تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
الصفحة 4665 · ص. المطبوع 261 · الشرح
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ مَا بَقِيَ حَجْرُهُ ) يُفِيدُ انْقِطَاعَ الْمُطَالَبَةِ إذَا زَالَ الْحَجْرُ ( قَوْلُهُ يَظْهَرُ تَرْجِيحُهُ ) يَنْبَغِي إلَّا إنْ لَزِمَ فَوَاتَ كَسْبِ مَقْصُودٍ أَوْ اُحْتِيجَ إلَى مُؤْنَةٍ فِي الْحُضُورِ فَيُعْتَبَرُ إذْنُ الْوَلِيِّ مَعَ مُرَاعَاةِ الْمَصْلَحَةِ ( قَوْلُهُ لَا بَعْدَهُ ) يَحْتَمِلُ وَإِنْ لَمْ يُوَارَ بِالتُّرَابِ وَإِنْ لَمْ يُسَدَّ اللَّحْدُ بِنَاءً عَلَى امْتِنَاعِ رُجُوعِ 261 الْمُعِيرِ حِينَئِذٍ ( قَوْلُهُ وَعَدَمُ النَّقْلِ ) اُنْظُرْ عَلَامَ عَطَفَ ( قَوْلُهُ وَبَحَثَ فِي الْمَطْلَبِ إلَخْ ) الْأَوْجَهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ مَحْجُورًا عَلَيْهِ عِنْدَ مَوْتِهِ اُشْتُرِطَ إذْنُ الْوَلِيِّ مِنْ وَرَثَتِهِ فَقَطْ وَإِلَّا فَكُلُّهُمْ فَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ قَامَ وَلِيُّهُ مَقَامَهُ شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ أَذِنَ الْوَارِثُ ) فِي شَرْحِهِ لِلْإِرْشَادِ وَدَخَلَ فِي الْوَارِثِ بَيْتُ الْمَالِ فَيَقُومُ الْإِمَامُ مَقَامَهُ نَعَمْ لَوْ مَاتَ ذِمِّيٌّ عَنْ غَيْرِ وَارِثٍ وَانْتَقِلْ مَالُهُ فَيْئًا لِبَيْتِ الْمَالِ فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ عَدَمُ الِاكْتِفَاءِ بِإِذْنِ الْإِمَامِ وَهُوَ مُتَّجِهٌ لِأَنَّهُ لَا عُلْقَةَ بَيْنَ الْإِمَامِ وَبَيْنَهُ بِوَجْهٍ ا هـ .
وَقَوْلُهُ فَيَقُومُ الْإِمَامُ مَقَامَهُ لِقِيَاسِ اعْتِبَارِ إذْنِهِ إذَا كَانَ الْوَارِثُ غَيْرَ جَائِزٍ أَيْضًا ( قَوْلُهُ جَمِيعِ الْوَرَثَةِ ) أَيْ مَعَ اعْتِبَارِ إذْنِ وَلِيِّ غَيْرِ الْمُتَأَهِّلِ مِنْهُمْ ( قَوْلُهُ بِإِذْنِهِ فِي حَيَاتِهِ ) قَدْ يُقَالُ بِبُطْلَانِ إذْنِهِ بِالْمَوْتِ ( قَوْلُهُ فَظَاهِرٌ ) تَرَدَّدَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ( قَوْلُهُ إنْ صَلُحَ ) يَنْبَغِي أَنْ تَعْيِينَ مَا لَا يَصْلُحُ مُفْسِدٌ وَكَلَامُهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ يَصِحُّ وَلَا يَتَعَيَّنُ ( قَوْلُهُ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ ) أَقُولُ هُوَ مُتَّجِهٌ إنْ اخْتَلَفَ بِهِ الْغَرَضُ كَبَعِيدٍ 262 يُحْوِجُ لِمُؤْنَةٍ ( قَوْله يَتَعَيَّنُ إنْ صَلُحَ ) فَلَوْ خَرَجَ عَنْ الصَّلَاحِيَة تَعَيَّنَ أَقْرَبُ مَكَان صَالِحٍ عَلَى مَا هُوَ قِيَاسُ السَّلَمِ فَإِنْ لَمْ يَصْلُحْ وَجَبَ الْبَيَانُ وَإِلَّا فَسَدَ كَالسَّلَمِ م ر ( قَوْلُهُ فَيُحْتَمَلُ التَّسْوِيَةُ ) يَتَّجِهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ الْإِحْضَارُ لَمْ يُشْتَرَطْ تَأْخِيرُهُ فَكَالسَّلَمِ الْحَالِّ وَإِلَّا فَكَالْمُؤَجَّلِ ( قَوْلُهُ فَكُلٌّ مِنْهُمَا عَقْدُ غَرَرٍ ) قَدْ يُقَالُ الْغَرَرُ هُنَا أَقْوَى لِأَنَّهُ مَحْضُ الْتِزَامٍ ( قَوْلُهُ أَمَّا إذَا لَمْ يَصْلُحْ إلَخْ ) الْقِيَاسُ أَنَّهُ حَيْثُ اشْتَرَطْنَا تَعْيِينَ مَحَلِّ التَّسْلِيمِ إذَا لَمْ يَصْلُحْ مَكَانَهَا لَا بُدَّ مِنْ 263 تَعْيِينِ مَحَلٍّ وَإِلَّا فَسَدَتْ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث