تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السادس
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ، وَلَوْ غَصَبَ خَشَبَةً وَبَنَى عَلَيْهَا ) قَالَ فِي الْعُبَابِ ، وَلَوْ مَنَارَةً لِمَسْجِدٍ ثُمَّ قَالَ وَغَرِمَ نَقْصَ الْمَنَارَةِ لِلْمَسْجِدِ ، وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمُتَطَوِّعَ بِهَا لِخُرُوجِهَا عَنْ مِلْكِهِ . ا هـ .
( قَوْلُهُ أَوْ مَالَ مَعْصُومٍ ) أَيْ وَلَوْ لِلْغَاصِبِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي السَّفِينَةِ أَيْ مَا عَدَا الْمَبْنِيَّ عَلَى الْخَشَبَةِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ ، وَإِنْ تَلِفَ مِنْ مَالِ الْغَاصِبِ إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ لَكِنْ قَدْ يُقَالُ نَظِيرُ الْمَبْنِيِّ عَلَى الْخَشَبَةِ بَقِيَّةُ السَّفِينَةِ فِي مَسْأَلَتِهَا الْآتِيَةِ مَعَ أَنَّهَا لَا تُنْزَعُ فِي اللُّجَّةِ إذَا خِيفَ تَلَفُهَا إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِسُهُولَةِ السَّيْرِ إلَى الشَّطِّ بِخِلَافِ الْبِنَاءِ لَا أَمَدَ لَهُ يُنْتَظَرُ ثُمَّ رَأَيْت كَلَامَ الشَّارِحِ الْآتِي ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا فَهِيَ هَالِكَةٌ ) لَمْ يُبَيِّنْ هِيَ لِمَنْ حِينَئِذٍ ( قَوْلُهُ فَتَجِبُ قِيمَتُهَا ) هَكَذَا ذَكَرَهُ غَيْرُهُ وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ الْخَشَبَةَ مِثْلِيَّةٌ فَلَا بُدَّ مِنْ تَأْوِيلِهِ كَأَنْ يُحْمَلَ عَلَى تَعَذُّرِ الْمِثْلِ أَوْ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقِيمَةِ الْبَدَلُ م ر وَيَنْبَغِي أَنَّ الْخَشَبَةَ حِينَئِذٍ لِلْمَالِكِ ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُتَقَوِّمَةٍ وَهِيَ أَثَرُ مِلْكِهِ ( قَوْلُهُ بِأَنَّهُ يَرْجِعُ إلَخْ ) هَذَا يُفِيدُهُ مَا صَرَّحُوا بِهِ كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ قَرَارَ الضَّمَانِ عِنْدَ الْجَهْلِ عَلَى الْغَاصِبِ فِيمَا إذَا كَانَتْ الْيَدُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى يَدِهِ فِي أَصْلِهَا يَدَ أَمَانَةٍ 49 قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ أَقْرَبُ شَطٍّ ) أَيْ ، وَلَوْ مَا سَارَ مِنْهُ ( قَوْلُهُ إلَّا الشَّيْنَ فِي حَيَوَانٍ غَيْرِ آدَمِيٍّ ) قَضِيَّةُ الِاقْتِصَارِ عَلَى هَذَا الِاسْتِثْنَاءِ أَنَّ بُطْءَ الْبُرْءِ كَغَيْرِهِ وَلَا يَخْلُو عَنْ وَقْفَةٍ وَقَوْلُهُ حَيَوَانٍ شَامِلٌ لِلْمَأْكُولِ ( قَوْلُهُ غَيْرِ الْمَأْكُولِ ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ ( فَرْعٌ )
، وَإِنْ خَاطَ بِمَغْصُوبٍ نَزَعَهُ إنْ لَمْ يَبْلَ لَا مِنْ جُرْحِ مُحْتَرَمٍ يُخَافُ بِهِ هَلَاكُهُ أَوْ مَا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ إلَّا أَنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ الشَّيْنُ فِي غَيْرِ الْآدَمِيِّ . ا هـ فَلَمْ يُقَيِّدْ بِغَيْرِ الْمَأْكُولِ ( قَوْلُهُ إلَّا أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ إلَّا أَنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ الشَّيْنُ فِي غَيْرِ الْآدَمِيِّ . ا هـ .
( قَوْلُهُ أَمَّا نَفْسٌ غَيْرُ مَعْصُومَةٍ إلَخْ ) فِي الْعُبَابِ مَا نَصُّهُ ( فَرْعٌ )
لَوْ أَدْخَلَ حَيَوَانًا بِنَاءً أَوْ بَنَى حَوْلَهُ وَلَمْ يَتْرُكْ لَهُ مَخْرَجًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ آدَمِيًّا وَهُوَ مُحْتَرَمٌ نُقِضَ أَوْ غَيْرَ مُحْتَرَمٍ فَلَا ، وَإِنْ كَانَ آدَمِيًّا مُحْتَرَمًا نُقِضَ مَا لَمْ يَمُتْ أَوْ حَرْبِيًّا فَلَا أَوْ مُرْتَدًّا أَوْ زَانِيًا مُحْصَنًا أَوْ قَاتِلًا فِي مُحَارَبَةٍ فَإِنْ رَأَى الْإِمَامُ تَرْكَهُ حَتَّى يَمُوتَ أَوْ أَخْرَجَهُ وَقَتَلَهُ عَلَى الْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ فَعَلَ ، وَإِنْ مَاتَ وَهُوَ مُسْلِمٌ نُقِضَ لِيُغَسَّلَ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ أَوْ كَافِرًا فَلَا . ا هـ وَصَدَّرَ فِي تَجْرِيدِهِ هَذِهِ الْمَسَائِلَ بِقَوْلِهِ قَالَ الْمُتَوَلِّي ثُمَّ قَالَ مَا نَصُّهُ قُلْت مَا ذَكَرَهُ فِي الْمُرْتَدِّ مِنْ أَنَّ الْإِمَامَ لَهُ تَرْكُهُ حَتَّى يَمُوتَ يُخَالِفُهُ مَا نَقَلَهُ الْقَمُولِيُّ بَعْدَ هَذَا عَنْ الْقَاضِي مِنْ أَنَّهُ إنَّمَا يُسْتَحَقُّ قَتْلُ الْمُرْتَدِّ بِحَزِّ الرَّقَبَةِ وَلَا يَجُوزُ تَغْرِيقُهُ وَلَا تَحْرِيقُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ . ا هـ وَأَقُولُ وَهَذَا هُوَ الْمُوَافِقُ لِلْأَمْرِ بِإِحْسَانِ الْقِتْلَةِ وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ عَدَمُ النَّقْضِ لِلْبِنَاءِ عَلَى غَيْرِ الْمُحْتَرَمِ آدَمِيًّا أَوْ غَيْرَهُ إذَا كَانَ فِيهِ تَعْذِيبٌ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ إحْسَانِ الْقَتْلَةِ ثُمَّ قَالَ فِي التَّجْرِيدِ وَلَوْ أَدْخَلَ الْمُصْحَفَ فِي الْبِنَاءِ نُقِضَ وَأُخْرِجَ سَوَاءٌ كَانَ الْمُصْحَفُ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ . ا هـ ( قَوْلُهُ وَثَنَى مَعْصُومَيْنِ إلَخْ ) يُمْكِنُ إعْرَابُهُ حَالًا لِجَوَازِهَا قَلِيلًا مِنْ النَّكِرَةِ بِلَا تَخْصِيصٍ ( قَوْلُهُ وَإِنْ صَدَّقَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ ) أَيْ فِي الْجُمْلَةِ .
( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ ، وَلَوْ غَصَبَ خَشَبَةً وَبَنَى عَلَيْهَا ) قَالَ فِي الْعُبَابِ ، وَلَوْ مَنَارَةً لِمَسْجِدٍ ثُمَّ قَالَ وَغَرِمَ نَقْصَ الْمَنَارَةِ لِلْمَسْجِدِ ، وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمُتَطَوِّعَ بِهَا لِخُرُوجِهَا عَنْ مِلْكِهِ . ا هـ .
( قَوْلُهُ أَوْ مَالَ مَعْصُومٍ ) أَيْ وَلَوْ لِلْغَاصِبِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي فِي السَّفِينَةِ أَيْ مَا عَدَا الْمَبْنِيَّ عَلَى الْخَشَبَةِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ ، وَإِنْ تَلِفَ مِنْ مَالِ الْغَاصِبِ إلَخْ فَلْيُتَأَمَّلْ لَكِنْ قَدْ يُقَالُ نَظِيرُ الْمَبْنِيِّ عَلَى الْخَشَبَةِ بَقِيَّةُ السَّفِينَةِ فِي مَسْأَلَتِهَا الْآتِيَةِ مَعَ أَنَّهَا لَا تُنْزَعُ فِي اللُّجَّةِ إذَا خِيفَ تَلَفُهَا إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِسُهُولَةِ السَّيْرِ إلَى الشَّطِّ بِخِلَافِ الْبِنَاءِ لَا أَمَدَ لَهُ يُنْتَظَرُ ثُمَّ رَأَيْت كَلَامَ الشَّارِحِ الْآتِي ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا فَهِيَ هَالِكَةٌ ) لَمْ يُبَيِّنْ هِيَ لِمَنْ حِينَئِذٍ ( قَوْلُهُ فَتَجِبُ قِيمَتُهَا ) هَكَذَا ذَكَرَهُ غَيْرُهُ وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ الْخَشَبَةَ مِثْلِيَّةٌ فَلَا بُدَّ مِنْ تَأْوِيلِهِ كَأَنْ يُحْمَلَ عَلَى تَعَذُّرِ الْمِثْلِ أَوْ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْقِيمَةِ الْبَدَلُ م ر وَيَنْبَغِي أَنَّ الْخَشَبَةَ حِينَئِذٍ لِلْمَالِكِ ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُتَقَوِّمَةٍ وَهِيَ أَثَرُ مِلْكِهِ ( قَوْلُهُ بِأَنَّهُ يَرْجِعُ إلَخْ ) هَذَا يُفِيدُهُ مَا صَرَّحُوا بِهِ كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ قَرَارَ الضَّمَانِ عِنْدَ الْجَهْلِ عَلَى الْغَاصِبِ فِيمَا إذَا كَانَتْ الْيَدُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَى يَدِهِ فِي أَصْلِهَا يَدَ أَمَانَةٍ 49 قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ أَقْرَبُ شَطٍّ ) أَيْ ، وَلَوْ مَا سَارَ مِنْهُ ( قَوْلُهُ إلَّا الشَّيْنَ فِي حَيَوَانٍ غَيْرِ آدَمِيٍّ ) قَضِيَّةُ الِاقْتِصَارِ عَلَى هَذَا الِاسْتِثْنَاءِ أَنَّ بُطْءَ الْبُرْءِ كَغَيْرِهِ وَلَا يَخْلُو عَنْ وَقْفَةٍ وَقَوْلُهُ حَيَوَانٍ شَامِلٌ لِلْمَأْكُولِ ( قَوْلُهُ غَيْرِ الْمَأْكُولِ ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ ( فَرْعٌ )
، وَإِنْ خَاطَ بِمَغْصُوبٍ نَزَعَهُ إنْ لَمْ يَبْلَ لَا مِنْ جُرْحِ مُحْتَرَمٍ يُخَافُ بِهِ هَلَاكُهُ أَوْ مَا يُبِيحُ التَّيَمُّمَ إلَّا أَنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ الشَّيْنُ فِي غَيْرِ الْآدَمِيِّ . ا هـ فَلَمْ يُقَيِّدْ بِغَيْرِ الْمَأْكُولِ ( قَوْلُهُ إلَّا أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ إلَّا أَنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ الشَّيْنُ فِي غَيْرِ الْآدَمِيِّ . ا هـ .
( قَوْلُهُ أَمَّا نَفْسٌ غَيْرُ مَعْصُومَةٍ إلَخْ ) فِي الْعُبَابِ مَا نَصُّهُ ( فَرْعٌ )
لَوْ أَدْخَلَ حَيَوَانًا بِنَاءً أَوْ بَنَى حَوْلَهُ وَلَمْ يَتْرُكْ لَهُ مَخْرَجًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ آدَمِيًّا وَهُوَ مُحْتَرَمٌ نُقِضَ أَوْ غَيْرَ مُحْتَرَمٍ فَلَا ، وَإِنْ كَانَ آدَمِيًّا مُحْتَرَمًا نُقِضَ مَا لَمْ يَمُتْ أَوْ حَرْبِيًّا فَلَا أَوْ مُرْتَدًّا أَوْ زَانِيًا مُحْصَنًا أَوْ قَاتِلًا فِي مُحَارَبَةٍ فَإِنْ رَأَى الْإِمَامُ تَرْكَهُ حَتَّى يَمُوتَ أَوْ أَخْرَجَهُ وَقَتَلَهُ عَلَى الْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ فَعَلَ ، وَإِنْ مَاتَ وَهُوَ مُسْلِمٌ نُقِضَ لِيُغَسَّلَ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ أَوْ كَافِرًا فَلَا . ا هـ وَصَدَّرَ فِي تَجْرِيدِهِ هَذِهِ الْمَسَائِلَ بِقَوْلِهِ قَالَ الْمُتَوَلِّي ثُمَّ قَالَ مَا نَصُّهُ قُلْت مَا ذَكَرَهُ فِي الْمُرْتَدِّ مِنْ أَنَّ الْإِمَامَ لَهُ تَرْكُهُ حَتَّى يَمُوتَ يُخَالِفُهُ مَا نَقَلَهُ الْقَمُولِيُّ بَعْدَ هَذَا عَنْ الْقَاضِي مِنْ أَنَّهُ إنَّمَا يُسْتَحَقُّ قَتْلُ الْمُرْتَدِّ بِحَزِّ الرَّقَبَةِ وَلَا يَجُوزُ تَغْرِيقُهُ وَلَا تَحْرِيقُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ . ا هـ وَأَقُولُ وَهَذَا هُوَ الْمُوَافِقُ لِلْأَمْرِ بِإِحْسَانِ الْقِتْلَةِ وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ عَدَمُ النَّقْضِ لِلْبِنَاءِ عَلَى غَيْرِ الْمُحْتَرَمِ آدَمِيًّا أَوْ غَيْرَهُ إذَا كَانَ فِيهِ تَعْذِيبٌ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ إحْسَانِ الْقَتْلَةِ ثُمَّ قَالَ فِي التَّجْرِيدِ وَلَوْ أَدْخَلَ الْمُصْحَفَ فِي الْبِنَاءِ نُقِضَ وَأُخْرِجَ سَوَاءٌ كَانَ الْمُصْحَفُ لَهُ أَوْ لِغَيْرِهِ . ا هـ ( قَوْلُهُ وَثَنَى مَعْصُومَيْنِ إلَخْ ) يُمْكِنُ إعْرَابُهُ حَالًا لِجَوَازِهَا قَلِيلًا مِنْ النَّكِرَةِ بِلَا تَخْصِيصٍ ( قَوْلُهُ وَإِنْ صَدَّقَ أَحَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ ) أَيْ فِي الْجُمْلَةِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث