تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ بِلَا قَوْلِهِ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَزَادَ الْأَوَّلُ حَتَّى لَوْ ظَفِرَ بِهِ الْمَكْفُولُ لَهُ وَلَوْ بِمَجْلِسِ الْحُكْمِ وَادَّعَى عَلَيْهِ لَمْ يَبْرَأْ الْكَفِيلُ ا هـ .
قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ م ر وَادَّعَى عَلَيْهِ أَيْ وَلَمْ يَسْتَوْفِ عَنْهُ الْحَقَّ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي فِي السِّوَادَةِ ا هـ .
( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ ) أَيْ الْكَفِيلُ وَكَذَا ضَمِيرٌ مِنْ جِهَتِهِ ( قَوْلُهُ وَلَا أَحَدَ إلَخْ ) أَيْ بِأَنْ كَانَ وَكِيلًا 264 وَهُوَ عَطْفٌ عَلَى الضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ فِي قَوْلِهِ لَمْ يُسَلِّمْهُ قَوْلُ الْمَتْنِ ( إنْ جَهِلَ مَكَانَهُ ) وَلَا يُكَلَّفُ السَّفَرَ إلَى النَّاحِيَةِ الَّتِي عَلِمَ ذَهَابَهُ إلَيْهَا وَجَهِلَ خُصُوصَ الْقَرْيَةِ الَّتِي هُوَ بِهَا لِيَبْحَثَ عَنْ الْمَوْضِعِ الَّذِي هُوَ بِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ لِعُذْرِهِ ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَيَظْهَرُ إلَى إحْضَارِهِ وَقَوْلُهُ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ ( قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يَكْتَفِي إلَخْ ) الظَّاهِرُ خِلَافُهُ لِأَنَّهُ قَدْ يَخْتَصُّ بِهِ خَوْفُ الطَّرِيقِ لِنَحْوِ عُذْرٍ خَاصٍّ وَكَذَا بَقِيَّةُ الْمَوَانِعِ قَدْ تَخْتَصُّ بِهِ وَيَعْسُرُ عَلَيْهِ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ فِي هَذَيْنِ ) كَانَ الْمُرَادُ فِي عَدَمِ أَمْنِ الطَّرِيقِ وَفِي وُجُودِ مَنْ يَمْنَعُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سم ( قَوْلُهُ إحْضَارُهُ ) فَاعِلُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَيَلْزَمُهُ ( قَوْلُهُ وَإِنْ حُبِسَ ) أَيْ الْمَكْفُولُ ( قَوْلُهُ فَيَلْزَمُهُ ) أَيْ الْكَفِيلُ ( قَوْلُهُ قَضَاءَ مَا عَلَيْهِ ) أَيْ الْمَكْفُولِ ثُمَّ إنْ كَانَ قَضَاؤُهُ لِلدَّيْنِ بِإِذْنِ الْمَدِينِ الْمَكْفُولِ بِإِذْنٍ رَجَعَ وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ بِذَلِكَ وَلَا يَلْزَمُهُ مِنْ كَوْنِهِ نَشَأَ عَنْ الضَّمَانِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ مَأْذُونًا لَهُ فِي الْأَدَاءِ ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ أَنَّهُ ) أَيْ الْكَفِيلَ وَكَذَا الضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ فِي قَوْلِهِ يَلْزَمُ وَقَوْلُهُ يَحْبِسُ الْآتِيَيْنِ ( قَوْلُهُ مَعَ حَبْسِهِ ) أَيْ الْمَكْفُولِ وَكَذَا الضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ الْآتِي بِإِحْضَارِهِ ( قَوْلُهُ وَمُؤْنَةُ السَّفَرِ ) أَيْ سَفَرِ الْكَفِيلِ لِإِحْضَارِ الْغَائِبِ سَيِّدُ عُمَرَ وَكُرْدِيٌّ زَادَ ع ش وَأَمَّا مُؤْنَةُ الْمَكْفُولِ فَسَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَلَوْ كَانَ الْمَكْفُولُ بِبَدَنِهِ إلَخْ ا هـ .
( قَوْلُهُ فِي مَالِ الْكَفِيلِ ) بِخِلَافِ مَا لَوْ امْتَنَعَ الْمَكْفُولُ مِنْ الْحُضُورِ وَاحْتِيجَ فِي إحْضَارِهِ إلَى رَسُولٍ مِنْ الْحَاكِمِ لِيُجْبِرَهُ عَلَى الْحُضُورِ فَإِنَّ أُجْرَةَ الرَّسُولِ عَلَى الْمَكْفُولِ م ر ا هـ سم ( قَوْلُهُ مَا مَرَّ فِي الدَّيْنِ ) كَأَنَّهُ يُرِيدُ مَا مَرَّ آنِفًا عَنْ صَاحِبِ الْبَيَانِ ا هـ سم عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ قَوْلُهُ مَا مَرَّ إلَخْ وَهُوَ قَوْلُهُ فَيَلْزَمُهُ قَضَاءُ مَا عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ مَعَ قَوْلِهِ يَلْزَمُ بِإِحْضَارِهِ وَيَحْبِسُ إلَخْ يَعْنِي يَلْزَمُ الْكَفِيلُ بِإِحْضَارِهِ وَلَوْ بِبَدَلِ مَالٍ ا هـ وَعِبَارَةُ ع ش أَيْ فَيُقَالُ هُنَا يَلْزَمُهُ مُؤَنُ السَّفَرِ ثُمَّ إنْ كَانَ صَرْفُهُ عَلَى الْمَكْفُولِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ بِإِذْنِهِ رَجَعَ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ نَشَأَ عَنْ الضَّمَانِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ مَأْذُونًا لَهُ فِي الصَّرْفِ عَلَى الْمَكْفُولِ وَمَعَ ذَلِكَ فَلَهُ الرَّفْعُ إلَى قَاضٍ بِإِذْنٍ لِلْكَفِيلِ فِي صَرْفِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ قَرْضًا لِأَنَّ الْمَكْفُولَ بِإِذْنِهِ فِي الْكَفَالَةِ الْتَزَمَ الْحُضُورَ مَعَ الْكَفِيلِ لِلْقَاضِي وَمَنْ لَازَمَهُ صَرْفُ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ الْمَحْبُوسِ عَلَيْهِ ) أَيْ الدَّيْنِ الَّذِي حُبِسَ الْمَكْفُولُ لِأَجْلِهِ ( قَوْلُهُ مِنْهُ بِذَلِكَ ) أَيْ مِنْ الْكَفِيلِ بِالْإِحْضَارِ ( قَوْلُهُ فَإِنْ تَعَذَّرَ ) أَيْ كَفِيلُ الْكَفِيلِ ( قَوْلُهُ حَتَّى يَزْنِ الْمَالَ قَرْضًا أَوْ يَيْأَسَ إلَخْ ) قِيَاسُ الِاكْتِفَاءِ بِالْيَأْسِ مِنْ إحْضَارِهِ أَنَّهُ لَوْ وَزَنَ الْمَالَ ثُمَّ حَصَلَ الْيَأْسُ رَجَعَ فِيهِ ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي عَنْ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ وَهُوَ يُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْته ا هـ سم .
( قَوْلُهُ بِلَا قَوْلِهِ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَزَادَ الْأَوَّلُ حَتَّى لَوْ ظَفِرَ بِهِ الْمَكْفُولُ لَهُ وَلَوْ بِمَجْلِسِ الْحُكْمِ وَادَّعَى عَلَيْهِ لَمْ يَبْرَأْ الْكَفِيلُ ا هـ .
قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ م ر وَادَّعَى عَلَيْهِ أَيْ وَلَمْ يَسْتَوْفِ عَنْهُ الْحَقَّ بِقَرِينَةِ مَا يَأْتِي فِي السِّوَادَةِ ا هـ .
( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ ) أَيْ الْكَفِيلُ وَكَذَا ضَمِيرٌ مِنْ جِهَتِهِ ( قَوْلُهُ وَلَا أَحَدَ إلَخْ ) أَيْ بِأَنْ كَانَ وَكِيلًا 264 وَهُوَ عَطْفٌ عَلَى الضَّمِيرِ الْمُسْتَتِرِ فِي قَوْلِهِ لَمْ يُسَلِّمْهُ قَوْلُ الْمَتْنِ ( إنْ جَهِلَ مَكَانَهُ ) وَلَا يُكَلَّفُ السَّفَرَ إلَى النَّاحِيَةِ الَّتِي عَلِمَ ذَهَابَهُ إلَيْهَا وَجَهِلَ خُصُوصَ الْقَرْيَةِ الَّتِي هُوَ بِهَا لِيَبْحَثَ عَنْ الْمَوْضِعِ الَّذِي هُوَ بِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ لِعُذْرِهِ ) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَيَظْهَرُ إلَى إحْضَارِهِ وَقَوْلُهُ مِنْ دَارِ الْحَرْبِ ( قَوْلُهُ أَنَّهُ لَا يَكْتَفِي إلَخْ ) الظَّاهِرُ خِلَافُهُ لِأَنَّهُ قَدْ يَخْتَصُّ بِهِ خَوْفُ الطَّرِيقِ لِنَحْوِ عُذْرٍ خَاصٍّ وَكَذَا بَقِيَّةُ الْمَوَانِعِ قَدْ تَخْتَصُّ بِهِ وَيَعْسُرُ عَلَيْهِ إقَامَةُ الْبَيِّنَةِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ ( قَوْلُهُ فِي هَذَيْنِ ) كَانَ الْمُرَادُ فِي عَدَمِ أَمْنِ الطَّرِيقِ وَفِي وُجُودِ مَنْ يَمْنَعُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سم ( قَوْلُهُ إحْضَارُهُ ) فَاعِلُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَيَلْزَمُهُ ( قَوْلُهُ وَإِنْ حُبِسَ ) أَيْ الْمَكْفُولُ ( قَوْلُهُ فَيَلْزَمُهُ ) أَيْ الْكَفِيلُ ( قَوْلُهُ قَضَاءَ مَا عَلَيْهِ ) أَيْ الْمَكْفُولِ ثُمَّ إنْ كَانَ قَضَاؤُهُ لِلدَّيْنِ بِإِذْنِ الْمَدِينِ الْمَكْفُولِ بِإِذْنٍ رَجَعَ وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ بِذَلِكَ وَلَا يَلْزَمُهُ مِنْ كَوْنِهِ نَشَأَ عَنْ الضَّمَانِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ مَأْذُونًا لَهُ فِي الْأَدَاءِ ا هـ .
ع ش ( قَوْلُهُ أَنَّهُ ) أَيْ الْكَفِيلَ وَكَذَا الضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ فِي قَوْلِهِ يَلْزَمُ وَقَوْلُهُ يَحْبِسُ الْآتِيَيْنِ ( قَوْلُهُ مَعَ حَبْسِهِ ) أَيْ الْمَكْفُولِ وَكَذَا الضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ الْآتِي بِإِحْضَارِهِ ( قَوْلُهُ وَمُؤْنَةُ السَّفَرِ ) أَيْ سَفَرِ الْكَفِيلِ لِإِحْضَارِ الْغَائِبِ سَيِّدُ عُمَرَ وَكُرْدِيٌّ زَادَ ع ش وَأَمَّا مُؤْنَةُ الْمَكْفُولِ فَسَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَلَوْ كَانَ الْمَكْفُولُ بِبَدَنِهِ إلَخْ ا هـ .
( قَوْلُهُ فِي مَالِ الْكَفِيلِ ) بِخِلَافِ مَا لَوْ امْتَنَعَ الْمَكْفُولُ مِنْ الْحُضُورِ وَاحْتِيجَ فِي إحْضَارِهِ إلَى رَسُولٍ مِنْ الْحَاكِمِ لِيُجْبِرَهُ عَلَى الْحُضُورِ فَإِنَّ أُجْرَةَ الرَّسُولِ عَلَى الْمَكْفُولِ م ر ا هـ سم ( قَوْلُهُ مَا مَرَّ فِي الدَّيْنِ ) كَأَنَّهُ يُرِيدُ مَا مَرَّ آنِفًا عَنْ صَاحِبِ الْبَيَانِ ا هـ سم عِبَارَةُ الْكُرْدِيِّ قَوْلُهُ مَا مَرَّ إلَخْ وَهُوَ قَوْلُهُ فَيَلْزَمُهُ قَضَاءُ مَا عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ مَعَ قَوْلِهِ يَلْزَمُ بِإِحْضَارِهِ وَيَحْبِسُ إلَخْ يَعْنِي يَلْزَمُ الْكَفِيلُ بِإِحْضَارِهِ وَلَوْ بِبَدَلِ مَالٍ ا هـ وَعِبَارَةُ ع ش أَيْ فَيُقَالُ هُنَا يَلْزَمُهُ مُؤَنُ السَّفَرِ ثُمَّ إنْ كَانَ صَرْفُهُ عَلَى الْمَكْفُولِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ بِإِذْنِهِ رَجَعَ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ نَشَأَ عَنْ الضَّمَانِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِيهِ أَنْ يَكُونَ مَأْذُونًا لَهُ فِي الصَّرْفِ عَلَى الْمَكْفُولِ وَمَعَ ذَلِكَ فَلَهُ الرَّفْعُ إلَى قَاضٍ بِإِذْنٍ لِلْكَفِيلِ فِي صَرْفِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ قَرْضًا لِأَنَّ الْمَكْفُولَ بِإِذْنِهِ فِي الْكَفَالَةِ الْتَزَمَ الْحُضُورَ مَعَ الْكَفِيلِ لِلْقَاضِي وَمَنْ لَازَمَهُ صَرْفُ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ الْمَحْبُوسِ عَلَيْهِ ) أَيْ الدَّيْنِ الَّذِي حُبِسَ الْمَكْفُولُ لِأَجْلِهِ ( قَوْلُهُ مِنْهُ بِذَلِكَ ) أَيْ مِنْ الْكَفِيلِ بِالْإِحْضَارِ ( قَوْلُهُ فَإِنْ تَعَذَّرَ ) أَيْ كَفِيلُ الْكَفِيلِ ( قَوْلُهُ حَتَّى يَزْنِ الْمَالَ قَرْضًا أَوْ يَيْأَسَ إلَخْ ) قِيَاسُ الِاكْتِفَاءِ بِالْيَأْسِ مِنْ إحْضَارِهِ أَنَّهُ لَوْ وَزَنَ الْمَالَ ثُمَّ حَصَلَ الْيَأْسُ رَجَعَ فِيهِ ثُمَّ رَأَيْت مَا يَأْتِي عَنْ شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ وَهُوَ يُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْته ا هـ سم .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث