تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السادس
حاشية الشرواني
قَوْلُ الْمَتْنِ ( عَلَى عَيْنٍ ) أَيْ مَنْفَعَةٍ مُرْتَبِطَةٍ بِعَيْنٍ ( قَوْلُهُ لَمْ يُقَيِّدْهُ ) إلَى قَوْلِهِ وَزَعَمَ فَرَّقَ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ لَمْ يُقَيِّدْهُ ) أَيْ الْعَقَارَ ( بِمَا بَعْدَهُ ) أَيْ بِقَيْدِ مَا بَعْدَهُ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ أَيْ بِالتَّعْيِينِ الَّذِي قَيَّدَ بِهِ الدَّابَّةَ وَالشَّخْصَ ( قَوْلُهُ لِيُفِيدَ ) تَعْلِيلٌ لِلنَّفْيِ ا هـ سم أَيْ تَرَكَ التَّقْيِيدَ بِمَا بَعْدَهُ لِيُفِيدَ إلَخْ ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لِانْتِفَاءِ التَّصَوُّرِ وَالضَّمِيرُ لِلْعَقَارِ ( قَوْلُهُ فِيهَا ) أَيْ الذِّمَّةِ ( قَوْلُهُ وَلِكَوْنِهِ إلَخْ ) وَيُمْكِنُ جَعْلُ أَوْ لِلتَّنْوِيعِ فَيَنْدَفِعُ اعْتِرَاضُ التَّثْنِيَةِ فَقَدْ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ إنَّ أَوْ فِي قَوْله تَعَالَى { إنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاَللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا } لِلتَّنْوِيعِ وَحُكْمُهَا حُكْمُ الْوَاوِ فِي وُجُوبِ الْمُطَابَقَةِ نَصَّ عَلَيْهِ الْآمِدِيُّ وَهُوَ الْحَقُّ انْتَهَى ا هـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ قَالَ مُعَيَّنٌ بِالْإِفْرَادِ وَافَقَ الْمَعْرُوفَ لُغَةً مِنْ أَنَّ الْعَطْفَ بِأَوْ يَقْتَضِي الْإِفْرَادَ وَلِهَذَا أُجِيبَ عَنْ قَوْله تَعَالَى { إنْ يَكُنْ غَنِيًّا } إلَخْ بِأَنَّ الْمُرَادَ التَّنْوِيعُ وَبِهِ يُجَابُ عَنْ الْمُصَنِّفِ هُنَا وَفِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَبْوَابِ ا هـ .
( قَوْلُهُ ضِدَّ الدَّابَّةِ ) أَيْ الْعُرْفِيَّةِ الَّتِي ذَاتَ الْأَرْبَعِ ا هـ رَشِيدِيٌّ
( قَوْلُهُ اتَّضَحَتْ التَّثْنِيَةُ ) أَيْ وَلَا يَقْدَحُ فِيهَا كَوْنُ الْعَطْفِ بِأَوْ ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ تَعَيُّنِ الْإِفْرَادِ بَعْدَهَا إذَا كَانَتْ لِلشَّكِّ أَوْ نَحْوِهِ لَا لِلتَّنْوِيعِ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ فِي قَوْلِهِ إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ التَّثْنِيَةُ ( قَوْلُهُ 125 وَبَحَثَ الْجَلَالُ إلَخْ ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتَهُ وَمَا بَحَثَهُ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ مِنْ إلْحَاقِ إلَخْ أَفْتَى الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِخِلَافِهِ وَهُوَ أَنَّهُ لَا تَصِحُّ إجَارَتُهَا إلَّا إجَارَةَ عَيْنٍ كَالْعَقَارِ بِدَلِيلِ عَدَمِ صِحَّةِ السَّلَمِ فِي السُّفُنِ ا هـ وَأَقَرَّ سم الْإِفْتَاءُ الْمَذْكُورُ وَنَقَلَ الْبُجَيْرِمِيُّ عَنْ الْحَلَبِيِّ وَالْقَلْيُوبِيِّ اعْتِمَادَهُ ( قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ تَقْسِيمُ الْإِجَارَةِ إلَى وَارِدَةٍ عَلَى الْعَيْنِ وَوَارِدَةٍ عَلَى الذِّمَّةِ لَا يُنَافِي تَصْحِيحَهُمْ أَنَّ مَوْرِدَهَا الْمَنْفَعَةُ ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ إلَخْ ا هـ ( وَهُوَ ) أَيْ مُقَابِلُ الذِّمَّةِ ( قَوْلُهُ السَّابِقَةِ آنِفًا ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَمَوْرِدُ إجَارَةِ الْعَيْنِ إلَخْ ا هـ ع ش
( قَوْلُهُ وَهُوَ ) أَيْ مُقَابِلُ الْمَنْفَعَةِ ( مَحَلُّهَا ) أَيْ الْمَنْفَعَةِ ( قَوْلُهُ تُسْتَوْفَى إلَخْ ) صِلَةٌ جَرَتْ عَلَى غَيْرِ مَنْ هِيَ لَهُ وَلَمْ يَبْرُزْ لِعَدَمِ الِالْتِبَاسِ عَلَى مَذْهَبِ الْكُوفِيِّينَ ( قَوْلُهُ بِأُجْرَةٍ إلَخْ ) مَفْهُومُهُ اسْتِحْقَاقُ الْأَوَّلِ الْأُجْرَةَ إذَا أَذِنَ لِلثَّانِي بِلَا تَعَرُّضٍ لِلْأُجْرَةِ فَبِالْأَوْلَى مَعَ التَّعَرُّضِ بِعَدَمِهَا فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ لِلْأَوَّلِ ) أَيْ الْأَجِيرِ الْأَوَّلِ وَ ( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) أَيْ عَلِمَ الْفَسَادَ أَمْ لَا ( قَوْلُهُ وَلَا لِلثَّانِي إلَخْ ) كَذَا شَرْحُ م ر وَتَقَدَّمَ فِي الْقِرَاضِ وَالْمُسَاقَاةِ أَنَّهُ قَدْ يَسْتَحِقُّ مَعَ عِلْمِ الْفَسَادِ فَمَا الْفَرْقُ سم عَلَى حَجّ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّهُ ثَمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْمَالِ بِإِذْنٍ مِنْ الْمَالِكِ فَكَانَ عَمَلُهُ فِيهِ جَائِزًا وَهُنَا بِغَيْرِ إذْنٍ مِنْهُ فَهُوَ كَمَأْذُونِ الْغَاصِبِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَتْ الْمُسَاقَاةُ عَلَى عَيْنِهِ وَسَاقَى غَيْرَهُ انْفَسَخَتْ الْمُسَاقَاةُ كَمَا مَرَّ وَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ إنْ عَلِمَ الْفَسَادَ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ إنْ عَلِمَ الْفَسَادَ ) أَيْ وَأَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ ( قَوْلُهُ أَيْ عَلَى الْأَوَّلِ ) أَيْ لَا عَلَى الْمَالِكِ ا هـ ع ش أَيْ وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْمَالِكِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي الْقِرَاضِ وَالْمُسَاقَاةِ ( قَوْلُهُ وَيُتَصَوَّرُ ) أَيْ عَقْدُ إجَارَةِ الذِّمَّةِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( ذِمَّتَهُ ) أَيْ الشَّخْصِ
( قَوْلُهُ وَمِنْهُ ) أَيْ إلْزَامِ الذِّمَّةِ ( قَوْلُهُ أَنْ يُلْزِمَهُ حَمْلَهُ إلَخْ ) أَيْ بِأَنْ يَقُولَ أَلْزَمْتُك حَمْلِي إلَى كَذَا لَكِنْ قَدَّمْنَا عَنْ الدَّمِيرِيِّ أَنَّهُ لَوْ قَالَ أَلْزَمْتُك عَمَلَ كَذَا كَانَ إجَارَةَ عَيْنٍ فَيُحْتَمَلُ أَنَّ مَا هُنَا مُفَرَّعٌ عَلَى كَلَامِ غَيْرِ الدَّمِيرِيِّ فَمَا مَرَّ عَنْ الدَّمِيرِيِّ خِلَافُ الْمُعْتَمَدِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ مَا هُنَا مُصَوَّرٌ بِمَا لَوْ قَالَ أَلْزَمْتُك ذِمَّتَك حَمْلِي إلَى كَذَا فَلَا يَكُونُ مُخَالِفًا لَهُ ا هـ ع ش أَقُولُ صَنِيعُ التُّحْفَةِ وَالنِّهَايَةِ كَالصَّرِيحِ فِي الِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ وَصَنِيعُ الْمُغْنِي ظَاهِرٌ فِي الثَّانِي ( أَوْ يُسَلَّمُ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى يُلْزِمَهُ ( قَوْلُهُ فِي أَحَدِهِمَا ) أَيْ الْخِيَاطَةِ وَالْبِنَاءِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ بِكَذَا ) رَاجِعٌ لِمَا فِي الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ مَعًا ( قَوْلُهُ أَوْ لِعَمَلِ كَذَا ) أَيْ أَوْ أَلْزَمْتُك عَمَلَ كَذَا كَمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الدَّمِيرِيِّ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ بَيْنَ هَذِهِ الصِّيَغِ ) يَعْنِي بَيْنَ التَّعْبِيرِ بِالْفِعْلِ وَالتَّعْبِيرِ بِالْمَصْدَرِ ا هـ ع ش أَيْ وَتَرْكِ لَفْظِ الْعَمَلِ بِالْكُلِّيَّةِ ( قَوْلُهُ هُنَا ) أَيْ فِي الْإِجَارَةِ ( قَوْلُهُ مُعَيِّنٌ ) اسْمُ فَاعِلٍ ( قَوْلُهُ بِذَيْنِك ) أَيْ بِالتَّعْبِيرِ بِالْفِعْلِ وَالتَّعْبِيرِ بِالْمَصْدَرِ ، وَقَالَ الْكُرْدِيُّ أَيْ بِالْجُمْلَةِ الْأَسْمِيَةِ وَالْفِعْلِيَّةِ ا هـ وَفِيهِ تَأَمُّلٌ ( قَوْلُهُ ثَمَّ ) أَيْ فِي الْوَصِيَّةِ ( قَوْلُهُ لِأَنَّ الْخِطَابَ ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنَّمَا اشْتَرَطُوا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ سَوَاءٌ إلَى وَالِاسْتِبْدَالُ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيُشْتَرَطُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ كَثَمَنِ الْمَبِيعِ وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا كَمَا يَأْتِي .
قَوْلُ الْمَتْنِ ( عَلَى عَيْنٍ ) أَيْ مَنْفَعَةٍ مُرْتَبِطَةٍ بِعَيْنٍ ( قَوْلُهُ لَمْ يُقَيِّدْهُ ) إلَى قَوْلِهِ وَزَعَمَ فَرَّقَ فِي النِّهَايَةِ ( قَوْلُهُ لَمْ يُقَيِّدْهُ ) أَيْ الْعَقَارَ ( بِمَا بَعْدَهُ ) أَيْ بِقَيْدِ مَا بَعْدَهُ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ أَيْ بِالتَّعْيِينِ الَّذِي قَيَّدَ بِهِ الدَّابَّةَ وَالشَّخْصَ ( قَوْلُهُ لِيُفِيدَ ) تَعْلِيلٌ لِلنَّفْيِ ا هـ سم أَيْ تَرَكَ التَّقْيِيدَ بِمَا بَعْدَهُ لِيُفِيدَ إلَخْ ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ إلَخْ ) تَعْلِيلٌ لِانْتِفَاءِ التَّصَوُّرِ وَالضَّمِيرُ لِلْعَقَارِ ( قَوْلُهُ فِيهَا ) أَيْ الذِّمَّةِ ( قَوْلُهُ وَلِكَوْنِهِ إلَخْ ) وَيُمْكِنُ جَعْلُ أَوْ لِلتَّنْوِيعِ فَيَنْدَفِعُ اعْتِرَاضُ التَّثْنِيَةِ فَقَدْ قَالَ ابْنُ هِشَامٍ إنَّ أَوْ فِي قَوْله تَعَالَى { إنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاَللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا } لِلتَّنْوِيعِ وَحُكْمُهَا حُكْمُ الْوَاوِ فِي وُجُوبِ الْمُطَابَقَةِ نَصَّ عَلَيْهِ الْآمِدِيُّ وَهُوَ الْحَقُّ انْتَهَى ا هـ سم عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَوْ قَالَ مُعَيَّنٌ بِالْإِفْرَادِ وَافَقَ الْمَعْرُوفَ لُغَةً مِنْ أَنَّ الْعَطْفَ بِأَوْ يَقْتَضِي الْإِفْرَادَ وَلِهَذَا أُجِيبَ عَنْ قَوْله تَعَالَى { إنْ يَكُنْ غَنِيًّا } إلَخْ بِأَنَّ الْمُرَادَ التَّنْوِيعُ وَبِهِ يُجَابُ عَنْ الْمُصَنِّفِ هُنَا وَفِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَبْوَابِ ا هـ .
( قَوْلُهُ ضِدَّ الدَّابَّةِ ) أَيْ الْعُرْفِيَّةِ الَّتِي ذَاتَ الْأَرْبَعِ ا هـ رَشِيدِيٌّ
( قَوْلُهُ اتَّضَحَتْ التَّثْنِيَةُ ) أَيْ وَلَا يَقْدَحُ فِيهَا كَوْنُ الْعَطْفِ بِأَوْ ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ تَعَيُّنِ الْإِفْرَادِ بَعْدَهَا إذَا كَانَتْ لِلشَّكِّ أَوْ نَحْوِهِ لَا لِلتَّنْوِيعِ ا هـ رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ فِي قَوْلِهِ إلَخْ ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ التَّثْنِيَةُ ( قَوْلُهُ 125 وَبَحَثَ الْجَلَالُ إلَخْ ) وِفَاقًا لِلْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ عِبَارَتَهُ وَمَا بَحَثَهُ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ مِنْ إلْحَاقِ إلَخْ أَفْتَى الْوَالِدُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِخِلَافِهِ وَهُوَ أَنَّهُ لَا تَصِحُّ إجَارَتُهَا إلَّا إجَارَةَ عَيْنٍ كَالْعَقَارِ بِدَلِيلِ عَدَمِ صِحَّةِ السَّلَمِ فِي السُّفُنِ ا هـ وَأَقَرَّ سم الْإِفْتَاءُ الْمَذْكُورُ وَنَقَلَ الْبُجَيْرِمِيُّ عَنْ الْحَلَبِيِّ وَالْقَلْيُوبِيِّ اعْتِمَادَهُ ( قَوْلُهُ وَالْمُرَادُ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي تَنْبِيهٌ تَقْسِيمُ الْإِجَارَةِ إلَى وَارِدَةٍ عَلَى الْعَيْنِ وَوَارِدَةٍ عَلَى الذِّمَّةِ لَا يُنَافِي تَصْحِيحَهُمْ أَنَّ مَوْرِدَهَا الْمَنْفَعَةُ ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ إلَخْ ا هـ ( وَهُوَ ) أَيْ مُقَابِلُ الذِّمَّةِ ( قَوْلُهُ السَّابِقَةِ آنِفًا ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَمَوْرِدُ إجَارَةِ الْعَيْنِ إلَخْ ا هـ ع ش
( قَوْلُهُ وَهُوَ ) أَيْ مُقَابِلُ الْمَنْفَعَةِ ( مَحَلُّهَا ) أَيْ الْمَنْفَعَةِ ( قَوْلُهُ تُسْتَوْفَى إلَخْ ) صِلَةٌ جَرَتْ عَلَى غَيْرِ مَنْ هِيَ لَهُ وَلَمْ يَبْرُزْ لِعَدَمِ الِالْتِبَاسِ عَلَى مَذْهَبِ الْكُوفِيِّينَ ( قَوْلُهُ بِأُجْرَةٍ إلَخْ ) مَفْهُومُهُ اسْتِحْقَاقُ الْأَوَّلِ الْأُجْرَةَ إذَا أَذِنَ لِلثَّانِي بِلَا تَعَرُّضٍ لِلْأُجْرَةِ فَبِالْأَوْلَى مَعَ التَّعَرُّضِ بِعَدَمِهَا فَلْيُرَاجَعْ ( قَوْلُهُ لِلْأَوَّلِ ) أَيْ الْأَجِيرِ الْأَوَّلِ وَ ( قَوْلُهُ مُطْلَقًا ) أَيْ عَلِمَ الْفَسَادَ أَمْ لَا ( قَوْلُهُ وَلَا لِلثَّانِي إلَخْ ) كَذَا شَرْحُ م ر وَتَقَدَّمَ فِي الْقِرَاضِ وَالْمُسَاقَاةِ أَنَّهُ قَدْ يَسْتَحِقُّ مَعَ عِلْمِ الْفَسَادِ فَمَا الْفَرْقُ سم عَلَى حَجّ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّهُ ثَمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى الْمَالِ بِإِذْنٍ مِنْ الْمَالِكِ فَكَانَ عَمَلُهُ فِيهِ جَائِزًا وَهُنَا بِغَيْرِ إذْنٍ مِنْهُ فَهُوَ كَمَأْذُونِ الْغَاصِبِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ كَانَتْ الْمُسَاقَاةُ عَلَى عَيْنِهِ وَسَاقَى غَيْرَهُ انْفَسَخَتْ الْمُسَاقَاةُ كَمَا مَرَّ وَلَا شَيْءَ لِلْعَامِلِ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ إنْ عَلِمَ الْفَسَادَ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ إنْ عَلِمَ الْفَسَادَ ) أَيْ وَأَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُ ( قَوْلُهُ أَيْ عَلَى الْأَوَّلِ ) أَيْ لَا عَلَى الْمَالِكِ ا هـ ع ش أَيْ وَلَا رُجُوعَ لَهُ عَلَى الْمَالِكِ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي الْقِرَاضِ وَالْمُسَاقَاةِ ( قَوْلُهُ وَيُتَصَوَّرُ ) أَيْ عَقْدُ إجَارَةِ الذِّمَّةِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( ذِمَّتَهُ ) أَيْ الشَّخْصِ
( قَوْلُهُ وَمِنْهُ ) أَيْ إلْزَامِ الذِّمَّةِ ( قَوْلُهُ أَنْ يُلْزِمَهُ حَمْلَهُ إلَخْ ) أَيْ بِأَنْ يَقُولَ أَلْزَمْتُك حَمْلِي إلَى كَذَا لَكِنْ قَدَّمْنَا عَنْ الدَّمِيرِيِّ أَنَّهُ لَوْ قَالَ أَلْزَمْتُك عَمَلَ كَذَا كَانَ إجَارَةَ عَيْنٍ فَيُحْتَمَلُ أَنَّ مَا هُنَا مُفَرَّعٌ عَلَى كَلَامِ غَيْرِ الدَّمِيرِيِّ فَمَا مَرَّ عَنْ الدَّمِيرِيِّ خِلَافُ الْمُعْتَمَدِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ مَا هُنَا مُصَوَّرٌ بِمَا لَوْ قَالَ أَلْزَمْتُك ذِمَّتَك حَمْلِي إلَى كَذَا فَلَا يَكُونُ مُخَالِفًا لَهُ ا هـ ع ش أَقُولُ صَنِيعُ التُّحْفَةِ وَالنِّهَايَةِ كَالصَّرِيحِ فِي الِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ وَصَنِيعُ الْمُغْنِي ظَاهِرٌ فِي الثَّانِي ( أَوْ يُسَلَّمُ إلَخْ ) عَطْفٌ عَلَى يُلْزِمَهُ ( قَوْلُهُ فِي أَحَدِهِمَا ) أَيْ الْخِيَاطَةِ وَالْبِنَاءِ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ بِكَذَا ) رَاجِعٌ لِمَا فِي الْمَتْنِ وَالشَّرْحِ مَعًا ( قَوْلُهُ أَوْ لِعَمَلِ كَذَا ) أَيْ أَوْ أَلْزَمْتُك عَمَلَ كَذَا كَمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الدَّمِيرِيِّ ا هـ ع ش ( قَوْلُهُ بَيْنَ هَذِهِ الصِّيَغِ ) يَعْنِي بَيْنَ التَّعْبِيرِ بِالْفِعْلِ وَالتَّعْبِيرِ بِالْمَصْدَرِ ا هـ ع ش أَيْ وَتَرْكِ لَفْظِ الْعَمَلِ بِالْكُلِّيَّةِ ( قَوْلُهُ هُنَا ) أَيْ فِي الْإِجَارَةِ ( قَوْلُهُ مُعَيِّنٌ ) اسْمُ فَاعِلٍ ( قَوْلُهُ بِذَيْنِك ) أَيْ بِالتَّعْبِيرِ بِالْفِعْلِ وَالتَّعْبِيرِ بِالْمَصْدَرِ ، وَقَالَ الْكُرْدِيُّ أَيْ بِالْجُمْلَةِ الْأَسْمِيَةِ وَالْفِعْلِيَّةِ ا هـ وَفِيهِ تَأَمُّلٌ ( قَوْلُهُ ثَمَّ ) أَيْ فِي الْوَصِيَّةِ ( قَوْلُهُ لِأَنَّ الْخِطَابَ ) إلَى قَوْلِهِ وَإِنَّمَا اشْتَرَطُوا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ سَوَاءٌ إلَى وَالِاسْتِبْدَالُ وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَيُشْتَرَطُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ كَثَمَنِ الْمَبِيعِ وَقَوْلُهُ مُطْلَقًا كَمَا يَأْتِي .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث