تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السادس
الصفحة 5359 · ص. المطبوع 91 · الشرح
حاشية ابن قاسم
( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ بِإِذْنِ الْمَالِكِ ) خَرَجَ مَا بِإِذْنِ الْوَلِيِّ أَوْ الْوَكِيلِ فَإِنَّهُ ، وَإِنْ لَمْ يَجُزْ أَيْضًا لَكِنْ لَا يَصِحُّ التَّصَرُّفُ ؛ لِأَنَّ وِلَايَتَهُمَا لَا يُسْتَفَادُ بِهَا الْإِذْنُ فِي الْفَاسِدِ ( قَوْلُهُ أَيْ لَمْ يَحِلَّ وَلَمْ يَصِحَّ ) أَيْ الْقِرَاضُ الثَّانِي أَمَّا الْأَوَّلُ فَبَاقٍ بِحَالِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ فَإِنْ تَصَرَّفَ الثَّانِي فَلَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ ، وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِلْمَالِكِ وَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ الْأَوَّلِ حَيْثُ لَمْ يَعْمَلْ شَيْئًا شَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ بَلْ مَعَ إلَخْ ) عُطِفَ عَلَى مَعَ بَقَاءِ إلَخْ ش ( قَوْلُهُ وَأَذِنَ الْمَالِكُ لَهُ فِي ذَلِكَ يَتَضَمَّنُ عَزْلَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ إلَخْ ) فِي النَّاشِرِيِّ وَهَلْ يَنْعَزِلُ بِمُجَرَّدِ الْإِذْنِ أَمْ لَا حَتَّى يُقَارِضَ ثَلَاثُ احْتِمَالَاتٍ الثَّالِثُ إنْ ابْتَدَأَ الْمَالِكُ الْعَزْلَ أَوْ هُوَ فَلَا وَهُوَ الْأَشْبَهُ قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَهَذَا 91 إذَا أَمَرَهُ أَمْرًا جَازِمًا كَمَا صَوَّرَهُ الدَّارِمِيُّ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ إنْ رَأَيْت أَنْ تُقَارِضَ غَيْرَكَ فَافْعَلْ . ا هـ وَشَرْحُ م ر ( قَوْلُهُ بَلْ إنْ طَمَّعَهُ الْمَالِكُ لَزِمَهُ إلَخْ ) قَدْ يُقَالُ الطَّمَعُ لَازِمٌ لِاشْتِرَاطِ الْمُشَارَكَةِ فِي الرِّبْحِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ لِيُشَارِكَهُ فِي الْعَمَلِ فَلَا يُحْتَمَلُ هَذَا التَّفْصِيلُ ( قَوْلُهُ وَبِمَا قَرَّرْتُهُ انْدَفَعَ إلَخْ ) فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ 92 قَوْلُهُ أَمَّا لَوْ اشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ لِنَفْسِهِ فَيَقَعُ لِنَفْسِهِ ) وَبَقِيَ حَالَةَ الْإِطْلَاقِ فَهَلْ يَقَعُ لِنَفْسِهِ أَوْ لِلْأَوَّلِ وَيَنْبَغِي مُرَاجَعَةُ بَابِ الْوَكَالَةِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث