تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
حاشية الشرواني
قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَلْيَكُنْ الْمُقَرُّ بِهِ إلَخْ ) مَحَلُّ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ إذَا كَانَ فِي يَدِهِ لِنَفْسِهِ فَلَوْ كَانَ نَائِبًا عَنْ غَيْرِهِ كَنَاظِرِ وَقْفٍ وَوَلِيِّ مَحْجُورٍ لَمْ يَصِحَّ إقْرَارُهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : مِنْ الْأَعْيَانِ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَلَوْ أَقَرَّ وَلَمْ يَكُنْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : مِنْ الْأَعْيَانِ ) خَرَجَ بِتَقْدِيرِهِ الدَّيْنُ ، فَلَا يَأْتِي فِيهِ مَا ذُكِرَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ : فَلَا يَأْتِي فِيهِ مَا ذُكِرَ أَيْ لَكِنْ لَوْ أَقَرَّ الْوَارِثُ فِي حَيَاةِ مُورِثِهِ بِأَنَّ مَا لِمُورِثِهِ عَلَى زَيْدٍ لَا يَسْتَحِقُّهُ ثُمَّ مَاتَ مُورِثُهُ وَصَارَ الدَّيْنُ لِلْمُقَرِّ عَمِلَ بِمُقْتَضَى إقْرَارِهِ فَلَيْسَ لَهُ مُطَالَبَةُ الْمَدِينِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَلَوْ أَقَرَّ وَلَمْ يَكُنْ . إلَخْ . ا هـ . قَوْلُ الْمَتْنِ ( فِي يَدِ الْمُقَرِّ ) أَيْ فِي تَصَرُّفِهِ ، فَلَا يُرَدُّ نَحْوُ الْغَاصِبِ . ا هـ . رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : أَوْ حُكْمًا ) أَيْ كَالْمُعَارِ وَالْمُؤَجَّرِ تَحْتَ يَدِ غَيْرِهِ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : مُدَّعٍ . إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ كَانَ كَلَامُهُ إمَّا دَعْوَى عَنْ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، أَوْ شَهَادَةً بِغَيْرِ لَفْظِهَا ، فَلَا يُقْبَلُ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَأَفْهَمَ الْمَتْنُ . إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَاشْتِرَاطُ كَوْنِهِ بِيَدِهِ بِالنِّسْبَةِ لِأَعْمَالِ الْإِقْرَارِ ، وَهُوَ التَّسْلِيمُ لَا لِصِحَّتِهِ ، فَلَا يُقَالُ إنَّهُ لَاغٍ بِالْكُلِّيَّةِ ، بَلْ مَتَى حَصَلَ بِيَدِهِ لَزِمَهُ تَسْلِيمُهُ إلَيْهِ كَمَا سَيَأْتِي . ا هـ .
( قَوْلُهُ وَيُسْتَثْنَى ) أَيْ مِمَّا مَرَّ فِي الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : لَوْ بَاعَ الْقَاضِي . إلَخْ ) أَيْ بِسَبَبٍ اقْتَضَاهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي سم ( قَوْلُهُ : فَيُقْبَلُ ) أَيْ فَيُقْبَلُ إقْرَارُهُ لِمَنْ نُسِبَ صُدُورُ التَّصَرُّفِ مَعَهُ مَعَ أَنَّ الْعَيْنَ الْمُقَرُّ بِهَا فِي يَدِ الْمُشْتَرِي لَا فِي يَدِ الْمُقِرِّ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ 373 ع ش قَوْلُهُ : فَيُقْبَلُ مِنْهُ أَيْ بِيَمِينِهِ عَلَى الْقَاعِدَةِ مِنْ أَنَّهُمْ حَيْثُ أَطْلَقُوا الْقَبُولَ حُمِلَ عَلَى مَا هُوَ بِالْيَمِينِ فَإِنْ أَرَادُوا خِلَافَهُ قَالُوا بِلَا يَمِينٍ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : بِشَرْطِ الْخِيَارِ ) أَيْ لَهُ ، أَوْ لَهُمَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَ سم ( قَوْلُهُ : وَيَنْفَسِخُ الْبَيْعُ ) لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يَتَبَيَّنُ بُطْلَانُهُ لِعَدَمِ دُخُولِهِ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي وَبَقَاءِ مِلْكِ الْبَائِعِ عَلَيْهِ ، فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ لَهُ ، أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ وَيَنْفَسِخُ الْأَثَرُ الَّذِي كَانَ يَتَرَتَّبُ عَلَى الْعَقْدِ لَوْ لَمْ يَأْتِ بِمَا يَقْتَضِي الِانْفِسَاخَ ا هـ ع ش وَقَوْلُهُ : وَبَقَاءُ مِلْكِ الْبَائِعِ عَلَيْهِ . إلَخْ لَعَلَّ الْمُنَاسِبَ مِلْكُ الْمُدَّعِي . إلَخْ ( قَوْلُهُ : لَكِنْ بَنَاهُ الْأَذْرَعِيُّ . إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ لَكِنَّهُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ مُفَرَّعٌ عَلَى أَنَّ تَصَرُّفَ الْوَاهِبِ رُجُوعٌ وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ . ا هـ . قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ أَيْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ : لَغْوًا وَظَاهِرُهُ ، وَإِنْ دَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى صِدْقِهِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : أَوْ مَجْرَى . إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى مَمَرٍّ ( قَوْلُهُ : كَذَلِكَ ) أَيْ مُسْتَطِيلٌ ( قَوْلُهُ : لَا يُقْبَلُ ) أَيْ كُلٌّ مِنْ الْمَمَرِّ وَالْمَجْرَى . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : مِنْ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ . إلَخْ ) بَيَانٌ لِقَوْلِهِ : مَا أَجَبْت بِهِ ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ يَدَ الشُّرَكَاءِ حَائِلَةٌ . إلَخْ ) قَدْ يُشْكِلُ عَلَى هَذَا مَا قِيلَ مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ جُزْءٍ شَائِعٍ مِنْ دَارٍ وَيَصِحُّ تَسْلِيمُهُ بِغَيْرِ إذْنِ الشَّرِيكِ وَلَمْ يُنْظَرْ لِكَوْنِ يَدِهِ حَائِلَةً إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ الدَّارَ يُمْكِنُ انْتِفَاعُ الشَّرِيكَيْنِ بِهَا مُهَايَأَةً ، أَوْ قِسْمَتُهَا ، أَوْ إيجَارُهَا مِنْ الْقَاضِي عَلَيْهِمَا بِخِلَافِ مَا لَوْ ذُكِرَ مِنْ الْمَمَرِّ وَالْمَجْرَى ا هـ ع ش أَقُولُ لَا يَظْهَرُ هَذَا الْفَرْقُ لَا سِيَّمَا إذَا كَانَ الْمُقَرُّ لَهُ مِنْ الشُّرَكَاءِ فَإِنَّهُ يُنَزَّلُ فِي الِانْتِفَاعِ مَنْزِلَةَ الْمُقِرِّ وَيَقُومُ مَقَامَهُ ( قَوْلُهُ : لِلْحَيْلُولَةِ ) تَعْلِيلٌ لِلْمَنْفِيِّ
( قَوْلُهُ : أَنْ تَكُونَ ) أَيْ الْحَيْلُولَةُ ش . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : وَالْمُرُورُ . إلَخْ ) لَا يَظْهَرُ فِيمَا إذَا كَانَ الْمُقَرُّ لَهُ مِنْ الشُّرَكَاءِ
قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَلْيَكُنْ الْمُقَرُّ بِهِ إلَخْ ) مَحَلُّ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ إذَا كَانَ فِي يَدِهِ لِنَفْسِهِ فَلَوْ كَانَ نَائِبًا عَنْ غَيْرِهِ كَنَاظِرِ وَقْفٍ وَوَلِيِّ مَحْجُورٍ لَمْ يَصِحَّ إقْرَارُهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : مِنْ الْأَعْيَانِ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَلَوْ أَقَرَّ وَلَمْ يَكُنْ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : مِنْ الْأَعْيَانِ ) خَرَجَ بِتَقْدِيرِهِ الدَّيْنُ ، فَلَا يَأْتِي فِيهِ مَا ذُكِرَ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ : فَلَا يَأْتِي فِيهِ مَا ذُكِرَ أَيْ لَكِنْ لَوْ أَقَرَّ الْوَارِثُ فِي حَيَاةِ مُورِثِهِ بِأَنَّ مَا لِمُورِثِهِ عَلَى زَيْدٍ لَا يَسْتَحِقُّهُ ثُمَّ مَاتَ مُورِثُهُ وَصَارَ الدَّيْنُ لِلْمُقَرِّ عَمِلَ بِمُقْتَضَى إقْرَارِهِ فَلَيْسَ لَهُ مُطَالَبَةُ الْمَدِينِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَلَوْ أَقَرَّ وَلَمْ يَكُنْ . إلَخْ . ا هـ . قَوْلُ الْمَتْنِ ( فِي يَدِ الْمُقَرِّ ) أَيْ فِي تَصَرُّفِهِ ، فَلَا يُرَدُّ نَحْوُ الْغَاصِبِ . ا هـ . رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : أَوْ حُكْمًا ) أَيْ كَالْمُعَارِ وَالْمُؤَجَّرِ تَحْتَ يَدِ غَيْرِهِ . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : مُدَّعٍ . إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ؛ لِأَنَّهُ إذَا لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ كَانَ كَلَامُهُ إمَّا دَعْوَى عَنْ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إذْنِهِ ، أَوْ شَهَادَةً بِغَيْرِ لَفْظِهَا ، فَلَا يُقْبَلُ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَأَفْهَمَ الْمَتْنُ . إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَاشْتِرَاطُ كَوْنِهِ بِيَدِهِ بِالنِّسْبَةِ لِأَعْمَالِ الْإِقْرَارِ ، وَهُوَ التَّسْلِيمُ لَا لِصِحَّتِهِ ، فَلَا يُقَالُ إنَّهُ لَاغٍ بِالْكُلِّيَّةِ ، بَلْ مَتَى حَصَلَ بِيَدِهِ لَزِمَهُ تَسْلِيمُهُ إلَيْهِ كَمَا سَيَأْتِي . ا هـ .
( قَوْلُهُ وَيُسْتَثْنَى ) أَيْ مِمَّا مَرَّ فِي الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : لَوْ بَاعَ الْقَاضِي . إلَخْ ) أَيْ بِسَبَبٍ اقْتَضَاهُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي سم ( قَوْلُهُ : فَيُقْبَلُ ) أَيْ فَيُقْبَلُ إقْرَارُهُ لِمَنْ نُسِبَ صُدُورُ التَّصَرُّفِ مَعَهُ مَعَ أَنَّ الْعَيْنَ الْمُقَرُّ بِهَا فِي يَدِ الْمُشْتَرِي لَا فِي يَدِ الْمُقِرِّ . ا هـ . سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ 373 ع ش قَوْلُهُ : فَيُقْبَلُ مِنْهُ أَيْ بِيَمِينِهِ عَلَى الْقَاعِدَةِ مِنْ أَنَّهُمْ حَيْثُ أَطْلَقُوا الْقَبُولَ حُمِلَ عَلَى مَا هُوَ بِالْيَمِينِ فَإِنْ أَرَادُوا خِلَافَهُ قَالُوا بِلَا يَمِينٍ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : بِشَرْطِ الْخِيَارِ ) أَيْ لَهُ ، أَوْ لَهُمَا نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَ سم ( قَوْلُهُ : وَيَنْفَسِخُ الْبَيْعُ ) لَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّهُ يَتَبَيَّنُ بُطْلَانُهُ لِعَدَمِ دُخُولِهِ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي وَبَقَاءِ مِلْكِ الْبَائِعِ عَلَيْهِ ، فَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ لَهُ ، أَوْ أَنَّ الْمُرَادَ وَيَنْفَسِخُ الْأَثَرُ الَّذِي كَانَ يَتَرَتَّبُ عَلَى الْعَقْدِ لَوْ لَمْ يَأْتِ بِمَا يَقْتَضِي الِانْفِسَاخَ ا هـ ع ش وَقَوْلُهُ : وَبَقَاءُ مِلْكِ الْبَائِعِ عَلَيْهِ . إلَخْ لَعَلَّ الْمُنَاسِبَ مِلْكُ الْمُدَّعِي . إلَخْ ( قَوْلُهُ : لَكِنْ بَنَاهُ الْأَذْرَعِيُّ . إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ لَكِنَّهُ كَمَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ مُفَرَّعٌ عَلَى أَنَّ تَصَرُّفَ الْوَاهِبِ رُجُوعٌ وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ . ا هـ . قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ أَيْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ : لَغْوًا وَظَاهِرُهُ ، وَإِنْ دَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى صِدْقِهِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : أَوْ مَجْرَى . إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى مَمَرٍّ ( قَوْلُهُ : كَذَلِكَ ) أَيْ مُسْتَطِيلٌ ( قَوْلُهُ : لَا يُقْبَلُ ) أَيْ كُلٌّ مِنْ الْمَمَرِّ وَالْمَجْرَى . ا هـ . ع ش ( قَوْلُهُ : مِنْ صِحَّةِ الْإِقْرَارِ . إلَخْ ) بَيَانٌ لِقَوْلِهِ : مَا أَجَبْت بِهِ ( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ يَدَ الشُّرَكَاءِ حَائِلَةٌ . إلَخْ ) قَدْ يُشْكِلُ عَلَى هَذَا مَا قِيلَ مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُ جُزْءٍ شَائِعٍ مِنْ دَارٍ وَيَصِحُّ تَسْلِيمُهُ بِغَيْرِ إذْنِ الشَّرِيكِ وَلَمْ يُنْظَرْ لِكَوْنِ يَدِهِ حَائِلَةً إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ الدَّارَ يُمْكِنُ انْتِفَاعُ الشَّرِيكَيْنِ بِهَا مُهَايَأَةً ، أَوْ قِسْمَتُهَا ، أَوْ إيجَارُهَا مِنْ الْقَاضِي عَلَيْهِمَا بِخِلَافِ مَا لَوْ ذُكِرَ مِنْ الْمَمَرِّ وَالْمَجْرَى ا هـ ع ش أَقُولُ لَا يَظْهَرُ هَذَا الْفَرْقُ لَا سِيَّمَا إذَا كَانَ الْمُقَرُّ لَهُ مِنْ الشُّرَكَاءِ فَإِنَّهُ يُنَزَّلُ فِي الِانْتِفَاعِ مَنْزِلَةَ الْمُقِرِّ وَيَقُومُ مَقَامَهُ ( قَوْلُهُ : لِلْحَيْلُولَةِ ) تَعْلِيلٌ لِلْمَنْفِيِّ
( قَوْلُهُ : أَنْ تَكُونَ ) أَيْ الْحَيْلُولَةُ ش . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : وَالْمُرُورُ . إلَخْ ) لَا يَظْهَرُ فِيمَا إذَا كَانَ الْمُقَرُّ لَهُ مِنْ الشُّرَكَاءِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث