تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ أَمْ وَكَّلَ فِيهَا مُسْلِمًا مُمَيِّزًا غَيْرَهُ إلَخْ ) وَحِينَئِذٍ يَجُوزُ كَوْنُ الْوَكِيلِ فِي الذَّبْحِ كَافِرًا وَغَيْرَ مُمَيِّزٍ وَفِي عِبَارَتِهِ رَمْزٌ إلَيْهِ فَتَأَمَّلْهُ لَكِنْ لَا يَظْهَرُ صِحَّةُ تَوْكِيلِ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لِلْإِذْنِ لَهُ وَمُخَاطَبَتِهِ ( قَوْلُهُ لَا فِي نَحْوِ غُسْلِ مَيِّتٍ إلَخْ ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَمِنْ ذَلِكَ أَيْ مِمَّا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ مِنْ الْعِبَادَاتِ تَجْهِيزُ الْمَوْتَى وَحَمْلُهُمْ وَدَفْنُهُمْ نَبَّهَ عَلَيْهِ 304 الْأَذْرَعِيُّ قَالَ وَفِي الْبَحْرِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّوْكِيلُ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ وَكَأَنَّهُ أَرَادَ أَنَّ فِعْلَ الْغَاسِلِ يَقَعُ عَنْ نَفْسِهِ كَالْجِهَادِ وَفِيهِ نَظَرٌ ا هـ .
( قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ الْأَذْرَعِيَّ رَجَّحَ إلَخْ ) كَذَا شَرْحُ م ر .
( قَوْلُهُ وَالْيَقِينُ ) يُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ وَتَعْلِيقُ الْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ وَالتَّدْبِيرِ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَضِيَّةُ تَقْيِيدِهِمْ بِتَعْلِيقِ الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ أَنَّهُ يَصِحُّ التَّوْكِيلُ بِتَعْلِيقِ غَيْرِهِمَا كَتَعْلِيقِ الْوِصَايَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَيُحْتَمَلُ وَهُوَ الظَّاهِرُ أَنَّهُمْ قَيَّدُوا بِهِ نَظَرًا لِلْغَالِبِ فَلَا يُعْتَبَرُ مَفْهُومُهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَالتَّدْبِيرِ ) وَهَلْ يَصِيرُ بِتَوْكِيلِهِ مُدَبَّرًا أَوْ مُعَلَّقًا وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا لَا شَرْحُ م ر .
( قَوْلُهُ : وَفِيهِ نَظَرٌ ) كَذَا م ر ( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ : فِي الْأَصَحِّ ) وَاسْتُبْعِدَ الْخِلَافُ فِي الظِّهَارِ فَإِنَّهُ مَعْصِيَةٌ وَالتَّوْكِيلُ فِي الْمَعَاصِي لَا يَجُوزُ جَزْمًا وَيُجَابُ بِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ مَعْصِيَةً فَيَرْتَبِطُ بِهِ تَحْرِيمُ الزَّوْجَةِ إلَى الْكَفَّارَةِ فَأَخَذَ شَائِبَةً مِنْ الطَّلَاقِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فَجَرَى فِيهِ الْخِلَافُ كَنْزٌ .
( قَوْلُهُ : وَكَوْنُهُ يَتَرَتَّبُ إلَخْ ) جَوَابٌ عَنْ دَلِيلِ الْمُخَالِفِ
( قَوْلُهُ أَمْ وَكَّلَ فِيهَا مُسْلِمًا مُمَيِّزًا غَيْرَهُ إلَخْ ) وَحِينَئِذٍ يَجُوزُ كَوْنُ الْوَكِيلِ فِي الذَّبْحِ كَافِرًا وَغَيْرَ مُمَيِّزٍ وَفِي عِبَارَتِهِ رَمْزٌ إلَيْهِ فَتَأَمَّلْهُ لَكِنْ لَا يَظْهَرُ صِحَّةُ تَوْكِيلِ غَيْرِ الْمُمَيِّزِ لِأَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لِلْإِذْنِ لَهُ وَمُخَاطَبَتِهِ ( قَوْلُهُ لَا فِي نَحْوِ غُسْلِ مَيِّتٍ إلَخْ ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ وَمِنْ ذَلِكَ أَيْ مِمَّا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ مِنْ الْعِبَادَاتِ تَجْهِيزُ الْمَوْتَى وَحَمْلُهُمْ وَدَفْنُهُمْ نَبَّهَ عَلَيْهِ 304 الْأَذْرَعِيُّ قَالَ وَفِي الْبَحْرِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّوْكِيلُ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ وَكَأَنَّهُ أَرَادَ أَنَّ فِعْلَ الْغَاسِلِ يَقَعُ عَنْ نَفْسِهِ كَالْجِهَادِ وَفِيهِ نَظَرٌ ا هـ .
( قَوْلُهُ عَلَى أَنَّ الْأَذْرَعِيَّ رَجَّحَ إلَخْ ) كَذَا شَرْحُ م ر .
( قَوْلُهُ وَالْيَقِينُ ) يُتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ وَتَعْلِيقُ الْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ وَالتَّدْبِيرِ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَضِيَّةُ تَقْيِيدِهِمْ بِتَعْلِيقِ الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ أَنَّهُ يَصِحُّ التَّوْكِيلُ بِتَعْلِيقِ غَيْرِهِمَا كَتَعْلِيقِ الْوِصَايَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ وَيُحْتَمَلُ وَهُوَ الظَّاهِرُ أَنَّهُمْ قَيَّدُوا بِهِ نَظَرًا لِلْغَالِبِ فَلَا يُعْتَبَرُ مَفْهُومُهُ ا هـ .
( قَوْلُهُ : وَالتَّدْبِيرِ ) وَهَلْ يَصِيرُ بِتَوْكِيلِهِ مُدَبَّرًا أَوْ مُعَلَّقًا وَجْهَانِ أَصَحُّهُمَا لَا شَرْحُ م ر .
( قَوْلُهُ : وَفِيهِ نَظَرٌ ) كَذَا م ر ( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ : فِي الْأَصَحِّ ) وَاسْتُبْعِدَ الْخِلَافُ فِي الظِّهَارِ فَإِنَّهُ مَعْصِيَةٌ وَالتَّوْكِيلُ فِي الْمَعَاصِي لَا يَجُوزُ جَزْمًا وَيُجَابُ بِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ مَعْصِيَةً فَيَرْتَبِطُ بِهِ تَحْرِيمُ الزَّوْجَةِ إلَى الْكَفَّارَةِ فَأَخَذَ شَائِبَةً مِنْ الطَّلَاقِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فَجَرَى فِيهِ الْخِلَافُ كَنْزٌ .
( قَوْلُهُ : وَكَوْنُهُ يَتَرَتَّبُ إلَخْ ) جَوَابٌ عَنْ دَلِيلِ الْمُخَالِفِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث