تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
( وَإِذَا طَالَبَ الْمُسْتَحِقُّ الضَّامِنُ فَلَهُ مُطَالَبَةُ الْأَصِيلِ ) أَوْ وَلِيُّهُ ( بِتَخْلِيصِهِ بِالْأَدَاءِ إنْ ضَمِنَ بِإِذْنِهِ ) لِأَنَّهُ الَّذِي وَرَّطَهُ فِي الْمُطَالَبَةِ لَكِنْ لَيْسَ لَهُ حَبْسُهُ وَإِنْ حَبَسَ وَلَا مُلَازَمَتُهُ فَفَائِدَتُهَا إحْضَارُهُ مَجْلِسَ الْقَاضِي وَتَفْسِيقُهُ بِالِامْتِنَاعِ إذَا ثَبَتَ لَهُ مَالٌ ( وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُطَالِبُهُ ) بِالدَّيْنِ الْحَالِّ ( قَبْلَ أَنْ يُطَالِبَ ) كَمَا لَا يَغْرَمُهُ مِثْلَ الْغُرْمِ ( وَلِلضَّامِنِ ) بَعْدَ أَدَائِهِ مِنْ مَالِهِ كَمَا أَفَادَهُ السِّيَاقُ ( الرُّجُوعُ عَلَى الْأَصِيلِ إنْ وُجِدَ إذْنُهُ فِي الضَّمَانِ وَالْأَدَاءِ ) لِصَرْفِ مَالِهِ لِغَرَضِ الْغَيْرِ بِإِذْنِهِ أَمَّا لَوْ أَدَّى مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِينَ فَلَا رُجُوعَ لَهُ 274 وَكَذَا لَوْ ضَمِنَ سَيِّدُهُ ثُمَّ أَدَّى بَعْدَ عِتْقِهِ أَوْ نَذَرَ ضَامِنُ الْأَدَاءِ وَعُدِمَ الرُّجُوعُ ( وَإِنْ انْتَفَى ) إذْنُهُ ( فِيهِمَا ) أَيْ الضَّمَانِ وَالْأَدَاءِ ( فَلَا ) رُجُوعَ لَهُ لِأَنَّهُ مُتَبَرِّعٌ ( فَإِنْ أَذِنَ ) لَهُ ( فِي الضَّمَانِ فَقَطْ ) أَيْ دُونَ الْأَدَاءِ وَلَمْ يَنْهَهُ عَنْهُ ( رَجَعَ فِي الْأَصَحِّ ) لِأَنَّ الضَّمَانَ هُوَ الْأَصْلُ فَالْإِذْنُ فِيهِ إذْنٌ فِيمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ .
أَمَّا إذْ نَهَاهُ عَنْهُ بَعْدَ الضَّمَانِ فَلَا يُؤَثِّرُ أَوْ قَبْلَهُ فَإِنْ انْفَصَلَ عَنْ الْإِذْنِ فَلَا رُجُوعَ عَنْهُ وَإِلَّا أَفْسَدَهُ ذَكَرَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَقَدْ لَا يَرْجِعُ بِأَنْ أَنْكَرَ أَصْلَ الضَّمَانِ فَثَبَتَ عَلَيْهِ بِالْبَيِّنَةِ مَعَ إذْنِ الْأَصِيلِ لَهُ فِيهِ فَكَذَّبَهَا لِأَنَّهُ بِتَكْذِيبِهَا صَارَ مَظْلُومًا بِزَعْمِهِ وَالْمَظْلُومُ لَا يَرْجِعُ عَلَى غَيْرِ ظَالِمِهِ 275 وَهُوَ هُنَا الْمُسْتَحِقُّ ( وَلَا عَكْسَ فِي الْأَصَحِّ ) بِأَنْ ضَمِنَ بِلَا إذْنٍ وَأَدَّى بِالْإِذْنِ لِأَنَّ وُجُوبَ الْأَدَاءِ سَبَبُهُ الضَّمَانُ وَلَمْ يَأْذَنْ فِيهِ نَعَمْ إنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْأَدَاءِ بِشَرْطِ الرُّجُوعِ رَجَعَ وَحَيْثُ ثَبَتَ الرُّجُوعُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْقَرْضِ حَتَّى يُرَدَّ فِي الْمُتَقَوِّمِ مِثْلُهُ صُورَةً
أَمَّا إذْ نَهَاهُ عَنْهُ بَعْدَ الضَّمَانِ فَلَا يُؤَثِّرُ أَوْ قَبْلَهُ فَإِنْ انْفَصَلَ عَنْ الْإِذْنِ فَلَا رُجُوعَ عَنْهُ وَإِلَّا أَفْسَدَهُ ذَكَرَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَقَدْ لَا يَرْجِعُ بِأَنْ أَنْكَرَ أَصْلَ الضَّمَانِ فَثَبَتَ عَلَيْهِ بِالْبَيِّنَةِ مَعَ إذْنِ الْأَصِيلِ لَهُ فِيهِ فَكَذَّبَهَا لِأَنَّهُ بِتَكْذِيبِهَا صَارَ مَظْلُومًا بِزَعْمِهِ وَالْمَظْلُومُ لَا يَرْجِعُ عَلَى غَيْرِ ظَالِمِهِ 275 وَهُوَ هُنَا الْمُسْتَحِقُّ ( وَلَا عَكْسَ فِي الْأَصَحِّ ) بِأَنْ ضَمِنَ بِلَا إذْنٍ وَأَدَّى بِالْإِذْنِ لِأَنَّ وُجُوبَ الْأَدَاءِ سَبَبُهُ الضَّمَانُ وَلَمْ يَأْذَنْ فِيهِ نَعَمْ إنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْأَدَاءِ بِشَرْطِ الرُّجُوعِ رَجَعَ وَحَيْثُ ثَبَتَ الرُّجُوعُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْقَرْضِ حَتَّى يُرَدَّ فِي الْمُتَقَوِّمِ مِثْلُهُ صُورَةً
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث