تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ أَيْ بِنَفْسِهِ إلَخْ ) أَيْ بِتَسْلِيمِ الْكَفِيلِ بِنَفْسِهِ إلَخْ وَهَذَا تَفْسِيرٌ مُرَادٌ فَلَا يَرِدُ أَنَّهُ إنَّمَا يُنَاسِبُ الِاحْتِمَالَ الْأَوَّلَ ( قَوْلُهُ أَوْ عَيَّنَ هُنَا ) وَفِيمَا يَأْتِي فِي شَرْحِ فَإِنْ غَابَ اسْتِطْرَادِيٌّ ( قَوْلُهُ بِمَا ذُكِرَ ) أَيْ بِتَعْيِينِ مَحَلٍّ صَالِحٍ أَوْ وُقُوعِ الْكَفَالَةِ فِيهِ أَصْلًا وَحَالًّا وَبِكَوْنِهِ أَقْرَبَ مَحَلٍّ صَالِحٍ مِنْ مَحَلِّ التَّكَفُّلِ أَوْ مِنْ الْمُعْيَنِ إذَا لَمْ يَصْلُحْ أَصْلًا أَوْ حَالًّا وَهَذَا عَلَى مَرْضِيِّ الشَّارِحِ كَالْمُغْنِي مِنْ الْفَرْقِ بَيْنِ الضَّمَانِ وَالسَّلَمِ وَأَمَّا عَلَى مَرْضِيِّ النِّهَايَةِ وَسَمِّ مِنْ عَدَمِ الْفَرْقِ فَبِالتَّعْيِينِ أَوْ بِوُقُوعِ الْكَفَالَةِ أَوْ بِخُرُوجِهِ عَنْ الصَّلَاحِيَّةِ بَعْدَهُ ( قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُطَالِبْهُ بِهِ ) أَيْ الْمَكْفُولُ لَهُ الْكَفِيلُ بِتَسْلِيمِ الْمَكْفُولِ ( قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ مُتَضَامِنَيْنِ ) أَيْ وَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا ضَامِنًا عَنْ الْآخَرِ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ ) وَلَوْ تَكَفَّلَ بِهِ رَجُلَانِ مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا فَسَلَّمَهُ أَحَدُهُمَا لَمْ يَبْرَأْ الْآخَرُ وَإِنْ قَالَ سَلَّمْته عَنْ صَاحِبِي وَلَوْ كَفَلَ رَجُلٌ لِرَجُلَيْنِ فَسَلَّمَ إلَى أَحَدِهِمَا لَمْ يَبْرَأْ مِنْ حَقِّ الْآخَرِ وَلَوْ تَكَافَلَ كَفِيلَانِ ثُمَّ أَحْضَرَ أَحَدُهُمَا الْمَكْفُولَ بِهِ بَرِئَ مُحْضِرُهُ مِنْ الْكَفَالَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةُ وَبَرِئَ الْآخَرُ مِنْ الثَّانِيَةِ لِأَنَّ كَفِيلَهُ مُسْلِمٌ وَلَمْ يَبْرَأْ مِنْ الْأُولَى لِأَنَّهُ لَمْ يُسْلِمْ هُوَ وَلَا أَحَدَ مِنْ جِهَتِهِ وَلَوْ أَبْرَأَ الْمَكْفُولُ لَهُ الْكَفِيلَ مِنْ حَقِّهِ بَرِئَ وَكَذَا لَوْ قَالَ لَا حَقَّ لِي عَلَى الْأَصِيلِ أَوْ قَبْلَهُ فِي أَحَدِ وَجْهَيْنِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ الْأَقْرَبُ كَمَا يَبْرَأُ الْأَصِيلُ بِإِقْرَارِهِ الْمَذْكُورِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَإِنْ قَالَ إلَخْ يَنْبَغِي مَا لَمْ يَرْضَ الْمَكْفُولُ لَهُ بِذَلِكَ ا هـ .
( قَوْلُهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَكْفُولِ لَهُ ) إلَى قَوْلِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ وَلَوْ مَحْبُوسًا بِحَقٍّ ) الْمُتَبَادَرُ مِنْهُ الْمُوَافِقُ لِتَصْرِيحِ الْمُغْنِي أَنَّ الْمَعْنَى وَلَوْ كَانَ الْمَكْفُولُ لَهُ مَحْبُوسًا إلَخْ خِلَافًا لِقَوْلِ الْكُرْدِيُّ أَيْ وَلَوْ كَانَ الْمَكْفُولُ مَحْبُوسًا بِحَقٍّ ا هـ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَيَبْرَأُ بِتَسْلِيمِهِ لَهُ مَحْبُوسًا بِحَقٍّ أَيْضًا لِإِمْكَانِ إحْضَارِهِ وَمُطَالَبَتِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ حُبِسَ بِغَيْرِ حَقٍّ لِتَعَذُّرِ تَسْلِيمِهِ ا هـ .
قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَيَبْرَأُ بِتَسْلِيمِهِ إلَخْ الْمُرَادُ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ أَنَّ الْكَفِيلَ إذَا سَلَّمَ الْمَكْفُولَ لِلْمَكْفُولِ لَهُ 263 وَهُوَ مَحْبُوسٌ بَرِئَ إنْ كَانَ الْحَبْسُ بِحَقٍّ كَأَنْ كَانَ عَلَى دَيْنٍ لِمَا عَلَّلَ بِهِ الشَّارِحُ م ر بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْمَكْفُولُ تَحْتَ يَدِ مُتَغَلِّبٍ فَلَا يَبْرَأُ لِمَا عَلَّلَ بِهِ أَيْضًا ا هـ .
وَهُوَ أَيْضًا صَرِيحٌ فِيمَا قُلْتُ ( قَوْلُهُ إنْ قَبِلَ إلَخْ ) أَيْ إنْ قَبِلَ الْمَكْفُولُ لَهُ تَسَلَّمَ الْمَكْفُولُ مَعَ الْحَائِلِ مُخْتَارًا لِهَذَا الْقَبُولِ بَرِئَ الْكَفِيلُ ا هـ .
سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ تَسَلَّمَهُ إلَخْ ) أَيْ الْحَاكِمُ الْمَكْفُولُ عَنْ جِهَةِ الْمَكْفُولِ لَهُ ( قَوْلُهُ فَإِنْ فَقَدَ الْحَاكِمُ ) أَيْ فَقَدَ الْكَفِيلُ الْحَاكِمَ أَيْ لِغَيْبَتِهِ عَنْ الْبَلَدِ إلَى مَا فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى أَوْ لِمَشَقَّةِ الْوُصُولِ إلَيْهِ لِتَحَجُّبِهِ أَوْ لِطَلَبِهِ دَرَاهِمَ وَإِنْ قَلَّتْ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَبَرِئَ ) عَطْفٌ عَلَى أَشْهَدَ
( قَوْلُهُ أَيْ بِنَفْسِهِ إلَخْ ) أَيْ بِتَسْلِيمِ الْكَفِيلِ بِنَفْسِهِ إلَخْ وَهَذَا تَفْسِيرٌ مُرَادٌ فَلَا يَرِدُ أَنَّهُ إنَّمَا يُنَاسِبُ الِاحْتِمَالَ الْأَوَّلَ ( قَوْلُهُ أَوْ عَيَّنَ هُنَا ) وَفِيمَا يَأْتِي فِي شَرْحِ فَإِنْ غَابَ اسْتِطْرَادِيٌّ ( قَوْلُهُ بِمَا ذُكِرَ ) أَيْ بِتَعْيِينِ مَحَلٍّ صَالِحٍ أَوْ وُقُوعِ الْكَفَالَةِ فِيهِ أَصْلًا وَحَالًّا وَبِكَوْنِهِ أَقْرَبَ مَحَلٍّ صَالِحٍ مِنْ مَحَلِّ التَّكَفُّلِ أَوْ مِنْ الْمُعْيَنِ إذَا لَمْ يَصْلُحْ أَصْلًا أَوْ حَالًّا وَهَذَا عَلَى مَرْضِيِّ الشَّارِحِ كَالْمُغْنِي مِنْ الْفَرْقِ بَيْنِ الضَّمَانِ وَالسَّلَمِ وَأَمَّا عَلَى مَرْضِيِّ النِّهَايَةِ وَسَمِّ مِنْ عَدَمِ الْفَرْقِ فَبِالتَّعْيِينِ أَوْ بِوُقُوعِ الْكَفَالَةِ أَوْ بِخُرُوجِهِ عَنْ الصَّلَاحِيَّةِ بَعْدَهُ ( قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ يُطَالِبْهُ بِهِ ) أَيْ الْمَكْفُولُ لَهُ الْكَفِيلُ بِتَسْلِيمِ الْمَكْفُولِ ( قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ مُتَضَامِنَيْنِ ) أَيْ وَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا ضَامِنًا عَنْ الْآخَرِ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ ) وَلَوْ تَكَفَّلَ بِهِ رَجُلَانِ مَعًا أَوْ مُرَتَّبًا فَسَلَّمَهُ أَحَدُهُمَا لَمْ يَبْرَأْ الْآخَرُ وَإِنْ قَالَ سَلَّمْته عَنْ صَاحِبِي وَلَوْ كَفَلَ رَجُلٌ لِرَجُلَيْنِ فَسَلَّمَ إلَى أَحَدِهِمَا لَمْ يَبْرَأْ مِنْ حَقِّ الْآخَرِ وَلَوْ تَكَافَلَ كَفِيلَانِ ثُمَّ أَحْضَرَ أَحَدُهُمَا الْمَكْفُولَ بِهِ بَرِئَ مُحْضِرُهُ مِنْ الْكَفَالَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةُ وَبَرِئَ الْآخَرُ مِنْ الثَّانِيَةِ لِأَنَّ كَفِيلَهُ مُسْلِمٌ وَلَمْ يَبْرَأْ مِنْ الْأُولَى لِأَنَّهُ لَمْ يُسْلِمْ هُوَ وَلَا أَحَدَ مِنْ جِهَتِهِ وَلَوْ أَبْرَأَ الْمَكْفُولُ لَهُ الْكَفِيلَ مِنْ حَقِّهِ بَرِئَ وَكَذَا لَوْ قَالَ لَا حَقَّ لِي عَلَى الْأَصِيلِ أَوْ قَبْلَهُ فِي أَحَدِ وَجْهَيْنِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ الْأَقْرَبُ كَمَا يَبْرَأُ الْأَصِيلُ بِإِقْرَارِهِ الْمَذْكُورِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَإِنْ قَالَ إلَخْ يَنْبَغِي مَا لَمْ يَرْضَ الْمَكْفُولُ لَهُ بِذَلِكَ ا هـ .
( قَوْلُهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَكْفُولِ لَهُ ) إلَى قَوْلِهِ وَفِيهِ نَظَرٌ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ وَلَوْ مَحْبُوسًا بِحَقٍّ ) الْمُتَبَادَرُ مِنْهُ الْمُوَافِقُ لِتَصْرِيحِ الْمُغْنِي أَنَّ الْمَعْنَى وَلَوْ كَانَ الْمَكْفُولُ لَهُ مَحْبُوسًا إلَخْ خِلَافًا لِقَوْلِ الْكُرْدِيُّ أَيْ وَلَوْ كَانَ الْمَكْفُولُ مَحْبُوسًا بِحَقٍّ ا هـ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَيَبْرَأُ بِتَسْلِيمِهِ لَهُ مَحْبُوسًا بِحَقٍّ أَيْضًا لِإِمْكَانِ إحْضَارِهِ وَمُطَالَبَتِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ حُبِسَ بِغَيْرِ حَقٍّ لِتَعَذُّرِ تَسْلِيمِهِ ا هـ .
قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَيَبْرَأُ بِتَسْلِيمِهِ إلَخْ الْمُرَادُ مِنْ هَذِهِ الْعِبَارَةِ أَنَّ الْكَفِيلَ إذَا سَلَّمَ الْمَكْفُولَ لِلْمَكْفُولِ لَهُ 263 وَهُوَ مَحْبُوسٌ بَرِئَ إنْ كَانَ الْحَبْسُ بِحَقٍّ كَأَنْ كَانَ عَلَى دَيْنٍ لِمَا عَلَّلَ بِهِ الشَّارِحُ م ر بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْمَكْفُولُ تَحْتَ يَدِ مُتَغَلِّبٍ فَلَا يَبْرَأُ لِمَا عَلَّلَ بِهِ أَيْضًا ا هـ .
وَهُوَ أَيْضًا صَرِيحٌ فِيمَا قُلْتُ ( قَوْلُهُ إنْ قَبِلَ إلَخْ ) أَيْ إنْ قَبِلَ الْمَكْفُولُ لَهُ تَسَلَّمَ الْمَكْفُولُ مَعَ الْحَائِلِ مُخْتَارًا لِهَذَا الْقَبُولِ بَرِئَ الْكَفِيلُ ا هـ .
سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ تَسَلَّمَهُ إلَخْ ) أَيْ الْحَاكِمُ الْمَكْفُولُ عَنْ جِهَةِ الْمَكْفُولِ لَهُ ( قَوْلُهُ فَإِنْ فَقَدَ الْحَاكِمُ ) أَيْ فَقَدَ الْكَفِيلُ الْحَاكِمَ أَيْ لِغَيْبَتِهِ عَنْ الْبَلَدِ إلَى مَا فَوْقَ مَسَافَةِ الْعَدْوَى أَوْ لِمَشَقَّةِ الْوُصُولِ إلَيْهِ لِتَحَجُّبِهِ أَوْ لِطَلَبِهِ دَرَاهِمَ وَإِنْ قَلَّتْ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَبَرِئَ ) عَطْفٌ عَلَى أَشْهَدَ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث