تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
الصفحة 4987 · ص. المطبوع 373 · الشرح
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَلْيَكُنْ الْمُقَرُّ بِهِ فِي يَدِ الْمُقِرِّ ) وَمَحَلُّ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ إذَا كَانَ فِي يَدِهِ لِنَفْسِهِ فَلَوْ كَانَ نَائِبًا عَنْ غَيْرِهِ كَنَاظِرِ وَقْفٍ ، وَوَلِيِّ مَحْجُورٍ لَمْ يَصِحَّ إقْرَارُهُ شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ مَا لَوْ بَاعَ الْقَاضِي مَالَ غَائِبٍ ) أَيْ بِسَبَبٍ اقْتَضَاهُ ( قَوْلُهُ فَيُقْبَلُ ) أَيْ مَعَ أَنَّ 373 الْمُقَرُّ بِهِ فِي يَدِ الْمُقِرِّ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ ( قَوْلُهُ بِشَرْطِ الْخِيَارِ ) أَيْ لَهُ أَوْ لَهُمَا ( قَوْلُهُ إنَّ الرُّجُوعَ يَحْصُلُ بِمُجَرَّدِ التَّصَرُّفِ ) وَالْأَصَحُّ خِلَافُهُ شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ لَا يُقْبَلُ ) أَيْ الْمَمَرُّ وَالْمَجْرَى ش
( قَوْلُهُ ؛ لِأَنَّ يَدَ الشُّرَكَاءِ حَائِلَةٌ ) قَدْ يُقَالُ : مُجَرَّدُ هَذَا لَا يَقْتَضِي التَّعَذُّرَ لِإِمْكَانِ قَبْضِ الْمُقَرِّ بِهِ بِقَبْضِ الْجُمْلَةِ بِإِذْنِ الشُّرَكَاءِ ، وَإِلَّا فَالْحَاكِمُ كَمَا صَرَّحُوا بِذَلِكَ فِي قَبْضِ حِصَّةٍ بِيعَتْ مِنْ مُشْتَرِكٍ ، وَعِبَارَتُهُ فِي مَبْحَثِ قَبْضِ الْمَبِيعِ : وَلَوْ بَاعَ حِصَّتَهُ مِنْ مُشْتَرِكٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْإِذْنُ فِي قَبْضِهِ إلَّا بِإِذْنِ الشَّرِيكِ ، وَإِلَّا فَالْحَاكِمُ إلَخْ ا هـ .
بَلْ يَظْهَرُ أَنَّ إذْنَ الشَّرِيكِ أَوْ الْحَاكِمِ شَرْطٌ لِحِلِّ الْقَبْضِ دُونَ صِحَّتِهِ ، فَإِنْ قُلْتَ لَعَلَّ الْمَانِعَ هُنَا شَيْءٌ آخَرُ قُلْتُ : لَمْ يَجْعَلْهُ إلَّا لِلْحَيْلُولَةِ الْمَذْكُورَةِ ، نَعَمْ إنْ كَانَ الْمُقَرُّ بِهِ زَائِدًا عَلَى حِصَّتِهِ اُتُّجِهَ مَا قَالَهُ لَكِنَّ هَذَا بَعِيدٌ مِنْ عِبَارَتِهِ ، وَلَا فَرْقَ فِيهِ بَيْنَ مَا يَقْبَلُ الْقِسْمَةَ وَغَيْرِهِ ( قَوْلُهُ أَنْ تَكُونَ ) أَيْ الْحَيْلُولَةُ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث