تحفة المحتاج في شرح المنهاج
تحفة المحتاج في شرح المنهاج · الجزء السادس
حاشية الشرواني
( قَوْلُهُ : مَا اُشْتُقَّ مِنْ لَفْظِ الْوَقْفِ ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ الْوَقْفُ وَمَا اُشْتُقَّ مِنْهُ ( قَوْلُهُ : عَلَى كَذَا ) وَإِنْ لَمْ يَقُلْهُ لَمْ يَصِحَّ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : مَا اُشْتُقَّ مِنْهُمَا ) الْأُولَى وَمَا اُشْتُقَّ إلَخْ بِوَاوِ الْعَطْفِ ( قَوْلُهُ : حَبْسٌ عَلَيْهِ ) أَيْ مَحْبُوسَةٍ وَهُوَ بِفَتْحِ الْحَاءِ مَصْدَرُ حَبَسَ إذَا وَقَفَ وَبِضَمِّهَا الْمَوْقُوفُ فَفِي الْمُخْتَارِ الْحَبْسُ بِوَزْنِ الْقَفْلِ مَا وُقِفَ . ا هـ . ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ لَعَلَّهُ بِضَمِّ الْحَاءِ وَالْبَاءِ جَمْعًا لِحَبِيسٍ حَتَّى يُنَاسِبَ التَّفْسِيرَ قَبْلَهُ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : حُكْمُ اشْهَدُوا إلَخْ ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ يَثْبُتُ بِهِ الْوَقْفِيَّةُ إذَا ذُكِرَ الْمَصْرِفُ ( قَوْلُهُ : وَاسْتَشْكَلَ إلَخْ ) أَيْ اسْتَشْكَلَ السُّبْكِيُّ وَ ( قَوْلُهُ : فِي هَذِهِ ) أَيْ صَدَقَةٍ مَوْقُوفَةٍ مَعَ جَزْمِهِ أَوَّلًا بِصَرَاحَةِ أَرْضِي مَوْقُوفَةٌ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : مَعَ صَرَاحَةِ أَرْضِي مَوْقُوفَةٌ بِلَا خِلَافٍ ) أَيْ مَعَ ذِكْرِهِ صَرَاحَةً ذَلِكَ بِلَا خِلَافٍ حَتَّى يُلَاقِي الْجَوَابَ بِأَنَّ فِيهَا خِلَافًا أَيْضًا عَلَى مَا فِيهِ وَإِلَّا فَكَيْفَ يُسَلِّمُ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ ثُمَّ يَدَّعِي فِيهِ الْخِلَافَ . ا هـ . رَشِيدِيٌّ .
( قَوْلُهُ : وَأُجِيبَ بِأَنَّ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ الْخِلَافُ مَحْكِيٌّ مِنْ خَارِجٍ ؛ لِأَنَّ فِي صَرَاحَةِ لَفْظِ الْوَقْفِ وَجْهًا لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ أَيْ فَلَا يُنَاسِبُ أَنْ يُعَبِّرَ بِالْأَصَحِّ وَقَالَ غَيْرُهُ إنَّ مَوْقُوفَةً مِنْ طُغْيَانِ الْقَلَمِ وَيَكُونُ الْقَصْدُ كِتَابَةَ لَفْظِ مُؤَبَّدَةٍ كَمَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ وَالْجُمْهُورُ فَسَبَقَ الْقَلَمُ إلَى كِتَابَةِ مَوْقُوفَةٍ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَيُجَابُ إلَخْ ) أَيْ عَلَى تَسْلِيمِ عَدَمِ الْخِلَافِ فِي أَرْضِي مَوْقُوفَةٌ ( قَوْلُهُ : مَقْصُودَةً ) أَيْ عُمْدَةً وَ ( قَوْلُهُ : تَابِعَةٌ ) أَيْ فَضْلَةً ( قَوْلُهُ : أَوْ مُسَبَّلَةٌ إلَخْ ) كَقَوْلِهِ الْآتِي أَوْ لَا تُورَثُ إلَخْ عُطِفَ عَلَى مُحَرَّمَةٍ وَ ( قَوْلُهُ : أَوْ صَدَقَةُ حَبْسٍ ) بِالْإِضَافَةِ عُطِفَ عَلَى صَدَقَةٍ ( قَوْلُهُ : أَوْ حَبْسٌ مُحَرَّمٌ ) عُطِفَ عَلَى حَبْسٍ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ ع ش وَكَانَ الْأَوْلَى عَكْسُ الْعَطْفِ لِيُفِيدَ ( قَوْلُهُ : مُحَرَّمٌ ) بِفَتْحِ الرَّاءِ نَعْتُ حَبْسٍ ( قَوْلُهُ : الْوَاوُ هُنَا ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِنَّ الْوَقْفَ عَلَى مُعَيَّنٍ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَا كِنَايَةَ وَقَوْلُهُ : وَإِنَّ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ : فَإِنْ قِيلَ إلَى وَنُقِلَ وَقَوْلُهُ وَإِلَّا صَارَ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : بِغَيْرِهِ ) وَهُوَ مَا ضَمَّهُ إلَى تَصَدَّقْت بِكَذَا ( قَوْلُهُ : لِاحْتِمَالِهِ غَيْرَ الطَّلَاقِ إلَخْ ) وَالْقِيَاسُ حِينَئِذٍ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَدَّعِ الطَّلَاقَ يُمْنَعُ عَنْهَا مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ ثُمَّ يَسْتَفْسِرُ وَأَنَّهُ لَا يَقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِغَيْرِ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ . ا هـ . رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : بِالْفَسْخِ إلَخْ ) الْمُرَادُ بِهِ مَا يَشْمَلُ الِانْفِسَاخَ ( قَوْلُهُ : فِي الْوَقْفِ ) إلَى قَوْلِهِ وَوَقَفْته لِلِاعْتِكَافِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقَوْلُهُ : إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : عَلَى مَا قَدَّرْته ) أَيْ قَوْلُهُ : وَلَا كِنَايَةَ ( قَوْلُهُ : فَلَا اعْتِرَاضَ ) وَيُمْكِنُ أَيْضًا تَوْجِيهُ كَلَامِهِ بِأَنَّ قَوْلَهُ لَيْسَ بِصَرِيحٍ مَجَازٌ فِي مَعْنًى لَا يَحْصُلُ بِهِ الْوَقْفُ وَقَرِينَتُهُ قَوْلُهُ : وَإِنْ نَوَاهُ فَهُوَ مِنْ قَبِيلِ الْكِنَايَةِ . ا هـ . سم قَوْلُ الْمَتْنِ ( يَنْوِي إلَخْ ) اُنْظُرْ مَا إذَا لَمْ يَنْوِ . ا هـ . سم وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَصِيرُ مُجَرَّدَ إبَاحَةٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ( قَوْلُهُ : إذْ هُوَ صَرِيحٌ إلَخْ ) مُعْتَمَدُ . ا هـ . ع ش .
( قَوْلُهُ : فَإِنْ قَبِلَ إلَخْ ) هَلَّا مَلَكَهُ بِمُجَرَّدِ الدَّفْعِ إلَيْهِ كَمَا هُوَ شَأْنُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ وَسَيَأْتِي فِي بَابِ الْهِبَةِ جَزْمُهُ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ فِي الصَّدَقَةِ بَلْ يَكْفِي الدَّفْعُ وَالْأَخْذُ وَعِبَارَةُ الْإِرْشَادِ أَوْ تَصَدَّقْت إنْ عَمَّمَ وَإِلَّا فَنَوْعُ هِبَةٍ انْتَهَى . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : وَنَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي 251 وَالْأَسْنَى هَذَا كُلَّهُ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ بِالنِّسْبَةِ إلَى الظَّاهِرِ ، أَمَّا فِي الْبَاطِنِ فَيَصِيرُ وَقْفًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ مِنْهُمْ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَسَلِيمٌ وَالْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُمْ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : كَأَنْ وَقَفَا ) مُعْتَمَدُ . ا هـ . ع ش قَالَ سم اُنْظُرْ هَلْ يُشْكِلُ بِقَاعِدَةِ مَا كَانَ صَرِيحًا فِي بَابِهِ إلَخْ . ا هـ . وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِاسْتِثْنَائِهِ عَنْهَا لِتَوَسُّعِهِمْ فِي الْوَقْفِ لِشَبَهِهِ بِالْإِعْتَاقِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( حَرَّمْته أَوْ أَبَّدْتُهُ ) وَيَجْرِي الْخِلَافُ أَيْضًا فِيمَا لَوْ قَالَ حَرَّمْته وَأَبَّدْتُهُ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّ ) أَيْ آنِفًا فِي الْمَتْنِ
( قَوْلُهُ : مَا اُشْتُقَّ مِنْ لَفْظِ الْوَقْفِ ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ الْوَقْفُ وَمَا اُشْتُقَّ مِنْهُ ( قَوْلُهُ : عَلَى كَذَا ) وَإِنْ لَمْ يَقُلْهُ لَمْ يَصِحَّ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : مَا اُشْتُقَّ مِنْهُمَا ) الْأُولَى وَمَا اُشْتُقَّ إلَخْ بِوَاوِ الْعَطْفِ ( قَوْلُهُ : حَبْسٌ عَلَيْهِ ) أَيْ مَحْبُوسَةٍ وَهُوَ بِفَتْحِ الْحَاءِ مَصْدَرُ حَبَسَ إذَا وَقَفَ وَبِضَمِّهَا الْمَوْقُوفُ فَفِي الْمُخْتَارِ الْحَبْسُ بِوَزْنِ الْقَفْلِ مَا وُقِفَ . ا هـ . ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ لَعَلَّهُ بِضَمِّ الْحَاءِ وَالْبَاءِ جَمْعًا لِحَبِيسٍ حَتَّى يُنَاسِبَ التَّفْسِيرَ قَبْلَهُ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : حُكْمُ اشْهَدُوا إلَخْ ) أَيْ مِنْ أَنَّهُ يَثْبُتُ بِهِ الْوَقْفِيَّةُ إذَا ذُكِرَ الْمَصْرِفُ ( قَوْلُهُ : وَاسْتَشْكَلَ إلَخْ ) أَيْ اسْتَشْكَلَ السُّبْكِيُّ وَ ( قَوْلُهُ : فِي هَذِهِ ) أَيْ صَدَقَةٍ مَوْقُوفَةٍ مَعَ جَزْمِهِ أَوَّلًا بِصَرَاحَةِ أَرْضِي مَوْقُوفَةٌ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : مَعَ صَرَاحَةِ أَرْضِي مَوْقُوفَةٌ بِلَا خِلَافٍ ) أَيْ مَعَ ذِكْرِهِ صَرَاحَةً ذَلِكَ بِلَا خِلَافٍ حَتَّى يُلَاقِي الْجَوَابَ بِأَنَّ فِيهَا خِلَافًا أَيْضًا عَلَى مَا فِيهِ وَإِلَّا فَكَيْفَ يُسَلِّمُ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ ثُمَّ يَدَّعِي فِيهِ الْخِلَافَ . ا هـ . رَشِيدِيٌّ .
( قَوْلُهُ : وَأُجِيبَ بِأَنَّ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ ابْنُ النَّقِيبِ الْخِلَافُ مَحْكِيٌّ مِنْ خَارِجٍ ؛ لِأَنَّ فِي صَرَاحَةِ لَفْظِ الْوَقْفِ وَجْهًا لَكِنَّهُ ضَعِيفٌ أَيْ فَلَا يُنَاسِبُ أَنْ يُعَبِّرَ بِالْأَصَحِّ وَقَالَ غَيْرُهُ إنَّ مَوْقُوفَةً مِنْ طُغْيَانِ الْقَلَمِ وَيَكُونُ الْقَصْدُ كِتَابَةَ لَفْظِ مُؤَبَّدَةٍ كَمَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ وَالْجُمْهُورُ فَسَبَقَ الْقَلَمُ إلَى كِتَابَةِ مَوْقُوفَةٍ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَيُجَابُ إلَخْ ) أَيْ عَلَى تَسْلِيمِ عَدَمِ الْخِلَافِ فِي أَرْضِي مَوْقُوفَةٌ ( قَوْلُهُ : مَقْصُودَةً ) أَيْ عُمْدَةً وَ ( قَوْلُهُ : تَابِعَةٌ ) أَيْ فَضْلَةً ( قَوْلُهُ : أَوْ مُسَبَّلَةٌ إلَخْ ) كَقَوْلِهِ الْآتِي أَوْ لَا تُورَثُ إلَخْ عُطِفَ عَلَى مُحَرَّمَةٍ وَ ( قَوْلُهُ : أَوْ صَدَقَةُ حَبْسٍ ) بِالْإِضَافَةِ عُطِفَ عَلَى صَدَقَةٍ ( قَوْلُهُ : أَوْ حَبْسٌ مُحَرَّمٌ ) عُطِفَ عَلَى حَبْسٍ كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ ع ش وَكَانَ الْأَوْلَى عَكْسُ الْعَطْفِ لِيُفِيدَ ( قَوْلُهُ : مُحَرَّمٌ ) بِفَتْحِ الرَّاءِ نَعْتُ حَبْسٍ ( قَوْلُهُ : الْوَاوُ هُنَا ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِنَّ الْوَقْفَ عَلَى مُعَيَّنٍ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَلَا كِنَايَةَ وَقَوْلُهُ : وَإِنَّ إلَى الْمَتْنِ وَقَوْلُهُ : فَإِنْ قِيلَ إلَى وَنُقِلَ وَقَوْلُهُ وَإِلَّا صَارَ إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : بِغَيْرِهِ ) وَهُوَ مَا ضَمَّهُ إلَى تَصَدَّقْت بِكَذَا ( قَوْلُهُ : لِاحْتِمَالِهِ غَيْرَ الطَّلَاقِ إلَخْ ) وَالْقِيَاسُ حِينَئِذٍ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَدَّعِ الطَّلَاقَ يُمْنَعُ عَنْهَا مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ ثُمَّ يَسْتَفْسِرُ وَأَنَّهُ لَا يَقْبَلُ تَفْسِيرُهُ بِغَيْرِ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ . ا هـ . رَشِيدِيٌّ ( قَوْلُهُ : بِالْفَسْخِ إلَخْ ) الْمُرَادُ بِهِ مَا يَشْمَلُ الِانْفِسَاخَ ( قَوْلُهُ : فِي الْوَقْفِ ) إلَى قَوْلِهِ وَوَقَفْته لِلِاعْتِكَافِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقَوْلُهُ : إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُهُ : عَلَى مَا قَدَّرْته ) أَيْ قَوْلُهُ : وَلَا كِنَايَةَ ( قَوْلُهُ : فَلَا اعْتِرَاضَ ) وَيُمْكِنُ أَيْضًا تَوْجِيهُ كَلَامِهِ بِأَنَّ قَوْلَهُ لَيْسَ بِصَرِيحٍ مَجَازٌ فِي مَعْنًى لَا يَحْصُلُ بِهِ الْوَقْفُ وَقَرِينَتُهُ قَوْلُهُ : وَإِنْ نَوَاهُ فَهُوَ مِنْ قَبِيلِ الْكِنَايَةِ . ا هـ . سم قَوْلُ الْمَتْنِ ( يَنْوِي إلَخْ ) اُنْظُرْ مَا إذَا لَمْ يَنْوِ . ا هـ . سم وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَصِيرُ مُجَرَّدَ إبَاحَةٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ( قَوْلُهُ : إذْ هُوَ صَرِيحٌ إلَخْ ) مُعْتَمَدُ . ا هـ . ع ش .
( قَوْلُهُ : فَإِنْ قَبِلَ إلَخْ ) هَلَّا مَلَكَهُ بِمُجَرَّدِ الدَّفْعِ إلَيْهِ كَمَا هُوَ شَأْنُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ وَسَيَأْتِي فِي بَابِ الْهِبَةِ جَزْمُهُ بِعَدَمِ اشْتِرَاطِ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ فِي الصَّدَقَةِ بَلْ يَكْفِي الدَّفْعُ وَالْأَخْذُ وَعِبَارَةُ الْإِرْشَادِ أَوْ تَصَدَّقْت إنْ عَمَّمَ وَإِلَّا فَنَوْعُ هِبَةٍ انْتَهَى . ا هـ . سم ( قَوْلُهُ : وَنَقَلَ الزَّرْكَشِيُّ إلَخْ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي 251 وَالْأَسْنَى هَذَا كُلَّهُ كَمَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ بِالنِّسْبَةِ إلَى الظَّاهِرِ ، أَمَّا فِي الْبَاطِنِ فَيَصِيرُ وَقْفًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ مِنْهُمْ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَسَلِيمٌ وَالْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُمْ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : كَأَنْ وَقَفَا ) مُعْتَمَدُ . ا هـ . ع ش قَالَ سم اُنْظُرْ هَلْ يُشْكِلُ بِقَاعِدَةِ مَا كَانَ صَرِيحًا فِي بَابِهِ إلَخْ . ا هـ . وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِاسْتِثْنَائِهِ عَنْهَا لِتَوَسُّعِهِمْ فِي الْوَقْفِ لِشَبَهِهِ بِالْإِعْتَاقِ قَوْلُ الْمَتْنِ ( حَرَّمْته أَوْ أَبَّدْتُهُ ) وَيَجْرِي الْخِلَافُ أَيْضًا فِيمَا لَوْ قَالَ حَرَّمْته وَأَبَّدْتُهُ . ا هـ . مُغْنِي ( قَوْلُهُ : كَمَا مَرَّ ) أَيْ آنِفًا فِي الْمَتْنِ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث