تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ ) إلَى قَوْلِهِ وَلَيْسَ بِالْوَاضِحِ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَسَوَاءٌ إلَى وَنَحْوُ عِتْقٍ ( قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ تَحْتَجْ إلَخْ ) أَيْ احْتَاجَتْ إلَى نِيَّةٍ كَالصَّلَاةِ أَوْ لَمْ تَحْتَجْ إلَيْهَا كَالْأَذَانِ ( قَوْلُهُ امْتِحَانُ عَيْنِ الْمُكَلَّفِ ) أَيْ اخْتِبَارِهِ بِإِتْعَابِ نَفْسِهِ وَذَلِكَ لَا يَحْصُلُ بِالتَّوْكِيلِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَلَيْسَ مِنْهَا ) أَيْ مِنْ الْعِبَادَةِ ( قَوْلُهُ إلَّا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ) أَيْ عِنْدَ الْعَجْزِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ تَوَابِعُهُمَا ) أَيْ الْمُتَقَدِّمَةُ وَالْمُتَأَخِّرَةُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ كَرَكْعَتَيْ الطَّوَافِ ) أَيْ فَلَوْ أَفْرَدَهُمَا بِالتَّوْكِيلِ لَمْ يَصِحَّ ا هـ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ وَكَفَّارَةٌ ) أَيْ وَصَدَقَةٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَعَقِيقَةٌ ) أَيْ وَجُبْرَانٌ وَشَاةُ وَلِيمَةٍ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ أَمْ وَكَّلَ فِيهَا مُسْلِمًا إلَخْ ) وَحِينَئِذٍ يَجُوزُ كَوْنُ الْوَكِيلِ فِي الذَّبْحِ كَافِرًا ا هـ سم ( قَوْلُهُ فِيهَا ) أَيْ فِي النِّيَّةِ ( قَوْلُهُ وَنَحْوُ عِتْقٍ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى الْحَجِّ ( قَوْلُهُ عَنْ مُبَاشَرَةٍ ) أَيْ وَلَوْ عَبْدًا ا هـ .
( قَوْلُهُ لَا فِي نَحْوِ غُسْلِ مَيِّتٍ ) أَيْ وَحَمْلِهِ وَدَفْنِهِ ا هـ أَسْنَى ( قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ صِحَّةُ تَوْكِيلِ 304 إلَخْ ) مُعْتَمَدٌ ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ رَجَّحَ جَوَازَ التَّوْكِيلِ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر جَوَازَ التَّوْكِيلِ إلَخْ قَالَ م ر الْمُعْتَمَدُ مَا قَالَهُ فِي الْبَحْرِ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ التَّوْكِيلِ فِي الْغُسْلِ وَمِثْلُهُ غَيْرُهُ مِنْ خِصَالِ التَّجْهِيزِ لِأَنَّهُ يَقَعُ عَنْ الْوَكِيلِ وَيُفَارِقُ صِحَّةَ الِاسْتِئْجَارِ لِذَلِكَ بِأَنَّ بَذْلَهُ الْعِوَضَ يَقْتَضِي وُقُوعَ الْعَمَلِ لِلْمُسْتَأْجِرِ سم عَلَى مَنْهَجٍ وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الثَّوَابَ لِلْمُسْتَأْجِرِ وَلَوْ بِلَفْظِ الْوَكَالَةِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَوُقُوعَهُ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى إلْغَاءَ إلَخْ ( قَوْلُهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ ) أَيْ الْمُبَاشِرِ ( قَوْلُهُ عَلَى إذْنِهِ ) أَيْ الْآذِنِ ( قَوْلُهُ فَيَتَعَيَّنُ انْصِرَافُهُ إلَخْ ) لَعَلَّ مَحِلَّهُ مَا إذَا لَمْ يَقْصِدْ إيقَاعَ هَذَا الْفِعْلَ عَنْ الْآذِنِ أَمَّا إذَا قَصَدَهُ فَذَلِكَ صَارِفٌ عَنْ الِاعْتِدَادِ بِهِ عَنْ الْمُبَاشِرِ لِأَنَّ فَقْدَ الصَّارِفِ مُعْتَبَرٌ فِي كُلِّ عِبَادَةٍ إلَّا مَا اُسْتُثْنِيَ وَيَكْفِي هَذِهِ الصُّورَةُ لِتَصْوِيرِ صِحَّةِ التَّوْكِيلِ فِيهِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرُ .
( قَوْلُهُ وَالْيَقِينُ ) يُتَأَمَّلْ ا هـ سم وَيَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ بِالْيَقِينِ مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ الْقَوِيَّ ( قَوْلُهُ وَالشَّهَادَةُ إلَخْ ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ إنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى الشَّهَادَةِ جَائِزَةٌ فَهَلَّا كَانَ هُنَا كَذَلِكَ ( قَوْلُهُ الْمُتَحَمَّلِ عَنْهُ ) بِفَتْحِ الْمِيمِ ( قَوْلُهُ أُدِّيَ إلَخْ ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ نَعْتٌ لِحَاكِمٍ ( قَوْلُهُ وَمِثْلُهَا ) أَيْ الْأَيْمَانِ ( قَوْلُهُ وَالتَّدْبِيرُ ) مَعْطُوفٌ عَلَى النَّذْرُ وَلَيْسَ مِنْ مَدْخُولِ تَعْلِيقٍ رَشِيدِيٌّ وَكُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَالتَّدْبِيرُ ) وَهَلْ يَصِيرُ بِتَوْكِيلِهِ مُدَبَّرًا وَمُعَلَّقًا وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا لَا ا هـ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ وَتَقْيِيدُهُمْ بِمَا ذُكِرَ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَقَضِيَّةُ تَقْيِيدِهِمْ بِتَعْلِيقِ الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ صِحَّةُ التَّوْكِيلِ بِتَعْلِيقِ غَيْرِهِمَا كَالْوِصَايَةِ وَالظَّاهِرُ كَمَا أَفَادَهُ الشَّيْخُ أَنَّهُ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ فَلَا يُعْتَبَرُ مَفْهُومُهُ ا هـ أَيْ فَالتَّوْكِيلُ بِسَائِرِ التَّعَالِيقِ بَاطِلٌ ع ش ( قَوْلُهُ مَعْنًى مُحْتَمَلٌ ) أَرَادَ بِهِ مَا فِي قَوْلِهِ الْآتِي أَنَّ لِلْعِبَادَةِ فِيهَا إلَخْ ا هـ كُرْدِيٌّ .
( قَوْلُهُ وَيُوَجَّهُ اخْتِصَاصُ إلَخْ ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَشَرْحِ الرَّوْضِ كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ بِتِلْكَ الثَّلَاثَةِ ) أَرَادَ بِهَا التَّدْبِيرَ وَتَعْلِيقَ الْعِتْقِ وَتَعْلِيقَ الطَّلَاقِ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ لِلْعِبَادَةِ ) الْأَسْبَكُ تَأْخِيرُهُ عَنْ قَوْلِهِ شَبَهًا بَيِّنًا ( قَوْلُهُ لِبُعْدِهَا ) الْأَوْلَى لِلْبُعْدِ ( وَقَوْلُهُ مِنْهَا ) الْأَوْلَى إسْقَاطُهُ ( قَوْلُهُ كَالْآخَرِينَ ) أَيْ التَّدْبِيرِ وَتَعْلِيقِ الْعِتْقِ ( قَوْلُهُ وَبَحَثَ السُّبْكِيُّ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمُقْتَضَى إطْلَاقِهِمْ عَدَمَ صِحَّةِ ذَلِكَ فِي التَّعْلِيقِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ تَعْلِيقٍ عَارٍ عَنْ حَثٍّ أَوْ مَنْعٍ كَهُوَ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ وَبَيْنَ غَيْرِهِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ ا هـ .
( قَوْلُهُ صِحَّتَهَا ) أَيْ الْوَكَالَةِ ( قَوْلُهُ كَأَنْ يَقُولَ ) إلَى قَوْلِهِ وَمُخَالَفَةُ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهِ مَعْنَى الْيَمِينِ لِتَعَلُّقِهِ بِأَلْفَاظٍ وَخَصَائِصَ كَالْيَمِينِ وَلَا فِي الْمَعَاصِي كَالْقَتْلِ وَالْقَذْفِ وَالسَّرِقَةِ لِأَنَّ حُكْمَهَا يَخْتَصُّ بِمُرْتَكِبِهَا لِأَنَّ كُلَّ شَخْصٍ مَقْصُودٌ بِالِامْتِنَاعِ مِنْهَا وَلَا فِي مُلَازَمَةِ مَجْلِسِ الْخِيَارِ فَيَنْفَسِخُ الْعَقْدُ بِمُفَارَقَةِ الْمُوَكِّلِ لِأَنَّ التَّعَبُّدَ فِي الْعَقْدِ مَنُوطٌ بِمُلَازَمَةِ الْعَاقِدِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَكَوْنُهُ يَتَرَتَّبُ إلَخْ ) جَوَابٌ عَنْ دَلِيلِ الْمُخَالِفِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ أَحْكَامٌ إلَخْ ) أَيْ كَالْكَفَّارَةِ وَتَحْرِيمِ الْوَطْءِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ لَا تَمْنَعُ ) الْأَوْلَى التَّذْكِيرُ ( قَوْلُهُ وَبِهِ يُعْلَمُ ) أَيْ بِالتَّعْلِيلِ ( قَوْلُهُ الثَّانِي ) أَيْ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْ الْخَطِيبِ
( قَوْلُهُ لِأَنَّ التَّوْكِيلَ ) إلَى قَوْلِهِ وَلَيْسَ بِالْوَاضِحِ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَسَوَاءٌ إلَى وَنَحْوُ عِتْقٍ ( قَوْلُهُ وَإِنْ لَمْ تَحْتَجْ إلَخْ ) أَيْ احْتَاجَتْ إلَى نِيَّةٍ كَالصَّلَاةِ أَوْ لَمْ تَحْتَجْ إلَيْهَا كَالْأَذَانِ ( قَوْلُهُ امْتِحَانُ عَيْنِ الْمُكَلَّفِ ) أَيْ اخْتِبَارِهِ بِإِتْعَابِ نَفْسِهِ وَذَلِكَ لَا يَحْصُلُ بِالتَّوْكِيلِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَلَيْسَ مِنْهَا ) أَيْ مِنْ الْعِبَادَةِ ( قَوْلُهُ إلَّا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ) أَيْ عِنْدَ الْعَجْزِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ تَوَابِعُهُمَا ) أَيْ الْمُتَقَدِّمَةُ وَالْمُتَأَخِّرَةُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ كَرَكْعَتَيْ الطَّوَافِ ) أَيْ فَلَوْ أَفْرَدَهُمَا بِالتَّوْكِيلِ لَمْ يَصِحَّ ا هـ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ وَكَفَّارَةٌ ) أَيْ وَصَدَقَةٌ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَعَقِيقَةٌ ) أَيْ وَجُبْرَانٌ وَشَاةُ وَلِيمَةٍ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ أَمْ وَكَّلَ فِيهَا مُسْلِمًا إلَخْ ) وَحِينَئِذٍ يَجُوزُ كَوْنُ الْوَكِيلِ فِي الذَّبْحِ كَافِرًا ا هـ سم ( قَوْلُهُ فِيهَا ) أَيْ فِي النِّيَّةِ ( قَوْلُهُ وَنَحْوُ عِتْقٍ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى الْحَجِّ ( قَوْلُهُ عَنْ مُبَاشَرَةٍ ) أَيْ وَلَوْ عَبْدًا ا هـ .
( قَوْلُهُ لَا فِي نَحْوِ غُسْلِ مَيِّتٍ ) أَيْ وَحَمْلِهِ وَدَفْنِهِ ا هـ أَسْنَى ( قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ صِحَّةُ تَوْكِيلِ 304 إلَخْ ) مُعْتَمَدٌ ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ رَجَّحَ جَوَازَ التَّوْكِيلِ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَالْأَسْنَى وَقَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر جَوَازَ التَّوْكِيلِ إلَخْ قَالَ م ر الْمُعْتَمَدُ مَا قَالَهُ فِي الْبَحْرِ مِنْ عَدَمِ صِحَّةِ التَّوْكِيلِ فِي الْغُسْلِ وَمِثْلُهُ غَيْرُهُ مِنْ خِصَالِ التَّجْهِيزِ لِأَنَّهُ يَقَعُ عَنْ الْوَكِيلِ وَيُفَارِقُ صِحَّةَ الِاسْتِئْجَارِ لِذَلِكَ بِأَنَّ بَذْلَهُ الْعِوَضَ يَقْتَضِي وُقُوعَ الْعَمَلِ لِلْمُسْتَأْجِرِ سم عَلَى مَنْهَجٍ وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الثَّوَابَ لِلْمُسْتَأْجِرِ وَلَوْ بِلَفْظِ الْوَكَالَةِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَوُقُوعَهُ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى إلْغَاءَ إلَخْ ( قَوْلُهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ ) أَيْ الْمُبَاشِرِ ( قَوْلُهُ عَلَى إذْنِهِ ) أَيْ الْآذِنِ ( قَوْلُهُ فَيَتَعَيَّنُ انْصِرَافُهُ إلَخْ ) لَعَلَّ مَحِلَّهُ مَا إذَا لَمْ يَقْصِدْ إيقَاعَ هَذَا الْفِعْلَ عَنْ الْآذِنِ أَمَّا إذَا قَصَدَهُ فَذَلِكَ صَارِفٌ عَنْ الِاعْتِدَادِ بِهِ عَنْ الْمُبَاشِرِ لِأَنَّ فَقْدَ الصَّارِفِ مُعْتَبَرٌ فِي كُلِّ عِبَادَةٍ إلَّا مَا اُسْتُثْنِيَ وَيَكْفِي هَذِهِ الصُّورَةُ لِتَصْوِيرِ صِحَّةِ التَّوْكِيلِ فِيهِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرُ .
( قَوْلُهُ وَالْيَقِينُ ) يُتَأَمَّلْ ا هـ سم وَيَنْبَغِي أَنْ يُرَادَ بِالْيَقِينِ مَا يَشْمَلُ الظَّنَّ الْقَوِيَّ ( قَوْلُهُ وَالشَّهَادَةُ إلَخْ ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ إنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى الشَّهَادَةِ جَائِزَةٌ فَهَلَّا كَانَ هُنَا كَذَلِكَ ( قَوْلُهُ الْمُتَحَمَّلِ عَنْهُ ) بِفَتْحِ الْمِيمِ ( قَوْلُهُ أُدِّيَ إلَخْ ) بِبِنَاءِ الْمَفْعُولِ نَعْتٌ لِحَاكِمٍ ( قَوْلُهُ وَمِثْلُهَا ) أَيْ الْأَيْمَانِ ( قَوْلُهُ وَالتَّدْبِيرُ ) مَعْطُوفٌ عَلَى النَّذْرُ وَلَيْسَ مِنْ مَدْخُولِ تَعْلِيقٍ رَشِيدِيٌّ وَكُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ وَالتَّدْبِيرُ ) وَهَلْ يَصِيرُ بِتَوْكِيلِهِ مُدَبَّرًا وَمُعَلَّقًا وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا لَا ا هـ نِهَايَةٌ ( قَوْلُهُ وَتَقْيِيدُهُمْ بِمَا ذُكِرَ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَقَضِيَّةُ تَقْيِيدِهِمْ بِتَعْلِيقِ الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ صِحَّةُ التَّوْكِيلِ بِتَعْلِيقِ غَيْرِهِمَا كَالْوِصَايَةِ وَالظَّاهِرُ كَمَا أَفَادَهُ الشَّيْخُ أَنَّهُ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ فَلَا يُعْتَبَرُ مَفْهُومُهُ ا هـ أَيْ فَالتَّوْكِيلُ بِسَائِرِ التَّعَالِيقِ بَاطِلٌ ع ش ( قَوْلُهُ مَعْنًى مُحْتَمَلٌ ) أَرَادَ بِهِ مَا فِي قَوْلِهِ الْآتِي أَنَّ لِلْعِبَادَةِ فِيهَا إلَخْ ا هـ كُرْدِيٌّ .
( قَوْلُهُ وَيُوَجَّهُ اخْتِصَاصُ إلَخْ ) خِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَشَرْحِ الرَّوْضِ كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ بِتِلْكَ الثَّلَاثَةِ ) أَرَادَ بِهَا التَّدْبِيرَ وَتَعْلِيقَ الْعِتْقِ وَتَعْلِيقَ الطَّلَاقِ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ لِلْعِبَادَةِ ) الْأَسْبَكُ تَأْخِيرُهُ عَنْ قَوْلِهِ شَبَهًا بَيِّنًا ( قَوْلُهُ لِبُعْدِهَا ) الْأَوْلَى لِلْبُعْدِ ( وَقَوْلُهُ مِنْهَا ) الْأَوْلَى إسْقَاطُهُ ( قَوْلُهُ كَالْآخَرِينَ ) أَيْ التَّدْبِيرِ وَتَعْلِيقِ الْعِتْقِ ( قَوْلُهُ وَبَحَثَ السُّبْكِيُّ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَمُقْتَضَى إطْلَاقِهِمْ عَدَمَ صِحَّةِ ذَلِكَ فِي التَّعْلِيقِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ تَعْلِيقٍ عَارٍ عَنْ حَثٍّ أَوْ مَنْعٍ كَهُوَ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ وَبَيْنَ غَيْرِهِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ ا هـ .
( قَوْلُهُ صِحَّتَهَا ) أَيْ الْوَكَالَةِ ( قَوْلُهُ كَأَنْ يَقُولَ ) إلَى قَوْلِهِ وَمُخَالَفَةُ إلَخْ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِأَنَّ الْمُغَلَّبَ فِيهِ مَعْنَى الْيَمِينِ لِتَعَلُّقِهِ بِأَلْفَاظٍ وَخَصَائِصَ كَالْيَمِينِ وَلَا فِي الْمَعَاصِي كَالْقَتْلِ وَالْقَذْفِ وَالسَّرِقَةِ لِأَنَّ حُكْمَهَا يَخْتَصُّ بِمُرْتَكِبِهَا لِأَنَّ كُلَّ شَخْصٍ مَقْصُودٌ بِالِامْتِنَاعِ مِنْهَا وَلَا فِي مُلَازَمَةِ مَجْلِسِ الْخِيَارِ فَيَنْفَسِخُ الْعَقْدُ بِمُفَارَقَةِ الْمُوَكِّلِ لِأَنَّ التَّعَبُّدَ فِي الْعَقْدِ مَنُوطٌ بِمُلَازَمَةِ الْعَاقِدِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَكَوْنُهُ يَتَرَتَّبُ إلَخْ ) جَوَابٌ عَنْ دَلِيلِ الْمُخَالِفِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ أَحْكَامٌ إلَخْ ) أَيْ كَالْكَفَّارَةِ وَتَحْرِيمِ الْوَطْءِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ لَا تَمْنَعُ ) الْأَوْلَى التَّذْكِيرُ ( قَوْلُهُ وَبِهِ يُعْلَمُ ) أَيْ بِالتَّعْلِيلِ ( قَوْلُهُ الثَّانِي ) أَيْ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْ الْخَطِيبِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث