تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء الخامس
الصفحة 5049 · ص. المطبوع 404 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ فَرْعٌ ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ مُخْتَلِفٌ وَقَوْلَهُ فِي تَجْهِيزِهِمَا وَقَوْلَهُ لِأَنَّ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ طِفْلٍ مُسْلِمٍ ) بِالْإِضَافَةِ ، وَكَذَا قَوْلُهُ بِطِفْلٍ نَصْرَانِيٍّ وَيَجُوزُ فِيهِمَا التَّوْصِيفُ . ( قَوْلُهُ مُخْتَلِفٌ ) احْتِرَازٌ عَمَّا لَوْ انْتَسَبَا مَعًا لِوَاحِدٍ ا هـ سم . ( قَوْلُهُ 404 فِي تَجْهِيزِهِمَا ) أَيْ أَمَّا فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِمَا فَكَاخْتِلَاطِ الْمُسْلِمِ بِالْكَافِرِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ أَوْ بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ الِامْتِنَاعِ ا هـ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ ( لِوَلَدِ أَمَتِهِ ) أَيْ فِي حَقِّهِ وَشَأْنِهِ ا هـ سم قَوْلُ الْمَتْنِ ( لِوَلَدِ أَمَتِهِ ) أَيْ غَيْرِ الْمُزَوَّجَةِ والمستفرشة لَهُ ا هـ مُغْنِي .
( قَوْلُهُ سَوَاءٌ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَإِنْ كَانَتْ الْأَمَةُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ فَإِنْ إلَى لِنُدْرَةِ ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَإِنَّمَا إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلَهُ قَطْعًا . ( قَوْلُهُ وَذَكَرَهُ ) أَيْ لَفْظٌ مِنْهُمَا ( قَوْلُهُ كَالتَّنْبِيهِ ) هُوَ لِأَبِي إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيِّ ( قَوْلُهُ لِمَحِلِّ الْخِلَافِ ) أَيْ الْآتِي فِي الْمَتْنِ آنِفًا . ( قَوْلُهُ كَمَا يَأْتِي ) أَيْ آنِفًا فِي الْمَتْنِ . ( قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ إلَخْ ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ الْوَلَدَ غَيْرُ حُرِّ الْأَصْلِ حَيْثُ لَا شُبْهَةَ تَقْتَضِي الْحُرِّيَّةَ لَكِنَّهُ يُعْتَقُ بِمِلْكِهِ ا هـ سم . ( قَوْلُهُ مُسْتَفْرَشَةَ رَجُلٍ ) بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ أَوْ فَاسِدٍ ا هـ ع ش .
( قَوْلُهُ لِأَنَّ هُنَا ) أَيْ فِي مَسْأَلَةِ الْمُسْتَفْرَشَةِ . وَ ( قَوْلُهُ فِي مَسْأَلَتِنَا ) أَيْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا يَثْبُتُ الِاسْتِيلَادُ ا هـ ع ش . ( قَوْلُهُ فِيهِ ) أَيْ الْوَلَدِ أَيْ حَقِّهِ وَشَأْنِهِ ا هـ سم . ( قَوْلُهُ لِمَا ذُكِرَ ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ لِاحْتِمَالِ إلَخْ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ وَهِيَ فِي مِلْكِي إلَخْ ) هِيَ قَيْدٌ خَرَجَ بِهِ مَا لَوْ لَمْ يَقُلْهُ وَعُلِمَ دُخُولُهَا فِي مِلْكِهِ مِنْ عُشْرِ سَنَةٍ فَيَثْبُتُ النَّسَبُ وَلَا يَثْبُتُ الِاسْتِيلَادُ لِاحْتِمَالِ أَنَّهَا خَرَجَتْ عَنْ مِلْكِهِ بِبَيْعٍ مَثَلًا وَحَمَلَتْ بِهِ ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا وَهِيَ حَامِلٌ ا هـ ع ش . ( قَوْلُهُ لِاحْتِمَالِ إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِالنَّظَرِ الْمَنْفِيِّ . وَ ( قَوْلُهُ لِنُدْرَةِ ذَلِكَ ) مُتَعَلِّقٌ بِنَفْيِ النَّظَرِ . ( قَوْلُهُ مَرَّ الْأَرْجَحُ إلَخْ ) وَهُوَ النُّفُوذُ ا هـ ع ش . ( قَوْلُهُ لِنُدْرَةِ ذَلِكَ ) النُّدْرَةُ لَا تَمْنَعُ الِاحْتِمَالَ وَأَيَّ قَطْعٍ مَعَهُ ا هـ سم وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الِاحْتِمَالَ الْبَعِيدَ فِي الْغَايَةِ لَا يُنَافِي الْقَطْعَ .
( قَوْلُهُ إقْرَارَهُ ) مَفْعُولُ سَبَقَتْ . وَ ( قَوْلُهُ الْوَاقِعَ ) نَعْتٌ لِإِقْرَارِهِ وَ ( قَوْلُهُ وَأَنْ يَنْتَفِيَ إلَخْ ) خَبَرٌ وَشَرْطٌ إلَخْ . ( قَوْلُهُ أَنْ يَنْتَفِيَ احْتِمَالُ حَمْلِهَا إلَخْ ) أَيْ بِأَنْ يَكُونَ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنْ وَقْتِ الْإِعْتَاقِ فَلَوْ وَلَدَتْهُ مَثَلًا لِتِسْعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ وَقْتِ الْإِعْتَاقِ لَمْ يَلْحَقْهُ لِاحْتِمَالِ وُجُودِهِ قَبْلَ الْإِعْتَاقِ عَلَى مَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ أَنْ يَنْتَفِيَ احْتِمَالُ إلَخْ ا هـ ع ش . ( قَوْلُهُ فِيهَا ) الْأَوْلَى فِيهِ . ( قَوْلُهُ بِأَنْ أَقَرَّ ) إلَى قَوْلِهِ وَهَلْ فِي الْمُغْنِي . ( قَوْلُهُ بِأَنْ أَقَرَّ إلَخْ ) أَوْ يُثْبِتَ بَيِّنَةً ع ش وَقَلْيُوبِيٌّ ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ ( قَوْلُهُ بِأَنْ أَقَرَّ بِوَطْئِهَا ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهَا لَا تَصِيرُ فِرَاشًا بِاسْتِدْخَالِ مَنِيِّهِ الْمُحْتَرَمِ وَلَا يَثْبُتُ بِهِ نَسَبُ الْوَلَدِ وَلَيْسَ مُرَادًا . ا هـ . ع ش . ( قَوْلُهُ مِمَّنْ يَتَعَدَّى النَّسَبُ مِنْهُ إلَخْ ) لَا يَخْفَى أَنَّ صَرِيحَ الصَّنِيعِ أَنَّ مِمَّنْ بَيَانٌ لِلْغَيْرِ وَذَلِكَ الْغَيْرُ هُوَ الْأَبُ فِي هَذَا أَخِي وَالْجَدُّ فِي هَذَا عَمِّي فَانْظُرْ أَيَّ وَاسِطَةٍ فِي تَعَدِّي النَّسَبِ مِنْ الْأَبِ إلَى الْمُقِرِّ الَّذِي هُوَ ابْنُهُ وَأَيَّ وَاسِطَتَيْنِ فِي تَعَدِّيه مِنْ الْجَدِّ إلَى الْمُقِرِّ ا هـ سم وَلَك أَنْ تَقُولَ مَا أَشَارَ إلَيْهِ وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمُتَبَادِرَ مِنْ الصَّنِيعِ لَكِنْ يَتَعَيَّنُ الْخُرُوجُ عَنْهُ حَتَّى يُصْبِحَ بِأَنْ تُجْعَلَ مِمَّنْ بَيَانًا لِلشَّخْصِ الْمَفْهُومِ مِنْ السِّيَاقِ لِأَنَّ الْمَعْنَى إذَا أُلْحِقَ نَسَبُ شَخْصٍ بِغَيْرِهِ فَقَوْلُهُ مِمَّنْ بَيَانٌ لِهَذَا الشَّخْصِ الْمُسْتَلْحَقِ يُفْتَح الْحَاءِ فَيَتِمُّ الْكَلَامُ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ زَادَ الرَّشِيدِيُّ وَالْجَوَابُ الثَّانِي وَهُوَ الْأَظْهَرُ أَنَا مُلْتَزِمٌ أَنَّ مِمَّنْ بَيَانٌ لِلْغَيْرِ إلَّا أَنَّ قَوْلَهُ بِوَاسِطَةٍ وَاحِدَةٍ لَيْسَ مُتَعَلِّقًا بِ يَتَعَدَّى حَتَّى يَلْزَمَ الْإِشْكَالُ الْمَذْكُورُ بَلْ هُوَ تَفْصِيلٌ لِوُجُوهِ الْإِلْحَاقِ وَالْمَعْنَى حِينَئِذٍ .
وَأَمَّا إذَا أُلْحِقَ النَّسَبُ بِغَيْرِهِ مِمَّنْ يَتَعَدَّى 405 النَّسَبُ مِنْ ذَلِكَ الْغَيْرِ إلَى نَفْسِهِ أَمَّا بِأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ الْإِلْحَاقُ بِوَاسِطَةٍ وَاحِدَةٍ وَهِيَ الْأَبُ إلَخْ ا هـ . ( قَوْلُهُ أَوْ بِثَلَاثَةٍ ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا زِيَادَةَ عَلَى الثَّلَاثَةِ فَلْيُنْظَرْ فِيهِ ا هـ سم . ( قَوْلُهُ ذَلِكَ ) أَيْ بَيَانٌ أَنَّهُ مِنْ أَبَوَيْهِ مَثَلًا . ( قَوْلُهُ أَوْ يُفَرَّقُ ) أَيْ بَيْنَ الْمُقِرِّ وَالْبَيِّنَةِ ا هـ ع ش . ( قَوْلُهُ بِأَنَّ الْمُقِرَّ إلَخْ ) هَذَا الْفَرْقُ عَدَمُ اشْتِرَاطِ مَا ذُكِرَ فَتَأَمَّلْهُ ا هـ سم ( قَوْلُهُ لَمْ يُقْبَلْ تَفْسِيرُهُ إلَخْ ) أَيْ حَيْثُ ذَكَرَهُ مُنْفَصِلًا ع ش و سم ( قَوْلُهُ يَشْهَدُ لِلثَّانِي ) أَيْ عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْبَيَانِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ ا هـ نِهَايَةٌ لَكِنَّ الرَّشِيدِيَّ بَسَطَ فِي الرَّدِّ عَلَيْهِ وَالِانْتِصَارِ لِمَا اخْتَارَهُ الشَّارِحُ مِنْ اشْتِرَاطِ الْبَيَانِ وَإِلَيْهِ مَيْلُ كَلَامِ الْمُغْنِي .
( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لِمَا يُفِيدُهُ قَوْلُهُ لَكِنَّ الْمَنْقُولَ عَنْ الْقَفَّالِ وَغَيْرِهِ الْأَوَّلُ إلَخْ مِنْ تَرْجِيحِهِ الْأَوَّلَ لَكِنَّ الْأَوْضَحَ الْأَخْصَرُ أَنْ يَقُولَ لِأَنَّ النَّظَرَ فِي الْمُقِرِّ إلَخْ لَا يُمْكِنُ إلَّا بَعْدَ بَيَانِ الْمُلْحَقِ بِهِ . ( قَوْلُهُ أَهُوَ وَارِثُ الْمُلْحَقِ بِهِ إلَخْ ) هَذَا يَتَّجِهْ حَيْثُ كَانَ التَّرَدُّدُ السَّابِقُ فِي هَذَا ابْنُ عَمِّي أَوْ ابْنُ أَخِي وَعَلَيْهِ فَقَوْلُهُ السَّابِقُ أَنْ يَقُولَ هَذَا أَخِي إلَخْ أَيْ فِي قَوْلِهِ هَذَا ابْنُ أَخِي إلَخْ ا هـ سَيِّدُ عُمَرَ وَمَا أَفَادَهُ بِقَوْلِهِ هَذَا يَتَّجِهُ حَيْثُ إلَخْ مِنْ الْحَصْرِ مَحِلُّ نَظَرٍ بَلْ ظَاهِرُ الْمَنْعِ . ( قَوْلُهُ فَيَصِحُّ ) أَيْ إلْحَاقُهُ . ( قَوْلُهُ وَفِي الْمُلْحَقِ بِهِ ) أَيْ وَيُنْظَرُ فِي الْمُلْحَقِ بِهِ إلَخْ . ( قَوْلُهُ أُنْثَى فَلَا ) فِيهِ مَا سَتَعْلَمُهُ سم وَنِهَايَةٌ . ( قَوْلُهُ وَسَوَاءٌ أَقَالَ فُلَانٌ إلَخْ ) كَانَ الْمُرَادُ سَوَاءً فِي عَدَمِ الِاكْتِفَاءِ بِإِطْلَاقِ الْإِقْرَارِ م ر ا هـ سم وَرَشِيدِيٌّ أَيْ وَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يَقُولَ وَسَوَاءٌ أَقَالَ وَأَنَا وَارِثُهُ وَسَكَتَ أَوْ زَادَ وَلَا وَارِثَ لَهُ غَيْرِي .
( قَوْلُهُ وَفِي فَتَاوَى ابْنِ الصَّلَاحِ ) إلَى قَوْلِهِ لَكِنْ إلَخْ أَقَرَّهُ الْمُغْنِي . ( قَوْلُهُ وَزَوْجَتِي ) أَيْ هَذِهِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ قُبِلَ ) أَيْ يَثْبُتُ حَصْرُ وَرَثَتِهِ فِيهِمْ بِإِقْرَارِهِ فَكَمَا يُعْتَمَدُ إقْرَارُهُ فِي أَصْلِ الْإِرْثِ كَذَلِكَ يُعْتَمَدُ فِي حَصْرِهِ ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ لَكِنْ نَازَعَهُ إلَخْ ) اعْتَمَدَهُ م ر ا هـ سم . ( قَوْلُهُ قَوْلَهُ ) أَيْ إقْرَارَهُ الْمَذْكُورَ ( فِي الْحَصْرِ ) أَيْ فِي ثُبُوتِهِ وَالظَّرْفُ مُتَعَلِّقٌ بِ يَكْفِي . ( قَوْلُهُ فِيهِ ) أَيْ الْحَصْرِ وَثُبُوتِهِ . ( قَوْلُهُ وَيَكْفِي ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ . ( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يُسَمُّوا ) أَيْ الشَّاهِدَانِ فَالْمُرَادُ بِالْجَمْعِ مَا فَوْقَ الْوَاحِدِ عِبَارَةُ النِّهَايَةِ ، وَإِنْ لَمْ تُسْمَ إلَخْ وَهِيَ ظَاهِرَةٌ . ( قَوْلُهُ بَيَّنَهُ ) أَيْ الْمُسْتَحَقُّ بِفَتْحِ الْحَاءِ ( قَوْلُهُ فَيَجِبُ ) أَيْ عَلَى الْقَاضِي . ( قَوْلُهُ اسْتِفْصَالُهُمَا ) أَيْ عَلَى أَسْمَاءِ الْوَسَائِطِ ا هـ سم .
( قَوْلُهُ : وَكَذَا يُقَالُ فِي الْمُقِرِّ ) هَذَا يُفِيدُ اعْتِبَارَ زِيَادَةٍ عَلَى مَا تَقَدَّمَ عَنْ الْقَفَّالِ وَغَيْرِهِ ا هـ سم . ( قَوْلُهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ) هِيَ قَوْلُهُ وَيَكْفِي فِي 406 الْبَيِّنَةِ أَنْ يَقُولَ ابْنُ عَمَّ لِأَبٍ إلَخْ ا هـ ع ش . ( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يَفْصِلْ ) أَيْ الْفَقِيهُ الْمُوَافِقُ إلَخْ . ( قَوْلُهُ : ثُمَّ قَيَّدَهُ إلَخْ ) . وَ ( قَوْلُهُ قَالَ ) أَيْ الْغَزِّيِّ ا هـ ع ش . ( قَوْلُهُ أَجْمَلَهُ ) أَيْ الْقَاضِي ( قَوْلُهُ وَهِيَ إلَخْ ) أَيْ قَوْلُ الْغَزِّيِّ وَيُقَاسُ إلَخْ وَالتَّأْنِيثُ لِرِعَايَةِ الْخَبَرِ . ( قَوْلُهُ فَوَارِثُهَا أَوْلَى ) خَالَفَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي و سم ، فَقَالُوا بَعْدَ بَسْطٍ وَاللَّفْظُ لِلْأَوَّلِ فَالْمُعْتَمَدُ صِحَّةُ اسْتِلْحَاقِ وَارِثِهَا وَفَرَّقَ الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بَيْنَ اسْتِلْحَاقِ الْوَارِثِ بِهَا وَبَيْنَ اسْتِلْحَاقِهَا بِأَنَّ إقَامَةَ الْبَيِّنَةِ تَسْهُلُ عَلَيْهَا بِخِلَافِ الْوَارِثِ لَا سِيَّمَا إذَا تَرَاخَى النَّسَبُ ا هـ .
( قَوْلُهُ فِيمَا إذَا ) إلَى قَوْلِهِ وَمَنْ اشْتَرَطَ فِي النِّهَايَةِ ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ فَيَصِحُّ إلَى الْمَتْنِ .
( قَوْلُهُ هُنَا ) أَيْ فِي الْإِلْحَاقِ بِالْغَيْرِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ عَلَى ذَلِكَ ) أَيْ عَلَى الشُّرُوطِ السَّابِقَةِ فِي الْإِلْحَاقِ بِنَفْسِهِ . ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ ) أَيْ الْمَجْنُونَ عِبَارَةُ الْمُغْنِي لِاسْتِحَالَةِ ثُبُوتِ نَسَبِ الشَّخْصِ مَعَ وُجُودِهِ بِقَوْلِ غَيْرِهِ ا هـ وَهِيَ شَامِلَةٌ لِلْمَجْنُونِ وَغَيْرِهِ . ( قَوْلُهُ فَلَوْ أُلْحِقَ بِهِ ) أَيْ بِالْحَيِّ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ ثَبَتَ ) أَيْ نَسَبُهُ ( قَوْلُهُ وَفِيمَا إذَا كَانَ وَاسِطَتَانِ إلَخْ ) أَيْ وَالْفَرْضُ أَنَّ الْإِلْحَاقَ بِالْحَيِّ ا هـ سم . ( قَوْلُهُ أَيْضًا ) أَيْ كَتَصْدِيقِ الْجَدِّ . ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ ) أَيْ الْأَبُ ، وَكَذَا ضَمِيرُ بِهِ وَضَمِيرُ فَرَّعَهُ ( قَوْلُهُ غَيْرُ وَارِثٍ ) كَانَ الْمُرَادُ لِلْمُسْتَلْحَقِ بِفَتْحِ الْحَاءِ لِوُجُودِ أَبِيهِ وَهُوَ الْجَدُّ وَالْأَخُ لَا يَرِثُ مَعَ وُجُودِ الْأَبِ ا هـ سم أَقُولُ بَلْ الْمُرَادُ أَنَّ الْأَبَ لَيْسَ بِوَارِثٍ لِلْمُلْحَقِ بِهِ وَهُوَ الْجَدُّ لِكَوْنِهِ حَيًّا . ( قَوْلُهُ وَلَيْسَ الْإِلْحَاقُ بِهِ ) وَ ( قَوْلُهُ وَفَرَّعَهُ لَمْ يَقَعْ إلَخْ ) مَعْطُوفَانِ عَلَى خَبَرِ إنَّ أَوْ حَالَانِ مِنْ فَاعِلِ غَيَّرَ بِمَعْنَى الْمُغَايِرِ .
وَ ( قَوْلُهُ حَتَّى نَقُولَ إلَخْ ) مُفَرَّعٌ عَلَى الثَّانِي . ( قَوْلُهُ بِبَعْدِ إلْحَاقِ الْفَرْعِ ) يَعْنِي إثْبَاتَ نَسَبِ الْأَصْلِ وَهُوَ الْأَبُ بِقَوْلِ فَرَّعَهُ . ( قَوْلُهُ بَلْ السَّبَبُ إلَخْ ) لَعَلَّ الْأَنْسَبَ لِمَا قَبْلَهُ الْإِلْحَاقُ بِالْجَدِّ وَالسَّبَبُ فِيهِ تَصْدِيقُهُ فَقَطْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَلَوْ صُدِّقَ الْحَيُّ ثَبَتَ نَسَبُهُ بِتَصْدِيقِهِ وَالِاعْتِمَادُ فِي الْحَقِيقَةِ عَلَى الْمُصَدَّقِ لَا عَلَى الْمُقِرِّ ا هـ . ( قَوْلُهُ اسْتِشْكَالُ ذَلِكَ ) رَاجِعْ الْمُغْنِيَ وَالْإِشَارَةَ إلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ تَصْدِيقِ الْأَبِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَارِثًا ) بِخِلَافِ غَيْرِهِ كَرَقِيقٍ وَقَاتِلٍ وَأَجْنَبِيٍّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ ( حَائِزًا ) أَيْ ، وَلَوْ مَآلًا بِدَلِيلِ مَا سَيَأْتِي فِيمَا لَوْ أَقَرَّ أَحَدُ الْوَارِثَيْنِ وَأَنْكَرَ الْآخَرُ وَمَاتَ وَلَمْ يَرِثْهُ إلَّا الْمُقِرُّ حَيْثُ يَثْبُتُ النَّسَبُ بِالْإِقْرَارِ الْأَوَّلِ رَشِيدِيٌّ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَإِنْ تَعَدَّدَ ) فَلَوْ مَاتَ وَخَلَفَ ابْنًا وَاحِدًا فَأَقَرَّ بِأَخٍ آخَرَ ثَبَتَ نَسَبُهُ وَوَرِثَ أَوْ مَاتَ عَنْ بَنِينَ وَبَنَاتٍ اُعْتُبِرَ اتِّفَاقُ جَمِيعِهِمْ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي .
( قَوْلُهُ فَلَوْ أَقَرَّ بِعَمٍّ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَدَخَلَ فِي كَلَامِهِ الْحَائِزُ بِوَاسِطَةٍ كَأَنْ أَقَرَّ بِعَمٍّ وَهُوَ حَائِزُ تَرِكَةِ أَبِيهِ الْحَائِزِ تَرِكَةِ جَدِّهِ الْمُلْحَقِ بِهِ فَإِنْ كَانَ قَدْ مَاتَ أَبُوهُ قَبْلَ جَدِّهِ فَلَا وَاسِطَةَ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ ا هـ . ( قَوْلُهُ وَمِنْهُ ) 407 أَيْ مِنْ الْوَارِثِ الْحَائِزِ ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ . ( قَوْلُهُ فَيُعْتَبَرُ ) إلَى قَوْلِهِ وَلَوْ قَالَهُ حُكْمًا فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ وَلِابْنِ الرِّفْعَةِ فِي النِّهَايَةِ . ( قَوْلُهُ فَيُعْتَبَرُ ) أَيْ إقْرَارُ مَجْمُوعِ الْوَرَثَةِ ( قَوْلُهُ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ ) صَادِقٌ بِالذِّكْرِ فَقَضِيَّتُهُ صِحَّةُ اسْتِلْحَاقِ وَارِثِ الْأُنْثَى بِهَا ا هـ سم وَصُورَتُهُ أَنْ تَمُوتَ امْرَأَةٌ وَتَخْلُفَ ابْنًا وَزَوْجًا فَيَقُولَ الِابْنُ لِشَخْصٍ هَذَا أَخِي مِنْ أُمِّي فَلَا بُدَّ مِنْ مُوَافَقَةِ الزَّوْجِ فَهَذَا اسْتِلْحَاقٌ بِامْرَأَةٍ وَهُوَ يَرُدُّ عَلَى ابْنِ اللَّبَّانِ وَغَيْرِهِ م ر إطْفِيحِيٌّ وَحَلَبِيٌّ ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ وَقَوْلُهُ وَغَيْرِهِ أَيْ كَالشَّارِحِ فِيمَا قَدَّمَهُ آنِفًا فِي شَرْحٍ فَيَثْبُتُ نَسَبُهُ مِنْ الْمُلْحَقِ بِهِ ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ ) أَيْ الْإِمَامَ .
( قَوْلُهُ وَهُوَ ) أَيْ الْوَارِثُ ( قَوْلُهُ : وَلَوْ قَالَهُ حُكْمًا ) أَيْ بِأَنْ حَكَمَ بِثُبُوتِ نَسَبِهِ مِنْهُ ا هـ ع ش . ( قَوْلُهُ لِأَنَّ لَهُ الْقَضَاءَ بِعِلْمِهِ ) أَيْ بِشَرْطِ كَوْنِهِ مُجْتَهِدًا ا هـ ع ش أَيْ خِلَافًا لِلتُّحْفَةِ . ( قَوْلُهُ وَكَوْنُهُ أَيْضًا إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِ الْمَتْنِ كَوْنُ الْمُقِرِّ وَارِثًا إلَخْ ( قَوْلُهُ لَمْ يُقْبَلْ لِإِضْرَارِهِ بِمَنْ لَهُ الْوَلَاءُ إلَخْ ) هَلَّا صَحَّ وَبَقِيَ الْوَلَاءُ وَبِهِ يَنْدَفِعُ الضَّرَرُ كَمَا قَدَّمَهُ فِي الْإِلْحَاقِ بِنَفْسِهِ لَكِنَّ الْفَرْقَ مُمْكِنٌ ا هـ سم وَلَعَلَّ بِأَنَّ ضَرَرَ عَدَمِ ارْثِ عَصَبَةِ النَّسَبِ هُنَا عَائِدٌ لِغَيْرِ الْمُقِرِّ وَهُنَاكَ لِلْمُقِرِّ . ( قَوْلُهُ وَهُوَ ) أَيْ أَصْلُ الْوَلَاءِ الْمِلْكُ أَيْ كَوْنُهُ مَمْلُوكًا لِلسَّيِّدِ ( قَوْلُهُ وَقَضِيَّةُ قَوْلِهِمْ حِينَ الْإِقْرَارِ ) أَيْ كَمَا مَرَّ تَقْيِيدُ الْمَتْنِ بِهِ . ( قَوْلُهُ أَنَّهُ ) أَيْ ابْنُ الْعَمِّ ( لَمْ يَبْطُلْ إقْرَارُهُ ) أَيْ الْمُقِرِّ بِابْنٍ لِعَمِّهِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ أَنَّهُ ) أَيْ الْمُقِرَّ بِابْنٍ لِعَمِّهِ . ( قَوْلُهُ غَيْرُ جَائِزٍ ) هَلَّا قَالَ غَيْرَ وَارِثٍ لِحَجْبِهِ بِالِابْنِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَلِابْنِ الرِّفْعَةِ إلَخْ ) أَقَرَّهُ الْمُغْنِي ثُمَّ قَالَ وَيَصِحُّ إلْحَاقُ الْمُسْلِمِ الْكَافِرِ بِالْمُسْلِمِ وَإِلْحَاقُ الْكَافِرِ الْمُسْلِمِ بِالْكَافِرِ ا هـ . ( قَوْلُهُ هُنَا ) أَيْ فِي اشْتِرَاطِ كَوْنِ الْمُقِرِّ حَائِزًا حِينَ الْإِقْرَارِ . ( قَوْلُهُ أَجَبْت عَنْهُ إلَخْ ) وَأَجَابَ النِّهَايَةُ عَنْهُ أَيْضًا رَاجِعْهُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث