَافٍ مِنْ بَابِهِ قَبْلَهُ ) أَيْ : ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْدُثْ اسْتِطْرَاقًا فِي مِلْكِهِمْ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِقُّ الطُّرُوقَ فِيهِ مِنْ قَبْلُ أَيْ بِحَقِّ الْمِلْكِ بِخِلَافِ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الدَّرْبِ فَإِنَّهُ وَإِنْ جَازَ لَهُ دُخُولُهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ لَكِنَّهُ لَا بِحَقِّ مِلْكِهِ .
( قَوْلُهُ مُرَادُ الرَّوْضَةِ ) فَمُرَادُهَا بِالْمَفْتُوحِ الْقَدِيمُ لَا الْجَدِيدُ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ أَحْدَثَ اسْتِطْرَاقًا فِي مِلْكِهِمْ ) بِهِ يُعْلَمُ انْدِفَاعُ مَا يُتَوَهَّمُ مِنْ أَنَّ الْمَنْعَ هُنَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ جَوَازُ دُخُولِ الْأَجْنَبِيِّ السِّكَّةَ وَالْمُرُورِ فِيهَا بِغَيْرِ إذْنِ أَهْلِهَا فَإِذَا جَازَ لِلْأَجْنَبِيِّ فَلِبَعْضِهِمْ أَوْلَى وَوَجْهُ الِانْدِفَاعِ أَنَّ شَرْطَ مُرُورِ الْأَجْنَبِيِّ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ مَا لَمْ يَتَّخِذْهُ طَرِيقًا وَالْفَاتِحُ هُنَا قَدْ اتَّخَذَ الْمَمَرَّ طَرِيقًا هَكَذَا أَجَابَ م ر وَقَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ لِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ لَهُمْ مَنْعَ الْأَجْنَبِيِّ كَمَا لَهُمْ مَنْعَ الشَّرِيكِ فَلْيُتَأَمَّلْ .
( قَوْلُهُ بَعْدَ الْمَفْتُوحِ ) أَيْ إلَى جِهَةِ صَدْرِ السِّكَّةِ فَشَمِلَ مُقَابِلَ الْقَدِيمِ ( قَوْلُهُ الْآنَ ) أَيْ : الْجَدِيدَ ( قَوْلُهُ أَوْ بِإِزَائِهِ ) كَتَبَ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ بِهَامِشِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ هَذَا الَّذِي قَالَهُ الشَّيْخُ فِي الْمُقَابِلِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ وَلَا يُتَّجَهُ فَرْقٌ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ مُقَابِلِ الْقَدِيمِ فِي الْأُولَى ا هـ .
أَقُولُ مُقَابِلُ 208 الْقَدِيمِ فِي الْأُولَى لَمْ يُشَارِكْهُ فِي مَحَلِّ الْفَتْحِ بِخِلَافِ الْجَدِيدِ هُنَا ( قَوْلُهُ حَتَّى عَلَى مَا مَرَّ عَنْ الرَّوْضَةِ ) قَدْ يُقَالُ الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ عَنْ غَيْرِ الرَّوْضَةِ إنْ أَرَادَ بِمَا مَرَّ مَا تَقَدَّمَ فِي فَتْحِ الْبَابِ إذَا سَمَّرَهُ ؛ لِأَنَّ الَّذِي مَرَّ عَنْهَا الْمَنْعُ كَمَا هُنَا بِخِلَافِ الْمَتْنِ فَإِنَّ الَّذِي مَرَّ عَنْهُ الْجَوَازُ وَعَلَيْهِ يُقَالُ هُنَا بِالْمَنْعِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا .
( مَسْأَلَةٌ ) فِي فَتَاوَى السُّيُوطِيّ زُقَاقٌ غَيْرُ نَافِذٍ بِهِ بُيُوتٌ وَعَلَى كَتِفِهِ مَخْزَنٌ فَأَرَادَ صَاحِبُ الْبُيُوتِ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى الزُّقَاقِ بَابًا يَصُونَ بِهِ بُيُوتَهُ وَيَبْنِيَ عُلُوَّ الْبَابِ طَبَقَةً فَهَلْ لِصَاحِبِ الْمَخْزَنِ مَنْعُهُ ؟ الْجَوَابُ إنْ كَانَ بَابُ الْمَخْزَنِ دَاخِلَ الزُّقَاقِ فَلَهُ الْمَنْعُ مِنْ بِنَاءِ بَابٍ وَطَبَقَةِ عُلُوِّهِ إنْ كَانَ ذَلِكَ بِحَيْثُ يَصِيرُ بَابُ الْمَخْزَنِ دَاخِلَ الْبَابِ وَإِنْ كَانَ الْبَابُ يُبْنَى دَاخِلًا بِحَيْثُ يَصِيرُ بَابُ الْمَخْزَنِ خَارِجَهُ فَلَيْسَ لَهُ الْمَنْعُ .
( مَسْأَلَةٌ ) رَجُلَانِ لَهُمَا مَنْزِلٌ مُشْتَرَكٌ فَبَاعَ أَحَدُهُمَا حِصَّتَهُ لِآخَرَ وَلِلْمُشْتَرِي بِجِوَارِهِ مَنْزِلٌ فَجَدَّدَ عِمَارَةَ مَنْزِلِهِ وَأَضَافَ لَهُ قِطْعَةً مِنْ الْمُشْتَرَكِ مِنْ غَيْرِ قِسْمَةٍ فَهَلْ يَلْزَمُهُ هَدْمُهُ أَوْ قِيمَةُ نِصْفِ الْقِطْعَةِ الْجَوَابُ يَنْبَغِي أَنْ يُقْسَمَ فَإِنْ خَرَجَ لَهُ الشِّقُّ الَّذِي فِيهِ الْبِنَاءُ اخْتَصَّ بِهِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَالْأَخِيرُ شَرِيكُهُ بَيْنَ الْقَلْعِ بِلَا غُرْمٍ وَبَيْنَ الْإِبْقَاءِ بِالْأُجْرَةِ ا هـ .
وَأَقُولُ ظَاهِرٌ أَنَّ لَهُ الْخِيَارَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَأَنَّهُ إذَا خَرَجَ لَهُ الشِّقُّ الَّذِي فِيهِ الْبِنَاءُ وَجَبَ عَلَيْهِ أُجْرَةُ حِصَّةِ الشَّرِيكِ لِمَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مُتَعَدِّيًا بِوَضْعِ يَدِهِ عَلَيْهَا وَاسْتِعْمَالِهَا فَقَوْلُهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهِ نَظَرٌ
( قَوْلُهُ بِخِلَافٍ مِنْ بَابِهِ قَبْلَهُ ) أَيْ : ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَحْدُثْ اسْتِطْرَاقًا فِي مِلْكِهِمْ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِقُّ الطُّرُوقَ فِيهِ مِنْ قَبْلُ أَيْ بِحَقِّ الْمِلْكِ بِخِلَافِ مَنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الدَّرْبِ فَإِنَّهُ وَإِنْ جَازَ لَهُ دُخُولُهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ لَكِنَّهُ لَا بِحَقِّ مِلْكِهِ .
( قَوْلُهُ مُرَادُ الرَّوْضَةِ ) فَمُرَادُهَا بِالْمَفْتُوحِ الْقَدِيمُ لَا الْجَدِيدُ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهُ أَحْدَثَ اسْتِطْرَاقًا فِي مِلْكِهِمْ ) بِهِ يُعْلَمُ انْدِفَاعُ مَا يُتَوَهَّمُ مِنْ أَنَّ الْمَنْعَ هُنَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ جَوَازُ دُخُولِ الْأَجْنَبِيِّ السِّكَّةَ وَالْمُرُورِ فِيهَا بِغَيْرِ إذْنِ أَهْلِهَا فَإِذَا جَازَ لِلْأَجْنَبِيِّ فَلِبَعْضِهِمْ أَوْلَى وَوَجْهُ الِانْدِفَاعِ أَنَّ شَرْطَ مُرُورِ الْأَجْنَبِيِّ فِي مِلْكِ الْغَيْرِ مَا لَمْ يَتَّخِذْهُ طَرِيقًا وَالْفَاتِحُ هُنَا قَدْ اتَّخَذَ الْمَمَرَّ طَرِيقًا هَكَذَا أَجَابَ م ر وَقَدْ يُقَالُ لَا حَاجَةَ لِذَلِكَ ؛ لِأَنَّ لَهُمْ مَنْعَ الْأَجْنَبِيِّ كَمَا لَهُمْ مَنْعَ الشَّرِيكِ فَلْيُتَأَمَّلْ .
( قَوْلُهُ بَعْدَ الْمَفْتُوحِ ) أَيْ إلَى جِهَةِ صَدْرِ السِّكَّةِ فَشَمِلَ مُقَابِلَ الْقَدِيمِ ( قَوْلُهُ الْآنَ ) أَيْ : الْجَدِيدَ ( قَوْلُهُ أَوْ بِإِزَائِهِ ) كَتَبَ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ بِهَامِشِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ هَذَا الَّذِي قَالَهُ الشَّيْخُ فِي الْمُقَابِلِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَمْ أَرَهُ لِغَيْرِهِ وَلَا يُتَّجَهُ فَرْقٌ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ مُقَابِلِ الْقَدِيمِ فِي الْأُولَى ا هـ .
أَقُولُ مُقَابِلُ 208 الْقَدِيمِ فِي الْأُولَى لَمْ يُشَارِكْهُ فِي مَحَلِّ الْفَتْحِ بِخِلَافِ الْجَدِيدِ هُنَا ( قَوْلُهُ حَتَّى عَلَى مَا مَرَّ عَنْ الرَّوْضَةِ ) قَدْ يُقَالُ الْمُنَاسِبُ أَنْ يَقُولَ عَنْ غَيْرِ الرَّوْضَةِ إنْ أَرَادَ بِمَا مَرَّ مَا تَقَدَّمَ فِي فَتْحِ الْبَابِ إذَا سَمَّرَهُ ؛ لِأَنَّ الَّذِي مَرَّ عَنْهَا الْمَنْعُ كَمَا هُنَا بِخِلَافِ الْمَتْنِ فَإِنَّ الَّذِي مَرَّ عَنْهُ الْجَوَازُ وَعَلَيْهِ يُقَالُ هُنَا بِالْمَنْعِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا .
( مَسْأَلَةٌ ) فِي فَتَاوَى السُّيُوطِيّ زُقَاقٌ غَيْرُ نَافِذٍ بِهِ بُيُوتٌ وَعَلَى كَتِفِهِ مَخْزَنٌ فَأَرَادَ صَاحِبُ الْبُيُوتِ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى الزُّقَاقِ بَابًا يَصُونَ بِهِ بُيُوتَهُ وَيَبْنِيَ عُلُوَّ الْبَابِ طَبَقَةً فَهَلْ لِصَاحِبِ الْمَخْزَنِ مَنْعُهُ ؟ الْجَوَابُ إنْ كَانَ بَابُ الْمَخْزَنِ دَاخِلَ الزُّقَاقِ فَلَهُ الْمَنْعُ مِنْ بِنَاءِ بَابٍ وَطَبَقَةِ عُلُوِّهِ إنْ كَانَ ذَلِكَ بِحَيْثُ يَصِيرُ بَابُ الْمَخْزَنِ دَاخِلَ الْبَابِ وَإِنْ كَانَ الْبَابُ يُبْنَى دَاخِلًا بِحَيْثُ يَصِيرُ بَابُ الْمَخْزَنِ خَارِجَهُ فَلَيْسَ لَهُ الْمَنْعُ .
( مَسْأَلَةٌ ) رَجُلَانِ لَهُمَا مَنْزِلٌ مُشْتَرَكٌ فَبَاعَ أَحَدُهُمَا حِصَّتَهُ لِآخَرَ وَلِلْمُشْتَرِي بِجِوَارِهِ مَنْزِلٌ فَجَدَّدَ عِمَارَةَ مَنْزِلِهِ وَأَضَافَ لَهُ قِطْعَةً مِنْ الْمُشْتَرَكِ مِنْ غَيْرِ قِسْمَةٍ فَهَلْ يَلْزَمُهُ هَدْمُهُ أَوْ قِيمَةُ نِصْفِ الْقِطْعَةِ الْجَوَابُ يَنْبَغِي أَنْ يُقْسَمَ فَإِنْ خَرَجَ لَهُ الشِّقُّ الَّذِي فِيهِ الْبِنَاءُ اخْتَصَّ بِهِ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَالْأَخِيرُ شَرِيكُهُ بَيْنَ الْقَلْعِ بِلَا غُرْمٍ وَبَيْنَ الْإِبْقَاءِ بِالْأُجْرَةِ ا هـ .
وَأَقُولُ ظَاهِرٌ أَنَّ لَهُ الْخِيَارَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَأَنَّهُ إذَا خَرَجَ لَهُ الشِّقُّ الَّذِي فِيهِ الْبِنَاءُ وَجَبَ عَلَيْهِ أُجْرَةُ حِصَّةِ الشَّرِيكِ لِمَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مُتَعَدِّيًا بِوَضْعِ يَدِهِ عَلَيْهَا وَاسْتِعْمَالِهَا فَقَوْلُهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهِ نَظَرٌ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث