تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
حاشية الشرواني
قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَالْحِيلَةُ إلَخْ ) وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَمِنْ الْحِيلَةِ لِأَنَّ مِنْهَا أَنْ يَبِيعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَعْضَ عَرْضِهِ لِصَاحِبِهِ بِثَمَنٍ فِي الذِّمَّةِ ثُمَّ يَتَقَاصَّا وَأَنْ يَقُولَ فِي بَاقِي الْعُرُوضِ أَوْ فِي الْمُتَقَوِّمَاتِ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ فِي الْمِثْلِيَّاتِ جَائِزَةٌ بِالْخَلْطِ مَعَ أَنَّهَا مِنْ الْعُرُوضِ إذْ الْعَرْضُ مَا عَدَا النَّقْدَ وَأَنْ يَقُولَ ثُمَّ يَأْذَنَهُ فَإِنَّهُ يَجِبُ تَأْخِيرُ الْإِذْنِ عَنْ الْبَيْعِ لِيَقَعَ الْإِذْنُ بَعْدَ الْمِلْكِ وَالْقُدْرَةِ عَلَى التَّصَرُّفِ وَأَنْ يَحْذِفَ لَفْظَةَ كُلُّ وَلَعَلَّ مُرَادَهُ كَمَا قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى الْبَدَلِ ا هـ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ مِنْهَا أَنْ يَرِثَاهَا إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ لَا مَدْخَلَ لِلْعَبْدِ فِي الْإِرْثِ وَقَضِيَّةُ التَّعْبِيرِ بِالْحِيلَةِ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَدْخَلٌ فِي الشَّرِكَةِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( أَنْ يَبِيعَ كُلُّ وَاحِدٍ بَعْضَ عَرْضِهِ إلَخْ ) وَحِينَئِذٍ فَيَمْلِكَانِهِ بِالسَّوِيَّةِ إنْ بِيعَ نِصْفٌ بِنِصْفٍ وَإِنْ بِيعَ ثُلُثٌ بِثُلُثَيْنِ أَوْ رُبْعٌ بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعٍ لِأَجْلِ تَفَاوُتِهِمَا فِي الْقِيمَةِ تَمَلَّكَاهُ عَلَى هَذِهِ النِّسْبَةِ أَيْضًا ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ تَجَانُسًا ) إلَى قَوْلِهِ قَالَ الْإِمَامُ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ انْتَهَى فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَالْبَغَوِيُّ وَالرَّافِعِيُّ ( قَوْلُهُ تَجَانُسًا ) أَيْ سَوَاءٌ أَتَجَانَسَ الْعَرْضَانِ أَمْ اخْتَلَفَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَعَلِمَا قِيمَتَهُمَا أَمْ لَا ) يَنْبَغِي أَنْ يُشْتَرَطَ إمْكَانُ الْعِلْمِ بَعْدَ ذَلِكَ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي شَرْحِ قَوْلِهِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ إلَخْ كَذَا أَفَادَهُ الْمُحَشِّي وَهُوَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ ا هـ سَيِّدُ عُمَرُ وَيُؤَيِّدُ مَا أَشَارَ إلَيْهِ مِنْ عَدَمِ الِاشْتِرَاطِ مَا قَدَّمْنَا عَنْ ع ش مِنْ أَنَّهُمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي الْقِيمَةِ وَقَفَ الْأَمْرُ إلَى الِاصْطِلَاحِ .
( قَوْلُهُ قَالَ الْإِمَامُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهَذَا كَمَا قَالَ الْإِمَامُ أَبْلَغُ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَهَذَا ) أَيْ نَحْوُ الْإِرْثِ ( قَوْلُهُ لِأَنَّ مَا إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ( لِأَنَّهُ ) مَا إلَخْ بِضَمِيرِ الشَّأْنِ ( قَوْلُهُ مِنْهُمَا ) أَيْ الْمَالَيْنِ ( قَوْلُهُ وَهُنَاكَ وَإِنْ وُجِدَ الْخَلْطُ إلَخْ ) الظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُمْ أَنَّ الْأَوَّلَ لَا تَمَيُّزَ فِيهِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ بِخِلَافِ الثَّانِي وَإِنْ كَانَ كُلُّ جَزْءٍ حُكِمَ عَلَيْهِ شَرْعًا بِأَنَّهُ مُشْتَرَكٌ فَلَا يُرَدُّ مَا نَظَرَ بِهِ الشَّارِحُ ا هـ سَيِّدُ عُمَرُ وَهُوَ وَجِيهٌ ( قَوْلُهُ فَالْمُصَرَّحُ بِهِ فِيهِ ) أَيْ فِي الْخَلْطِ مَعَ عَدَمِ التَّمَيُّزِ ( قَوْلُهُ بِالسَّوِيَّةِ ) أَيْ 288 فِيهِ نَظِيرُ مَا مَرَّ عَنْ الْمُغْنِي آنِفًا ( قَوْلُهُ لِتَوَقُّفِ الْمِلْكِ ) أَيْ مِلْكِهَا لِلْكُلِّ مَشَاعًا ( قَوْلُهُ عَلَى عَدَمِ التَّمَيُّزِ ) أَيْ بَعْدَ إمْكَانِهِ أَيْ التَّمَيُّزِ ( قَوْلُهُ هُنَا ) أَيْ فِي الْخَلْطِ الْمَذْكُورِ ( قَوْلُهُ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ ) أَيْ بِأَنَّهُ إنْ أَكَلَ الْقَلِيلَ مِنْ الْمَخْلُوطِ مِثْلَ عَشْرِ حَبَّاتٍ لَا يَحْنَثُ وَإِنْ أَكَلَ الْكَثِيرَ مِنْهُ مِثْلَ الْكَفِّ يَحْنَثُ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَأَرَادَ بِكُلِّ ) إلَى قَوْلِهِ وَعَدَلَ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ الْكُلِّ الْبَدَلِيَّ ) يُتَأَمَّلْ ا هـ مُحَشِّي كَانَ وَجْهُهُ أَنَّ الْكُلَّ الْبَدَلِيَّ فِيهِ عُمُومٌ أَيْضًا فَلَا يُلَائِمُ قَوْلَهُ إذْ يَكْفِي إلَخْ أَوْ يُقَالُ لَا يَظْهَرُ فِي هَذَا الْمَقَامِ تَفَاوُتٌ بَيْنَ الْعُمُومَيْنِ لِأَنَّهُ إنْ حُمِلَ عَلَى الْبَدَلِيِّ فَكُلٌّ مِنْهُمَا بَائِعٌ وَمُشْتَرٍ كَمَا لَمَحَهُ الشَّارِحُ أَوْ عَلَى الشُّمُولِيِّ فَلَيْسَ الْمُرَادُ مِنْهُ وُجُودَ عَقْدَيْنِ بَلْ تَحَقَّقَ وَصْفُ الْبَائِعِيَّةِ فِي كُلٍّ وَهِيَ مُحَقَّقَةٌ مَعَ اتِّحَادٍ وَحِينَئِذٍ اتَّضَحَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ إرَادَةِ الْعُمُومَيْنِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرُ أَقُولُ فِي كُلٍّ مِنْ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ تَأَمُّلٌ يَظْهَرُ وَجْهُهُ بِالتَّأَمُّلِ فِيمَا إذَا قِيلَ فِي رَغِيفٍ يُشْبِعُ شَخْصًا وَاحِدًا فَقَطْ هَذَا الرَّغِيفُ يُشْبِعُ كُلَّ أَحَدٍ أَوْ لَا يُشْبِعُ كُلَّ أَحَدٍ حَيْثُ يَتَعَيَّنُ فِي الْأَوَّلِ الْبَدَلِيُّ وَفِي الثَّانِي الشُّمُولِيُّ ( قَوْلُهُ فَتَكُونُ كُلُّ ) أَيْ لَفْظَةُ كُلٍّ ( عَلَى ظَاهِرِهَا ) أَيْ مِنْ الشُّمُولِ لَهُمَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ كُلَّ ) أَيْ لَفْظَةَ كُلِّ ( قَوْلُهُ لَا بُدَّ مِنْهُ إلَخْ ) فِيهِ نَظَرٌ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ عِبَارَتِهِمْ وَقِيَاسُ مَا سَبَقَ فِي شَرِكَةِ الْمِثْلِيِّ الِاكْتِفَاءَ بِإِذْنِ أَحَدِهِمَا أَيْ كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ الْمُغْنِي هُنَا فَإِنْ قِيلَ الْحَامِلُ عَلَى مَا قَالَهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَبِتَسَلُّطِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى التَّصَرُّفِ بِلَا ضَرَرٍ قُلْت هَذَا رَاجِعٌ لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْمِثْلِيِّ أَيْضًا مَعَ أَنَّ الشَّارِحَ بَيَّنَ الِاكْتِفَاءَ بِإِذْنِ أَحَدِهِمَا فِيهِ وَجَعَلَهُ دَاخِلًا فِي مَعْنَى الْمَتْنِ فَلْيُحَرَّرْ سم عَلَى حَجّ وَقَدْ يُقَالُ يَكْفِي فِي أَنَّ كُلًّا لَا بُدَّ مِنْهُ مُوَافَقَتُهُ لِلظَّاهِرِ وَالْغَالِبُ مِنْ أَنَّ كُلًّا مِنْ الشَّرِيكَيْنِ يَأْذَنُ لِصَاحِبِهِ وَكَوْنُ ذَلِكَ هُوَ الْغَالِبُ لَا يُنَافِي الِاكْتِفَاءَ بِإِذْنِ أَحَدِهِمَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ بَعْدَ التَّقَابُضِ ) مُتَعَلِّقٌ بِيَأْذَنُ ثُمَّ هُوَ إلَى قَوْلِهِ وَمِنْهَا فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَمَحِلُّهُ ) أَيْ مَحِلُّ صِحَّةِ الطَّرِيقِ الثَّانِي وَهُوَ أَنْ يَبِيعَ كُلُّ وَاحِدٍ إلَخْ ( قَوْلُهُ إنْ لَمْ يُشْرَطْ الشَّرِكَةُ ) أَيْ الْمُفِيدَةُ لِصِحَّةِ التَّصَرُّفِ الَّتِي هِيَ مَقْصُودُ الْبَابِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ا هـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ سم وَأَقَرَّهَا ع ش قَوْلُهُ الشَّرِكَةَ لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهَا التَّصَرُّفُ وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِلْفَسَادِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَمِنْهَا ) أَيْ مِنْ طُرُقِ الْحِيلَةِ
قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَالْحِيلَةُ إلَخْ ) وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ وَمِنْ الْحِيلَةِ لِأَنَّ مِنْهَا أَنْ يَبِيعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَعْضَ عَرْضِهِ لِصَاحِبِهِ بِثَمَنٍ فِي الذِّمَّةِ ثُمَّ يَتَقَاصَّا وَأَنْ يَقُولَ فِي بَاقِي الْعُرُوضِ أَوْ فِي الْمُتَقَوِّمَاتِ لِأَنَّ الشَّرِكَةَ فِي الْمِثْلِيَّاتِ جَائِزَةٌ بِالْخَلْطِ مَعَ أَنَّهَا مِنْ الْعُرُوضِ إذْ الْعَرْضُ مَا عَدَا النَّقْدَ وَأَنْ يَقُولَ ثُمَّ يَأْذَنَهُ فَإِنَّهُ يَجِبُ تَأْخِيرُ الْإِذْنِ عَنْ الْبَيْعِ لِيَقَعَ الْإِذْنُ بَعْدَ الْمِلْكِ وَالْقُدْرَةِ عَلَى التَّصَرُّفِ وَأَنْ يَحْذِفَ لَفْظَةَ كُلُّ وَلَعَلَّ مُرَادَهُ كَمَا قَالَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ كُلُّ وَاحِدٍ عَلَى الْبَدَلِ ا هـ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ مِنْهَا أَنْ يَرِثَاهَا إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ لَا مَدْخَلَ لِلْعَبْدِ فِي الْإِرْثِ وَقَضِيَّةُ التَّعْبِيرِ بِالْحِيلَةِ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَدْخَلٌ فِي الشَّرِكَةِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( أَنْ يَبِيعَ كُلُّ وَاحِدٍ بَعْضَ عَرْضِهِ إلَخْ ) وَحِينَئِذٍ فَيَمْلِكَانِهِ بِالسَّوِيَّةِ إنْ بِيعَ نِصْفٌ بِنِصْفٍ وَإِنْ بِيعَ ثُلُثٌ بِثُلُثَيْنِ أَوْ رُبْعٌ بِثَلَاثَةِ أَرْبَاعٍ لِأَجْلِ تَفَاوُتِهِمَا فِي الْقِيمَةِ تَمَلَّكَاهُ عَلَى هَذِهِ النِّسْبَةِ أَيْضًا ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ تَجَانُسًا ) إلَى قَوْلِهِ قَالَ الْإِمَامُ فِي النِّهَايَةِ وَإِلَى قَوْلِهِ انْتَهَى فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَالْبَغَوِيُّ وَالرَّافِعِيُّ ( قَوْلُهُ تَجَانُسًا ) أَيْ سَوَاءٌ أَتَجَانَسَ الْعَرْضَانِ أَمْ اخْتَلَفَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَعَلِمَا قِيمَتَهُمَا أَمْ لَا ) يَنْبَغِي أَنْ يُشْتَرَطَ إمْكَانُ الْعِلْمِ بَعْدَ ذَلِكَ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي شَرْحِ قَوْلِهِ وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ إلَخْ كَذَا أَفَادَهُ الْمُحَشِّي وَهُوَ مَحَلُّ تَأَمُّلٍ ا هـ سَيِّدُ عُمَرُ وَيُؤَيِّدُ مَا أَشَارَ إلَيْهِ مِنْ عَدَمِ الِاشْتِرَاطِ مَا قَدَّمْنَا عَنْ ع ش مِنْ أَنَّهُمَا لَوْ اخْتَلَفَا فِي الْقِيمَةِ وَقَفَ الْأَمْرُ إلَى الِاصْطِلَاحِ .
( قَوْلُهُ قَالَ الْإِمَامُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهَذَا كَمَا قَالَ الْإِمَامُ أَبْلَغُ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَهَذَا ) أَيْ نَحْوُ الْإِرْثِ ( قَوْلُهُ لِأَنَّ مَا إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ( لِأَنَّهُ ) مَا إلَخْ بِضَمِيرِ الشَّأْنِ ( قَوْلُهُ مِنْهُمَا ) أَيْ الْمَالَيْنِ ( قَوْلُهُ وَهُنَاكَ وَإِنْ وُجِدَ الْخَلْطُ إلَخْ ) الظَّاهِرُ أَنَّ مُرَادَهُمْ أَنَّ الْأَوَّلَ لَا تَمَيُّزَ فِيهِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ بِخِلَافِ الثَّانِي وَإِنْ كَانَ كُلُّ جَزْءٍ حُكِمَ عَلَيْهِ شَرْعًا بِأَنَّهُ مُشْتَرَكٌ فَلَا يُرَدُّ مَا نَظَرَ بِهِ الشَّارِحُ ا هـ سَيِّدُ عُمَرُ وَهُوَ وَجِيهٌ ( قَوْلُهُ فَالْمُصَرَّحُ بِهِ فِيهِ ) أَيْ فِي الْخَلْطِ مَعَ عَدَمِ التَّمَيُّزِ ( قَوْلُهُ بِالسَّوِيَّةِ ) أَيْ 288 فِيهِ نَظِيرُ مَا مَرَّ عَنْ الْمُغْنِي آنِفًا ( قَوْلُهُ لِتَوَقُّفِ الْمِلْكِ ) أَيْ مِلْكِهَا لِلْكُلِّ مَشَاعًا ( قَوْلُهُ عَلَى عَدَمِ التَّمَيُّزِ ) أَيْ بَعْدَ إمْكَانِهِ أَيْ التَّمَيُّزِ ( قَوْلُهُ هُنَا ) أَيْ فِي الْخَلْطِ الْمَذْكُورِ ( قَوْلُهُ بَيْنَ الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ ) أَيْ بِأَنَّهُ إنْ أَكَلَ الْقَلِيلَ مِنْ الْمَخْلُوطِ مِثْلَ عَشْرِ حَبَّاتٍ لَا يَحْنَثُ وَإِنْ أَكَلَ الْكَثِيرَ مِنْهُ مِثْلَ الْكَفِّ يَحْنَثُ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَأَرَادَ بِكُلِّ ) إلَى قَوْلِهِ وَعَدَلَ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ الْكُلِّ الْبَدَلِيَّ ) يُتَأَمَّلْ ا هـ مُحَشِّي كَانَ وَجْهُهُ أَنَّ الْكُلَّ الْبَدَلِيَّ فِيهِ عُمُومٌ أَيْضًا فَلَا يُلَائِمُ قَوْلَهُ إذْ يَكْفِي إلَخْ أَوْ يُقَالُ لَا يَظْهَرُ فِي هَذَا الْمَقَامِ تَفَاوُتٌ بَيْنَ الْعُمُومَيْنِ لِأَنَّهُ إنْ حُمِلَ عَلَى الْبَدَلِيِّ فَكُلٌّ مِنْهُمَا بَائِعٌ وَمُشْتَرٍ كَمَا لَمَحَهُ الشَّارِحُ أَوْ عَلَى الشُّمُولِيِّ فَلَيْسَ الْمُرَادُ مِنْهُ وُجُودَ عَقْدَيْنِ بَلْ تَحَقَّقَ وَصْفُ الْبَائِعِيَّةِ فِي كُلٍّ وَهِيَ مُحَقَّقَةٌ مَعَ اتِّحَادٍ وَحِينَئِذٍ اتَّضَحَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ إرَادَةِ الْعُمُومَيْنِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرُ أَقُولُ فِي كُلٍّ مِنْ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ تَأَمُّلٌ يَظْهَرُ وَجْهُهُ بِالتَّأَمُّلِ فِيمَا إذَا قِيلَ فِي رَغِيفٍ يُشْبِعُ شَخْصًا وَاحِدًا فَقَطْ هَذَا الرَّغِيفُ يُشْبِعُ كُلَّ أَحَدٍ أَوْ لَا يُشْبِعُ كُلَّ أَحَدٍ حَيْثُ يَتَعَيَّنُ فِي الْأَوَّلِ الْبَدَلِيُّ وَفِي الثَّانِي الشُّمُولِيُّ ( قَوْلُهُ فَتَكُونُ كُلُّ ) أَيْ لَفْظَةُ كُلٍّ ( عَلَى ظَاهِرِهَا ) أَيْ مِنْ الشُّمُولِ لَهُمَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ كُلَّ ) أَيْ لَفْظَةَ كُلِّ ( قَوْلُهُ لَا بُدَّ مِنْهُ إلَخْ ) فِيهِ نَظَرٌ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ عِبَارَتِهِمْ وَقِيَاسُ مَا سَبَقَ فِي شَرِكَةِ الْمِثْلِيِّ الِاكْتِفَاءَ بِإِذْنِ أَحَدِهِمَا أَيْ كَمَا هُوَ صَرِيحُ صَنِيعِ الْمُغْنِي هُنَا فَإِنْ قِيلَ الْحَامِلُ عَلَى مَا قَالَهُ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ الْآتِي وَبِتَسَلُّطِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى التَّصَرُّفِ بِلَا ضَرَرٍ قُلْت هَذَا رَاجِعٌ لِمَا تَقَدَّمَ فِي الْمِثْلِيِّ أَيْضًا مَعَ أَنَّ الشَّارِحَ بَيَّنَ الِاكْتِفَاءَ بِإِذْنِ أَحَدِهِمَا فِيهِ وَجَعَلَهُ دَاخِلًا فِي مَعْنَى الْمَتْنِ فَلْيُحَرَّرْ سم عَلَى حَجّ وَقَدْ يُقَالُ يَكْفِي فِي أَنَّ كُلًّا لَا بُدَّ مِنْهُ مُوَافَقَتُهُ لِلظَّاهِرِ وَالْغَالِبُ مِنْ أَنَّ كُلًّا مِنْ الشَّرِيكَيْنِ يَأْذَنُ لِصَاحِبِهِ وَكَوْنُ ذَلِكَ هُوَ الْغَالِبُ لَا يُنَافِي الِاكْتِفَاءَ بِإِذْنِ أَحَدِهِمَا ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ بَعْدَ التَّقَابُضِ ) مُتَعَلِّقٌ بِيَأْذَنُ ثُمَّ هُوَ إلَى قَوْلِهِ وَمِنْهَا فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَمَحِلُّهُ ) أَيْ مَحِلُّ صِحَّةِ الطَّرِيقِ الثَّانِي وَهُوَ أَنْ يَبِيعَ كُلُّ وَاحِدٍ إلَخْ ( قَوْلُهُ إنْ لَمْ يُشْرَطْ الشَّرِكَةُ ) أَيْ الْمُفِيدَةُ لِصِحَّةِ التَّصَرُّفِ الَّتِي هِيَ مَقْصُودُ الْبَابِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ ا هـ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ سم وَأَقَرَّهَا ع ش قَوْلُهُ الشَّرِكَةَ لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهَا التَّصَرُّفُ وَإِلَّا فَلَا وَجْهَ لِلْفَسَادِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَمِنْهَا ) أَيْ مِنْ طُرُقِ الْحِيلَةِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث