تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ قَدْ يَسْتَحِقُّ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ ثُمَّ إنْ عَيَّنَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ سَوَاءٌ إلَى لِأَجْلِ إذْنِهِ ( قَوْلُهُ عَلَيْهِمَا ) أَيْ عَلَى صُورَتِهِمَا إذَا تَحَمَّلَ الشَّهَادَةَ كَذَلِكَ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ فَيُطَالِبُ إلَخْ ) أَيْ يَطْلُبُ الْكَفِيلُ وَلِيَّهُمَا بِإِحْضَارِهِمَا عِنْدَ الْحَاجَةِ ا هـ .
مُغْنِي ( قَوْلُهُ مَا بَقِيَ حَجْرُهُ ) أَيْ حَجْرُ الْوَلِيِّ عَلَيْهِمَا قَالَ سم قَوْلُهُ مَا بَقِيَ حَجْرُهُ يُفِيدُ انْقِطَاعَ الْمُطَالَبَةِ إذَا زَالَ الْحَجْرُ ا هـ وَقَالَ ع ش شَمِلَ قَوْلُهُ م ر مَا بَقِيَ حَجْرُهُ مَا لَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ غَيْرَ رَشِيدٍ وَقَضِيَّةُ مَا يَأْتِي فِي السَّفِيهِ أَنَّ الطَّلَبَ مُتَعَلِّقٌ بِهِ دُونَ الْوَلِيِّ وَقَدْ يُقَالُ لَمَّا سَبَقَ إذْنُ الْوَلِيِّ اُسْتُصْحِبَ وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ الْكَفَالَةِ بِبَدَنِهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ سَفِيهًا وَبَيْنَ الْكَفَالَةِ بِهِ قَبْلَ بُلُوغِهِ إذَا بَلَغَ كَذَلِكَ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ مَا بَقِيَ حَجْرُهُ مَا لَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ رَشِيدًا وَأَفَاقَ الْمَجْنُونُ فَيَتَوَجَّهُ الطَّلَبُ عَلَيْهِمَا وَإِنْ لَمْ يَسْبِقْ مِنْهُمَا إذْنُ اكْتِفَاءٍ بِإِذْنِ وَلِيِّهِمَا ا هـ .
( قَوْلُهُ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ اشْتِرَاطَ إذْنِ وَلِيِّ السَّفِيهِ ) وَهُوَ الْأَظْهَرُ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَهُوَ الَّذِي يَظْهَرُ تَرْجِيحُهُ ) مُعْتَمَدٌ ا هـ ع ش وَقَالَ سم يَنْبَغِي إلَّا أَنْ يَلْزَمَ فَوَاتُ كَسْبٍ مَقْصُودٍ أَوْ اُحْتِيجَ إلَى مُؤْنَةٍ فِي الْحُضُورِ فَيُعْتَبَرُ إذْنُ الْوَلِيِّ مَعَ مُرَاعَاةِ الْمَصْلَحَةِ ا هـ .
وَيَأْتِي عَنْ السَّيِّدِ عُمَرَ مَا يُوَافِقُهُ ( قَوْلُهُ لِصِحَّةِ إذْنِهِ ) لَكَ أَنْ تَقُولَ سَلَّمْنَا ذَلِكَ لَكِنَّهُ قَدْ يَحْتَاجُ إلَى الْمَالِ بِنَاءً عَلَى مَا سَيَأْتِي مِنْ تَعْمِيمِ وُجُوبِ الْحُضُورِ وَيَأْتِي نَظِيرُ ذَلِكَ فِي الْعَبْدِ أَيْضًا فَتَدَبَّرْهُ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَوْ فُصِلَ فِي الْعَبْدِ وَالسَّفِيهِ بَيْنَ احْتِيَاجِهِمَا إلَى الْمُؤْنَةِ فِي حُضُورِ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ وَبَيْنَ عَدَمِهَا لَكَانَ وَجْهًا وَجِيهًا وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ الِاحْتِيَاجِ إلَى الْمُؤْنَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَبْدِ تَفْوِيتُ الْمَنْفَعَةِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ غَيْرَهُ ) أَيْ غَيْرَ الْأَذْرَعِيُّ ( قَوْلُهُ انْتَهَى ) أَيْ كَلَامُ الْغَيْرِ ( قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يَظْهَرُ ) أَيْ اعْتِبَارُ إذْنِ الْقِنِّ لَا سَيِّدِهِ ( قَوْلُهُ وَمَحْبُوسٌ بِإِذْنِهِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَبِبَدَنِ مَحْبُوسٍ وَغَائِبٍ بِإِذْنِهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي عُمُومِ اللَّفْظِ لِأَنَّ حُصُولَ الْمَقْصُودِ مُتَوَقَّعٌ وَإِنْ تَعَذَّرَ تَحْصِيلُ الْغَرَضِ فِي الْحَالِ كَمَا يَصِحُّ ضَمَانُ الْمُعْسِرِ فِي الْحَالِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ فِي مَوْضِعٍ يَلْزَمُهُ الْحُضُورُ مِنْهُ إلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ أَمْ لَا حَتَّى لَوْ أَذِنَ ثُمَّ انْتَقَلَ إلَى بَلَدٍ بِهَا حَاكِمٌ أَوْ إلَى فَوْقِ مَسَافَةِ الْعَدْوَى فَوَقَعَتْ بَعْدَ ذَلِكَ صَحَّتْ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْحُضُورُ مَعَهُ لِأَجْلِ إذْنِهِ فِي ذَلِكَ ا هـ .
( قَوْلُهُ كَذَلِكَ ) أَيْ بِإِذْنِهِ لِتَوَقُّعِ حُضُورِهِ ( قَوْلُهُ الْمَالِ ) مَفْعُولُ الضَّمَانِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لِذَلِكَ ا هـ قَالَ ع ش أَيْ لِتَوَقُّعِ خَلَاصِهِ أَيْ مِنْ الْغَيْبَةِ بِأَنْ يَحْضُرَ ا هـ .
( قَوْلُهُ أَكَانَ إلَخْ ) الْأَوْلَى أَكَانَ بِبَلَدِهِ حَاكِمٌ حَالَ الْكَفَالَةِ أَوْ بَعْدَهَا أَمْ لَا ( قَوْلُهُ لِأَجْلِ إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ فَيَلْزَمُهُ الْحُضُورُ إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ ( مَيِّتٌ ) أَيْ وَلَوْ كَانَ عَالِمًا وَوَلِيًّا وَنَبِيًّا وَلَا نَظَرَ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ الْمَشَقَّةِ فِي حُضُورِهِمْ فِي جَانِبِ الْخُرُوجِ مِنْ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ لِعَدَمِ الْعِلْمِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي إذَا تَحَمَّلَ كَذَلِكَ وَلَمْ يُعْرَفْ اسْمُهُ وَنَسَبُهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ ) أَيْ مَحَلُّ صِحَّةِ كَفَالَةِ الْمَيِّتِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ لَا بَعْدَهُ ) يَحْتَمِلُ وَإِنْ لَمْ يُوَارَ بِالتُّرَابِ وَإِنْ لَمْ يُسَدَّ اللَّحْدُ بِنَاءً عَلَى امْتِنَاعِ رُجُوعِ الْمُعِيرِ حِينَئِذٍ ا هـ سم عِبَارَةُ ع ش الْمُرَادُ بِالدَّفْنِ وَضْعُهُ فِي الْقَبْرِ وَإِنْ لَمْ يُهَلْ عَلَيْهِ التُّرَابُ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ الْوَضْعِ إدْلَاؤُهُ فِي الْقَبْرِ ثُمَّ رَأَيْتُهُ فِي سم عَلَى حَجّ فِي الْعَارِيَّةِ وَعِبَارَتُهُ بَلْ يَتَّجِهُ امْتِنَاعُ الرُّجُوعِ أَيْ فِي الْعَارِيَّةِ بِمُجَرَّدِ إدْلَائِهِ وَإِنْ لَمْ يَصِلْ إلَى أَرْضِ الْقَبْرِ 261 لِأَنَّ فِي عَوْدِهِ مِنْ هَوَاءِ الْقَبْرِ بَعْدَ إدْلَائِهِ إزْرَاءً بِهِ فَتَأَمَّلْ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَعَدَمُ النَّقْلِ ) اُنْظُرْ عَلَامَ عَطَفَ ا هـ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمَعَ عَدَمِ النَّقْلِ الْمُحَرَّمِ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ قَبْلَ دَفْنِهِ وَقَبْلَ تَغَيُّرِهِ وَلَا نَقْلَ مِنْ بَلَدٍ إلَى آخَرَ فَإِنْ حَصَلَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لَمْ تَصِحَّ الْكَفَالَةُ ا هـ .
وَكُلٌّ مِنْهُمَا ظَاهِرٌ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إنَّ الْوَاوَ فِيهِ بِمَعْنَى مَعَ أَوْ أَنَّهُ بِصِيغَةِ الْمُضِيِّ وَالْوَاوَ حَالِيَّةٌ ( قَوْلُهُ ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ ) أَيْ قَوْلُهُ وَأَذِنَ الْوَلِيُّ إلَخْ ( قَوْلُهُ فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ ) أَيْ الْمُشَارِ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ قَبْلَ الدَّفْنِ إلَخْ .
( قَوْلُهُ وَبَحَثَ ) إلَى قَوْلِهِ وَوَافَقَهُ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَبَحَثَ فِي الْمَطْلَبِ إلَخْ ) الْأَوْجَهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ اُعْتُبِرَ إذْنُ الْوَلِيِّ مِنْ وَرَثَتِهِ فَقَطْ وَإِلَّا فَكُلُّهُمْ فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ قَامَ وَلِيُّهُ مَقَامَهُ شَرْحُ م ر ا هـ سم قَالَ ع ش قَوْلُهُ مِنْ وَرَثَتِهِ التَّقْيِيدُ بِهِ يَقْتَضِي تَخْصِيصَ الْوَلِيِّ بِالْأَبِ وَالْجَدِّ دُونَ الْوَصِيِّ وَالْقَيِّمِ إنْ كَانَا غَيْرَ وَارِثَيْنِ وَعِبَارَةُ الزِّيَادِيِّ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ لِلْمَيِّتِ وَلِيٌّ قَبْلَ مَوْتِهِ اُعْتُبِرَ إذْنُهُ فَقَطْ لَا إذْنُ الْوَرَثَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ قَبْلَ مَوْتِهِ اُعْتُبِرَ إذْنُ جَمِيعِ الْوَرَثَةِ إنْ كَانُوا أَهْلًا لِلْإِذْنِ وَإِلَّا فَإِذْن أَوْلِيَائِهِمْ وَهِيَ تُفِيدُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الْوَلِيِّ بَيْنَ الْوَصِيِّ وَغَيْرِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ إذْنِ الْوَارِثِ ) فِي شَرْحِهِ لِلْإِرْشَادِ وَدَخَلَ فِي الْوَارِثِ بَيْتُ الْمَالِ فَيَقُومُ الْإِمَامُ مَقَامَهُ ثُمَّ اسْتَثْنَى الذِّمِّيَّ الَّذِي مَاتَ بِلَا وَارِثٍ مُوَافِقًا لِمَا هُنَا وَقَوْلُهُ فَيَقُومُ الْإِمَامُ مَقَامَهُ الْقِيَاسُ اعْتِبَارُ إذْنِهِ إذَا كَانَ الْوَارِثُ غَيْرَ حَائِزٍ أَيْضًا ا هـ سم ( قَوْلُهُ إنْ تَأَهَّلَ إلَخْ ) أَيْ بِأَنْ كَانَ رَشِيدًا أَمَّا غَيْرُهُ وَلَوْ سَفِيهًا فَيُعْتَبَرُ إذْنُ وَلِيِّهِ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ كَنَاظِرِ بَيْتِ الْمَالِ ) أَيْ فِيمَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ خَاصٌّ ا هـ رَشِيدِيٌّ فَهُوَ مِثَالٌ لِلْوَارِثِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَدَخَلَ فِي الْوَارِثِ بَيْتُ الْمَالِ ا هـ .
( قَوْلُهُ ثُمَّ بَحَثَ إلَخْ ) مُعْتَمَدٌ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ جَمِيعِ الْوَرَثَةِ ) أَيْ مَعَ اعْتِبَارِ إذْنِ وَلِيِّ غَيْرِ الْمُتَأَهِّلِ مِنْهُمْ ا هـ .
سم عِبَارَةُ ع ش أَيْ حَيْثُ لَمْ يَأْذَنْ فِي حَيَاتِهِ لِمَا يَأْتِي مِنْ الْحَمْلِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَتَعَقَّبَهُ ) أَيْ بَحْثُ الْمَطْلَبِ ( قَوْلُهُ بِحَمْلِ الْأَوَّلِ ) أَيْ بَحْثِ الْمَطْلَبِ ( قَوْلُهُ بِإِذْنِهِ فِي حَيَاتِهِ ) قَدْ يُقَالُ بِبُطْلَانِ إذْنِهِ بِالْمَوْتِ ا هـ سم أَقُولُ فِي اقْتِصَارِ الْمُغْنِي عَلَى بَحْثِ الْمَطْلَبِ كَمَا مَرَّ إشَارَةً إلَيْهِ ( قَوْلُهُ كَذِمِّيٍّ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَبَقِيَ مَا لَوْ مَاتَ ذِمِّيٌّ عَنْ غَيْرِ وَارِثٍ وَانْتَقَلَ مَالُهُ فَيْئًا لِبَيْتِ الْمَالِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ عَدَمُ الِاكْتِفَاءِ بِإِذْنِ الْإِمَامِ وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ ا هـ .
( قَوْلُهُ فَظَاهِرٌ إلَخْ ) تَرَدَّدَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ا هـ سم عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ لَا تَصِحُّ كَفَالَتُهُ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ لِأَنَّ الْإِمَامَ لَهُ الْوِلَايَةُ الْعَامَّةُ وَإِنْ انْتَفَى الْإِرْثُ وَوِلَايَتُهُ عَلَيْهِ لَا تَقْصُرُ مِنْ وِلَايَةِ وَلِيٍّ غَيْرِ وَارِثٍ عَلَى صَبِيٍّ ا هـ وَاعْتَمَدَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَشَرْحُ الْإِرْشَادِ مَا فِي الشَّرْحِ كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ إنَّ صَلَحَ ) يَنْبَغِي أَنَّ تَعْيِينَ مَا لَا يَصْلُحُ مُفْسِدٌ وَكَلَامُهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ يَصِحُّ وَلَا يَتَعَيَّنُ ا هـ سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ اُنْظُرْ لَوْ كَانَ أَيْ الْمُعَيَّنُ غَيْرُ صَالِحٍ هَلْ تَبْطُلُ الْكَفَالَةُ أَوْ تَصِحُّ وَيُحْمَلُ عَلَى أَقْرَبِ مَحَلٍّ إلَيْهِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْمُتَبَادِرُ الْأَوَّلُ فَلْيُرَاجَعْ ا هـ .
( قَوْلُهُ سَوَاءٌ أَكَانَ ثَمَّ ) أَيْ فِي الْمَكَانِ الْمُعَيَّنِ أَيْ فِي حُضُورِ الْمَكْفُولِ بِهِ ( قَوْلُهُ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ سم وَالسَّيِّدُ عُمَرَ وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهَا وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَأْذَنَ فِيهِ أَيْ فِي الْمَكَانِ الْمَكْفُولِ بِبَدَنِهِ فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ فَسَدَتْ وَلَا يُغْنِي عَنْ ذَلِكَ مُطْلَقُ الْإِذْنِ فِي الْكَفَالَةِ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ ا هـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَيُشْتَرَطُ إلَخْ مُعْتَمَدٌ وَقَوْلُهُ وَلَا يُغْنِي عَنْ ذَلِكَ إلَخْ مُعْتَمَدٌ وَقَوْلُهُ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ إلَخْ أَيْ بِأَنْ يُقَالَ حَيْثُ أَذِنَ فِي ذَلِكَ لَا تَتَفَاوَتُ الْأَمَاكِنُ فِيهِ وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْأَمَاكِنَ قَدْ تَخْتَلِفُ بِالنِّسْبَةِ لَهُ بِأَنْ يَكُونَ لَهُ غَرَضٌ فِيمَا أَذِنَ فِيهِ بِخُصُوصِهِ كَمَعْرِفَةِ أَهْلِهِ لَهُ مَثَلًا ا هـ ع ش عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ بَحْثُ الْأَذْرَعِيِّ مُتَّجِهٌ وَلَا وَجْهَ لِلتَّوَقُّفِ فِيهِ ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُحَشِّي سم 262 قَالَ مَا نَصُّهُ أَقُولُ هُوَ مُتَّجِهٌ إنْ اخْتَلَفَ بِهِ الْغَرَضُ كَبَعِيدٍ يُحْوِجُ لِمُؤْنَةٍ انْتَهَى ا هـ .
قَوْلُ الْمَتْنِ ( فَمَكَانُهَا ) وَالْمُرَادُ بِهِ قِيَاسًا عَلَى مَا فِي السَّلَمِ تِلْكَ الْمَحَلَّةُ لَا ذَلِكَ الْمَحَلُّ بِعَيْنِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ يَتَعَيَّنُ ) إلَى قَوْلِهِ مِنْ تَرَدُّدٍ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَفِي كِلَا فَرْقَيْهِ إلَى أَمَّا إذَا وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ إنْ صَلَحَ أَيْضًا ) وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ صَالِحًا أَوْ كَانَ لَهُ مُؤْنَةٌ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِهِ وَلَوْ خَرَجَ عَنْ الصَّلَاحِيَّةِ بَعْدَهُ تَعَيَّنَ أَقْرَبُ مَحَلٍّ إلَيْهِ قِيَاسًا عَلَى السَّلَمِ وَإِنْ فَرَّقَ بَعْضُهُمْ بَيْنَهُمَا لِإِمْكَانِ رَدِّهِ بِأَنَّ الْمَدَارَ فِي الْبَابَيْنِ عَلَى الْعُرْفِ وَهُوَ قَاضٍ بِذَلِكَ فِيهِمَا ا هـ .
نِهَايَةُ عِبَارَةِ سم قَوْلُهُ يَتَعَيَّنُ إنْ صَلَحَ فَلَوْ خَرَجَ عَنْ الصَّلَاحِيَّةِ تَعَيَّنَ أَقْرَبُ مَكَان صَالِحٍ عَلَى مَا هُوَ قِيَاسُ السَّلَمِ فَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ وَجَبَ الْبَيَانُ وَإِلَّا فَسَدَتْ كَالسَّلَمِ م ر ا هـ .
( قَوْلُهُ فَيَحْتَمِلُ التَّسْوِيَةَ ) تَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ عِبَارَةُ سم يَتَّجِهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْإِحْضَارُ لَمْ يَشْتَرِطْ تَأْخِيرَهُ فَكَالسَّلَمِ الْحَالِّ وَإِلَّا فَكَالْمُؤَجَّلِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَيَحْتَمِلُ الْفَرْقَ ) بِأَنَّ السَّلَمَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ وَالتَّكَفُّلُ مَحْضُ الْتِزَامٍ وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ وَيُحْمَلُ عَلَى أَقْرَبِ مَوْضِعٍ صَالِحٍ لِلتَّسْلِيمِ ا هـ .
مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَتَبِعْتُهُ إلَخْ ) وَكَذَا تَبِعَهُ الْمُغْنِي كَمَا مَرَّ آنِفًا ( قَوْلُهُ فَكُلٌّ مِنْهُمَا إلَخْ ) الْأَنْسَبُ فَلِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا ( قَوْلُهُ عَقْدُ غَرَرٍ ) قَدْ يُقَالُ الْغَرَرُ هُنَا أَقْوَى لِأَنَّهُ مَحْضُ الْتِزَامٍ ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَقَدْ يُفَرَّقُ ) أَيْ بَيْنَ السَّلَمِ وَالضَّمَانِ ( قَوْلُهُ بِأَنَّهُ يُحْتَاطُ إلَخْ ) وَقَدْ يُقَالُ أَنَّ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِالْفَرْقِ الثَّانِي ( قَوْلُهُ مِنْ جَوَازِ إرْكَابِ الْبَحْرِ إلَخْ ) كَذَا فِي أَصْلِهِ بِخَطِّهِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ ا هـ .
سَيِّدُ عُمَرَ أَيْ وَحَقُّ الْعِبَارَةِ إرْكَابُ بَدَنِ الْمَوْلَى لَا مَالِهِ الْبَحْرَ ( قَوْلُهُ بِشَرْطِهِ ) أَيْ إذَا لَمْ يَصْلُحْ مَوْضِعُ التَّكَفُّلِ لِتَسْلِيمِ الْمَكْفُولِ ( قَوْلُهُ أَذِنَ صَاحِبُهُ ) الْجُمْلَةُ نَعْتٌ لِبَدَنٍ ( قَوْلُهُ لِمُؤْنَةِ الْمُحْضِرِ ) بِكَسْرِ الضَّادِ أَيْ مُحْضِرِ الْقَاضِي .
( قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمُؤْنَةِ ثُمَّ ) أَيْ فِي السَّلَمِ الْمُؤَجَّلِ فَعَلَى الْعَاقِدِ أَيْ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ ( قَوْلُهُ أَمَّا إذَا لَمْ يَصْلُحْ إلَخْ ) أَيْ الْمَكَانُ الْمُعَيَّنُ أَوْ مَكَانُ الْكَفَالَةِ فَهُوَ رَاجِعٌ لِمَا قَبْلَ إلَّا وَمَا بَعْدَهَا ( قَوْلُهُ فَأَقْرَبُ مَحَلٍّ ) الْقِيَاسُ أَنَّهُ حَيْثُ اشْتَرَطْنَا تَعْيِينَ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ إذَا لَمْ يَصْلُحْ مَكَانَهَا لَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِ مَحَلٍّ وَإِلَّا فَسَدَتْ
( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ قَدْ يَسْتَحِقُّ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ ثُمَّ إنْ عَيَّنَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ سَوَاءٌ إلَى لِأَجْلِ إذْنِهِ ( قَوْلُهُ عَلَيْهِمَا ) أَيْ عَلَى صُورَتِهِمَا إذَا تَحَمَّلَ الشَّهَادَةَ كَذَلِكَ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ فَيُطَالِبُ إلَخْ ) أَيْ يَطْلُبُ الْكَفِيلُ وَلِيَّهُمَا بِإِحْضَارِهِمَا عِنْدَ الْحَاجَةِ ا هـ .
مُغْنِي ( قَوْلُهُ مَا بَقِيَ حَجْرُهُ ) أَيْ حَجْرُ الْوَلِيِّ عَلَيْهِمَا قَالَ سم قَوْلُهُ مَا بَقِيَ حَجْرُهُ يُفِيدُ انْقِطَاعَ الْمُطَالَبَةِ إذَا زَالَ الْحَجْرُ ا هـ وَقَالَ ع ش شَمِلَ قَوْلُهُ م ر مَا بَقِيَ حَجْرُهُ مَا لَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ غَيْرَ رَشِيدٍ وَقَضِيَّةُ مَا يَأْتِي فِي السَّفِيهِ أَنَّ الطَّلَبَ مُتَعَلِّقٌ بِهِ دُونَ الْوَلِيِّ وَقَدْ يُقَالُ لَمَّا سَبَقَ إذْنُ الْوَلِيِّ اُسْتُصْحِبَ وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَ الْكَفَالَةِ بِبَدَنِهِ بَعْدَ بُلُوغِهِ سَفِيهًا وَبَيْنَ الْكَفَالَةِ بِهِ قَبْلَ بُلُوغِهِ إذَا بَلَغَ كَذَلِكَ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ مَا بَقِيَ حَجْرُهُ مَا لَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ رَشِيدًا وَأَفَاقَ الْمَجْنُونُ فَيَتَوَجَّهُ الطَّلَبُ عَلَيْهِمَا وَإِنْ لَمْ يَسْبِقْ مِنْهُمَا إذْنُ اكْتِفَاءٍ بِإِذْنِ وَلِيِّهِمَا ا هـ .
( قَوْلُهُ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ اشْتِرَاطَ إذْنِ وَلِيِّ السَّفِيهِ ) وَهُوَ الْأَظْهَرُ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَهُوَ الَّذِي يَظْهَرُ تَرْجِيحُهُ ) مُعْتَمَدٌ ا هـ ع ش وَقَالَ سم يَنْبَغِي إلَّا أَنْ يَلْزَمَ فَوَاتُ كَسْبٍ مَقْصُودٍ أَوْ اُحْتِيجَ إلَى مُؤْنَةٍ فِي الْحُضُورِ فَيُعْتَبَرُ إذْنُ الْوَلِيِّ مَعَ مُرَاعَاةِ الْمَصْلَحَةِ ا هـ .
وَيَأْتِي عَنْ السَّيِّدِ عُمَرَ مَا يُوَافِقُهُ ( قَوْلُهُ لِصِحَّةِ إذْنِهِ ) لَكَ أَنْ تَقُولَ سَلَّمْنَا ذَلِكَ لَكِنَّهُ قَدْ يَحْتَاجُ إلَى الْمَالِ بِنَاءً عَلَى مَا سَيَأْتِي مِنْ تَعْمِيمِ وُجُوبِ الْحُضُورِ وَيَأْتِي نَظِيرُ ذَلِكَ فِي الْعَبْدِ أَيْضًا فَتَدَبَّرْهُ وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَوْ فُصِلَ فِي الْعَبْدِ وَالسَّفِيهِ بَيْنَ احْتِيَاجِهِمَا إلَى الْمُؤْنَةِ فِي حُضُورِ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ وَبَيْنَ عَدَمِهَا لَكَانَ وَجْهًا وَجِيهًا وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ الِاحْتِيَاجِ إلَى الْمُؤْنَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَبْدِ تَفْوِيتُ الْمَنْفَعَةِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ غَيْرَهُ ) أَيْ غَيْرَ الْأَذْرَعِيُّ ( قَوْلُهُ انْتَهَى ) أَيْ كَلَامُ الْغَيْرِ ( قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يَظْهَرُ ) أَيْ اعْتِبَارُ إذْنِ الْقِنِّ لَا سَيِّدِهِ ( قَوْلُهُ وَمَحْبُوسٌ بِإِذْنِهِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَبِبَدَنِ مَحْبُوسٍ وَغَائِبٍ بِإِذْنِهِ كَمَا سَيَأْتِي فِي عُمُومِ اللَّفْظِ لِأَنَّ حُصُولَ الْمَقْصُودِ مُتَوَقَّعٌ وَإِنْ تَعَذَّرَ تَحْصِيلُ الْغَرَضِ فِي الْحَالِ كَمَا يَصِحُّ ضَمَانُ الْمُعْسِرِ فِي الْحَالِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ فِي مَوْضِعٍ يَلْزَمُهُ الْحُضُورُ مِنْهُ إلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ أَمْ لَا حَتَّى لَوْ أَذِنَ ثُمَّ انْتَقَلَ إلَى بَلَدٍ بِهَا حَاكِمٌ أَوْ إلَى فَوْقِ مَسَافَةِ الْعَدْوَى فَوَقَعَتْ بَعْدَ ذَلِكَ صَحَّتْ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْحُضُورُ مَعَهُ لِأَجْلِ إذْنِهِ فِي ذَلِكَ ا هـ .
( قَوْلُهُ كَذَلِكَ ) أَيْ بِإِذْنِهِ لِتَوَقُّعِ حُضُورِهِ ( قَوْلُهُ الْمَالِ ) مَفْعُولُ الضَّمَانِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ لِذَلِكَ ا هـ قَالَ ع ش أَيْ لِتَوَقُّعِ خَلَاصِهِ أَيْ مِنْ الْغَيْبَةِ بِأَنْ يَحْضُرَ ا هـ .
( قَوْلُهُ أَكَانَ إلَخْ ) الْأَوْلَى أَكَانَ بِبَلَدِهِ حَاكِمٌ حَالَ الْكَفَالَةِ أَوْ بَعْدَهَا أَمْ لَا ( قَوْلُهُ لِأَجْلِ إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ فَيَلْزَمُهُ الْحُضُورُ إلَخْ قَوْلُ الْمَتْنِ ( مَيِّتٌ ) أَيْ وَلَوْ كَانَ عَالِمًا وَوَلِيًّا وَنَبِيًّا وَلَا نَظَرَ لِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ الْمَشَقَّةِ فِي حُضُورِهِمْ فِي جَانِبِ الْخُرُوجِ مِنْ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ لِعَدَمِ الْعِلْمِ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي إذَا تَحَمَّلَ كَذَلِكَ وَلَمْ يُعْرَفْ اسْمُهُ وَنَسَبُهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَمَحَلُّهُ ) أَيْ مَحَلُّ صِحَّةِ كَفَالَةِ الْمَيِّتِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ لَا بَعْدَهُ ) يَحْتَمِلُ وَإِنْ لَمْ يُوَارَ بِالتُّرَابِ وَإِنْ لَمْ يُسَدَّ اللَّحْدُ بِنَاءً عَلَى امْتِنَاعِ رُجُوعِ الْمُعِيرِ حِينَئِذٍ ا هـ سم عِبَارَةُ ع ش الْمُرَادُ بِالدَّفْنِ وَضْعُهُ فِي الْقَبْرِ وَإِنْ لَمْ يُهَلْ عَلَيْهِ التُّرَابُ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ الْوَضْعِ إدْلَاؤُهُ فِي الْقَبْرِ ثُمَّ رَأَيْتُهُ فِي سم عَلَى حَجّ فِي الْعَارِيَّةِ وَعِبَارَتُهُ بَلْ يَتَّجِهُ امْتِنَاعُ الرُّجُوعِ أَيْ فِي الْعَارِيَّةِ بِمُجَرَّدِ إدْلَائِهِ وَإِنْ لَمْ يَصِلْ إلَى أَرْضِ الْقَبْرِ 261 لِأَنَّ فِي عَوْدِهِ مِنْ هَوَاءِ الْقَبْرِ بَعْدَ إدْلَائِهِ إزْرَاءً بِهِ فَتَأَمَّلْ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَعَدَمُ النَّقْلِ ) اُنْظُرْ عَلَامَ عَطَفَ ا هـ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمَعَ عَدَمِ النَّقْلِ الْمُحَرَّمِ وَعِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ قَبْلَ دَفْنِهِ وَقَبْلَ تَغَيُّرِهِ وَلَا نَقْلَ مِنْ بَلَدٍ إلَى آخَرَ فَإِنْ حَصَلَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ لَمْ تَصِحَّ الْكَفَالَةُ ا هـ .
وَكُلٌّ مِنْهُمَا ظَاهِرٌ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ إنَّ الْوَاوَ فِيهِ بِمَعْنَى مَعَ أَوْ أَنَّهُ بِصِيغَةِ الْمُضِيِّ وَالْوَاوَ حَالِيَّةٌ ( قَوْلُهُ ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ ) أَيْ قَوْلُهُ وَأَذِنَ الْوَلِيُّ إلَخْ ( قَوْلُهُ فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ ) أَيْ الْمُشَارِ إلَيْهَا بِقَوْلِهِ قَبْلَ الدَّفْنِ إلَخْ .
( قَوْلُهُ وَبَحَثَ ) إلَى قَوْلِهِ وَوَافَقَهُ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَبَحَثَ فِي الْمَطْلَبِ إلَخْ ) الْأَوْجَهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ اُعْتُبِرَ إذْنُ الْوَلِيِّ مِنْ وَرَثَتِهِ فَقَطْ وَإِلَّا فَكُلُّهُمْ فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ قَامَ وَلِيُّهُ مَقَامَهُ شَرْحُ م ر ا هـ سم قَالَ ع ش قَوْلُهُ مِنْ وَرَثَتِهِ التَّقْيِيدُ بِهِ يَقْتَضِي تَخْصِيصَ الْوَلِيِّ بِالْأَبِ وَالْجَدِّ دُونَ الْوَصِيِّ وَالْقَيِّمِ إنْ كَانَا غَيْرَ وَارِثَيْنِ وَعِبَارَةُ الزِّيَادِيِّ وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ لِلْمَيِّتِ وَلِيٌّ قَبْلَ مَوْتِهِ اُعْتُبِرَ إذْنُهُ فَقَطْ لَا إذْنُ الْوَرَثَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ قَبْلَ مَوْتِهِ اُعْتُبِرَ إذْنُ جَمِيعِ الْوَرَثَةِ إنْ كَانُوا أَهْلًا لِلْإِذْنِ وَإِلَّا فَإِذْن أَوْلِيَائِهِمْ وَهِيَ تُفِيدُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي الْوَلِيِّ بَيْنَ الْوَصِيِّ وَغَيْرِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ إذْنِ الْوَارِثِ ) فِي شَرْحِهِ لِلْإِرْشَادِ وَدَخَلَ فِي الْوَارِثِ بَيْتُ الْمَالِ فَيَقُومُ الْإِمَامُ مَقَامَهُ ثُمَّ اسْتَثْنَى الذِّمِّيَّ الَّذِي مَاتَ بِلَا وَارِثٍ مُوَافِقًا لِمَا هُنَا وَقَوْلُهُ فَيَقُومُ الْإِمَامُ مَقَامَهُ الْقِيَاسُ اعْتِبَارُ إذْنِهِ إذَا كَانَ الْوَارِثُ غَيْرَ حَائِزٍ أَيْضًا ا هـ سم ( قَوْلُهُ إنْ تَأَهَّلَ إلَخْ ) أَيْ بِأَنْ كَانَ رَشِيدًا أَمَّا غَيْرُهُ وَلَوْ سَفِيهًا فَيُعْتَبَرُ إذْنُ وَلِيِّهِ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُ ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ كَنَاظِرِ بَيْتِ الْمَالِ ) أَيْ فِيمَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ خَاصٌّ ا هـ رَشِيدِيٌّ فَهُوَ مِثَالٌ لِلْوَارِثِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَدَخَلَ فِي الْوَارِثِ بَيْتُ الْمَالِ ا هـ .
( قَوْلُهُ ثُمَّ بَحَثَ إلَخْ ) مُعْتَمَدٌ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ جَمِيعِ الْوَرَثَةِ ) أَيْ مَعَ اعْتِبَارِ إذْنِ وَلِيِّ غَيْرِ الْمُتَأَهِّلِ مِنْهُمْ ا هـ .
سم عِبَارَةُ ع ش أَيْ حَيْثُ لَمْ يَأْذَنْ فِي حَيَاتِهِ لِمَا يَأْتِي مِنْ الْحَمْلِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَتَعَقَّبَهُ ) أَيْ بَحْثُ الْمَطْلَبِ ( قَوْلُهُ بِحَمْلِ الْأَوَّلِ ) أَيْ بَحْثِ الْمَطْلَبِ ( قَوْلُهُ بِإِذْنِهِ فِي حَيَاتِهِ ) قَدْ يُقَالُ بِبُطْلَانِ إذْنِهِ بِالْمَوْتِ ا هـ سم أَقُولُ فِي اقْتِصَارِ الْمُغْنِي عَلَى بَحْثِ الْمَطْلَبِ كَمَا مَرَّ إشَارَةً إلَيْهِ ( قَوْلُهُ كَذِمِّيٍّ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَبَقِيَ مَا لَوْ مَاتَ ذِمِّيٌّ عَنْ غَيْرِ وَارِثٍ وَانْتَقَلَ مَالُهُ فَيْئًا لِبَيْتِ الْمَالِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ عَدَمُ الِاكْتِفَاءِ بِإِذْنِ الْإِمَامِ وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ ا هـ .
( قَوْلُهُ فَظَاهِرٌ إلَخْ ) تَرَدَّدَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ا هـ سم عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ قَوْلُهُ لَا تَصِحُّ كَفَالَتُهُ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ لِأَنَّ الْإِمَامَ لَهُ الْوِلَايَةُ الْعَامَّةُ وَإِنْ انْتَفَى الْإِرْثُ وَوِلَايَتُهُ عَلَيْهِ لَا تَقْصُرُ مِنْ وِلَايَةِ وَلِيٍّ غَيْرِ وَارِثٍ عَلَى صَبِيٍّ ا هـ وَاعْتَمَدَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَشَرْحُ الْإِرْشَادِ مَا فِي الشَّرْحِ كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ إنَّ صَلَحَ ) يَنْبَغِي أَنَّ تَعْيِينَ مَا لَا يَصْلُحُ مُفْسِدٌ وَكَلَامُهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ يَصِحُّ وَلَا يَتَعَيَّنُ ا هـ سم عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ اُنْظُرْ لَوْ كَانَ أَيْ الْمُعَيَّنُ غَيْرُ صَالِحٍ هَلْ تَبْطُلُ الْكَفَالَةُ أَوْ تَصِحُّ وَيُحْمَلُ عَلَى أَقْرَبِ مَحَلٍّ إلَيْهِ فِيهِ نَظَرٌ وَالْمُتَبَادِرُ الْأَوَّلُ فَلْيُرَاجَعْ ا هـ .
( قَوْلُهُ سَوَاءٌ أَكَانَ ثَمَّ ) أَيْ فِي الْمَكَانِ الْمُعَيَّنِ أَيْ فِي حُضُورِ الْمَكْفُولِ بِهِ ( قَوْلُهُ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ سم وَالسَّيِّدُ عُمَرَ وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتُهَا وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَأْذَنَ فِيهِ أَيْ فِي الْمَكَانِ الْمَكْفُولِ بِبَدَنِهِ فِيمَا يَظْهَرُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ فَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ فَسَدَتْ وَلَا يُغْنِي عَنْ ذَلِكَ مُطْلَقُ الْإِذْنِ فِي الْكَفَالَةِ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ ا هـ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَيُشْتَرَطُ إلَخْ مُعْتَمَدٌ وَقَوْلُهُ وَلَا يُغْنِي عَنْ ذَلِكَ إلَخْ مُعْتَمَدٌ وَقَوْلُهُ وَقَدْ يُتَوَقَّفُ إلَخْ أَيْ بِأَنْ يُقَالَ حَيْثُ أَذِنَ فِي ذَلِكَ لَا تَتَفَاوَتُ الْأَمَاكِنُ فِيهِ وَيُرَدُّ بِأَنَّ الْأَمَاكِنَ قَدْ تَخْتَلِفُ بِالنِّسْبَةِ لَهُ بِأَنْ يَكُونَ لَهُ غَرَضٌ فِيمَا أَذِنَ فِيهِ بِخُصُوصِهِ كَمَعْرِفَةِ أَهْلِهِ لَهُ مَثَلًا ا هـ ع ش عِبَارَةُ السَّيِّدِ عُمَرَ بَحْثُ الْأَذْرَعِيِّ مُتَّجِهٌ وَلَا وَجْهَ لِلتَّوَقُّفِ فِيهِ ثُمَّ رَأَيْتُ الْمُحَشِّي سم 262 قَالَ مَا نَصُّهُ أَقُولُ هُوَ مُتَّجِهٌ إنْ اخْتَلَفَ بِهِ الْغَرَضُ كَبَعِيدٍ يُحْوِجُ لِمُؤْنَةٍ انْتَهَى ا هـ .
قَوْلُ الْمَتْنِ ( فَمَكَانُهَا ) وَالْمُرَادُ بِهِ قِيَاسًا عَلَى مَا فِي السَّلَمِ تِلْكَ الْمَحَلَّةُ لَا ذَلِكَ الْمَحَلُّ بِعَيْنِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ يَتَعَيَّنُ ) إلَى قَوْلِهِ مِنْ تَرَدُّدٍ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَفِي كِلَا فَرْقَيْهِ إلَى أَمَّا إذَا وَمَا أُنَبِّهُ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ إنْ صَلَحَ أَيْضًا ) وَإِلَّا بِأَنْ لَمْ يَكُنْ صَالِحًا أَوْ كَانَ لَهُ مُؤْنَةٌ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيَانِهِ وَلَوْ خَرَجَ عَنْ الصَّلَاحِيَّةِ بَعْدَهُ تَعَيَّنَ أَقْرَبُ مَحَلٍّ إلَيْهِ قِيَاسًا عَلَى السَّلَمِ وَإِنْ فَرَّقَ بَعْضُهُمْ بَيْنَهُمَا لِإِمْكَانِ رَدِّهِ بِأَنَّ الْمَدَارَ فِي الْبَابَيْنِ عَلَى الْعُرْفِ وَهُوَ قَاضٍ بِذَلِكَ فِيهِمَا ا هـ .
نِهَايَةُ عِبَارَةِ سم قَوْلُهُ يَتَعَيَّنُ إنْ صَلَحَ فَلَوْ خَرَجَ عَنْ الصَّلَاحِيَّةِ تَعَيَّنَ أَقْرَبُ مَكَان صَالِحٍ عَلَى مَا هُوَ قِيَاسُ السَّلَمِ فَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ وَجَبَ الْبَيَانُ وَإِلَّا فَسَدَتْ كَالسَّلَمِ م ر ا هـ .
( قَوْلُهُ فَيَحْتَمِلُ التَّسْوِيَةَ ) تَقَدَّمَ عَنْ النِّهَايَةِ عِبَارَةُ سم يَتَّجِهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْإِحْضَارُ لَمْ يَشْتَرِطْ تَأْخِيرَهُ فَكَالسَّلَمِ الْحَالِّ وَإِلَّا فَكَالْمُؤَجَّلِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَيَحْتَمِلُ الْفَرْقَ ) بِأَنَّ السَّلَمَ عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ وَالتَّكَفُّلُ مَحْضُ الْتِزَامٍ وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ وَيُحْمَلُ عَلَى أَقْرَبِ مَوْضِعٍ صَالِحٍ لِلتَّسْلِيمِ ا هـ .
مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَتَبِعْتُهُ إلَخْ ) وَكَذَا تَبِعَهُ الْمُغْنِي كَمَا مَرَّ آنِفًا ( قَوْلُهُ فَكُلٌّ مِنْهُمَا إلَخْ ) الْأَنْسَبُ فَلِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا ( قَوْلُهُ عَقْدُ غَرَرٍ ) قَدْ يُقَالُ الْغَرَرُ هُنَا أَقْوَى لِأَنَّهُ مَحْضُ الْتِزَامٍ ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَقَدْ يُفَرَّقُ ) أَيْ بَيْنَ السَّلَمِ وَالضَّمَانِ ( قَوْلُهُ بِأَنَّهُ يُحْتَاطُ إلَخْ ) وَقَدْ يُقَالُ أَنَّ هَذَا هُوَ الْمُرَادُ بِالْفَرْقِ الثَّانِي ( قَوْلُهُ مِنْ جَوَازِ إرْكَابِ الْبَحْرِ إلَخْ ) كَذَا فِي أَصْلِهِ بِخَطِّهِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ ا هـ .
سَيِّدُ عُمَرَ أَيْ وَحَقُّ الْعِبَارَةِ إرْكَابُ بَدَنِ الْمَوْلَى لَا مَالِهِ الْبَحْرَ ( قَوْلُهُ بِشَرْطِهِ ) أَيْ إذَا لَمْ يَصْلُحْ مَوْضِعُ التَّكَفُّلِ لِتَسْلِيمِ الْمَكْفُولِ ( قَوْلُهُ أَذِنَ صَاحِبُهُ ) الْجُمْلَةُ نَعْتٌ لِبَدَنٍ ( قَوْلُهُ لِمُؤْنَةِ الْمُحْضِرِ ) بِكَسْرِ الضَّادِ أَيْ مُحْضِرِ الْقَاضِي .
( قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْمُؤْنَةِ ثُمَّ ) أَيْ فِي السَّلَمِ الْمُؤَجَّلِ فَعَلَى الْعَاقِدِ أَيْ الْمُسْلَمِ إلَيْهِ ( قَوْلُهُ أَمَّا إذَا لَمْ يَصْلُحْ إلَخْ ) أَيْ الْمَكَانُ الْمُعَيَّنُ أَوْ مَكَانُ الْكَفَالَةِ فَهُوَ رَاجِعٌ لِمَا قَبْلَ إلَّا وَمَا بَعْدَهَا ( قَوْلُهُ فَأَقْرَبُ مَحَلٍّ ) الْقِيَاسُ أَنَّهُ حَيْثُ اشْتَرَطْنَا تَعْيِينَ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ إذَا لَمْ يَصْلُحْ مَكَانَهَا لَا بُدَّ مِنْ تَعْيِينِ مَحَلٍّ وَإِلَّا فَسَدَتْ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث