تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السادس
الصفحة 5266 · الشرح
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ لَا بِالْمِلْكِ ) يَعْنِي لَا يَجِبُ التَّعَرُّضُ فِي حُكْمِهِ بِالْمِلْكِ بَلْ حُكْمُهُ بِثُبُوتِهَا يَحْصُلُ بِهِ مَعَ سَبْقِ طَلَبِ الْمِلْكِ كَذَا نُقِلَ عَنْ الشَّارِحِ م ر . ا هـ رَشِيدِيٌّ أَقُولُ وَيُفِيدُهُ قَوْلُ الشَّارِحِ فِي مُقَابِلِهِ وَقَالَ صَاحِبُ الْكَافِي إلَخْ وَقَوْلُهُ لِتَأَكُّدِ إلَخْ ( قَوْلُهُ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ ) الْأَوْلَى تَقْدِيمُهُ عَلَى قَوْلِهِ لَا بِالْمِلْكِ كَمَا فَعَلَهُ الْمُغْنِي ( قَوْلُهُ وَهُوَ ) أَيْ قَوْلُهُ أَيْ بِثُبُوتِهَا ( قَوْلُهُ : لِأَنَّهَا إلَخْ ) أَيْ الشُّفْعَةَ ( قَوْلُهُ فِيهَا ) أَيْ الشُّفْعَةِ وَاخْتِيَارِ التَّمَلُّكِ . ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ فِيهَا وَطَلَبُهُ ) إلَى الْفَرْعِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ ( بِهِ ) أَيْ الْقَضَاءِ . ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ مَقَامَهُ ) أَيْ الْقَضَاءِ ( قَوْلُهُ كَمَا أَفْهَمَهُ الْمَتْنُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهُ اشْتِرَاطِ الْمُصَنِّفِ أَحَدَ هَذِهِ الْأُمُورِ يُفْهَمُ أَنَّهُ لَا يَكْفِي التَّمَلُّكُ عِنْدَ الشُّهُودِ وَهُوَ كَذَلِكَ كَمَا هُوَ أَظْهَرُ الْوَجْهَيْنِ وَرَجَّحَهُ ابْنُ الْمُقْرِي ، وَلَوْ عِنْدَ فَقْدِ الْقَاضِي كَمَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ ، وَإِنْ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ لَا يَبْعُدُ التَّفْصِيلُ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ هَرَبِ الْجَمَّالِ حَيْثُ يَقُومُ الْإِشْهَادُ مَقَامَ الْقَضَاءِ ؛ لِأَنَّ الضَّرَرَ هُنَاكَ أَشَدُّ مِنْهُ هُنَا . ا هـ
( قَوْلُهُ وَبَحَثَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ ) وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ خِلَافُهُ وَاسْتَظْهَرَهُ الشَّيْخُ فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ وَجَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي . ا هـ شَرْحُ م ر . ا هـ سم قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ خِلَافُهُ أَيْ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ فَلَا يَقُومُ الْإِشْهَادُ مَقَامَ الْحَاكِمِ عِنْدَ فَقْدِهِ وَيُعْذَرُ فِي التَّأْخِيرِ إلَى حُضُورِ الْحَاكِمِ حَيْثُ امْتَنَعَ الْمُشْتَرِي مِنْ قَبْضِ الثَّمَنِ وَلَمْ يَتَأَتَّ لِلشَّفِيعِ وَضْعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ . ا هـ .
( قَوْلُهُ أَنَّ مَحَلَّهُ ) أَيْ عَدَمِ الْقِيَامِ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا قَامَ ) أَيْ ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ الْحَاكِمُ قَامَ الْإِشْهَادُ مَقَامَ حُكْمِهِ ( قَوْلُهُ وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَبِفَرْضِ اعْتِمَادِ مَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ فَإِنَّمَا يَظْهَرُ إنْ غَابَ إلَخْ . ا هـ .
( قَوْلُهُ أَوْ امْتَنَعَ إلَخْ ) أَيْ وَلَمْ يَتَأَتَّ لِلشَّفِيعِ وَضْعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ كَمَا مَرَّ ( قَوْلُهُ وَإِذَا مَلَكَ الشِّقْصَ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَإِذَا مَلَكَ الشَّفِيعُ الشِّقْصَ بِغَيْرِ الطَّرِيقِ الْأَوَّلِ وَهُوَ تَسْلِيمُ الْعِوَضِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَتَسَلَّمَ الشِّقْصَ حَتَّى يُؤَدِّيَ الثَّمَنَ ، وَإِنْ تَسَلَّمَهُ الْمُشْتَرِي قَبْلَ أَدَاءِ الثَّمَنِ وَلَا يَلْزَمُ الْمُشْتَرِي أَنْ يُؤَخِّرَ حَقَّهُ بِتَأْخِيرِ الْبَائِعِ حَقَّهُ فَإِنْ غَابَ مَالُهُ أُمْهِلَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ مَضَتْ وَلَمْ يُحْضِرْ الثَّمَنَ فَسَخَ الْحَاكِمُ التَّمَلُّكَ وَقِيلَ يَبْطُلُ بِلَا فَسْخٍ وَلَيْسَ لِلشَّفِيعِ خِيَارُ مَجْلِسٍ لِمَا مَرَّ فِي بَابِهِ . ا هـ .
( قَوْلُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ) أَيْ غَيْرِ يَوْمِ الْعَقْدِ . ا هـ ع ش أَيْ التَّمَلُّكِ ( قَوْلُهُ فَسَخَ الْحَاكِمُ إلَخْ ) ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ ، وَإِنْ رَضِيَ الْمُشْتَرِي بِزِيَادَةِ الْمُهْلَةِ وَفِيهِ وَقْفَةٌ بَلْ قَوْلُهُمْ وَأَمَّا رِضَا الْمُشْتَرِي إلَخْ صَرِيحٌ فِي عَدَمِ إرَادَتِهِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث