تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ لَمْ يَرْضَ بِغَيْرِهِ ) زَادَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَلَا ضَرُورَةَ كَالْمُودَعِ لَا يُودِعُ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَأَرْسَلَهُ ) أَيْ الْوَكِيلُ الْمَقْبُوضَ ( قَوْلُهُ مِنْ عِيَالِهِ ) أَيْ الْوَكِيلِ ( قَوْلُهُ لَمْ يَضْمَنْ كَمَا قَالَهُ الْجُورِيُّ ) الْأَوْجَهُ خِلَافُهُ م ر ا هـ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَشَمِلَ كَلَامُهُ مَا لَوْ أَرَادَ إرْسَالَ مَا وَكَّلَ فِي قَبْضِهِ مِنْ دَيْنٍ مَعَ بَعْضِ عِيَالِهِ فَيَضْمَنُ إنْ فَعَلَهُ خِلَافًا لِلْجُورِيِّ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَمَمَالِيكُهُ ) يَنْبَغِي وَمَنْ يَتَعَاطَى خِدْمَتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَمْلُوكًا ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ ع ش وَيَنْبَغِي أَنْ يَلْحَقَ بِمَنْ ذُكِرَ خَدَمَتُهُ بِإِجَارَةٍ وَنَحْوِهَا ا هـ .
( قَوْلُهُ اعْتِيَادُ اسْتِنَابَتِهِمْ إلَخْ ) خَبَرُ كَانَ ( وَقَوْلُهُ وَاَلَّذِي إلَخْ ) جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ ( قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ ) أَيْ إرْسَالُ مَا قَبَضَهُ مِنْ دَيْنٍ وَكَّلَ فِي قَبْضِهِ ( قَوْلُهُ مَعَ أَحَدِهِمْ ) أَيْ عِيَالِهِ ( قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ بِمَا ذُكِرَ ) أَيْ بِقَوْلِهِ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ إلَخْ وَالْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِالتَّعْلِيلِ ( قَوْلُهُ فَفِي الْأَوَّلِ ) وَهُوَ وَكَّلْتُك فِي بَيْعِهِ ( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) أَيْ أَحْسَنَ الْوَكِيلُ مَا وَكَّلَ فِيهِ وَلَاقَ بِهِ وَلَمْ يَعْجَزْ عَنْهُ أَوَّلًا ( قَوْلُهُ دُونَ الثَّانِي ) وَهُوَ وَكَّلْتُكَ فِي أَنْ تَبِيعَهُ وَوَجْهُهُ أَنَّ الثَّانِيَ مُشْتَمِلٌ عَلَى نِسْبَةِ الْبَيْعِ لِلْوَكِيلِ صَرِيحًا وَلَا كَذَلِكَ الْأَوَّلُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ فِيهِ نَظَرٌ ) خَبَرُ وَفَرَّقَ السُّبْكِيُّ إلَخْ ( وَقَوْلُهُ هُنَا ) يَعْنِي فِي صِيغَةِ الْوَكِيلِ ( قَوْلُهُ لِلْعُرْفِ ) أَيْ لِعَدَمِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا فِي الْعُرْفِ ( قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا فِي نَفْسِهِ ) أَيْ بِحَسَبِ اللُّغَةِ لِأَنَّهُ فَرْقٌ وَاضِحٌ بَيْنَ الْمَصْدَرِ الصَّرِيحِ وَالْمُؤَوَّلِ بِهِ ا هـ كُرْدِيٌّ وَتَقَدَّمَ عَنْ ع ش مَا هُوَ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا قَوْلُ الْمَتْنِ ( لِكَوْنِهِ لَا يُحْسِنُهُ ) أَيْ أَصْلًا أَمَّا إذَا أَحْسَنَهُ لَكِنْ كَانَ غَيْرُهُ فِيهِ أَحْذَقَ مِنْهُ لَمْ يَجُزْ التَّوْكِيلُ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ لَمْ يَرْضَ بِيَدِ غَيْرِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ أَوْ يَشُقُّ عَلَيْهِ ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ إنَّمَا يُقْصَدُ بِهِ الِاسْتِنَابَةُ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ ذَلِكَ فِي حَقِّهِ وَإِنْ صَارَ أَهْلًا لِمُبَاشَرَتِهِ بِنَفْسِهِ ا هـ ع ش وَسَيَأْتِي مَا فِيهِ ( قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ ) أَيْ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْعِلَّةَ مَا ذُكِرَ ( قَوْلُهُ امْتَنَعَ تَوْكِيلُهُ ) أَيْ وَلَوْ فَعَلَهُ لَمْ يَصِحَّ وَإِذَا سَلَّمَ ضَمِنَ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَاسْتَظْهَرَهُ الْإِسْنَوِيُّ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهُوَ كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ ظَاهِرٌ ا هـ ( قَوْلُهُ وَيَأْتِي مِثْلُهُ ) أَيْ مِثْلُ قَوْلِهِ لَوْ جَهِلَ الْمُوَكِّلُ إلَخْ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ عَنْ مُوَكِّلٍ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَحَيْثُ وَكَّلَهُ فِي هَذِهِ الْأَقْسَامِ فَإِنَّمَا يُوَكِّلُ عَنْ مُوَكِّلِهِ فَإِنْ وَكَّلَ عَنْ نَفْسِهِ فَالْأَصَحُّ فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ الْمَنْعُ ا هـ .
( قَوْلُهُ فَقَطْ ) فَلَوْ وَكَّلَ عَنْ نَفْسِهِ لَمْ يَصِحَّ أَوْ أَطْلَقَ وَقَعَ عَنْ الْمُوَكِّلِ ا هـ نِهَايَةٌ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ أَوْ أَطْلَقَ إلَخْ لَا يَخْفَى جَرَيَانُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَكَانَ يَنْبَغِي ذِكْرُهُ هُنَاكَ ا هـ .
( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ الْمُضْطَرُّ إلَيْهِ ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ ثُمَّ رَأَيْت مُجَلِّيًا زَيَّفَ إلَخْ ) أَيْ فِي الذَّخَائِرِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ الْقَرِيبَ إلَخْ ) نَعْتٌ لِمُقَابِلِهِ ( قَوْلُهُ وَلَوْ طَرَأَ الْعَجْزُ لِطُرُوِّ مَرَضٍ إلَخْ ) فَإِنْ كَانَ التَّوْكِيلُ فِي حَالِ عِلْمِهِ بِسَفَرِهِ أَوْ مَرَضِهِ جَازَ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ ( قَوْلُهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ ) أَيْ وَذَلِكَ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْمُوَكِّلَ لَمْ يَرْضَ بِتَصَرُّفِ غَيْرِهِ لَكِنْ قَضِيَّةُ قَوْلِهِ م ر ثُمَّ وَلَا ضَرُورَةَ كَالْمُودَعِ إلَخْ أَنَّهُ لَوْ دَعَتْ الضَّرُورَةُ إلَى التَّوْكِيلِ عِنْدَ طُرُوُّ مَا ذُكِرَ كَأَنْ خِيفَ تَلَفُهُ لَوْ لَمْ يَبِعْ وَلَمْ يَتَيَسَّرْ الرَّفْعُ إلَى قَاضٍ وَلَا إعْلَامُ الْمُوَكِّلِ جَازَ لَهُ التَّوْكِيلُ بَلْ قَدْ يُقَالُ بِوُجُوبِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَبَقِيَ عَكْسُهُ وَهُوَ مَا لَوْ وَكَّلَ عَاجِزًا ثُمَّ قَدَرَ هَلْ لَهُ الْمُبَاشَرَةُ بِنَفْسِهِ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ الْمَارِّ كحج 324 لِأَنَّ التَّفْوِيضَ لِمِثْلِهِ إلَخْ لَكِنْ عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ لِأَنَّ التَّفْوِيضَ لِمِثْلِ هَذَا لَا يُقْصَدُ مِنْهُ عَيْنُهُ ا هـ وَمُقْتَضَاهَا أَنَّهُ قَصَدَ حُصُولَ الْمُوَكَّلِ فِيهِ مِنْ جِهَةِ الْوَكِيلِ فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْمُبَاشَرَةِ بِنَفْسِهِ وَالتَّفْوِيضِ إلَى غَيْرِهِ ا هـ ع ش وَفِي الْبُجَيْرَمِيِّ عَنْ الْقَلْيُوبِيِّ قَوْلُهُ بَلْ عَنْ مُوَكِّلِهِ أَيْ فَقَطْ بِشَرْطِ عِلْمِ الْمُوَكِّلِ بِعَجْزِهِ حَالَ التَّوْكِيلِ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ إذْنِهِ وَلَهُ الْمُبَاشَرَةُ بِنَفْسِهِ مَعَ عِلْمِهِ بِعَجْزِهِ أَيْ بِتَكَلُّفِ الْمَشَقَّةِ وَلَوْ قَدَرَ الْعَاجِزُ فَلَهُ الْمُبَاشَرَةُ بِالْأَوْلَى لِزَوَالِ الْعَجْزِ بَلْ لَيْسَ لَهُ التَّوْكِيلُ حِينَئِذٍ لِقُدْرَتِهِ ا هـ وَهَذَا هُوَ الْأَقْرَبُ لَا سِيَّمَا فِي الصُّورَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ مِمَّا مَرَّ فِي الشَّرْحِ
( قَوْلُهُ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ لَمْ يَرْضَ بِغَيْرِهِ ) زَادَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي وَلَا ضَرُورَةَ كَالْمُودَعِ لَا يُودِعُ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَأَرْسَلَهُ ) أَيْ الْوَكِيلُ الْمَقْبُوضَ ( قَوْلُهُ مِنْ عِيَالِهِ ) أَيْ الْوَكِيلِ ( قَوْلُهُ لَمْ يَضْمَنْ كَمَا قَالَهُ الْجُورِيُّ ) الْأَوْجَهُ خِلَافُهُ م ر ا هـ سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَشَمِلَ كَلَامُهُ مَا لَوْ أَرَادَ إرْسَالَ مَا وَكَّلَ فِي قَبْضِهِ مِنْ دَيْنٍ مَعَ بَعْضِ عِيَالِهِ فَيَضْمَنُ إنْ فَعَلَهُ خِلَافًا لِلْجُورِيِّ ا هـ .
( قَوْلُهُ وَمَمَالِيكُهُ ) يَنْبَغِي وَمَنْ يَتَعَاطَى خِدْمَتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَمْلُوكًا ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ ع ش وَيَنْبَغِي أَنْ يَلْحَقَ بِمَنْ ذُكِرَ خَدَمَتُهُ بِإِجَارَةٍ وَنَحْوِهَا ا هـ .
( قَوْلُهُ اعْتِيَادُ اسْتِنَابَتِهِمْ إلَخْ ) خَبَرُ كَانَ ( وَقَوْلُهُ وَاَلَّذِي إلَخْ ) جُمْلَةٌ مُعْتَرِضَةٌ ( قَوْلُهُ وَمِثْلُهُ ) أَيْ إرْسَالُ مَا قَبَضَهُ مِنْ دَيْنٍ وَكَّلَ فِي قَبْضِهِ ( قَوْلُهُ مَعَ أَحَدِهِمْ ) أَيْ عِيَالِهِ ( قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ بِمَا ذُكِرَ ) أَيْ بِقَوْلِهِ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ إلَخْ وَالْجَارُّ مُتَعَلِّقٌ بِالتَّعْلِيلِ ( قَوْلُهُ فَفِي الْأَوَّلِ ) وَهُوَ وَكَّلْتُك فِي بَيْعِهِ ( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) أَيْ أَحْسَنَ الْوَكِيلُ مَا وَكَّلَ فِيهِ وَلَاقَ بِهِ وَلَمْ يَعْجَزْ عَنْهُ أَوَّلًا ( قَوْلُهُ دُونَ الثَّانِي ) وَهُوَ وَكَّلْتُكَ فِي أَنْ تَبِيعَهُ وَوَجْهُهُ أَنَّ الثَّانِيَ مُشْتَمِلٌ عَلَى نِسْبَةِ الْبَيْعِ لِلْوَكِيلِ صَرِيحًا وَلَا كَذَلِكَ الْأَوَّلُ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ فِيهِ نَظَرٌ ) خَبَرُ وَفَرَّقَ السُّبْكِيُّ إلَخْ ( وَقَوْلُهُ هُنَا ) يَعْنِي فِي صِيغَةِ الْوَكِيلِ ( قَوْلُهُ لِلْعُرْفِ ) أَيْ لِعَدَمِ الْفَرْقِ بَيْنَهُمَا فِي الْعُرْفِ ( قَوْلُهُ وَإِنْ كَانَ صَحِيحًا فِي نَفْسِهِ ) أَيْ بِحَسَبِ اللُّغَةِ لِأَنَّهُ فَرْقٌ وَاضِحٌ بَيْنَ الْمَصْدَرِ الصَّرِيحِ وَالْمُؤَوَّلِ بِهِ ا هـ كُرْدِيٌّ وَتَقَدَّمَ عَنْ ع ش مَا هُوَ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا قَوْلُ الْمَتْنِ ( لِكَوْنِهِ لَا يُحْسِنُهُ ) أَيْ أَصْلًا أَمَّا إذَا أَحْسَنَهُ لَكِنْ كَانَ غَيْرُهُ فِيهِ أَحْذَقَ مِنْهُ لَمْ يَجُزْ التَّوْكِيلُ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ لَمْ يَرْضَ بِيَدِ غَيْرِهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ أَوْ يَشُقُّ عَلَيْهِ ) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ إنَّمَا يُقْصَدُ بِهِ الِاسْتِنَابَةُ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ يَتَعَيَّنُ ذَلِكَ فِي حَقِّهِ وَإِنْ صَارَ أَهْلًا لِمُبَاشَرَتِهِ بِنَفْسِهِ ا هـ ع ش وَسَيَأْتِي مَا فِيهِ ( قَوْلُهُ وَمِنْ ثَمَّ ) أَيْ مِنْ أَجْلِ أَنَّ الْعِلَّةَ مَا ذُكِرَ ( قَوْلُهُ امْتَنَعَ تَوْكِيلُهُ ) أَيْ وَلَوْ فَعَلَهُ لَمْ يَصِحَّ وَإِذَا سَلَّمَ ضَمِنَ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَاسْتَظْهَرَهُ الْإِسْنَوِيُّ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَهُوَ كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ ظَاهِرٌ ا هـ ( قَوْلُهُ وَيَأْتِي مِثْلُهُ ) أَيْ مِثْلُ قَوْلِهِ لَوْ جَهِلَ الْمُوَكِّلُ إلَخْ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ عَنْ مُوَكِّلٍ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَحَيْثُ وَكَّلَهُ فِي هَذِهِ الْأَقْسَامِ فَإِنَّمَا يُوَكِّلُ عَنْ مُوَكِّلِهِ فَإِنْ وَكَّلَ عَنْ نَفْسِهِ فَالْأَصَحُّ فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ الْمَنْعُ ا هـ .
( قَوْلُهُ فَقَطْ ) فَلَوْ وَكَّلَ عَنْ نَفْسِهِ لَمْ يَصِحَّ أَوْ أَطْلَقَ وَقَعَ عَنْ الْمُوَكِّلِ ا هـ نِهَايَةٌ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ أَوْ أَطْلَقَ إلَخْ لَا يَخْفَى جَرَيَانُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَكَانَ يَنْبَغِي ذِكْرُهُ هُنَاكَ ا هـ .
( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ الْمُضْطَرُّ إلَيْهِ ) إلَى الْمَتْنِ فِي الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ ثُمَّ رَأَيْت مُجَلِّيًا زَيَّفَ إلَخْ ) أَيْ فِي الذَّخَائِرِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ الْقَرِيبَ إلَخْ ) نَعْتٌ لِمُقَابِلِهِ ( قَوْلُهُ وَلَوْ طَرَأَ الْعَجْزُ لِطُرُوِّ مَرَضٍ إلَخْ ) فَإِنْ كَانَ التَّوْكِيلُ فِي حَالِ عِلْمِهِ بِسَفَرِهِ أَوْ مَرَضِهِ جَازَ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ ( قَوْلُهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُوَكِّلَ ) أَيْ وَذَلِكَ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْمُوَكِّلَ لَمْ يَرْضَ بِتَصَرُّفِ غَيْرِهِ لَكِنْ قَضِيَّةُ قَوْلِهِ م ر ثُمَّ وَلَا ضَرُورَةَ كَالْمُودَعِ إلَخْ أَنَّهُ لَوْ دَعَتْ الضَّرُورَةُ إلَى التَّوْكِيلِ عِنْدَ طُرُوُّ مَا ذُكِرَ كَأَنْ خِيفَ تَلَفُهُ لَوْ لَمْ يَبِعْ وَلَمْ يَتَيَسَّرْ الرَّفْعُ إلَى قَاضٍ وَلَا إعْلَامُ الْمُوَكِّلِ جَازَ لَهُ التَّوْكِيلُ بَلْ قَدْ يُقَالُ بِوُجُوبِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَبَقِيَ عَكْسُهُ وَهُوَ مَا لَوْ وَكَّلَ عَاجِزًا ثُمَّ قَدَرَ هَلْ لَهُ الْمُبَاشَرَةُ بِنَفْسِهِ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الشَّارِحِ الْمَارِّ كحج 324 لِأَنَّ التَّفْوِيضَ لِمِثْلِهِ إلَخْ لَكِنْ عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ لِأَنَّ التَّفْوِيضَ لِمِثْلِ هَذَا لَا يُقْصَدُ مِنْهُ عَيْنُهُ ا هـ وَمُقْتَضَاهَا أَنَّهُ قَصَدَ حُصُولَ الْمُوَكَّلِ فِيهِ مِنْ جِهَةِ الْوَكِيلِ فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْمُبَاشَرَةِ بِنَفْسِهِ وَالتَّفْوِيضِ إلَى غَيْرِهِ ا هـ ع ش وَفِي الْبُجَيْرَمِيِّ عَنْ الْقَلْيُوبِيِّ قَوْلُهُ بَلْ عَنْ مُوَكِّلِهِ أَيْ فَقَطْ بِشَرْطِ عِلْمِ الْمُوَكِّلِ بِعَجْزِهِ حَالَ التَّوْكِيلِ وَإِلَّا فَلَا بُدَّ مِنْ إذْنِهِ وَلَهُ الْمُبَاشَرَةُ بِنَفْسِهِ مَعَ عِلْمِهِ بِعَجْزِهِ أَيْ بِتَكَلُّفِ الْمَشَقَّةِ وَلَوْ قَدَرَ الْعَاجِزُ فَلَهُ الْمُبَاشَرَةُ بِالْأَوْلَى لِزَوَالِ الْعَجْزِ بَلْ لَيْسَ لَهُ التَّوْكِيلُ حِينَئِذٍ لِقُدْرَتِهِ ا هـ وَهَذَا هُوَ الْأَقْرَبُ لَا سِيَّمَا فِي الصُّورَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ مِمَّا مَرَّ فِي الشَّرْحِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث