تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
الصفحة 4663 · ص. المطبوع 260 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ كُلُّ مَنْ اسْتَحَقَّ ) إلَى قَوْلِهِ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ كُلُّ مَنْ اُسْتُحِقَّ حُضُورُهُ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ يَرُدُّ عَلَيْهِ الْمُكَاتَبُ فِي نُجُومِ الْكِتَابَةِ لِظُهُورِ أَنَّ السَّيِّدَ قَدْ يَسْتَحِقُّ إحْضَارَهُ لِنَحْوِ امْتِنَاعِهِ مِنْ الْأَدَاءِ مَعَ عَدَمِ فَسْخِهِ أَوْ لِاخْتِلَافِهِمَا فِي نَحْوِ قَدْرِ النُّجُومِ مَعَ عَدَمِ صِحَّةِ التَّكَفُّلِ بِبَدَنِهِ بِالنِّسْبَةِ لِلنُّجُومِ ا هـ سم .
وَقَوْلُهُ فِي نُجُومِ الْكِتَابَةِ أَيْ وَغَيْرِهَا لِلسَّيِّدِ .
( قَوْلُهُ وَأَجِيرٍ إلَخْ ) صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْأَجِيرَ وَالْقِنَّ مِمَّنْ اُسْتُحِقَّ حُضُورُهُ مَجْلِسَ الْحُكْمِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ بِمَنْ لَزِمَهُ إجَابَةٌ إلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ أَوْ اُسْتُحِقَّ إحْضَارُهُ إلَى أَنْ قَالَ وَبِبَدَنٍ آبِقٍ وَأَجِيرٍ فَجَعَلَهُمَا مَعْطُوفَيْنِ عَلَى الضَّابِطِ ا هـ .
رَشِيدِيٌّ أَقُولُ لَعَلَّ مَا صَنَعَهُ الرَّوْضُ لِمُجَرَّدِ دَفْعِ تَوَهُّمِ عَدَمِ انْدِرَاجِهِمَا فِي الضَّابِطِ وَإِلَّا فَالضَّابِطُ شَامِلٌ لَهُمَا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ( قَوْلُهُ وَقِنٍّ آبِقٍ إلَخْ ) أَيْ بِإِذْنِ الْآبِقِ سم و ع ش ( قَوْلُهُ وَكَذَا عَكْسُهُ ) وَهُوَ كَفَالَةُ الزَّوْجِ لِامْرَأَةٍ ادَّعَتْ نِكَاحَهُ لِتُثْبِتَهُ أَوْ لِطَلَبِ النَّفَقَةِ وَالْمَهْرِ إنْ كَانَ نِكَاحُهُ ثَابِتًا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَمَنْ عَلَيْهِ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى كَكَفِيلٍ ا هـ .
ع ش وَالْأَوْلَى عَلَى كَفِيلٍ ( قَوْلُهُ يَدْخُلُهُ الْمَالُ ) أَيْ حَيْثُ عَفَا عَنْ الْقِصَاصِ عَلَى الْمَالِ ا هـ .
ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَمَنَعَهَا ) أَيْ وَإِنْ تَكَرَّرَ ذَلِكَ مِنْ الْمَكْفُولِ وَظَهَرَ عَلَيْهِ التَّسَاهُلُ عَلَى الْإِقْدَامِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ وَعَدَمِ الْمُبَالَاةِ ا هـ .
ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ ( فِي حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى ) أَيْ وَإِنْ تَحَتَّمَتْ وَلَمْ تَسْقُطْ بِالنَّوْبَةِ كَمَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَيْ وَالنِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي ا هـ سم .
( قَوْلُهُ وَمَعْنَى تَكَفَّلَ إلَخْ ) مُبْتَدَأٌ وَقَوْلُهُ أَنَّهُ قَامَ إلَخْ خَبَرُهُ ( قَوْلُهُ بِالْغَامِدِيَّةِ ) وَقَوْلُهُ بَعْدَ إلَخْ ( وَقَوْلُهُ إلَى أَنَّ إلَخْ ) مُتَعَلِّقَةٌ بِتَكَفُّلِ إلَخْ ( قَوْلُهُ عَلَى حَدِّ ) أَيْ عَلَى مَعْنَى ا هـ كُرْدِيٌّ وَالْأَوْلَى أَيْ عَلَى طَبَقٍ ( قَوْلُهُ وَبِهِ إلَخْ ) أَيْ بِالْمَعْنَى الْمَذْكُورِ ا هـ .
كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ أَيْ بِمَا أَشَارَ إلَيْهِ حَدِيثُ الْغَامِدِيَّةِ مِنْ أَنَّ اسْتِيفَاءَ الْحَدِّ وَإِنْ كَانَ فَوْرِيًّا قَدْ يَمْنَعُ مِنْهُ مَانِعٌ كَالْحَمْلِ ا هـ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ فَلَا يُشْكِلُ بِمَا ذُكِرَ هُنَا مَعَ وُجُوبِ الِاسْتِيفَاءِ فَوْرًا ا هـ .
قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ م ر فَلَا يُشْكِلُ بِمَا ذُكِرَ هُنَا أَيْ مِنْ مَنْعِ الْكَفَالَةِ فِي حُدُودِهِ تَعَالَى وَقَوْلُهُ 260 مَعَ وُجُوبِ إلَخْ إشَارَةٌ إلَى دَفْعِ إشْكَالٍ ثَانٍ يَرُدُّ عَلَى قِصَّةِ الْغَامِدِيَّةِ وَهُوَ أَنَّ الْحَدَّ يَجِبُ فِيهِ الْفَوْرُ فَلِمَ أَخَّرَ حَدَّهَا وَالْحَاصِلُ أَنَّ قِصَّةَ الْغَامِدِيَّةِ مُشْكِلَةٌ مِنْ وَجْهَيْنِ ا هـ .
أَيْ جِهَةِ الْكَفَالَةِ فِي حَدِّ اللَّهِ تَعَالَى وَجِهَةِ تَأْخِيرِهِ ( قَوْلُهُ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ ) اعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ أَيْ وَالنِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي خِلَافَ هَذَا الْبَحْثِ كَمَا مَرَّ ا هـ سم ( قَوْلُهُ مَنْ هُوَ ) أَيْ الْحَدُّ الْمُتَحَتِّمُ ( قَوْلُهُ وَيُنَافِيه ) أَيْ مَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ مِنْ صِحَّةِ التَّكَفُّلِ الْمَذْكُورِ ( قَوْلُهُ إنْ لَمْ يَرُدَّ إلَخْ ) أَيْ الْأَذْرَعِيُّ بِالْحَدِّ الْمُتَحَتِّمِ حَدَّ قَاطِعِ الطَّرِيقِ إلَخْ وَاعْتَمَدَ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ عَدَمَ اسْتِثْنَاءِ حَدِّ قَاطِعِ الطَّرِيقِ عِبَارَتُهُمَا وَاللَّفْظُ الثَّانِي وَشَمِلَ كَلَامُهُ مَا إذَا تَحَتَّمَ اسْتِيفَاءُ الْعُقُوبَةِ وَهُوَ مَا اقْتَضَاهُ تَعْلِيلُهُمْ وَاعْتَمَدَهُ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى خِلَافًا لِبَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ ا هـ .
قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر إذَا تَحَتَّمَ اسْتِيفَاءُ الْعُقُوبَةِ كَقَاطِعِ الطَّرِيقِ ا هـ .
( قَوْلُهُ جَوَابُهُمْ إلَخْ ) أَيْ بِتَأْوِيلِ تَكَفُّلِ الْغَامِدِيَّةِ بِإِقَامَةِ مُؤَنِهَا ا هـ كُرْدِيٌّ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث