تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السادس
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ وَفِي الْجَوَاهِرِ عَنْ الرُّويَانِيِّ إلَخْ ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ ، وَلَوْ لَمْ يَقُلْ لَهُ قَارَضْتُكَ بَلْ دَفَعَ إلَيْهِ أَلْفًا مَثَلًا وَقَالَ اشْتَرِ بِهَا كَذَا وَلَك نِصْفُ الرِّبْحِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْبَيْعِ لَمْ يَصِحَّ الْقِرَاضُ لِتَعَرُّضِهِ لِلشِّرَاءِ دُونَ الْبَيْعِ تَفْرِيعًا عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ أَنَّ التَّعَرُّضَ لِلشِّرَاءِ لَا يُغْنِي عَنْ التَّعَرُّضِ لِلْبَيْعِ . ا هـ وَهَذَا قَدْ يُوَافِقُ كَلَامَ الْجَوَاهِرِ الْأَوَّلَ دُونَ 87 الثَّانِيَ الَّذِي اسْتَظْهَرَهُ الشَّارِحُ ( قَوْلُهُ وَنَازَعَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ بِقَوْلِ الْقَاضِي إلَخْ ) يُمْكِنُ الْفَرْقُ وَفِي شَرْحِهِ بَعْدَ سَوْقِهِ كَلَامَ الْقَاضِي مَا نَصُّهُ وَفِي الْبَحْرِ نَحْوُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ بَلْ ، وَلَوْ قَالَ عَلَى أَنْ تَشْتَرِيَ حِنْطَةً وَتَبِيعَهَا فِي الْحَالِ لَمْ يَصِحَّ . ا هـ وَقُرِّرَ أَنَّهُ يُتَّجَهُ أَنَّ سَبَبَ عَدَمِ الصِّحَّةِ التَّقْيِيدُ بِالْحَالِ فَقَدْ لَا يَحْصُلُ الرِّبْحُ فَإِنْ أَطْلَقَ اُتُّجِهَ الصِّحَّةُ إذْ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ قَيَّدَ إذْنَهُ بِنَوْعٍ خَاصٍّ وَذَلِكَ لَا يَضُرُّ . ا هـ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ قَارَضَهُ وَلَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَ الْقَاضِي فَاشْتَرَى هُوَ وَآخَرُ بِاخْتِيَارِهِ إلَى ارْتِفَاعِ السِّعْرِ لَمْ يَضُرَّ وَالْفَرْقُ أَنَّهُ إذَا شَرَطَ لَمْ يَجْعَلْ التَّصَرُّفَ إلَى رَأْيِ الْعَامِلِ بَلْ إلَى رَأْيِ نَفْسِهِ فَلَمْ يَكُنْ حُصُولُ الرِّبْحِ بِرَأْيِ الْعَامِلِ .
( قَوْلُهُ وَفِي الْجَوَاهِرِ عَنْ الرُّويَانِيِّ إلَخْ ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ ، وَلَوْ لَمْ يَقُلْ لَهُ قَارَضْتُكَ بَلْ دَفَعَ إلَيْهِ أَلْفًا مَثَلًا وَقَالَ اشْتَرِ بِهَا كَذَا وَلَك نِصْفُ الرِّبْحِ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلْبَيْعِ لَمْ يَصِحَّ الْقِرَاضُ لِتَعَرُّضِهِ لِلشِّرَاءِ دُونَ الْبَيْعِ تَفْرِيعًا عَلَى الْأَصَحِّ مِنْ أَنَّ التَّعَرُّضَ لِلشِّرَاءِ لَا يُغْنِي عَنْ التَّعَرُّضِ لِلْبَيْعِ . ا هـ وَهَذَا قَدْ يُوَافِقُ كَلَامَ الْجَوَاهِرِ الْأَوَّلَ دُونَ 87 الثَّانِيَ الَّذِي اسْتَظْهَرَهُ الشَّارِحُ ( قَوْلُهُ وَنَازَعَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ بِقَوْلِ الْقَاضِي إلَخْ ) يُمْكِنُ الْفَرْقُ وَفِي شَرْحِهِ بَعْدَ سَوْقِهِ كَلَامَ الْقَاضِي مَا نَصُّهُ وَفِي الْبَحْرِ نَحْوُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ بَلْ ، وَلَوْ قَالَ عَلَى أَنْ تَشْتَرِيَ حِنْطَةً وَتَبِيعَهَا فِي الْحَالِ لَمْ يَصِحَّ . ا هـ وَقُرِّرَ أَنَّهُ يُتَّجَهُ أَنَّ سَبَبَ عَدَمِ الصِّحَّةِ التَّقْيِيدُ بِالْحَالِ فَقَدْ لَا يَحْصُلُ الرِّبْحُ فَإِنْ أَطْلَقَ اُتُّجِهَ الصِّحَّةُ إذْ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ قَيَّدَ إذْنَهُ بِنَوْعٍ خَاصٍّ وَذَلِكَ لَا يَضُرُّ . ا هـ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ قَارَضَهُ وَلَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَ الْقَاضِي فَاشْتَرَى هُوَ وَآخَرُ بِاخْتِيَارِهِ إلَى ارْتِفَاعِ السِّعْرِ لَمْ يَضُرَّ وَالْفَرْقُ أَنَّهُ إذَا شَرَطَ لَمْ يَجْعَلْ التَّصَرُّفَ إلَى رَأْيِ الْعَامِلِ بَلْ إلَى رَأْيِ نَفْسِهِ فَلَمْ يَكُنْ حُصُولُ الرِّبْحِ بِرَأْيِ الْعَامِلِ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث