تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ نَعَمْ بَحَثَ السُّبْكِيُّ 310 إلَخْ ) كَذَا شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ وَلَوْ قَالُوا فُلَانًا وَكَّلَ مُسْلِمً جَازَ ) اعْتَمَدَهُ م ر ( قَوْلُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ هُنَا فَوْرٌ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَعَمْ لَوْ وَكَّلَهُ فِي إبْرَاءِ نَفْسِهِ أَوْ عَرَضَهَا الْحَاكِمُ عَلَيْهِ عِنْدَ ثُبُوتِهَا عِنْدَهُ اُعْتُبِرَ الْقَبُولُ بِالِامْتِثَالِ فَوْرًا ذَكَرَهُ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ وَهَذَانِ لَا يُسْتَثْنَيَانِ فِي الْحَقِيقَةِ لِأَنَّ الْأَوَّلَ مِنْهُمَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ تَمْلِيكٌ لَا تَوْكِيلٌ كَنَظِيرِهِ فِي الطَّلَاقِ وَالثَّانِي إنَّمَا اُعْتُبِرَ فِيهِ الْفَوْرُ لِإِلْزَامِ الْحَاكِمِ إيفَاءَ الْغَرِيمِ لَا لِلْوَكَالَةِ ا هـ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّهُ قَدْ لَا يَتَعَلَّقُ بِمَا فِيهِ غَرِيمٌ ( قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ تَصَرَّفَ غَيْرَ عَالِمٍ بِالْوَكَالَةِ صَحَّ ) كَذَا فِي الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ قُبَيْلَ الْبَابِ الثَّالِثِ فِي الِاخْتِلَافِ وَإِنْ بَلَغَهُ أَنَّ زَيْدًا وَكَّلَهُ وَصَدَّقَ تَصَرَّفَ لَا إنْ كَذَّبَ وَإِنْ قَامَتْ بَيِّنَةُ ا هـ وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ ثُمَّ مَا نَصُّهُ قَالَ الْحَاوِي لَوْ شَهِدَ لِزَيْدٍ شَاهِدَانِ عِنْدَ الْحَاكِمِ أَنَّ عَمْرًا وَكَّلَهُ فَإِنْ وَقَعَ فِي نَفْسِ زَيْدٍ صِدْقُهُمَا جَازَ لَهُ الْعَمَلُ بِالْوَكَالَةِ وَلَوْ رَدَّ الْحَاكِمُ شَهَادَتَهُمَا لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ مِنْ الْعَمَلِ بِهَا لِأَنَّ قَبُولَهَا عِنْدَ زَيْدٍ خَبَرٌ وَعِنْدَ الْحَاكِمِ شَهَادَةٌ وَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمَا لَمْ يَجُزْ لَهُ الْعَمَلُ بِهَا وَلَا يُغْنِي قَبُولُ الْحَاكِمِ شَهَادَتَهُمَا عَنْ تَصْدِيقِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَسَيَأْتِي فِي الْوَدِيعَةِ أَنَّهُ يَكْفِي اللَّفْظُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَالْقَبُولُ مِنْ الْآخَرِ إلَخْ ) قَالَ فِي الرَّوْضِ فِي الْحُكْمِ الْخَامِسِ وَلَوْ رَدَّهَا أَيْ 311 رَدَّ الْوَكِيلُ الْوَكَالَةَ ارْتَدَّتْ بِخِلَافِ الْمُبَاحِ لَهُ إذَا رَدَّ الْإِبَاحَةَ ا هـ وَقَالَ هُنَا فَإِنْ رَدَّهَا وَنَدِمَ جُدِّدَتْ انْتَهَى وَذَكَرَ فِي شَرْحِهِ ثَمَّ نِزَاعًا فِي مَسْأَلَةِ رَدِّ الْإِبَاحَةِ ( قَوْلُهُ فَوَكَّلَ مَنْ هِيَ بِيَدِهِ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ هُنَا اتِّحَادُ الْقَابِضِ وَالْمُقْبَضِ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُهُ لِتَزُولَ إلَخْ
( قَوْلُهُ نَعَمْ بَحَثَ السُّبْكِيُّ 310 إلَخْ ) كَذَا شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ وَلَوْ قَالُوا فُلَانًا وَكَّلَ مُسْلِمً جَازَ ) اعْتَمَدَهُ م ر ( قَوْلُهُ وَلَا يُشْتَرَطُ هُنَا فَوْرٌ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَعَمْ لَوْ وَكَّلَهُ فِي إبْرَاءِ نَفْسِهِ أَوْ عَرَضَهَا الْحَاكِمُ عَلَيْهِ عِنْدَ ثُبُوتِهَا عِنْدَهُ اُعْتُبِرَ الْقَبُولُ بِالِامْتِثَالِ فَوْرًا ذَكَرَهُ الرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُ وَهَذَانِ لَا يُسْتَثْنَيَانِ فِي الْحَقِيقَةِ لِأَنَّ الْأَوَّلَ مِنْهُمَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ تَمْلِيكٌ لَا تَوْكِيلٌ كَنَظِيرِهِ فِي الطَّلَاقِ وَالثَّانِي إنَّمَا اُعْتُبِرَ فِيهِ الْفَوْرُ لِإِلْزَامِ الْحَاكِمِ إيفَاءَ الْغَرِيمِ لَا لِلْوَكَالَةِ ا هـ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّهُ قَدْ لَا يَتَعَلَّقُ بِمَا فِيهِ غَرِيمٌ ( قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ تَصَرَّفَ غَيْرَ عَالِمٍ بِالْوَكَالَةِ صَحَّ ) كَذَا فِي الرَّوْضِ وَغَيْرِهِ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ قُبَيْلَ الْبَابِ الثَّالِثِ فِي الِاخْتِلَافِ وَإِنْ بَلَغَهُ أَنَّ زَيْدًا وَكَّلَهُ وَصَدَّقَ تَصَرَّفَ لَا إنْ كَذَّبَ وَإِنْ قَامَتْ بَيِّنَةُ ا هـ وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ ثُمَّ مَا نَصُّهُ قَالَ الْحَاوِي لَوْ شَهِدَ لِزَيْدٍ شَاهِدَانِ عِنْدَ الْحَاكِمِ أَنَّ عَمْرًا وَكَّلَهُ فَإِنْ وَقَعَ فِي نَفْسِ زَيْدٍ صِدْقُهُمَا جَازَ لَهُ الْعَمَلُ بِالْوَكَالَةِ وَلَوْ رَدَّ الْحَاكِمُ شَهَادَتَهُمَا لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ مِنْ الْعَمَلِ بِهَا لِأَنَّ قَبُولَهَا عِنْدَ زَيْدٍ خَبَرٌ وَعِنْدَ الْحَاكِمِ شَهَادَةٌ وَإِنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمَا لَمْ يَجُزْ لَهُ الْعَمَلُ بِهَا وَلَا يُغْنِي قَبُولُ الْحَاكِمِ شَهَادَتَهُمَا عَنْ تَصْدِيقِهِ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَسَيَأْتِي فِي الْوَدِيعَةِ أَنَّهُ يَكْفِي اللَّفْظُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَالْقَبُولُ مِنْ الْآخَرِ إلَخْ ) قَالَ فِي الرَّوْضِ فِي الْحُكْمِ الْخَامِسِ وَلَوْ رَدَّهَا أَيْ 311 رَدَّ الْوَكِيلُ الْوَكَالَةَ ارْتَدَّتْ بِخِلَافِ الْمُبَاحِ لَهُ إذَا رَدَّ الْإِبَاحَةَ ا هـ وَقَالَ هُنَا فَإِنْ رَدَّهَا وَنَدِمَ جُدِّدَتْ انْتَهَى وَذَكَرَ فِي شَرْحِهِ ثَمَّ نِزَاعًا فِي مَسْأَلَةِ رَدِّ الْإِبَاحَةِ ( قَوْلُهُ فَوَكَّلَ مَنْ هِيَ بِيَدِهِ إلَخْ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ هُنَا اتِّحَادُ الْقَابِضِ وَالْمُقْبَضِ وَيُوَافِقُهُ قَوْلُهُ لِتَزُولَ إلَخْ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث