تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السادس
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ كَالطَّحْنِ إلَخْ ) أَيْ وَالزَّرْعِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَوَظِيفَةِ الْعَامِلِ ) ( فَائِدَةٌ )
الْوَظِيفَةُ بِظَاءٍ مُشَالَةٍ مَا يُقَدَّرُ عَلَى الْإِنْسَانِ فِي يَوْمٍ وَنَحْوِهِ . ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَهِيَ ) إلَى قَوْلِهِ وَفِي الْجَوَاهِرِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا لَفْظَةَ هُنَا ( قَوْلُهُ وَفِي الْجَوَاهِرِ إلَخْ ) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ لِقَوْلِهِ إنَّهُ لَا يَصِحُّ إلَخْ وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامٍ لِلرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ مَا نَصُّهُ : وَهَذَا قَدْ يُوَافِقُ كَلَامَ الْجَوَاهِرِ الْأَوَّلَ دُونَ الثَّانِي الَّذِي اسْتَظْهَرَهُ الشَّارِحُ ا هـ وَيَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي وَالْغُرَرِ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ الْآتِي مَا يُوَافِقُهُ أَيْضًا
( قَوْلُهُ الْبَيْعِ ) الْأَوْلَى الِابْتِيَاعِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَتَوَابِعُهَا ) مِمَّا جَرَتْ الْعَادَةُ أَنْ يَتَوَلَّاهُ بِنَفْسِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ وَإِنْ اسْتَأْجَرَ عَلَى فِعْلِ ذَلِكَ كَانَتْ الْأُجْرَةُ عَلَيْهِ كَمَا يَأْتِي فِي الْفَصْلِ الْآتِي فِي شَرْحِ وَمَا لَا يَلْزَمُهُ لَهُ الِاسْتِئْجَارُ عَلَيْهِ ع ش ( قَوْلُهُ وَذَرْعُهَا ) إلَى قَوْلِهِ أَمَّا إذَا سَكَتَ فِي النِّهَايَةِ ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيَظْهَرُ إلَى وَفِي الْحَاوِي قَوْلُ الْمَتْنِ ( فَلَوْ قَارَضَهُ لِيَشْتَرِيَ حِنْطَةً فَيَطْحَنَ إلَخْ ) ، وَلَوْ اشْتَرَى الْعَامِلُ الْحِنْطَةَ وَطَحَنَهَا مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ لَمْ يُفْسَخْ الْقِرَاضُ فِيهَا ثُمَّ إذَا طَحَنَ بِغَيْرِ الْإِذْنِ فَلَا أُجْرَةَ لَهُ وَلَوْ اسْتَأْجَرَ عَلَيْهِ لَزِمَهُ الْأُجْرَةُ وَيَصِيرُ ضَامِنًا وَعَلَيْهِ غُرْمُ مَا نَقَصَ بِالطَّحْنِ فَإِنْ بَاعَهُ 87 لَمْ يَكُنْ الثَّمَنُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَدَّ فِيهِ ، وَإِنْ رَبِحَ فَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَمَلًا بِالشَّرْطِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ مِنْهُمَا ) أَيْ الْخُبْزِ وَالثَّوْبِ ( قَوْلُهُ وَنَازَعَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَنَظَرَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّ الرِّبْحَ لَمْ يَنْشَأْ عَنْ تَصَرُّفِ الْعَامِلِ وَهَذَا أَوْجَهُ ثُمَّ قَالَا بَعْدَ سَوْقِ كَلَامِ الْقَاضِي وَفِي الْبَحْرِ نَحْوُهُ وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ بَلْ ، وَلَوْ قَالَ عَلَى أَنْ تَشْتَرِيَ حِنْطَةً وَتَبِيعَهَا فِي الْحَالِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ . ا هـ .
وَفِي سم عَنْ م ر أَنَّهُ قَرَّرَ أَنَّهُ يُتَّجَهُ أَنَّ سَبَبَ عَدَمِ الصِّحَّةِ التَّقْيِيدُ بِالْحَالِ فَقَدْ لَا يَحْصُلُ الرِّبْحُ فَإِنْ أَطْلَقَ اُتُّجِهَ الصِّحَّةُ إذْ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ قَيَّدَ إذْنَهُ بِنَوْعٍ خَاصٍّ وَذَلِكَ لَا يَضُرُّ . ا هـ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ م ر بِأَنَّ الرِّبْحَ إلَخْ صَوَابُهُ إنْ كَانَ الرِّبْحُ إلَخْ لِيُوَافِقَ مَا فِي الْأَذْرَعِيِّ . ا هـ .
( قَوْلُهُ لَمْ يَصِحَّ ) وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ قَارَضَهُ وَلَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي فَاشْتَرَى هُوَ وَادَّخَرَ بِاخْتِيَارِهِ إلَى ارْتِفَاعِ السِّعْرِ لَمْ يَضُرَّ سم وَرَشِيدِيٌّ .
( قَوْلُهُ كَالطَّحْنِ إلَخْ ) أَيْ وَالزَّرْعِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَوَظِيفَةِ الْعَامِلِ ) ( فَائِدَةٌ )
الْوَظِيفَةُ بِظَاءٍ مُشَالَةٍ مَا يُقَدَّرُ عَلَى الْإِنْسَانِ فِي يَوْمٍ وَنَحْوِهِ . ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُهُ وَهِيَ ) إلَى قَوْلِهِ وَفِي الْجَوَاهِرِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا لَفْظَةَ هُنَا ( قَوْلُهُ وَفِي الْجَوَاهِرِ إلَخْ ) خَبَرٌ مُقَدَّمٌ لِقَوْلِهِ إنَّهُ لَا يَصِحُّ إلَخْ وَفِي سم بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامٍ لِلرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ مَا نَصُّهُ : وَهَذَا قَدْ يُوَافِقُ كَلَامَ الْجَوَاهِرِ الْأَوَّلَ دُونَ الثَّانِي الَّذِي اسْتَظْهَرَهُ الشَّارِحُ ا هـ وَيَأْتِي عَنْ الْمُغْنِي وَالْغُرَرِ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ الْآتِي مَا يُوَافِقُهُ أَيْضًا
( قَوْلُهُ الْبَيْعِ ) الْأَوْلَى الِابْتِيَاعِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( وَتَوَابِعُهَا ) مِمَّا جَرَتْ الْعَادَةُ أَنْ يَتَوَلَّاهُ بِنَفْسِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي أَيْ وَإِنْ اسْتَأْجَرَ عَلَى فِعْلِ ذَلِكَ كَانَتْ الْأُجْرَةُ عَلَيْهِ كَمَا يَأْتِي فِي الْفَصْلِ الْآتِي فِي شَرْحِ وَمَا لَا يَلْزَمُهُ لَهُ الِاسْتِئْجَارُ عَلَيْهِ ع ش ( قَوْلُهُ وَذَرْعُهَا ) إلَى قَوْلِهِ أَمَّا إذَا سَكَتَ فِي النِّهَايَةِ ، وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَيَظْهَرُ إلَى وَفِي الْحَاوِي قَوْلُ الْمَتْنِ ( فَلَوْ قَارَضَهُ لِيَشْتَرِيَ حِنْطَةً فَيَطْحَنَ إلَخْ ) ، وَلَوْ اشْتَرَى الْعَامِلُ الْحِنْطَةَ وَطَحَنَهَا مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ لَمْ يُفْسَخْ الْقِرَاضُ فِيهَا ثُمَّ إذَا طَحَنَ بِغَيْرِ الْإِذْنِ فَلَا أُجْرَةَ لَهُ وَلَوْ اسْتَأْجَرَ عَلَيْهِ لَزِمَهُ الْأُجْرَةُ وَيَصِيرُ ضَامِنًا وَعَلَيْهِ غُرْمُ مَا نَقَصَ بِالطَّحْنِ فَإِنْ بَاعَهُ 87 لَمْ يَكُنْ الثَّمَنُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَعَدَّ فِيهِ ، وَإِنْ رَبِحَ فَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَمَلًا بِالشَّرْطِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي ( قَوْلُهُ مِنْهُمَا ) أَيْ الْخُبْزِ وَالثَّوْبِ ( قَوْلُهُ وَنَازَعَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي وَنَظَرَ فِيهِ الْأَذْرَعِيُّ بِأَنَّ الرِّبْحَ لَمْ يَنْشَأْ عَنْ تَصَرُّفِ الْعَامِلِ وَهَذَا أَوْجَهُ ثُمَّ قَالَا بَعْدَ سَوْقِ كَلَامِ الْقَاضِي وَفِي الْبَحْرِ نَحْوُهُ وَهَذَا هُوَ الظَّاهِرُ بَلْ ، وَلَوْ قَالَ عَلَى أَنْ تَشْتَرِيَ حِنْطَةً وَتَبِيعَهَا فِي الْحَالِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ . ا هـ .
وَفِي سم عَنْ م ر أَنَّهُ قَرَّرَ أَنَّهُ يُتَّجَهُ أَنَّ سَبَبَ عَدَمِ الصِّحَّةِ التَّقْيِيدُ بِالْحَالِ فَقَدْ لَا يَحْصُلُ الرِّبْحُ فَإِنْ أَطْلَقَ اُتُّجِهَ الصِّحَّةُ إذْ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّهُ قَيَّدَ إذْنَهُ بِنَوْعٍ خَاصٍّ وَذَلِكَ لَا يَضُرُّ . ا هـ قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ م ر بِأَنَّ الرِّبْحَ إلَخْ صَوَابُهُ إنْ كَانَ الرِّبْحُ إلَخْ لِيُوَافِقَ مَا فِي الْأَذْرَعِيِّ . ا هـ .
( قَوْلُهُ لَمْ يَصِحَّ ) وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ قَارَضَهُ وَلَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ مَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي فَاشْتَرَى هُوَ وَادَّخَرَ بِاخْتِيَارِهِ إلَى ارْتِفَاعِ السِّعْرِ لَمْ يَضُرَّ سم وَرَشِيدِيٌّ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث